قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه.
المادة 2
فتح المادةيتم التكوين في هياكل تحددها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة :
بالنسبة لمسيري ومديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من طرف الوكالة الوطنية لتسلية الشباب بالنسبة لمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من طرف مديريات الشباب والرياضة بالولايات يجري هذا التكوين حسب البرامج المرفقة بالملاحق الأول والثاني والثالث.
المادة 3
فتح المادةيضمن تكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه مؤطرو معاهد تكوين الشباب والرياضة أو مؤطرون متخصصون تعتمدهم وزارة الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المستخدمين المكونين لمديري ومسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بمقرر من وزير الشباب والرياضة باقتراح من مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، ويتم تحيينها حسب نفس الأشكال.
تحدد قائمة المستخدمين المكونين لمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بمقرر من وزير الشباب والرياضة باقتراح من مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية ويتم تحيينها حسب نفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةيسيّر كل فرقة من المستخدمين المكونين مدير تدريب يعيّنه مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب باقتراح من مؤسسة التكوين التي يتبع لها هذا الإطار المكوّن وهذا فيما يخص تكوين مديري ومسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدير الشباب والرياضة للولاية من بين الحائزين شهادة مدير مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه فيما يخص تكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه.
المادة 6
فتح المادةيجب على كلّ مكوّن أن يثبت قدراته في الإبداع والإنتاج الفني والتعليمي المفيد للإطارات التي يكونها وهذا ضمن احترام برنامج التكوين الملحق بهذا القرار .
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 7
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مدير ومسيّر ومنشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 8 مايو سنة 2002 م الجنسية الجزائرية
- الأهلية البدنية التمتع بأخلاق حسنة، النجاح في اختبار الالتحاق بالتكوين يحدد كيفياته وزير الشباب والرياضة.
يشترط من المترشحين إضافة إلى الشروط المبينة أعلاه، ما يأتي :
1 - بالنسبة للتكوين الخاص بمديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه :
أ) بلوغ 30 سنة على الأقل، ب حيازة شهادة منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه
ج) إثبات خمس (5) سنوات خدمة بهذه الصفة بمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه.
2 - بالنسبة للتكوين الخاص بمسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه :
أ) بلوغ 27 سنة على الأقل، ب إثبات تأهيل معترف به وتجربة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال التسيير المالي والمحاسبي.
3 - بالنسبة للتكوين الخاص بمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه :
أ) بلوغ 21 سنة على الأقل، ب إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يترشح لنيل شهادة منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه مستخدمو الشباب والرياضة الذين تابعوا تكوينا مدته سنتان
(2) أو أكثر في ميدان نشاطات الشباب والرياضة في معهد وطني للتكوين العالي تابع لوزارة الشباب والرياضة وهذا بعد متابعتهم لتكوين مكيف ذي حجم ساعي مدته 52 ساعة منها 24 ساعة مخصصة للتكوين النظري و 28 ساعة مخصصة للنشاطات المطبقة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة مدير ومسير ومنشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه على الوثائق الآتية : 25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م
- طلب خطي للمشاركة في التكوين شهادة طبية تثبت أنّ المترشح غير مصاب بأي عجز أو مرض معد، شهادة الجنسية الجزائرية
- بطاقة فردية للحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة
(3) أشهر، شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمنشطين، نسخة مطابقة للأصل من شهادة منشط مصادق عليها، شهادة تثبت تجربة المترشح في ميدان تأطير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه لمدة خمس (5) سنوات بالنسبة للمديرين شهادة تأهيل في مجال التسيير المالي والمحاسبي، وشهادة تثبت خمس (5) سنوات خبرة في المجال بالنسبة للمسيرين، وصل دفع مبلغ مصاريف التكوين.
المادة 10
فتح المادةيتكفّل المترشح بمصاريف التكوين.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 11
فتح المادةيشتمل تكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه على الجوانب الآتية :
- تكوين نظري،
- نشاطات مطبقة تدريبات تطبيقية.
المادة 12
فتح المادةيتمثل التكوين النظري والنشاطات المطبقة في التقديم النظري والتطبيقي لتقنيات التنظيم والتنشيط أو تسيير نشاطات مركز شباب لقضاء العطل والترفيه من قبل مكونين.
المادة 13
فتح المادةيتمثل التدريب التطبيقي بالنسبة للمترشحين في تأطير دورة أو عدة دورات في مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه. وتتكفل مديرية الشباب والرياضة بالولاية بوضع المترشحين في مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه.
يجب أن يسمح التدريب التطبيقي للمتدربين بامتلاك القدرات اللازمة لتنظيم نشاطات مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنشيطه أو تسييره.
المادة 14
فتح المادةيقيم المتدربون في تقارير تدريب يعدها مسؤول مراقبة يعيّنه مدير الشباب والرياضة من بين مفتشي الشباب والمستشارين التربويين للشباب.
المادة 15
فتح المادةتحدد مدة تكوين مديري ومسيري أو منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بخمسمائة وستين (560) ساعة موزعة في تدريبين مختلفين يتضمن كل واحد منهما مائتين وثمانين (280) ساعة كالآتي :
يتضمن التدريب الأول :
تكوينا نظريا : ستين (60) ساعة، نشاطات مطبقة : أربعين (40) ساعة، تدريبا تطبيقيا : مائة وثمانين (180) ساعة.
يتضمن التدريب الثاني :
تكوينا نظريا : ستين (60) ساعة، نشاطات مطبقة : أربعين (40) ساعة، تدريبا تطبيقيا : مائة وثمانين (180) ساعة.
يجب أن يتم هذا التكوين في أجل أدناه سنة وأقصاه سنتين ابتداء من تاريخ افتتاحه.
يخضع افتتاح التكوين للموافقة المسبقة للمديرية المكلفة بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يتقدم للامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسير أو منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه إلا المترشح الذي تابع بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادتين 11 و 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيخضع المتدربون خلال تكوينهم النظري لرقابة مستمرة وملزمة للمواضبة والمعارف المكتسبة يقوم بها أعضاء فرقة التكوين تحت مسؤولية مدير التدريب.
تتوج المراقبة بتنقيط من 0 إلى 20.
المادة 18
فتح المادةيشترط للانتقال إلى التدريب الثاني الحصول على نقطة تساوي أو تفوق 20/10 في التدريب الأول بما فيها تنقيط التدريب التطبيقي.
أما المتدربون الذين لم يحصلوا على النقطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيمكنهم :
- إما إعادة التدريب الأول،
- وإما فصلهم بسبب النتائج غير الكافية ونقص المواضبة أو عدم الانضباط المبين.
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 19
فتح المادةيتوّج كلّ تدريب تكوين بشهادة نجاح مؤقتة يسلّمها، حسب الحالة، مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب بالنسبة لمديري ومسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه أو مدير الشباب والرياضة بالولاية بالنسبة لمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه على أساس محضر النتائج الذي تعده فرقة التأطير.
المادة 20
فتح المادةيخضع المتدربون في نهاية تكوينهم لامتحان نهائي تحت مراقبة لجنة يحدد تشكيلها طبقا للمادتين 21 و 22 أدناه.
المادة 21
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسيّر مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه من :
ممثل المديرية المكلّفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا، مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، أو ممثله ممثل المديرية الفرعية المكلفة بمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بوزارة الشباب والرياضة مدير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه مسير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه
- مفتش الشباب مدير التدريب، يحدد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتتشكّل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من :
ممثل المديرية المكلفة بتنشيط نشاطات الشباب بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا، 8 مايو سنة 2002 م ممثل المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة مدير الشباب والرياضة بالولاية أو ممثله ممثل المصلحة المكلفة بالتكوين على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالولاية مستشار تربوي للشباب، مدير التدريب، منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه حائز على الشهادة المطلوبة وله أقدمية تقدر بثلاث
(3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
يحدد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيحتوي الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسيّر ومنشط مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه المنظم في أجل ستة (6) أشهر على الأكثر بعد التدريب التطبيقي الأخير على الاختبارات الآتية :
1 - اختبار كتابي حول برنامج التكوين :
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 اختبار شفهي حول برنامج التكوين :
المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 24
فتح المادةيعد ناجحين في الامتحان النهائي، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
يحسب المعدل العام على أساس النقاط المتحصل عليها في الاختبارين المذكورين في المادة 23 أعلاه، يُضاف إليها معدل نقاط التدريبين التطبيقيين بمعامل 4.
المادة 25
فتح المادةتُحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان النهائي بمقرر من المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة طبقا لمحضر مداولات اللجنتين المذكورتين في المادتين 21 و 22 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيُسلّم وزير الشباب والرياضة الشهادات.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002.
عبد الحميد برشيش 25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 مايو سنة 2002 م الملحق الأول برنامج تكوين مديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الأول) الحجم الساعي العام 280 -1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور
1- بيداغوجية العلاقات علم النفس :
الإنسانية. علم النفس النمو، مختلف مراحل النمو بيداغوجيا التنشيط والترفيه ساعة الحجم الساعي 12 سا تنظيم النشاط وتوزيعه حسب السن (الجنس - المستوى).
الإعلام والاتصال :
- العلاقة العامة داخل المركز فائدة الاتصال داخل المركز.
علم الاجتماع :
خصائص الأنظمة الشبانية ثقافة التسلية والترفيه في وسط الشباب
- ساعات التسلية والترفيه حسب أصناف العمر.
2- التشريع الإدارة التشريع :
والتنظيم. : - الالتزامات 16 سا
- النصوص القانونية المتعلقة بمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه التنظيم الإداري والتجهيز المخزن - الجرد).
3- التسيير والمحاسبة. إعداد الميزانية :
- التوقعات الإعداد والتنفيذ، وثائق المحاسبة
- دفتر الإيرادات والنفقات.
4- الوقاية الصحة | علم التغذية :
والأمن. التخطيط الغذائي، التموين 16 سا 8 سا الإجراءات العملية للأمن داخل المركز وخارجه أثناء السباحات والرحلات والزيارات والخرجات المدرسية).
5- تسيير نشاطات التنظيم البيداغوجي، التسلية. - إعداد مختلف الدفاتر، تخطيط التسيير اليومي 8 سا تخطيط النشاط حسب التمنيات والأصناف (أطفال، شباب).
الملحق الأول (تابع) 2 النشاطات المطبقة : 40 ساعة المواد المحاور 8 مايو سنة 2002 م الحجم الساعي
6- الحياة داخل الفوج. دور المدير في التنشيط اليومي داخل المركز، 40 سا تقنيات إنشاء جو التسلية في المركز، إنجاز مشروع خاص متعلق بتقديم هيكل للاستقبال التفاعلات الاجتماعية توزيع العمل داخل الفوج، تنظيم وتمويل مركز الشباب لقضاء العطل * النشاط الاجتماعي، * الحركة الجمعوية * المساهمة.
3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة والترفيه :
التربص التطبيقي. التدريب الأول الخاص بتسيير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه 180 سا وإدارته خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل برنامج تكوين مديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الثاني) الحجم الساعي العام 280 -1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور
1 - بيداغوجية العلاقات | علم النفس الاجتماعي :
الإنسانية. ديناميكية الفوج، تنظيم الاجتماعات وتسييرها، بيداغوجية التنشيط والترفيه الإعلام والاتصال ساعة الحجم الساعي 12 سا الاتصال داخل المؤسسة (فرقة التأطير ، الأطفال، عمال الإدارة الورشات، الإشهار).
2- التشريع الإدارة - - المسؤولية المدنية للمدير، 16 سا والتنظيم. - القانون الأساسي والنظام الداخلي لمركز الشباب لقضاء العطل والترفيه التنظيم المسير لمركز الشباب لقضاء العطل والترفيه الوثائق اللازمة لأخذ مسؤولية مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه التأمين
- - هياكل الاستقبال.
الملحق الأول (تابع) المواد المحاور
3- التسيير والمحاسبة - المحاسبة اليومية
- دفتر المحاسبة اليومية
- بطاقة التخزين.
4- الوقاية الأمن - توازن الوجبات والصحة. الوجبة الغذائية وفق علم التغذية الإجراءات العملية للوقاية والأمن.
5- تسيير نشاط منهجيات وبرامج التنشيط :
التسلية. المباشرة غير المباشرة الاختيارية
- وسائل التنشيط والتسلية.
2 - النشاطات المطبقة : 40 ساعة
6- حياة الفوج . - الأعمال الذهنية الحجم الساعي 16 سا 8 سا 8 سا 40 سا دراسة عامل الوقت المخصص للتنشيط ( عرض مصحوب بمناقشة)، مناقشة حول مواضيع حساسة مثل : * الإدمان على المخدرات، الاختلاط، صلاحيات مدير مركز الشباب لقضاء العطل * فضاءات، مسؤوليات محدودة.
3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة والترفيه :
التدريب التطبيقي. التدريب الثاني الخاص بتسيير وإدارة مركز الشباب لقضاء العطل 180 سا والترفيه خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل.
الملحق الثاني برنامج تكوين المسيرين الماليين (التدريب الأول) الحجم الساعي العام 280 ساعة
1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور الحجم الساعي
1- التشريع الإدارة النصوص التنظيمية المسيرة لمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه 18 سا والتنظيم. النصوص المسيرة لتوظيف المستخدمين البيداغوجيين ومستخدمي المرافق
- التأمينات هياكل الاستقبال. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني / العدد 32 25 صفر عام 1423 ه 8 مايو سنة 2002 م (تابع) المواد المحاور الحجم الساعي
2- التسيير المالي - إعداد الميزانية (التقديرات، الإعداد، التنفيذ)، 20 سا والمحاسبة. الوثائق الأساسية الخاصة بالمحاسبة التموين : تخطيط التموين
- دفتر الإيرادات والنفقات.
3- الوقاية الأمن - التخطيط الغذائي الأسبوعي، كشف الحسابات والفاتورات) 10 سا والصحة. - المخطط الأمني داخل المركز في الداخل وفي الخارج، -4- العلاقات الإنسانية - ديناميكية الأفواج تنظيم الأفواج وتسييرها، مراحل التسلية حسب أصناف العمر، 6 سا
5- تسيير النشاطات. - سياسة التنشيط الترفيهي للشباب الثقافية والعلمية والرياضية). 6 سا
2- النشاطات المطبقة : 40 ساعة
6- حياة الفوج علاقة المسير مع مدير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه 40 سا والمستخدمين البيداغوجيين مستخدمو المرافق الأطفال إعداد ميزانية نموذجية إعداد مخطط غذائي، تنظيم مراكز الشباب لقضاء العطل * النشاط الاجتماعي، * الحركة الجمعوية * المساهمة.
3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة والترفيه وتمويلها :
التدريب التطبيقي التدريب الأول الخاص بالتسيير المالي والوسائل في مركز الشباب 180 سا لقضاء العطل والترفيه خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل.
برنامج تكوين مسيري مركز الشباب لقضاء الحجم الساعي العام
1- التكوين النظري : 60 ساعة العطل والترفيه (التدريب الثاني) 280 ساعة المواد المحاور الحجم الساعي
1- التسيير المالي - المحاسبة اليومية، والمحاسبة : بطاقة التخزين * الجانب المالي، دفتر الاستغلال اليومي، * جانب العتاد. - التسيير العتادي للهياكل
- وسائل العتاد وأدوات التسيير. 20 سا 25 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 مايو سنة 2002 م الملحق الثاني (تابع) المواد المحاور
2- التنظيم، التشريع | - المسؤولية والإدارة. التنظيم الإداري والتجهيز التخزين الجرد وقواعد الاستعمال النصوص التطبيقية لمراكز الشباب لقضاء
- النظام الداخلي.
3- الوقاية الأمن - التوازن الغذائي، والصحة. العلاقات مع المصالح الخارجية المعنية الإجراءات العملية لحفظ الصحة الإجراءات العملية في الوقاية والأمن.
4- العلاقات الإنسانية. - العلاقات العملية داخل المركز وخارجه الحجم الساعي 18 سا العطل والترفيه 10 سا 6 سا
- الاتصال داخل المركز الأطفال، العمال، النشاطات).
5- تسيير النشاط. التنظيم البيداغوجي، 6 سا دور المفتشية، الرقابة والزيارات على مستوى المركز. 2 النشاطات المطبقة : 40 ساعة
6- حياة الفوج. مكان المسير في تنظيم المركز ودوره، المخطط العملي للسير الحسن للمرافق، 40 سا التنظيم والوثيقة المتعلقة بصلاحيات المسير.
3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة التدريب التطبيقي. التدريب الثاني للتسيير المالي والوسائل في مركز الشباب لقضاء 180 سا العطل والترفيه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل.
الملحق الثالث برنامج تكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الأول) الحجم الساعي العام 280
1- التكوين النظري : 60 ساعة المواد المحاور ساعة الحجم الساعي
1- العلوم الإنسانية. 1- علم النفس : مراحل النمو البدني والنفسي الاجتماعي. 20 سا
2 - البيداغوجيا : مناهج تنظيم الأفواج.
3- علم الاجتماع : أسس وتشكيل الأفواج التشكيل - الخصوصيات - المعايير).
4- الاتصال والإعلام : العلاقات داخل الفوج في المؤسسة.
الملحق الثالث (تابع) المواد المحاور
2- الأنشطة التربوية - -1- الألعاب الكبرى : داخل المؤسسة وخارجها.
والتسلية. 2 النشاطات الرياضية : الفردية والجماعية.
الحجم الساعي 20 سا
3- النشاطات الثقافية والتقنية : الأغاني الرقصات الرسوم، الأعمال اليدوية.
4- النشاطات العلمية والتكنولوجيات : الإعلام الآلي، علم الفلك الإلكترونيك، علم الحيوان، علم النباتات.
5- الكشافة : القوانين المخيمات الصيفية، الكشفية.
أهداف الكشافة أو الحركة -3- التكوين المدني - -1- النصوص المسيرة للمخيمات الصيفية (المبادىء العامة). 10 سا والتربوي والأخلاقي. 2- الرموز الوطنية.
الاحتفالات الوطنية.
4- النظافة، الأمن | -1 استقبال الأطفال وسفرهم.
والصحة. 2- النظافة البدنية والمحيط).
3- السباحة (الأمن في الماء).
2- النشاطات المطبقة : 40 ساعة
5- الحياة في الفوج. تحضير الملفات والعروض المتعلقة : 10 سا 40 سا بالمشاركة الفعلية في النظافة والأمن اليومي (خطة الأمن)، بمجال نشاطات الكشافة بتحضير الورشات التقنية والثقافية والعلمية والرياضية بالترفيهات وتطوير نشاطات الشباب بإعداد المشاريع الفردية ببرامج التنشيط داخل مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه لفائدة أصناف الأطفال.
3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة التدريب التطبيقي. التدريب التطبيقي الأول في الميدان : التكفل بفوج من الشباب 180 سا في مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل. 25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 8 مايو سنة 2002 م الملحق الثالث (تابع) برنامج تكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه (التدريب الثاني) الحجم الساعي العام 280 ساعة المواد المحاور الحجم الساعي
1 - بيداغوجية العلاقات علم النفس : حاجيات وخصائص الطفل والمراهق (الذهنية، 20 سا الإنسانية. الجسمية، الاجتماعية) البيداغوجيا : منهجيات ووسائل التنشيط علم الاجتماع : ديناميكية الفوج ، مناهج العمل داخل الفوج، الإعلام والاتصال : النشاط كوسيلة للاتصال العطل والترفيه وخارجه داخل مركز الشباب لقضاء
- مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه كوسيلة للإعلام والبيئة.
2- نشاطات بيداغوجية - - المظاهرات والمهرجانات الفنية والرياضية 20 سا وتسلية. تنظيم المنافسات داخل مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه وخارجه كيفيات إنشاء النوادي العلمية الإعلام الآلي إلكترونيك، الشاطر الصغير).
3- التكوين المدني - مبادىء وأهداف التطوع، 10 سا التربوي والأخلاقي. مجال التطوع : الاجتماعي، الصحي، الطبيعي)،
- الاحتفالات الوطنية.
4- الوقاية الأمن - الاسعافات الأولية، البحر، الغابة، الرحلات) والصحة. علم التغذية الأمراض المتنقلة
- الفحوصات الطبية. 2 النشاطات المطبقة : 40 ساعة
5- حياة الفوج تحضير معارض وملفات حول :
(مشروع فردي) * * التظاهرات والمهرجانات الثقافية، الفنية التنشيط البيداغوجي * السياحة كوسيلة للإعلام الأسفار، الرحلات) والاجتماعي داخل مركز ، 10 سا 40 سا العلمية والرياضية) * دراسة محيط المركز والمكانة التي يتميز بها، الشباب لقضاء العطل والترفيه. * الإعلام والاتصال داخل المركز وخارجه الوسائل السمعية - البصرية).
3- التدريب التطبيقي : 180 ساعة التدريب التطبيقي التدريب التطبيقي الثاني (الوضعية في الميدان) : التكفل بفوج 180 سا الشباب في مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.