قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بتامست - ولاية أدرار
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود ثلاث (3) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هذه المساحات :
- أوغروت 1 أو غروت 2
- أوغروت 3
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتد إلى تراب بلدية أو غروت دائرة أو غروت، وتقع على الجهة اليمنى من الطريق الوطني الرابط بين أو غروت وتيميمون.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
أوغروت 1 1 : س = 38.342.858 = 3.195.845.359 2 : س = 40.811.904 = 3.196.078.190 م 7 : س = 40.472.735 = 3.199.672.199 8 : س = 40.557.409 = 3.198.776.191 م 9 م = 240.408.403 = 3.198.762.176 12 : س = 240.578.159 = 3.196.960.156 م 13 : س = 240.727.498 = 3.196.974.224 16 : س = 238.003.686 ع = 3.199.439.390 / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه أوغروت 2 م 1 : س = 237.891.850 = 3.200.624.133 3 : س = 42.680.579 = 3.201.075.999 م 6 : س = 42.341.228 = 3.204.670.014 م 16 : س = 237.552.499 3.204.218.148 أوغروت 3 م 1 : س = 37.440.600 = 3.205.402.872 م 3 : س = 2242.229.314 = 3.205.854.893 م 6 : س = 241.889.779 = 3.209.448.890 م 16 : س = 237.101.066 = 3.208.996.869
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) أوغروت 1 868 500 أو غروت 2 1.736 1.000 أوغروت 3 1.736 1.000
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع
(4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتار باستثناء مساحة أو غروت 1 التي تحتوي على مساحتين تقدر كل مساحة منهما ب 250 هكتارا.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.