قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل 21 - ولاية ورقلة. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه ، يضبط هذا القرار حدود مساحة لاستصلاح أرض فلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هذه المساحة " قاسي الطويل رقم 21 ".
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتد إلى تراب بلدية حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود على الضفة اليسرى من الطريق الوطني رقم 3 حاسي مسعود / عين أمناس على بعد حوالي 145 كلم من مدينة حاسي مسعود.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحة المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
ب 1 : س 261.111.476-3.379.124.789 م 1 : س - 256.499.409-3.380.528.934 م 10 : س 261.059.471-3.379.742.576 م 12 : س 260.686.769-3.381.951.925 14 : س - 260.504.502-3.383.652.619 م 16 : س 258.300.777 3.383.940.107- 18 : س - 58.463.574-3.381.690.182
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح هذه النقطة :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) قاسي الطويل 21 1.000 800
المادة 4
فتح المادةتشكّل مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قطعة استغلال واحدة ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 800 هكتار.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحة بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.