قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-142 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصّناعي والسّياحي والخدماتي.
المادة 2
فتح المادةيتشكل وعاء الفوترة الجزافية للإتاوة من حجم الماء المقتطع من الأملاك العمومية للمياه الذي يقدّر بالمتر المكعب ويحدّد من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 3
فتح المادةيقدر حجم الماء المقتطع على أساس التدفق الزمني الأقصى لمنشأة جلب المياه ومدة تشغيلها.
المادّ ة 4 : زيادة على التدفق المصرح به من المستعمل للإدارة، يقاس التدفق الساعي الأقصى حسب العناصر الآتية :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 ديسمبر سنة 2006 م
- معلومات عن خصوصيات منشآت الضخ، التي يدلي بها المستعمل، أو منجز المضخة والتي تبين على الخصوص التدفق الاسمي للمضخة والارتفاع المانومتري للصد المطابق والخط البياني المميز لتدفق المضخة حسب الارتفاع المانومتري للصد.
- نشاط المستعمل وتقييم احتياجات الماء الناتجة عن ذلك.
المادة 5
فتح المادةيحتسب وقت تشغيل منشأة الجلب بضرب عدد الأيام التي تم فيها اقتطاع الماء، في عدد ساعات التشغيل اليومي لمنشأة الجلب المحدّد جزافيا على أساس نشاط المستعمل.
المادة 6
فتح المادةيحتسب حجم الماء المقتطع بعملية ضرب التدفق الزمني الأقصى بمدة التشغيل اليومي الأقصى وعدد أيام النشاطات.
المادّ ة 7 : تحسب المبالغ المستحقة للإتاوة على أساس استهلاك الم اء سنويا من أوّل يناي ر إلى 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد المالك سلال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.