قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بأولف - ولاية أدرار
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هاتين المساحتين :
- ألف 1 ، أولف 2.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتدان إلى تراب بلدية أولف، دائرة أولف وتقعان على بعد حوالي 2 كلم من المطار القديم لأولف وعلى بعد حوالي 8 كلم من المقر الرئيسي لدائرة أولف.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
أولف 1 م 1 : س - 10 107-2020 م 4 : س " 35 ' 08 ° 1 20350- م 13 : س - " 10815 2010- م 16 : س - " 10935-270600 أولف 2 م 1 : س - " 40 108 20740- م 4 : س – 20 110 20625- م 13 : س - " 10905 2018- م 16 : س - 45 110 270825-
المادة 3
فتح المادةتقدر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار)
- أولف 1 1736 1.000 أولف 2 1736 1.000
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية 1 و 2 المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةالمعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين سابقا، تتوفر على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ امضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.