مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 360
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول محرم عام 1408 الموافق 26 غشت سنة 1987 عن وزير التجارة عن وزير الفلاحة الأمين العام الأمين العام مراد مدلسي نور الدين قادرة الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد حسين نواصرية ملحقا بديوان الوزير.
المطبعة الرسمية 7 و9 و13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.