قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الفحل - ولاية غرداية. 30 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هذه المساحة " حاسي الفحل ".
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية غرداية، وتمتد إلى تراب بلدية حاسي الفحل، دائرة المنصورة قرب الطريق الوطني رقم 1 وعلى بعد حوالي 10 كلم من مدينة حاسي الفحل في اتجاه غرداية.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحة المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
م 1 : س - 568.814.790-3.508.524.825 م 2 : س - 568.814.769-3.509.224.817 م 3 : س - 570.314.652-3.509.224.722 م 4 : س - 570.314.765-3.509.524.699 م 5 : س - 573.615.127-3.509.524.512 م 6 : س - 573.614.765-3.508.524.516
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي :
المساحة الكلية المساحة القابلة للري المحددة (هكتار) (هكتار) 435 250
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى قطعة استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا .
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحة بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة سابقا على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.