قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الطويل - ولاية غرداية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحتها .
تسمى هذه المساحة " حاسي الطويل " :
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية غرداية وتمتد إلى تراب بلدية حاسي القارة، دائرة المنيعة، على ضفتي الطريق الوطني رقم 1 على بعد حوالي 30 كلم من مدينة المنيعة في اتجاه عين صالح.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحة المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : * القطع رقم 1، 2 و 3 م 1 : س - 500.050.964-3.356.192.938 م 4 : س - 500.310.910-3.360.384.886 م 9 : س - 497.775.784-3.360.542.167 م 12 : س - 497.515.838-3.356.350.219 * القطعة رقم 4 5 : س - 495.280.208 3.356.169.078- م 6 : س - 495.300.000 ع - 3.358.689.000 م 7 : س - 493.620.052 ع - 3.358.702.195 م 8 : س - 493.607.024-3.357.022.245 م 9 : س - 494.446.999-3.357.015.728 م 10 : س - 494.440.235-3.356.175.755
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي :
المساحة الكلية المساحة القابلة للري المحددة (هكتار) (هكتار) 1.736 1.000
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى أربع
(4) قطع استغلال ذات مساحة إجمالية قابلة للري تقدر ب 250 هكتار .
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كلّ مترشح للحصول على الأراضي. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.