مقرر

مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 360

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.