قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر اليومي لإقامة الشباب في مركز قضاء العطل والترفيه، ومبالغ مساهمة عائلات المستفيدين في سنة 1988، وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك تطبيقا للمادة 31 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخصص سعر إقامة يوم للتغطية المالية للنفقات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1986 المحدد لشروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر اليوم الواحد بخمسة وخمسين دينارا 55 دج) عن الشخص الواحد ويقسم حسب أنواع النفقات كما يأتي :
التغذية 32 دج الصيانة .. 2 دج اللوازم التربوية والترفيهية ...... 3.50 دج المواد الصيدلية ........... 1.50 دج التعويضات التي تدفع لمختلف أصناف العاملين في المركز ... 15 دج
- أية نفقات أخرى ضرورية لحسن سير المركز 1 دج
المادة 4
فتح المادةيوزع مبلغ التعويضات الممنوح والمنصوص عليه في المادة 3 السابقة يوميا وحسب صنف المستخدمين على النحو التالي:
المدير .: 100 دج رئيس مخيم فرعي : . ............... 80 دج المسير 90 دج الطباخ المساعد 120 دج عون الصيانة 70 دج السائق 70 دج الحارس 70 دج أمين المخزن 70 دج
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ مساهمة العائلات المستفيدة بستة دينارات (6) 6) دج) في اليوم وعن كل طفل.
يدرج هذا المبلغ في سعر اليوم الواحد.
المادة 6
فتح المادةيدفع مبلغ مساهمة العائلات المستفيدة إلى منظم مركز قضاء العطل والترفيه للشباب .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988.
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.