قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي بن عبد الله - ولاية ورقلة. 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين لاستصلاح الأرضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هاتان المساحتان :
حاسي بن عبد الله 1، حاسي بن عبد الله 2.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتدان إلى تراب بلدية حاسي بن عبد الله دائرة سيدي خويلد على ضفتي الطريق الرابط بين ورقلة وتقرت :
حاسي بن عبد الله 1 على الضفة اليسرى، حاسي بن عبد الله 2 على الضفة اليمني.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقتين للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
حاسي بن عبد الله 1 م 1 : س - 734.980.104-3.550.359.538 م 2 : س - 739.857.314-3.548.041.603 3 : س - 77335.881.523 ع 3.552.256.231 م 4 : س - 740.758.733-3.549.938.296 حاسي بن عبد الله 2 * قطعة رقم 1 م 1 : س - 743.734.420-3.532.584.700 م 2 : س - 742.507.000 ع - 3.533.013.000 م 4 : س - 743.300.977-3.535.288.456 5 : س - 744.528.397-3.534.860.156 * قطعة رقم 2 م 7 : س - 744.699.986-3.536.059.726 م 8 : س - 743.465.696-3.536.467.806 م 11 : س - 7745.438.814-3.538.353.682 12 : س - 744.204.524-3.538.761.762 . 22. الجزيد ائرية * قطعة رقم 3 م 14 : س - 7746.077.104-3.541.714.727 13 : س - 7747.231.236-3.541.116.412 17 : س - 7748.340.403-3.543.256.003 18 : س - 7747.186.272-3.543.854.318
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) حاسي بن عبد الله 1 1134 675 حاسي بن عبد الله 2 936 750
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية " حاسي بن عبد الله 1 و 2 " المذكورتان في المادة الأولى أعلاه على التوالي إلى قطعتي (2) استغلال ذات مساحة قابلة للرّي تقدر ب 338 هكتارا للقطعة الواحدة وثلاث (3) قطع أرضية ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.