قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يحدد سعر اليوم في مركز الشباب القضاء العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين بعنوان سنة 1990. 1401
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 31 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد السعر اليومي في أي مركز من مراكز العطل والترفيه وكذا مبلغ مساهمة العائلات المستفيدة لسنة 1990، طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةالهدف من السعر اليومي أن يضمن التغطية المالية للنفقات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المحدد لشروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر اليومي بخمس وستين دينارا ( ) 65 دج ) للشخص الواحد ويتوزع على بنود المصاريف كالتالي :
تغذية ................ ثمانية وثلاثون دينارا 38 دج صيانة ....... ثلاثة دنانير 03 دج -- منتوجات صيدلانية ديناران ونصف 2,50 دج
- مستلزمات تربوية خمسة دنانير 5 دج تعويضات المختلف الأصناف ........... خمسة عشر دينارا 15 دج مستخدمو المركز خمسة عشرة دينارا 15 دج كل المصروفات الاخرى اللازمة للسير الحسن للمركز ............. 1.5 دج ( دينار ونصف ) المدير . مائة دينار 100 دج رئيس مخيم فرعي ثمانون دينارا 80 دج
- المسير ................ تسعون دينارا 90 دج الطبيب ............... تسعون دينارا 90 دج - المنشط .............. ستون دينارا 60 دج
- مراقب السباحة .... ستون دينارا 60 دج
- التقني في الصحة ستون دينارا 60 دج الطباخ مائة وخمسون دينارا 150 دج الطباخ المساعد .... مائة وعشرون دينارا 120 دج عون الصيانة. سبعون دينارا 70 دج السائق ... سبعون دينارا 70 دج الحارس ......... سبعون دينارا 70 دج أمين المخزن ........ سبعون دينارا 70 دج العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ مشاركة العائلات المستفيدة بستة دنانير ( 6 دج ) في اليوم الواحد والطفل الواحد.
ويدرج هذا المبلغ في سعر اليوم.
المادة 5
فتح المادةيدفع مبلغ اشتراك العائلات المستفيدة إلى منظم مركز العطل والترفيه للشباب.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 فبراير سنة 1988.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990.
وزير الشبيبة وزير الاقتصاد عبد القادر بو جمعة غازي حيدوسي وزارة التجهيز -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.