قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986، يتضمن نقل ممارسة اختكار الدولة للتجارة الخارجية فيما يخص أنعال فرامل السكة الحديدية المصنوعة من حديد الزهر من المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية الى المؤسسة الوطنية للسباكة. 559 الأربعاء 527
المادة الأولى
فتح المادةينقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية، الذي تمارسه المؤسسة الوطنية الصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية، الى المؤسسة الوطنية للسباكة فيما يخص أنعال فرامل السكك الحديدية المصنوعة من حديد الزهر والمرموز اليها بالتعريفة الجمركية .. 86.09.11 .Ex
المادة 2
فتح المادةيدرج المنتوج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه في قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للسباكة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986.
وزير الصناعة الثقيلة نائب الوزير المكلف سليم سعدي بالتجارة الخارجية محمد أبركان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.