قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بدوار الماء - ولاية الوادي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هاتان المساحتان :
- دوار الماء 1
- دوار الماء 2.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية الوادي وتمتدان إلى تراب بلدية دوار الماء، دائرة طالب العربي، على الضفة اليمنى من الطريق الرابط بين طالب العربي ودوار الماء. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقتين للريم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
دوار الماء 1 م 1 : س - 743.471.70-3.398.991.10 م 4 : س - 376.481.00-33.699.814.90 م 9 : س - 374.580.70-3.694.940.20
- 3.695.764.00 م 12 : س - 377.590.00 دوار الماء 2 م 1 : س - 370.305.40-3.702.603.10 م 4 : س - 374.356.20-3.707.712.40 م 9 : س - 371.129.40-33.699.593.90 م 12 : س - 375.180.30-3.700.703.10
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية | المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) دوار الماء 1 1.310 1.000 دوار الماء 2 1.310 1.000
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، إلى قطع أرضية ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين سابقا على / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.