قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي 1 و 2 - ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود عشر (10) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . 6 الجزء الجمهورية الجزائرية تسمى هذه المساحات :
زاوية كنتة 1 زاوية كنتة 2 زاوية كنتة 3 زاوية كنتة 4 زاوية كنتة 5 زاوية كنتة 6 زاوية كنتة 7، زاوية كنتة 8 زاوية كنتة 9 زاوية كنتة 10.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتد إلى تراب بلدية زاوية كنتة دائرة زاوية كنتة وتقع على الجهة اليسرى من الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين أدرار ورقان على بعد حوالي 9 كلم من قرية زاوية كنتة.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
زاوية كنتة 1 م 1 : س = 786.387.969 = 3.019.795.021 2 : س = 789.957.548 = 3.019.259.023 م 13 : س = 798.103.065 ع = 3.024.552.427 م 12 : س = 790.672.917 = 3.024.015.529 زاوية كنتة 2 م 1 : س = 787.283.727 = 3.013.583.568 م 4 : س = 788.853.579 = 3.013.046.670 13 : س = 7787.999.096 = 3.018.340.074 16 : س = 7791.568.948 = 3.024.015.529 / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه زاوية كنتة 3 م 1 : س = 7788.902.347 ع = 3.012.137.100 م 2 : س = 788.543.057 3.009.682.979 م 13 : : س س = 792.105.206 = 3.009.162.410 م 12 : س = 791.214.674 = 3.009.292.608 9 : س = 791.236.374 ع = 3.009.441.030 م 8 : س = 789.455.294 = 3.009.701.316 م 7 : س = 789.433.607 = 3.009.552.893 م 16 : س = 792.546.545 ع = 3.011.616.306 زاوية كنتة 4 م 1 : س = 788.482.502 = 3.021.903.046 م 2 : س = 786.162.842 3.022.312.316 م 3 : س = 786.502.572 = 3.025.716.296 م 4 : س = 788.822.232 = 3.025.497.026 زاوية كنتة 5 م 1 : س = 787.787.284 3.013.580.631 م 2 : س = 787.467.624 = 3.013.799.901 م 3 : س = 7785.807.354 = 3.017.393.881 م 4 : س = 788.127.014 = 3.017.174.611 زاوية كنتة 6 م 1 : س = 793.642.241 3.011.445.542 م 2 : س = 792.945.580 = 3.006.684.724 م 6 : س = 7796.517.503 = 3.006.162.420 م 16 : . = 797.214.176 = 3.010.921.700 زاوية كنتة 7 م 1 : س = 792.024.129 = 3.012.884.438 2 : س = 794.477.389 = 3.012.525.055 13 : س = 794.409.778 = 3.013.415.264 م 12 : س = 794.461.410 3.013.437.331 م 9 : س = 794.723.616 = 3.015.228.232 8 : س = 794.872.036 = 3.015.206.516 7 : س = 7799.765.209 = 3.013.554.735 م 16 : س = 7792.546.545 3.016.456.438 26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريد زاوية كنتة 8 م 1 : س = 792.719.163 = 3.017.634.157 2 : س = 7795.172.648 = 3.017.274.961 13 : س = 7795.303.013 3.018.165.478 12 : س = 795.154.595 = 3.018.187.205 م 9: س 795.416.784 = 3.019.978.116 8 : س = 7795.565.200 = 3.019.956.386 7 : س = 7795.695.588 = 3.020.846.890 16 : س = 793.241.747 = 3.021.206.132 زاوية كنتة 9 م 1 : س = 7791.623.065 = 3.022.645.702 2 : س = 7795.195.003 = 3.022.122.861 16 : س = 795.891.292 = 3.026.882.198 م 13 : س = 792.319.354 ع = 3.027.405.039 زاوية كنتة 10 م 1 : س = 7796.382.739 = 3.021.949.685 2 : س = 7799.954.718 = 3.021.427.127 13 : س = 800.650.980 3.026.186.467 12 : س = 7797.079.002 = 3.026.709.025
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية | المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) زاوية كنتة 1 1.736 1.000 زاوية كنتة 2 1.736 1.000 زاوية كنتة 3 895 500 زاوية كنتة 4 841 500 زاوية كنتة 5 841 500 زاوية كنتة 6 1.635 1.000 زاوية كنتة 7 892 500 زاوية كنتة 8 892 500 زاوية كنتة 9 1.736 1.000 زاوية كنتة 10 1.611 1.000
المادة 4
فتح المادةتنقسم كل مساحة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية زاوية كنتة : 1 ، 2 ، 6، 9 و 10" المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.
وتنقسم كل قطعة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية زاوية كنتة 3، 4، 7.5 و 8" المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى قطعتين (2) أرضيتين ذاتي مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.