ج.ر عدد 36 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 400 الأمانة العامة للحكومة صفة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406

- الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في

وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511 مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام

- 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-223 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة نفط غاز من جهة أخرى، وعلى

- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516 مرسوم رقم 86 224 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى، والملحق رقم 1

- من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516 مرسوم رقم 86 225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة. وتنظيمها وعملها. - 1517 مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520 | مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524 مرسوم رقم 86-228 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. .1529 | مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. 1530 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدين الهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية. 1531 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1531 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلفة بمهمة بوزارة النقل. 1531 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدين بوزارة الاعلام. 1531 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 313 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدين الوصاية على المؤسسات بوزارة الاشغال العمومية. 1531 مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1532

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الاستشفائية بوزارة الصحة العمومية. 1532 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق بوزارة الصحة العمومية. 1532 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 313 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوقاية العامة بوزارة الصحة العمومية. 1532 مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصحة العمومية. 1532 | مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. 1532 | مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 313 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. 1532 مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة الثقيلة . 1533 | مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية بوزارة الاعلام. 1533 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الإدارة المركزية بوزارة الاعلام. 1533 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاعلام. 1534 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاعلام. 1534 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الاشغال العمومية . 1534 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين بوزارة الاشغال العمومية. 1534 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاشغال العمومية. 1535 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية للاشغال العمومية . 1535 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الصحة العمومية . 1535 مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الصحة العمومية. 1535 !

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة. 1535 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة. 1536 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة. 1537 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. 1537 | قرارات مقررات، مناشير وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا.. 1537 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1538 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الالكتروتقنى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1539 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام . 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة 3 في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1540 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الاعلام الآلى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1541 قران وزارى مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1543 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بالشلف. 1543 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة : بالشلف . 1544

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 مراسيم مرسوم رقم 86-92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية «مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1406 الموافق 23 أبريل سنة 1986

  • الصفحة 667 - العمود الاول - المادة 5. بدلا من : المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة. يقرأ : المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة يسر (ولاية بومرداس). الباقي بدون تغيير). يلغي الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 11 شوال عام 1406 الموافق 18 يونيو سنة 1986. مرسوم رقم 86-222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.- ان رئيس الجمهورية تنظيمية
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيدة البحرى و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في Γ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، برسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى «محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وتدعى في صلب النص «المحافظة». المادة 2 : توضع المحافظة تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يكون مقر المحافظة في مدينة ورقلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة . الباب الثاني الهدف - المهام المادة 4 : تسهر المحافظة على تطبيق السياسة الوطنية في مجال تنمية الفلاحة في النواحي الصحراوية تنمية متكاملة. المادة 5 : تتولى المحافظة في مجال الدراسات الابحاث والاستكشافات وجميع الاشغال الاخرى الضرورية لمعرفة وسط النواحي الصحراوية وفلاحتها . يجب على المحافظة أن تحصى الدراسات ذات العلاقة بمهمتها التي تنجزها مؤسسات أو هيئات أخرى وتجمعها وتستغلها. المادة 6 : تشجع المحافظة تكثيف الفلاحة وتوسيع المساحة الزراعية النافعة من خلال | استصلاح الاراضي في النواحي الصحراوية. و بهذه الصفة تقوم بما يأتي : تقيم الطاقات المتوفرة من أراض ومياه

  • تشارك في رفع قيمة الممتلكات الموجودة من خلال أعمال مناسبة تعين مناطق العمل تبعا لاختصاصات الزراعية والترابية وقابليتها للرى، وتحددها
  • تعد وتقترح، بمساعدة الهيئات والمؤسسات المعنية برامج استصلاح ترتكز على التقويمات الكمية والكيفية الموردى التربة والماء. ,
  • تشارك في توفير الظروف والوسائل اللازمة لتنفيذ برامج الاستصلاح في مناطق العمل. تقدم يد العون للجماعات المحلية في تقدير | امكانيات تنمية الفلاحة في الوسط القاحل.
  • تحرص عى انسجام الاعمال المقررة في برامج الاستصلاح وتنسيقها وتسهر على انجازها. المادة 7 : تقترح المحافظة أي تقنين يهم الفلاحة في النواحي الصحراوية. المادة 8 : تتمثل مهمة المحافظة في النهوض بالانتاج الزراعى، لاسيما خلال ما يأتي :
  • تبادر ببرامج تنمية الانتاج النباتي والحيواني وتحسينه، وترفع قيمة المنتوجات والمنتوجات الفرعية و/أو توجه تلك البرامج.
  • تتأكد، بالتشاور مع المصالح المعنية، من حماية المواشى الصحية وتقيم نظاما وقائيا. تنظم وتنسق أعمال تقويم ما يحتاج اليه- | من عوامل الانتاج وتحدد شروط توزيعها وكيفياته .. المادة و : تشارك المحافظة بمعية الجماعات : المحلية في تحديد الاعمال المطلوبة في مجال الوقاية من الجوائح الزراعية ومكافحتها.

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 المادة 10 : تتولى المحافظة في مجال النشاط الاجتماعي ما يأتي : تشارك بمعية الهيئات المعنية في اعداد

- مخططات التكوين والتعليم والارشاد المرتبطة بالتنمية الزراعية.

  • تبادر بتنظيم التظاهرات التقنية والعلمية والمعارض، والملتقيات، والمناظرات التي لها صلة بميدان عملها وتشارك في ذلك.
  • تشارك في ضبط ما يحتاج اليه في مجال للتجهيز الاجتماعي والجماعي وفي استخدام ذلك. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 11 : تتكون المحافظة من الاجهزة الآتية :
  • مجلس التوجيه
  • المحافظ، المصالح المركزية المنتظمة في أقسام.- الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 12 : تزود المحافظة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء يتعلق بتنظيم المحافظة وعملها ويقترح ذلك على السلطة الوصية. ولهذا الغرض، يدرس مجلس التوجيه المسائل الآتية خاصة : تنظيم المحافظة وسيرها العام،- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة- السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف المحافظة : وكيفيات تمويل تلك البرامج، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود- والاتفاقيات مشروع ميزانية المحافظة
  • التسوية المحاسبية والمالية
  • مشاريع بناء العمارات وشراؤها وبيعها ومبادلتها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والمكافآت المطلوبة تحصيلها بمناسبة قيام المحافظة بالدراسات والاشغال وتقديم خدمات لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات، أو الخواص.
  • التدابير المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية التي من شأنها أن تشجع مختلف ميادين عمل المحافظة، وتطورها وتوجهها. جميع التدابير التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية،
  • التدابير التي من شأنها أن تتمم الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان عملها أو تبسطها أو تعدلها. المادة 13 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا-
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالتخطيط- ممثل الوزير المكلف بالرى- ممثل الوزير المكلف بالبيئة- ممثل الوزير المكلف بالنقل- ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
  • ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
  • ولاة الولايات المعنية
  • ممثلى الادارة المركزية في وزارة الفلاحة المكلفين بالتنمية الريفية المتكاملة للانتاج النباتي والحيواني

1514 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه

  • ممثل الهياكل المكلفة بالتكوين والبحث والتنمية والتموين المقامة في المناطق المعنية. المادة 14 : يشارك المحافظ والعون المحاسب في المحافظة فى اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية. المادة 15 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين هاي شخص براه كفئا في المسائل المعروضة على الدراسة أو يرى مشاركته في المداولات مفيدة. المادة 16 : مهام عضو مجلس التوجيه مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة ممارسة تلك المهام تعوض لهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : يعين الوزير المكلف بالفلاحة اعضاء مجلس التوجيه بقرار لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. و تنهى مهامهم بالكيفية نفسها. وفي حالة شغور أحد المناصب يعوض صاحبه في أجل أقصاه شهر بعد ثبوت الشغور. المادة 18 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المحافظ. ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. الفصل الثاني المحافظ المادة 19 : يعين المحافظ بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 20 : يتصرف المحافظ، في اطار تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها. وينفذ قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في المحافظة، يتصرف باسمها ويمثلها أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية. وينجز جميع العمليات فى اطار اختصاصات المحافظة المحددة أعلاه، كما يمارس السلطة السلمية على جميع . مستخدميها ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 21 : المحافظ هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمحافظة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المحافظة وتجهيزها، ويأمر بصرفها
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمالها باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية عليه
  • يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 22 : يساعد المحافظ في المستوى المركزى رؤساء أقسام. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة : العمومية، عدد هذه الاقسام وتنظيمها الداخلي. وسيرها.

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول المحاسبة والرقابة المادة 23 : تمسك حسابات المحافظة طبقا القواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.

يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية يمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260

- المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين السابقين الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المحافظ على ذلك المادة 24 : تخضع المحافظة للرقابة المالية التى تمارسها الدولة. المادة 25 : يقدم المحافظ الحساب الاداري، وحساب التسيير اللذين يعدهما تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب في المحافظة الى مجلس التوجيه قصد الموافقة عليهما، في آخر الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها، مصحوبين بتقرير يشتمل على شروح وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في المحافظة. المادة 26 : يودع الحساب الادارى وحساب التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كاتب الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية. الفصل الثاني こ الميزانية والموارد والنفقات المادة 27 : تقدم ميزانية المحافظة فصلا فصلا ومادة مادة. يحضرها المحافظ، ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم ترسل الى الوزارة الوصية ووزارة المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها قصد الموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به. واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمحافظ الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المحافظة وصرفها، وتنفيذ التزاماتها، في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أنه لا يمكن أن تتجاوز النفقات الملتزم والمصروفة على هذا النحو جزءا من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 28 : تكون التعديلات المحتملة في “ الميزانية محل مداولات، ويوافق عليها حسب الاشكال نفسها وتبعا للاجراء نفسه المذكور أعلاه. المادة 29 : تتكون موارد المحافظة من : اعانات الدولة والجماعات المحلية

- والهيئات العمومية القروض التي تتعاقد عليها المحافظة في

- اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأيلولة الاموال المرخص بها، - عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع

  • للمحافظة مقابل الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقدمها للغير،
  • الموارد الأخرى المرتبة على أعمال المحافظة والمرتبطة بهدفها. المادة 30 : تتكون نفقات المحافظة من : نفقات التسيير، نفقات التجهيز.-

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-223 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز» من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر قي 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- الكيماوية والبتروكيماوية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل بالجزائر وانتاجه المبرم في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة نفط - غاز من جهة أخرى، , و بمقتضى اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 18 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفط غاز» من جهة أخرى،- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوافق على الاتفاق والبروتوكول التاليين وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية سونطراك من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى.
  • البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل بالجزائر وانتاجه، المبرم بالجزائر فى 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة نفط - غاز من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 224 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام- 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل فى الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز» من جهة أخرى، والملحق رقم 1 من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله
    • وبمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل بالجزائر وانتاجه المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى، وبمقتضى الملحق رقم 1 من البروتوكول المذكور أعلاه، المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 -6 و بمقتضى اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 7 يوليو | سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى، و بمقتضى الملحق رقم 2 من الاتفاق المذكور أعلاه، المبرم في 8 أبريل سنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 80-133 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفط - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط غاز» من جهة أخرى، و بمقتضى المرسوم رقم 84 291 84 المؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 التابع لاتفاق. البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 197 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز» من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة إلى قطعة «توقرت» ] و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على الملحقين التاليين “ وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
  • الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى.
    • الملحق رقم 1 من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية

    • و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعين المحاسبين العموميين
  • و بمقتضى المرسوم رقم 75 - - 85 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 19 85-19 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ- في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة ر المالية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى الادارة المركزية في وزارة المالية وكالة محاسبية مركزية للخزينة . المادة 2 : تتولى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة على الخصوص ما يأتي :
  1. (1) تجمع مركز يا اعداد الوضعيات المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون في مجال ما يأتي :
  • العمليات التي تتم فى اطار تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات الملحقة، وميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التدوينات المحاسبية التي يقوم بها
  • المحاسبون العموميون، في اطار القيام بأية عملية من عمليات الخزينة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية السالفة الذكر، 2 (2) تفحص تدوينات المحاسبين العموميين اعتمادا على الوثائق وفي عين المكان، اذا تطلبت ذلك تدابير مركزية المحاسبة 3 (3) تنفيذ العمليات المتعلقة بما يأتي :
  • الحسابات الجارية التي تفتحها الخزينة لدى الصكوك البريدية والبنك المركزى،
  • الحساب الجارى الذى يفتحه العون المحاسب للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لدى الخزينة
  • حساب التسوية المالية مع الخزائن الاجنبية
  • جميع الحسابات الاخرى التي تتعلق بالقرض أو التسبيق أو السلفة، أو المراسل الخ . . . المفتوحة في تدوينات الوكالة 4 (4) تستخدم وسائل الاعلام الآلي الموضوع تحت تصرفها،

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1519 5 (5) تعد أى تقرير أو وضعية، أو عرض حساب أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، أو طابع | احصائي أو محاسبي، يتعلق بالعمليات المذكورة | أعلاه. المادة 3 : تنتظم الوكالة المحاسبية المركزية | للخزينة في ثلاث مكاتب. أولا - مكتب الجمع المركزى والفحص ويكلف على الخصوص بما يأتي :

  • يجمع مركزيا التدوينات المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون | ويفحصها، يقوم فى عين المكان بعمليات الفحص التي تقتضيها ضرورة الجمع المركزى المحاسبي،
  • يتلقى من الادارات والهيئات المعنية جميع المعلومات الضرورية لانجاز عمليات الجمع المركزي،
  • يجمع مركز يا حسابات التحويل ويفحصها ويراجعها، يعد أي تقرير أو وضعية أو عرض حساب ظرفي أو دوري ذي طابع احصائي أو محاسبي، يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه،
  • يحافظ على الوثائق المتعلقة بتسيير الوكالة المحاسبية حسب شروط الشكل والآجال التي تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها. ثانيا - مكتب المحاسبة العامة ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • يمسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالعماليات الخاصة بالوكالة المحاسبية،
  • يسير الحساب البريدى الجارى للخزينة العامة،
  • يسير الحساب الجارى الذي تفتحه الخزينة العامة لدى مؤسسة الاصدار
  • يمسك الحساب الجاري الذي تفتحه في الخزينة الوكالة المحاسبية للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد و المواصلات
  • يتابع ويستغل عمليات تحويل النفقات والايرادات التي تتم بين محاسبي الخزينة والوكالة المحاسبية،
  • يمسك الحسابات الترتيبية المفتوحة في تدوينات الوكالة المحاسبية،
  • يمسك الحسابات المتعلقة بتسيير دين الدولة، يعد أي تقرير أو وضعية، أو عرض حسابي ظرفي أو دورى ذي طابع احصائي أو محاسبي احصائي أو محاسبي، يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه، ثالثا مكتب الحافظة والدين العمومي- ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • يسير حسابات القروض، والتسبيقات. والسلف،
  • يسير الحسابات الخاصة ويمسك حسابات مراسلي الخزينة يتابع العمليات المتعلقة بالاقساط السنوية الخاصة بالسلف وينفذها، يتابع ويسوى ان اقتضى الامر، مساهمات الجزائر في المؤسسات المالية الدولية، يتابع ويسوى العمليات المرتبطة بالتعاون الدولي،
  • يسير ويتابع السندات والقيم التي يتكفل بها، يدرج المستردات في الحسابات
  • يستظهر بمختلف الوضعيات المحاسبية المنتظمة أو الدورية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه. المادة 4 : يتولى ادارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي يعينه وزين المالية بقرار ويساعده وكيل مفوض. المادة 5 : عملا باحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة .

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرتب منصب العون المحاسب المركزى للخزينة ضمن المناصب العليا في ادارة المالية. المادة 6 : يجب أن يكون للعون المحاسب | المركزي في الخزينة، زيادة على الشروط المحددة في المادة 31 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تكوين عال أو مستوى تأهيل يعادله وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الاقل بصفته محاسبا عموميا. المادة 7 : لا يزود العون المحاسب المركزي في الخزينة الصندوق. وحكمه حكم المحاسب العمومي الذي يخضع لفحوص الاجهزة تخولها ذلك القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولرقابتها. كما يخضع للقواعد والالتزامات والمسؤوليات المطبقة على المحاسبين العموميين المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 226 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق - 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III- - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل المتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق - 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية
    • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 18 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد اختصاصات البلدية والولاية في قطاع الرى و بمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17- المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة . 1986 الذي يحدد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ومهامها وتنظيمهاء برسم ما يلي :

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع استخراج المواد المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المتضمنة قانون المياه المذكور أعلاه، لنظام امتياز الملكية العامة للمياه، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن أن يقتصر استعمال ملحقات الملكية العامة للمياه على أحد الاشخاص العموميين أو الخواص بناء على عقود شغل الاماكن التي تبرمها معه الادارة ليستخرج مواد ويستغل مقالع معينة . المادة 3: يجب أن يطابق محتوى الامتياز وحقوق الاطراف المعنية وواجباتها، وشروط الاستغلال وتقنياته، والاتاوى، وكيفيات التصفية المالية لدى انتهاء الامتياز أو فسخه أو اسقاطه أحكام العقد التأسيسي، ودفتر الشروط النموذجي الذي يصدر فى قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالرى والداخلية والجماعات المحلية والمالية. الباب الثاني رخصة استخراج المواد المادة 4 : يستخرج ويؤخذ الرمل، والتراب، والحصى والطمى، الملساء وغير الملساء من ملحقات الملكية العامة للمياه برخصة يسلمها بقرار الوالي المختص اقليميا بناء على طلب المعنيين . المادة 5 : يجب أن يبين طلب الاستخراج لقب الطالب وموطنه ومكان الاستخراج والكميات المزمع استخراجها، والمدة وكيفية أخذ المواد، والاشغال التي تخصص لها. المادة 6 : يترتب على أى استخراج دفع اتاوة مقدما طبقا للمادة 139 من القانون رقم 83 17- المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : تبين الرخصة التي يسلمها الوالي على الخصوص، المواد التي يرخص باستخراجها وأماكن أخذها والكميات المسموح بها، والاسعار والمبالغ التي تترتب عليها. المادة 8 : لا يجوز لمن حصل على رخصة أن يستخرج حجما يفوق الحجم المحدد له. ويجب عليه أن يدير العمليات بكيفية لا تعوق حركة المرور. المادة و : يجب على من أحرز رخصة أن يتجنب ؟ على الخصوص أى حفر من شأنه أن يعرقل سيلان المياه أو حركة المرور أو يخل بسلامة حافات الوديان والمباني المجاورة. وفي نهاية الاشغال يجب أن ترمم بالحجارة كل مساحة وقع حفرها. المادة 10 : يجب أن يمتثل الحاصل على الرخصة في كل الاحوال بكل دقة للأوامر المفصلة التي يتلقاها من أعوان الادارة الولائية المكلفة بالري. المادة II : رخصة الاستخراج شخصية لا يجوزا التنازل عنها للغير. يجب على الحاصل على الرخصة أو ممثله في مكان الاستخراج أن يحمل معه دائما تلك الرخصة حتى يستظهر بها كلما طلب منه ذلك الاعوان المكلفون بشرطة المياه. المادة 12 : لا يمكن استخراج الرمل والمواد وشحنها الا نهارا. المادة 13 : لا تصلح الرخصة الا مدة معينة لا يتجاوز بأى حال سنة واحدة غير أنه يمكن تجديدها حسب الاشكال نفسها.

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 14 : لا تمنح رخصة استخراج المواد وأخذها المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم الا مؤقتا. ويمكن سحبها في كل وقت دون تعويض. ويبت الوالي في أمر سحبها. المادة 15 : يمكن الغاء رخص الاستخراج في الحالتين التاليتين : عدم تنفيذ المستفيد شروط الرخصة

  • المنفعة العامة، لسبب خارج عن تصرف الحاصل على الرخصة. وفي هذا الالغاء ترد له حصة الاتاوى التي دفعها مقابل الكميات أو الاحجام التي لم يأخذها الباب الثالث الشروع في استغلال المقالع المادة 16 : يتوقف الشروع في استغلال أى مقلع على عقد امتياز يسلمه الوالى المختص اقليميا بعد اجراء تحقيق عمومي واستشارة المصالح التقنية المعنية . المادة 17 : يرسل الشخص الذي يرغب في استغلال مقلع ما طلب الامتياز الى الوالى المختص اقليميا في نسختين. يذكر فيه اسمه ولقبه، وموطنه، واذا كان شخصا معنويا أعطى البيانات التي تقوم مقام ذلك. ويجب عليه أن يبين صراحة مكان الاستخراج ومقصد المواد المزمع استخراجها ونوعيها وأجهزة الاستخراج الثابتة و / أو المتحركة ومدة الاستغلال والعمق المراد بلوغه. المادة 18 : يكلف الوالى المصالح المختصة بدراسة المطالب. ويتخذ قرارا يأمر فيه باجراء تحقيق عمومي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي ايداع الملف. ويدوم هذا التحقيق شهرا كاملا. المادة 19 : يحدد بدقة قرار اجراء التحقيق السالف الذكر تاريخه والبلديات التي يجرى فيها والاماكن والاوقات التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف ويسجل ملاحظاته في دفتر تحقيق يفتح خصيصا لهذا الغرض أو لقب المندوب المحقق وعنوانه والاماكن التي يعلق فيها الاعلان الموجه الى الجمهور. يعلق الاعلان فى البلدية أو البلديات التي يراد اجراء الاستغلال فيها. ولا يشرع فى التحقيق الا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام ابتداء من تعليق الاعلان في البلديات المعنية . يبين الاعلان، موضوع الطلب وموقع المقلع ومدته، ومساحته، وانتاجه السنوى الاقصى، كما يبين تاريخ الشروع في التحقيق العمومي وانتهاءه، ولقب المندوب المحقق، والاوقات والايام ولاماكن التي يتلقى فيها هذا المندوب ملاحظات المعنيين وكذلك المكان الذى يمكن أن يطلع فيه على الملف. وتدون الملاحظات التي تتمخض عن التحقيق في سجل التحقيق. يغلق المندوب المحقق سجل التحقيق ويوقعه خلال الايام الثمانية التالية، ويستدعى صاحب الطلب ويبلغه فى عين المكان الملاحظات المكتوبة والشفوية، يطلب منه أن يحضر مذكرة جوابية خلال خمسة عشر (15) يوما. يرسل المندوب المحقق خلال الخمسة عشن (15) يوما الموالية لتاريخ انتهاء التحقيق، الملف الى الوالى مشفوعا باستنتاجاته المعللة. المادة 20 : يمكن أى شخص معنى أن يطلع في . الولاية على المذكرة الجوابية التي يقدمها صاحب الطلب والاستنتاجات المعللة للمندوب المحقق.

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 المادة 21 : يبت الوالى فى الطلب، بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية ومسؤولي المصالح التقنية في الولاية. المادة 22 : يبلغ الوالى فورا قراره المعلل لصاحب الطلب اذا رفض طلبه. المادة 23 : يتوقف قبول طلب الامتياز على احترام الاحكام التشريعية المعمول بها وعلى النصوص المتخذة لتطبيقها. ويرفض في الحالات التالية : I اذا كان الاستغلال المراد يحتمل أن يعرقل تطبيق اجراء ذي مصلحة عامة، لاسيما اذا كانت الاخطار والمضايقات التي تنجر عنه لا يمكن توقعها أو أو تلافيها أو تخفيفها أو ازالتها بتدابير ملائمة . 2-2 اذا كانت الاشغال المقررة لا تضمن حسن استعمال الموقع. 3 اذا كانت الاشغال المقررة تنال من

- حقوق الغير المثبتة قانونا. 4 - اذا كانت الضمانات التقنية والمالية غير كافية في مقابل الواجبات الواقعة على كاهل صاحب الطلب. المادة 24 : يبين عقد الامتياز اسم المستفيد ولقبه، وموطنه، واذا كان شخصا معنويا أعطى البيانات التي تقوم مقام ذلك ويذكر المواد التي يمنح لا جلها الامتياز، والحدود الترابية أو المدة التي لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات. ويحدد الشروط التقنية التي ضبطتها الادارة المكلفة بتسير الملكية العمومية وحراستها كما يذكر بالشروط المالية : يبين عقد الامتياز الشروط الخاصة بالاستغلال التي يتوقف عليها امتياز استخراج المواد والتدابير المقررة لاتقاء مضايقات الاستغلال أو ازالتها أو تخفيفها أو تلا فيها، أن أمكن الأمر، في البيئة المحيط بها، وكذلك التدابير المقررة | لاعادة الاماكن الى حالتها الاولى تدريجيا خلال الاشغال أو في نهاية الاستغلال. المادة 25 : يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. المادة 26 : ترسل المصلحة المكلفة بالمزاد العلني، طلبا الى الوالى مشفوعا بالملاحق المقررة ومشروع دفتر شروط المزايدة اذا وقعت الدعوة للمنافسة حسب الشروط التي حددها القانون المتعلق بالاملاك الوطنية. ويحدد الوالى الشروط التي تفرض على من يترشح للمزاد مستقبلا بعد دراسة الملف حسب الاجراءات التي ينص عليها هذا المرسوم. وبعد اجراء المزاد تعلم مصلحة المزاد الوالي ورؤساء المصالح المعنية بنقب المترشح للمزاده ولقبه، وموطنه. المادة 27 : يجب على صاحب الامتياز، قبل الشروع في الاستغلال أن يضع في كل مدخل للورشة لوحة تبين بخط واضح، هويته ومرجع عقد الامتياز وهدف الاشغال. الباب الرابع انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده المادة 28 : يتوقف تغيير المستغل على رخصة قبلية يسلمها الوالي بعد استشارة رئيس المصلحة المختصة . المادة 29 : يمكن الوالى أن يغير عقد الامتيازا الاصلى بناء على تقرير رئيس المصلحة المختصة. ويحدد قرار التغيير الشروط الاضافية التي تمليها الضرورة لضمان حماية المصالح المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. ويجب أن يستمع المستغل. كما أن تكون هذه القرارات موضوع تدابين اشهارية. المادة 30 : يجب أن يعلم الوالي مقدما بتصريح يتضمن جميع عناصر التقدير بخصوص أي

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه مشروع تغيير فى شروط استغلال أحد المقالع ينطوى على مس المواصفات الاساسية فى البيئة المحيطة أو يتناقض وشروط الامتياز. المادة 31 : تقدم طلبات توسيع المقالع وتدرس حسب الشروط المفروضة على طلبات الامتياز. المادة 32 : يقدم طلب تجديد امتياز استغلال أحد المقالع قبل شهرين من انقضاء مدة عقد الامتياز الاول. ويرسل ويدرس ويبت فيه مثلما هو مقرر في طلب الامتياز. المادة 33 : يعد الامتياز مجددا حسب الشروط المحددة في طلب التجديد وملاحقه، اذا لم يبت فيه الوالى خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسلم الطلب أو من يوم استكماله أو تصحيحه حسب الحالة. المادة 34 : ينذر الوالى صاحب الامتياز بتصحيح وضعيته، اذا شرع في استغلال مقلع خرقا لاحكام هذا المرسوم. كما يمكنه أن يأمر بايقاف الاشغال فورا وانذار المستغل باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية. واذا لم تعد الاماكن الى حالتها الاصلية خلال الشهر الموالى أمكن الوالى أن يأمر بتنفيذ الاشغال تلقائيا على حساب المستغل. المادة 35 : يمكن أن تنفذ تلقائيا الاشغال التي يجب أن يقوم بها مستغل أحد المقالع خلال الاستغلال أو في نهايته بعد شهرين من انذار الوالي له اذا لم يمتثل لذلك. يتحمل المستغل مصاريف الاشغال التي تنفذ على هذا النحو. وتطبق هذه الاحكام أثناء الاستغلال أو في نهايته وكذلك في حالة سحب الامتياز أو اخضاعة للشفعة أو التخلى عنه. المادة 36 : يمكن الغاء الامتياز في أي وقت دون تعويض سواء بدعوى مصلحة النقاوة العمومية أو للوقاية من الفياضانات أو لايقافها | | أو لعدم الالتزام بالشروط الواردة في عقد الامتياز. و يمكن أن يلغى الامتياز أيضا اذا لم تدفع الاتاوى المحددة في أجل الاستحقاق أو لم يدفع شاغل الاماكن تلك خلال الاجل الذي حدده له الوالي. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الري والبيئة والغابات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم، . و بمقتضى القانون رقم 03 83 – 03 83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 18 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد اختصاصات البلدية والولاية في قطاع الري، وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يحدد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ومهامها وتنظيمها، برسم ما يلي : المادة الاولى : تخضع أشغال البحث عن المياه وجمعها لنظام الترخيص العادي أو لنظام امتياز الملكية العامة للمياه حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن أن يخول أي شخص طبيعي أو معنوى حق الحصول على الترخيص العادي وحق استعمال الملكية العامة للمياه، حسب الحدود الواردة في القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، ويجسم ذلك في جميع الحالات قرار يسلمه الوالى المختص اقليميا. الباب الاول الترخيص العادي المادة 3: يماثل الماء الذي يخصص ليستهلكه الناس فقط الماء المخصص لاغراض منزلية، ومن ثم يخضع للترخيص العادى كما نصت على ذلك المادة 24 من القانون رقم 83 – 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. المادة 4 : يرسل طلب الترخيص العادي المنصوص عليه في هذا المرسوم، في نسختين الى الوالى المختص اقليميا. ويحتوى على البيانات الآتية : اسم صاحب الطلب ولقبه وصفته وموطنه موقع المنشأة المعنية،

  • العمق المقدر
  • استعمال الماء. يجب على صاحب الطلب أن يوضح في طلبه اذا كان مالكا لموقع المنشأة المعتزم انجازها أو يستظهر بموافقة كتابية من مالك الارض المعنى. المادة 5 : يخضع طلب الترخيص العادي لتحقيق يجرى حسب الاشكال المبينة كما يأتي :

يعلم الوالى صاحب طلب الترخيص، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم الطلب برقم تسجيل طلبه وبالاجل الاقصى الذي يبلغ له فيه القرار حسب أجال التحقيق الذي حدده القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. كما يعلم الوالى صاحب الطلب أنه اذا لم يتلق أي قرار قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أعلاه، فان تلك الرسالة تكون لها قوة الترخيص. المادة 6 : يعد الترخيص حاصلا وفق الشروط المحددة فى الطلب، اذا لم تتم اجابة صريحة خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم الطلب.

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 7 : تدرس الادارة الولائية المكلفة بالرى طلب الترخيص دراسة تقنية، لاسيما العناصر الخاصة بالهيدرولوجيا وأشغال جمع الماء والتهيئة المقترحة. كما تقوم ان اقتضى الامر بمعاينة الاماكن نفسها. المادة 8 : يتخذ الوالى قرارا يبلغ لصاحب الطلب وفي حالة رفض طلبه، يشعره الوالي فورا بقراره المعلل. . يحدد الوالى فى حالة منح الترخيص، الشروط التقنية الاجبارية لضمان حماية المياه الجوفية سواء خلال تنفيذ أشغال المنشأة أو أثناء استغلالها. المادة و : يمكن الوالى أن يرفض أى غرف مائي خاص، ولو كان ذلك من غير استعمال الوسائل الميكانيكية، في بعض الطبقات المائية المحدودة للاسباب التالية : ا - كون الطبقة المائية تتزود منها احدى المناطق السكنية، واحتياطاتها محدودة ب - كون الطبقة المائية يتزود منها الناس ومن ثم يجب حمايتها من التلوث العضوى | والاضرار ج - كون الطبقة المائية ملوثة، يمثل التزود منها خطرا على الصحة العمومية وعلى الصالح | العام. المادة 10 : يمنح ترخيص حفر الآبار وأخذ الماء منها مع اشتراط مراعاة حقوق الغير. المادة 11 : يجب على المرخص له أن يتأكد من كون الماء الاستهلاكى الذى جمعه صالحا للشرب. المادة 12 : يبين قرار الترخيص الذي يتخذه الوالى كيفية جمع الماء والحجم اليومى الاقصى، بالامتار المكعبة فى اليوم»، الذي يمكن أخذه ونوعية مختلف تحاليل المراقبة التي يجب أن | يجريها المرخص له على نفقته، وتواريخ تكرار هذه التحاليل. المادة 13 : يمكن تعديل الترخيص أو تضييقه أو ابطاله فى أى وقت دون تعويض بسبب عدم احترام الشروط التي يتضمنها، لاسيما ما يأتي :

  • اذا لم يستعمل في ظرف سنتين
  • اذا استعملت المياه فى غير ما رخص به
  • اذا حصل التنازل عن الترخيص أو حول دون موافقة لوالي
  • اذا لم تدفع الاثاري المستحقة في الآجال المحدد لها. يمكن ارض و يعدل الفرخيصه أو يضيق أو يبطل في أيا فتي بسير الصالح العام، ويترتب على من التمايل أو التصيين أو الالماء حق في التعريض لصالح المرخص لا انا لحقه ضرراء السامي الثاني الامتياز المادة 14 : عملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 83-17 المذكور أعلاه، ومراعاة للمصلحة العامة التي ترتبط بالمحافظة على الماء واستعماله استعمالا معقولا، تخضع لعقد امتياز يسلمه الوالي المختص اقليميا، بعد تحقيق قبلى، الاشغال وعمليات الانتفاع بالملكية المائية العامة، ويتعلق ذلك على الخصوص بما يأتي :
  • الآبار وأعمال الحفر
  • تهيئة الينابيع
  • تفريعات الشبكة المائية وضخ المياه السطحية منها،
  • التنقيب،
  • أي عمل من شأنه أن يغير نظام سيلان المياه أو كيفيته. المادة 15 : يرسل أى طلب امتياز لحفر الآبار والتنقيب والاشغال الاخرى الخاصة بالبحث عن المياه وجمعها في نسختين إلى الوالى المختص

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 اقليميا. ويجب أن يحتوى الطلب على البيانات التالية : اسم صاحب الطلب ولقبه وصفته وموطنه أو البيانات المطابقة لذلك اذا كان شخصا معنويا مقر البلدية وموقع المنشأة المزمع انجازها،

-

  • المستوى الذي يتم فيه جمع الماء،
  • العمق المقدر
  • مدة الاشغال المحتملة منسوب الماء الحينى الاقصى المتوقع وحجمه اليومي الذي يعتزم استخراجه
  • الاستعمال الرئيسي أو الاستعمالات الرئيسية للماء المأخوذ. المادة 16 : يصحب طلب الامتياز بمذكرة ملحقة تتضمن مخططا أرضيا وفق سلم مقياسي لا يمكن أن يقل عن 80.000. ويجب زيادة على ذلك في جميع الحالات أن يبرهن صاحب الطلب بأنه يتمتع بحرية التصرف في الارض سوف تقام عليها المشآت المعتزم انجازها. المادة 17 : يخضع طلب الترخيص لتحقيق يتم حسب الاشكال التالية :
  • يتخذ الوالى قرارا يأمر فيه باجراء تحقيق ويحدد تاريخ الشروع فيه. ويعلق اعلان للجمهور في مقر البلدية التي يعتزم انجاز المنشأة في ترابها، لا يشرع في التحقيق الا بعد انتهاء مهلة |- ثمانية أيام ابتداء من تاريخ القيام بشكليات التعليق، يدوم التحقيق خمسة عشر (15) يوما، ويظل الطلب وملاحقه، طوال مدة التحقيق مودعة في البلدية التي يعتزم انجاز المنشأة في ترابها، يفتح سجل خاص في مقر البلدية لتدوين الملاحظات الواردة. وفي نهاية التحقيق يغلق رئيس المجلس الشعبي البلدى سجل الملاحظات ثم يرسله الى الوالى مصحوبا برأيه وبكامل الملف. تزور الادارة الولائية المكلفة بالرى الاماكن بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو ممثليهم وبحضور المعنيين أو وكلائهم. يبت الوالى فى الموضوع بقرار يبلغه الى صاحب الطلب. وفي حالة رفض طلب الامتياز يبلغ الوالي فورا قراره المعلل لصاحب الطلب. يحدد الوالى فى حالة موافقته الشروط التقنية الاجبارية لضضمان حماية المياه الجوفية سواء خلال تنفيذ أشغال المنشأة أو أثناء استغلالها. المادة 18 : يجب أن يبين قرار الامتياز ما يأتي :
  • طبيعة الامتياز ومواصفات المنشأة، ومدة الاشغال ومنسوب الماء الحينى الاقصى ومقدارة اليومى الاقصى الذي رخص باستخراجه. ولهذا الغرض يجب أن يحدد القرار التدابير الواجب اتخاذها لتفادى تداخل الطبقات المائية.
  • شروط الاستغلال، ان اقتضى الامن
  • الزام الحاصل على الامتياز بالامتثال للتعليمات التي تبلغها له الادارة الولائية المكلفة بالرى لسد فجوات المنشأت فى حالة ترك الاشغال وتوقف الاستغلال، أو وقوع حوادث تكشف عن أخطار التداخل بين مختلف الطبقات المائية أو تلوث المياه الجوفية. المادة 19 : يجب أن يتضمن القرار الذي يؤسس الامتياز البيانات التالية :
    • وقتية الامتياز وقابلية الغائه قانونا
  • شروط التعويض المحتمل في حالة اعلان أن الامتياز أصبح يكتسي صبغة المنفعة العامة
  • الشروط التي تعرض لسقوط الحق

1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الزام صاحب الامتياز بامتثال جميع التنظيمات الحالية أو المستقبلية الخاصة بالاتاوى والشروط وكيفية استعمال الملكية المائية العامة المعنية،

  • التحفظات الصريحة الخاصة بحقوق الغير، حق الادارة أن تتأكد في أي وقت من خلال زيارة - المنشأة، أن الشروط التي يخضع لها أصحاب الامتياز احترمت وما تزال محترمة. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 20 : يجب على الادارة الولائية المكلفة بالرى أن تتحقق في عين المكان من تنفيذ الاشغال طبقا للتراتيب المقررة بمجرد انتهاء الاجل المحدد لتنفيذ الاشغال في قرار الامتياز. يجب على رئيس مصلحة الرى أن يحرر محضرا مطابقا بحضور صاحب طلب الامتياز ورئيس المجلس الشعبي البلدى أو ممثله والمتدخلين الآخرين . اذا كانت الاشغال المنفذة مطابقة للشروط التي حددها قرار الامتياز أو كانت الفروق الملاحظة غير هامة لا تستدعى أي احتجاج، فان الادارة الولائية المكلفة بالرى تعلن قبول تلسك الاشغال. أما اذا كانت ثمة فروق من شانها ان تتسبب في أضرار، فان الوالى ينذر صاحب طلب الامتياز فورا ليستوفي شروط الامتياز في أجل محدد. واذا بقى الانذار دون أثر لدى انقضاء هذا الاجل، اتخذ الوالى التدابير اللازمة لازالة الضرر، والماء الامتياز، ان اقتضى الأمر ذلك. المادة 21 : اذا ارتأى صاحب الامتياز خلال تنفيذ الاشغال أو أثناء الاستغلال ضرورة تغيير الشروط التقنية المنصوص عليها في قرار الامتياز وجب عليه أن يرسل طلب تغيير الامتياز الى الوالى ويبت في التغييرات المقترحة بعد القيام | بالشكليات المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن | الموافقة على التغييرات المقترحة دون اجراء تحقيق جديد. المادة 22 : يجب أن يصرح بالمنشآت الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال سنة ابتداء من هذا التاريخ. ويكون التصريح في نسختين (2). يرسل التصريح بالمنشآت الموجودة الى الوالي المختص اقليميا ويتضمن البيانات التالية :
  • هوية المستغل : اسم المستغل ولقبه وصفته وموطنه، واذا كان الامر يعنى شخصا معنويا أضيف إلى البيانات السابقة ما يأتي :
  • تاريخ الشروع في استخدام المنشأة موقع كل منشأة بدقة وعمقها ومستوى طبقتها أو طبقاتها المائية المستغلة. يشعر الوالى بتسليم تصريح المستغل ويسجله في سجل خاص. المادة 23 : يخول الاعوان المكلفون بشرطة الملكية المائية العامة حق الدخول في أي وقت الى ورشات التنقيب والى المنشأت الجارى استغلالها. يجب أن تقدم لهم كل التسهيلات ليجمعوا مواصفات جهاز جمع المياه ويتأكدوا منها ومن مقاييس المنسوب وتفاصيل الاستعمال المقورة المنسوب المياه الكلى. المادة 24 : اذا ترتب على أشغال جمع المياه التي قام بها صاحب الامتياز، منسوب يفوق احتياجاته، أمكن الادارة الولائية المكلفة بالرى أن تطلب منه تسليم جزء المنسوب المائي الذي لا يستعمله للمصالح العمومية، مقابل تعويض يحسب بمعدل هذا الجزء، ويغطى مقدار نفقات استغلاله المنشآت المائية وصيانتها باستثناء أية مساهمة فى نفقات التأسيس الاولى.

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1520 المادة 25 : اذا نفذت الاشغال دون ترخيص أو تهاون صاحب الامتياز في امتثال التدابير المسطرة له تطبيقا لهذا المرسوم، انذر الوالى المعنى بقرار يجبره على اتخاذ التدابير اللازمة في أجل معين ليحافظ على المياه الجوفية دون المساس بالعقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 23 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المذكور أعلاه. واذا انقضى هذا الاجل أمر الوالي بتنفيذ الاشغال على نفقة المعنى تلقائيا. المادة 26 : تبين قرارات يتخذها الوزير المكلف بالرى والبيئة والغابات عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 – 228 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 23 83 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي الولائي في جيجل و وبناء على مداولات المجالس الشعبية البلدية في جيجل زيامة منصورية، الراقه، سلمى بن زيادة، جيملة، قاوس، تاكسنة، العوانة الامير عبد القادر ، بودريعة بن ياجيس، بوسيف أولاد عسكر، الشحنة، الكنار نوشفي، سيدي عبد العزيز، الشقفة، وجانة، برج الطهر، جمعة بني حبيبي، العنصر، خيرى وادى العجول الميلية، السطارة، بوراوي بلهادف، سيدي معروف أولاد يحيى خدروش، غبالة، أولاد رابح يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ ديوان لتهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان جميع البلديات الآتية أو بعضها : زيامة منصورية، أراقن، سلمى به زيادة، جيملة قاوس، تاكسنة، العوانة الامير عبد القادر بودريعة بن ياجيس، بوسيف أولاد عسكر، الشحنة الكنار نوشفي، سيدى عبد العزيز الشقفة وجانة برج الطهر الجمعة بني حبيبي، العنصر خيرى وادى العجول، الميلية السطارة، بوراوى بلهادف، سيدي معروف اولاد يحيى خدروش غبالة، أولاد رابح.

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه وتبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المناطق الجبلية في ولاية جيجل. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية والى جيجل . المادة 4 : يكون مقر الديوان في مدينة الطاهير. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام

- 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في- 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 | الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها،
  • وبناء على مداولة المجلسين الشعبين الولائيين في باتنة وبسكرة
  • وبناء على مداولات المجالس الشعبية - البلدية الآتية : تازولت، فسديس، وادى الشعبة، تيمقاد عيون العصافير بومية، أريس، تيغانمين، ايشمول، فم الطوب اينوغيس، تكوت، كيمل، غسيرة، ثنية العابد النوادر، منعة، لرباع بوزينة، تغرغار، وادى الطاقة، عين التوتة، أولاد عوف، معلفة، بنى فضالة الحقانية، سقانة تيلاطو، نقاوس، سفيان، بومقر، رأس العيون الرحبات تاكسلانت أولاد سيدي سليمان القصبات، أولاد سلام تلخمت، وادى الماء سريانة، زانة البيضاء، حيدوسة، (ولاية باتنة)، البرانس، عين زعطوط 6 خنقت سيدي ناجي، المزيرعة، مشونش، الوطاية، جمورة، القنطرة. (ولاية بسكرة). يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان جميع البلديات الآتية أو بعضها : تازولت، فسديس، وادى الشعبة، تيمقاد عيون العصافير، بومية، أريس، تيغانمين، ايشمول، فم العلوب، اينوغيسن، تكوت كيمل، غسيرة، ثنية العابد، النوادر، منعة، لرباع، بوزينة، تغرغار، وادى الطاقة، عين التوتة، أولاد عوف، معلفة، بنى فضالة الحقانية، سقانة تيلاطو، نقاوس، سفيان، بومقر، رأس العيون الرحبات تاكسلانت، أولاد سيدي سليمان القصبات، أولاد سلام، تالغمت، وادى الماء سريانة، زانة البيضاء، حيدوسة.

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 ولاية باتنة). البرانس عين زعطوط، خنقت سيدي ناجي، المزيرعة، مشونش، الوطاية، جمورة، القنطرة. (ولاية بسكرة). و تبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المناطق الجبلية في الاوراس. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية والى باتنة. المادة 4 : يكون مقر الديوان في أريس. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى | للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد | ابراهيم به شوق بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى للولاية. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ م في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى ابتداء من 31 مارس سنة 1986 مهام السيد أحمد لطفى ،بخاري، بصفته نائب مدير الاحصائيات والتنظيم والمراقبة بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الشريف عنان، بصفته مكلفا بمهمة لاستغلال الاعلام والوثائق ونشرها وتحليلها بوزارة النقل لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمود بايو، بصفته نائب مدير للوسائل السمعية البصرية بوزارة الاعلام، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 81 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوصاية على المؤسسات بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عمور العلوى، بصفته مديرا للوصاية على المؤسسات بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه مرسومان مؤرخان في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيدة يمينة غرزولى زوجة عيادى، بصفتها نائبة مدير لصيانة الطرق بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفها بمهام أخرى. Y بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد خن، بصفته نائب مدير للاستثمارات بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الاستشفائية بوزارة الصحة العمومية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الكريم ياكر، بصفته مديرا للمصالح. الاستشفائية بوزارة الصحة العمومية، لتكليفه يو ظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1980 تنهي مهام السيد عبد الحليم حاين بصفته مديرا للوثائق بوزارة الصحة العمومية. مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوقاية العامة بوزارة الصحة العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد | عبد الكريم أو شفون، بصفته مديرا للوقاية العامة بوزارة الصحة العمومية، ويعاد ادراجه في رتبته الاصلية . مرسومان مؤرخان في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام | 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد | اسماعيل بوزار بصفته نائب مدير للصيدلية بوزارة الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهي مهام السيد مختار أمين ،قموري، بصفته نائب مدير للنشر بوزارة الصحة العمومية. | مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد جعفر مقراني، بصفته نائب مدير للتجهيز والادوات بمديرية الإدارة العامة بوزارة المجاهدين. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 رشيد أو حمد، بصفته مديرا للمناجم والجيولوجيا | بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان مؤرخان في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد علام، بصفته نائب مدير للمالية بمديرية الادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة، لادراجة في رتبته الاصلية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد اسماعيل الصغير، بصفته نائب مدير تقني بمديرية الصناعات الميكانيكية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد | محمد الشريف عنان، مديرا للتنسيق والبرمجه الاعلامية بوزارة الاعلام. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الاعلام. 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية بوزارة الاعلام فى الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-121 85 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، وطبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السيدان الآتي اسمهما :

    • معزوز رزيقي، مديرا للدراسات والبحث الاعلامي،
  • عمرو حمة، مديرا لتطوير الصحافة المكتوبة. يمين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
  • الهادى عقسوس، نائب مدير للتخطيط
  • محمد العربي بلخير، نائب مدير للعلاقات العمومية والاعتماد !
  • محمد آيت وعلى، نائب مدير للصحافة الخارجية،
    • محمد مهنان، نائب مدير للموظفين والتكوين، أوتو دارت عبروس، نائب مدير للتعاون- الدولي. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه المراسيم المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1965 وأول غشت سنة 1982 وأول يونيو سنة 1983، وتعوضها. تبقى تعيينات المراسيم المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 بالادارة المركزية لوزارة الاعلام سارية المفعول نظرا لان الوظائف والصفات المذكورة فيها مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | المذكور أعلاه.

1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمود بايو، مفتشا بوزارة الاعلام. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تطبيقا للمرسوم رقم 85-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، يعين في وظيفة عليا في الادارة المركزية لوزارة الاعلام فى الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم :

  • سمير نجيب مرازقة، نائب مدير للبحث الاعلامي والوثائق، أحمد بلقاضي، نائب مدير للميزانية- والرسائل العامة، عبد الله داود، نائب مدير التوزيع الصحافة المكتوبة ،
  • محمود شوطرى، نائب مدير للتنسيق الخارجي. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الاشغال | العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين العمال | المعينون بمرسوم في وظيفة عليا للدولة على مستوى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وطبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماءهم : عبد الغنى أنال، مديرا للتخطيط والتكوين،
  • أحسن سعدالى، مديرا للهياكل الاساسية البحرية،
  • عمار بن ناصر، مديرا للمطارات والاعمال الكبرى الفنية، يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
  • محمد النذير غالم نائب مدير للتجهيز، الأزهري حسيني نائب مدير للاشغال- المينائية والبحرية
  • جمال الدين كرتوت، نائب مدير المشاريع الطرق السريعة والاشغال الكبرى،
  • محمد أوزديني، نائب مدير للموظفين. تلغي وتعوض التعيينات الحالية للاشخاص المشار اليهم أعلاه، المراسيم المتعلقة بهم والمؤرخة في أول يونيو سنة 1979، وأول يوليو سنة 1979، وأول يونيو سنة 1982 ، وأول أكتوبر سنة 1983 ، وأول نوفمبر سنة 1953. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1956 تطبيقا للمرسوم رقم 85 132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية يعين السيدان الآتى اسمهما فى وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية حسب الصفات والهياكل الآتية :

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 رابح وارث، مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات ابراهيم به شوق، مديرا للطرق. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عمور العلوى، مفتشا بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 | الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية للاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تعين السيدة يمينة غرز ولى زوجة عيادى، مديرة للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية بوزارة الصحة العمومية فى الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وذلك طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين :

  • الطاهر حسين مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية
  • تارزى رماضنة، مديرا للموظفين. يعين نواب مديرين : على شاوش، نائب مدير للدراسات والبرامج عبد الحليم بن فناتقى، نائب مدير لتنظيم المؤسسات الاستشفائية وتقويمها،
  • محمد بوشامة، نائب مدير لضبط مقاييس مشاريع الهياكل الاساسية ومتابعتها. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972 وأول ديسمبر سنة 1983 وأول ديسمبر سنة 1984، وتعوضها. مراسيم مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد أحمد بن عطاء الله، مفتشا بوزارة الصحة العمومية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الكريم ياكر، مفتشا بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد اسماعيل بوزار، مفتشا بوزارة الصحة العمومية. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام

1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين العمال المعينين في وظيفة عليا بالادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، فى الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وطبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :

  • محمد رمضاني، مديرا للهندسة،
  • رضا عمراني، مديرا لصناعة الحديد والصلب والمعادن،
  • عاشور العمرى، مديرا للتحاليل الاقتصادية والمالية، عبد الحميد جبار، مديرا للتخطيط حمود هلال، مديرا لادارة الوسائل. يعين نواب مديرين السادة الآتية أساؤهم :
  • تسامينة سنوسى، نائبة مدير للتكوين، حسين عمرو يحيى، نائب مدير للتحليل المالي والتكاليف عبد الكريم عبيب، نائب مدير لمخططات التنمية بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية،
  • أرزقي بسعود نائب مدير لتنمية الطاقات بمديرية الهندسة، مجيد شرفاوي، نائب مدير تقنى بمديرية الصناعات الميكانيكية محيى الدين آيت عبد السلام، نائب مدير لمحططات التنمية بمديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن، أكلى يحيى نازف نائب مدير المتابعة- مخططات الانتاج بمديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم المؤرخة في 2 نوفمبر وأول | ديسمبر سنة 1980 وأول فبراير سنة 1981 وأول | فبراير سنة 1982. يبقى التعيين المذكور فى المرسوم المؤرخ في | أول ديسمبر سنة 1985 بالادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ساري المفعول، نظرا لان الوظيفة والصفة المذكورتين فيه مطابقة للمرسوم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة في الهياكل الآتية وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85 122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة.
  • بوعلام زكري، مديرا للصناعات الميكانيكية،
  • محمد وسار، مديرا للصناعات الكهربائية والاكترونية،
  • دليلة خلفة، نائبة مدير للدراسات القانونية والتقنين، أحمد بوعام، نائب مدير للموظفين- ابراهيم بودغن سطمبولى، نائب مدين- للتعاون الدولي،
  • عمرو سي العربي، نائب مدير للصيانة بمديرية الهندسة،

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 بلقاسم نكيش نائب مدير للسوق | والمبادلات بمديرية التحليلات الاقتصادية والمالية،

  • محمد عمروسي نائب مدير للتقاول الثانوى
  • محمد ضيف نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية التخطيط محمد قيراط، نائب مدير لمتابعة مخططات | التنمية بمديرية التخطيط
  • منصور أوجيدة، نائب مدير للاحصائيات ومنظومات الاعلام عبد الباقى بن بركات، نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية المناجم والجيولوجيا،
  • مصطفى أوقاسى نائب مدير تقنى بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية زروق سداوي، نائب مدير للميزانية- والرقابة. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد اسماعيل الصغير، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد رشيد أوحمد، مديرا للديوان الوطني للجيولوجيا. قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة هوارى بومدين للعلوم والتقنولوجيا. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-210 84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 - يناير سنة 1984 | للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 )

1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة | العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86 163 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84 210 المؤرخ في

- 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في الكيمياء الصناعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وبعنوان السنة الجامعية 1985-1986 وكذا توزيع

- اعداد الطلبة بين تلك الشعب ابتداء من السنة الجامعية 1985-1986 على النحو التالي : شعبة التعليم عدد الطلبة الهندسة الكيماوية 50 طالبا الكيمياء العضوية 50 طالبا هندسة البيئة 50 طالبا كيمياء المواد 50 طالبا

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى الامين العام على أو بوزار مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. بيع ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط بمقتضى القانون رقم 05 84 05 84 المؤرخ في

- 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 وبمقتضى المرسوم رقم 86-164 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي : السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 , 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 180 مهندس 1988 التزويد بالماء الصالح للشرب : 170 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى الامين العام على أوبوزان مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الالكتروتقنى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. ان وزير التعليم العالي» ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلفة بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86-164 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرهاء يقرران مايلي :

1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم | الالكتر وتقني بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عددد شعب التعليم فى المعهد وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة السنة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 230 300 1988 الشبكات الكهربائية الآلات الكهربائية : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى الامين العام على أو بوزار مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في

  • - 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي | للجامعة : 100 100 220 وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، 1 - و بمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86-164 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84 212 المؤرخ في- 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 150 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 120 1988 المناجم : 60 A المدانة : 60 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى | على أو بوزار الامين العام ! مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة | في معهد الاعلام الآلى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في

  • - 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة مهندس وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلفة بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86-164 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84-212 84 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد الاعلام الآلي بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :

1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة السنة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 150 200 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 120 180 1988 الآلات والامداد : 120 180 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالي الامين العام على أو بوزار مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط،

  • بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في

    4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، 6
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجه عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى | للجامعة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 86 164 المؤرخ- في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84 212 المؤرخ في- 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة و هران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 200 1988 الهندسة الكيماوية : المواد : 100 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى فى السرى بالشلف. جم ان وزير التعليم العالى، ووزير التخطيط بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ومقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، مهندس

وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 86-166 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة .. 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الري بالشلف. يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالى في الري بالشلف وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :

1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 180 مهندس 1988 التزويد بالماء الصالح للشرب : 170 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالي على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالى فى الفلاحة بالشلف.

- ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط،

  • بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في

    4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، ! و بمقتضى المرسوم رقم 83 543 المؤ- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة . : 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-4 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرنية والتعمير والبناء،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 86-167 86 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة بالشلف يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة بالشلف وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :

الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 الجريدة السنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك 1987 الجذع المشترك 1988 زراعة البقول : (السنة الاولى) : 150 150 (السنة الثانية) : 130 130 65 120 علم التربة : 65 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط على أوبوزان المطبعة الرسمية ، 7 و 9 عن وزير التعليم العالى الامين العام مصطفى بخاري و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر