قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران - ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود خمس (5) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هذه المساحات :
- بلحيران 27 بلحيران 28 بلحيران 29 بلحيران 30 بلحيران 32
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتد إلى تراب بلدية حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود على ضفتي الطّريق الوطني رقم 3 الرابط بين حاسي مسعود وعين أمناس.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
بلحيران 27 م 1:س " 38 ' 19 ° 6 " 50 ' 13 ° 31
- ع - م 3 :س " 29 ' 22 ° 6 ع " 54 ' 12 ° 31 م 12 : س - 13 623 - " 34 ' 14 ° 31 م 16 : س - 23 620 ع " 30 ' 15 ° 31 بلحيران 28 م 1: س - 17 25 6 ع " 10 ' 14 ° 31 م 3 : س " 14 ' 23 ° 6 ع - " 14 ' 12 ° 31 م 8 : س - " 49 ' 26 ° 6 ع " 58 ' 12 ° 31 م 10 : س - 47 624 ع " 02 11 31 بلحيران 1/29 م 13 : س " 52 ' 22 ° 6 - " 14 ′ 07 ° 31 م 15 : س - " 15 23 6 ع ″ 02 ′ 50 ° 31 م 22 : س - " 17 624 ع " 10 ' 05 ° 31 م 24 : س - " 53 ' 23 ° 6 ع " 22 ′ 07 ° 31 بلحيران 2/29 م 1:س - " 47 ' 24 ° 6 ع " 13 ' 06 ° 31 م 3 : س " 10 ' 25 ° 6 ع " 01 ' 04 ° 31 م 10 : س - " 12 626 ع " 09 ' 04 ° 31 م 12 : س - " 49" 49 ' 25 ° 6 ع " 22 ' 06 ° 31 بلحيران 30 م 1:س " 18 ' 10 ° 6 ع - " 11 29 31 م 3 : س " 18 ' 12 ° 6 ع " 13 ' 27 ° 31 م 10 : س " 44 ′ 08 ° 6 ع " 01 ' 28 ° 31 م 12 : س - 44 10 6 ع " 03 ' 26 ° 31 بلحيران 32 م 1 : س " 34 ' 17 ° 6 ع " 22 11 ° 31 م 3 م " 59 ' 19 ° 6 ع " 26 ′ 07 ° 31 س م 10 : س - 04 19 6 ع ″ 01 ′ 07 ° 31 م 12 : س - " 38 16 6 ع - " 57 ' 10 ° 31 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتقدر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) بلحيران 27 1.598 1.000 بلحيران 28 1.598 1.000 بلحيران 1/29 685 500 بلحيران 2/29 685 500 بلحيران 30 1.598 1.000 بلحيران 32 1.598 1.000
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى قطع استغلال ذات مساحة قابلة للرّي تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة سابقا على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.