قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986، يتضمن نقل ممارسة اختكار الدولة للتجارة الخارجية فيما يخص أنعال فرامل السكة الحديدية المصنوعة من حديد الزهر من المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية الى المؤسسة الوطنية للسباكة. 559 الأربعاء 527

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.