مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةيوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يتضمن التوضيحات الآتية :
- أسماء وألقاب وعنوان أو، عند الاقتضاء، المقر الاجتماعي لصاحب الطلب،
- التبرير، بعقد رسمي لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج الماء من طرف صاحب الطلب،
- الطبيعة والموقع الجغرافي ومخطط وضعية منشأة أو هيكل استخراج الماء بمفهوم أحكام المادة 75 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- الفترة المقررة للأشغال،
- معدل المنسوب و/أو الحجم الذي سيستخرج،
- مدة الاستغلال،
- استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج.
تحدد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ، أو هيكل استعمال الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية والتي تتضمن ما يأتي :
- التأكد من وفرة المورد المائي آخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة سابقا وكذا أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقبلية،
- القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع المنشأة أو الهيكل المصمم وتلك المتعلقة باستعمال المورد المائي،
- التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية وهي : * الوكالة الوطنية للموارد المائية، * وكالات الأحواض الهيدروغرافية، * مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةعلى أساس نتائج التعليمة التقنية، تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بقرار من الوالي، وفي حالة الرفض، تبلغ المبررات لصاحب الطلب. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
- منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه،
- استعمال الماء،
- مدة صلاحية الرخصة،
- المدة والشروط التقنية لتنفيذ الأشغال،
- شروط استغلال وصيانة المنشآت والهياكل،
- إلزامية وضع طرق لقياس أو تعداد الماء المستخرج،
- إلزامية دفع الإتاوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن تجديد رخصة استعمال الموارد المائية على أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انتهاء مدة الصلاحية. ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيمكن تعديل وتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الح الات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 الم ؤرخ في 28 جم ادى الثان ية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية :
- عدم بداية الأشغال في أجل عامين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرخصة،
- عدم مطابقة إنجاز المنشآت والهياكل وفق الوثائق التقنية،
- استعمال الماء لغرض آخر غير المرخص به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيتمّ جرد المنشآت والهياكل المنجزة، حسب الشروط المحددة، بموجب هذا المرسوم من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 4 مكرر : لا يمكن أن يتعدى أجل الأشغال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-362
مرسوم تنفيذي رقم 24-362 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-260
مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-187
مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-125
مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.