مراسيم قرارات، مقررات وزارة التجارة
- مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية ص 2398.
2398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة التجارة .. مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 82 1 المؤرخ في- 1 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الوطني الخاص، و بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي و بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن احداث الشركات الاقتصادية المختلطة وتسييرها. وبمقتضى الأمر رقم 74-12 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد السلع وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراده وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 81 وه المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 الذي | يعدل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد،
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2399 و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمارس احتكار الدولة للتجارة الخارجية، فى اطار المخطط الوطني للتنمية والبرنامج العام السنوى للتجارة الخارجية. المادة 2 : تتولى هيئات الدولة ، كل فيما يخصها، تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية طبقا لقوائم المنتوجات التي يتم اعدادها حسب كل مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية وفق ما تنص على ذلك ملاحق هذا المرسوم. وتتدخل بصفة مشتركة في السوق الدولية الهيئات التابعة للدولة التي تمارس العمل نفسه في ولاية واحدة أو في عدة ولايات على أساس قائمة واحدة للمنتوجات. المادة 3: يمكن أية هيئة تابعة للدولة أن تقوم بتصدير المنتوجات التى تدخل في اطار عملها. المادة 4 : تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية، يسلم نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بمقرر ، للهيئات التابعة للدولة الرخص الاجمالية للتصدير والرخص الاجمالية للاستيراد المادة 5 : تستورد الهيئة التابعة للدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للسيارة الخارجية وحدها المنتوجات المذكورة في القوائم «أ» المنحلة بهذا المرسوم. ويمكن أن تسلم استثناء للهيئات التابعة للدولة رخصة استيراد المنتوجات المذكورة في القوائم «أ» الملحقة بهذا المرسوم، بعد حصولها على ترخيص يمنحه الوزير الوصى على هذه الهيئات. المادة 6 : يمكن الهيئات الاخرى التابعة للدولة أن تستورد المنتوجات المذكورة في القوائم «ب» الملحقة بهذا المرسوم قصد توفير احتياجاتها الخاصة في مجالي التسيير والاستثمار. المادة 7 : يمكن نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن يسلم للمؤسسات الخاصة الجزائرية سندات التصدير في حين تطبيق البرنامج العام للتجارة الخارجية. المادة 8 : يمكن نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن يسلم أيضا انتقاليا وتطبيقيا للبرنامج العام للتجارة الخارجية الى المؤسسات الانتاجية الخاصة الجزائرية رخص الاستيراد قصد توفير الاحتياجات الخاصة للانتاج. وتتعلق رخص الاستيراد بالمنتوجات التي لم تتوفر للهيئات التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية شروط التحكم في تسييرها، ولا يجوز أن تخصص المنتوجات المذكورة في هذه الفقرة لاعادة بيعها على حالتها الاصلية. المادة و : يحدد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية كل سنة قائمة المنتوجات الاولية وأشباه المنتوجات وقطع الغيار التي يمكن أن تكون موضوع رخص استيراد لفائدة المؤسسات الانتاجية الجزائرية الخاصة. كما يحدد توزيع الاعتمادات المقررة لهذا الغرض في البرنامج العام للاستيراد بين هذه المنتوجات.
2400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 10 : يسلم للمؤسسات الخاصة الجزائرية المعتمدة، نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بعد استشارة الوزير الوصى على الهيئة التابعة للدولة المكلفة باحتكار استيراد التجهيزات المعنية رخص استيراد التجهيزات النوعية للاستثمارات الجديدة، والتجهيزات التي يسبق تحديدها بسبب ارتباطها التقنولوجي، في اطار عملية تجديد أو توسيع، ويتم ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. يحدد كل سنة مبلغ الاعتمادات المخصصة لاستيراد هذه التجهيزات في البرنامج العام للاستيراد. المادة 11 : يمكن نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن يحول بقرار منتوجات واردة في القوائم «ب» الى القوائم «أ». ويتم تحويل المنتوجات من احدى الهيئات التابعة للدولة الى هيئة مماثلة بقرار وزاري مشترك بين نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير الوصى المعنى أو الوزراء الاوصياء المعنيين. المادة 12 : تتولى الهيئة التابعة للدولة المكلفة باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، جميع عمليات استيراد المنتوجات المذكورة في القوائم الملحقة بهذا المرسوم، وذلك بتنسيق وثيق الصلة مع المؤسسات العمومية للانتاج أو التمويل حسب الحالة . وتحدد بالاشتراك التقديرات السنوية للانتاج والاستيراد التكميلى على أساس الطلب الوطنى داخل مجالس التنسيق بين المؤسسات. وتجسد هذه التقديرات في عقود برنامجية تربط المؤسسات ببعضها. وتشترك المؤسسات المعنية في تنفيذ برامج استيراد المتوجات التي تهمها اعتمادا على المادة | 145 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. المادة 13 : تعد الهيئة التابعة للدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية مسؤولة عن التموين العادى المنتظم للسوق الوطنية، لاسيما تموين المؤسسات العمومية والخاصة الانتاجية بجميع المنتوجات الموكول أمرها اليها، وذلك في حدود الاعتمادات التي خصصها لها البرنامج العام للاستيراد بصرف النظر عن رخص الاستيراد التي تسلم في اطار أحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه. المادة 14 : تتولى الهيئة التابعة للدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية التموين بالتجهيزات وأشباه المنتوجات والمواد الاولية على أساس علاقات تعاقدية تحدد حقوق الاطراف المعنية والتزاماتها. المادة 15 : يبيع نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بدقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، كما يحدد بقرار على الخصوص اجراءات تسليم سندات التصدير ورخص الاستيراد. المادة 16 : تحل أحكام هذا المرسوم، والقوائم الملحقة به تباعا، محل المرسوم رقم 83 642 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 وقوائم المنتوجات الموكولة فيما سبق في اطار ممارسة احتكار الدولة عند الاستيراد و/ أو التصدير. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2401 الملاحق
- (القائمتان «أ» و «ب») قطاع الفلاحة الرمز الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية المنشأ بالمرسوم رقم 82 33 المؤرخ في 23 يناير 06-04
- 1982 ج - و رقم 4 : 26 يناير سنة (1982) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 20-02-73 01-01-03 خيول منتجة للنسل الاصيل. حيوانات داجنة من فصيلة بقر منتجة 12-01-01 01-02-01 للنسل الاصيل. 12-03 . Ex 01-02-02 أبقار حلوب. 01-02-07 ثيران أخرى وصغار الثيران. 01-02-08 ثيران أخرى وعجول. 01-01-06 01-02-09 أبقار أخرى وعجلات وعجول. 01-01-13 01-02-22 أبقار أخرى. 01-01-23 01-03-01 خنازير داجنة منتجة للنسل الاصيل. 01-06 01-04-01 حيوانات داجنة من فصيلة الضأن المنتجة للنسل الاصيل. 06-01 01-04-03 .Ex حيوانات داجنة من فصيلة الماعز منتجة للنسل الاصيل فقط. 06-03 أزهار وبراعم أزهار مقطوفة 08-02 للباقات أو للتزيين لينة، ميبسة مبيض مسبوعة، مشربة، أو محضرة 10-07 . Ex بطريقة أخرى. 12-03-21 تسمية المواد أعضان مورقة، أوراق، أفنان وأجزاء أخرى، للنباتات أعشاب طحالب وحزاز معدة للباقات أو للتزيين رطبة، ميبسة، مبيضة مسبوعة مشربة أو محضرة بطريقة أخرى باستثناء الازهار والبراغم التابعة للبند 03 - .06 بطاطس للبذر طازجة أو مبردة. حبوب للبذر. حبوب، بوغ وثمار للبذر (باستثناء البند 21-12-03 ( . قائمة «ب» خيول أخرى. حمين. بغال، ونغال. حيوانات أخرى حية. بصيلات بصلات درنات وجذور درنية براثن جذامير في حالة رقاد نبات منبتة أو مزهرة. نباتات وجذور أخرى حية بما فيها النيائل والطعوم. بشتة ، ذرة بيضاء فقط. حبوب غابية.
2402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 14-01-41 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة السلال ونسيج الحلفاء. 30-03 . Ex أدوية للطب البشرى أو البيطري تستعمل للطب البيطرى فقط). 84-25-01 ذاريات واليات مماثلة لتنقية أو لتنظيف الحبوب. 34-25-11 x فارزات للفواكه ومنتجات أخرى فلاحية. 04-20-21 EX | آلات يجز بها العشب للاستعمال الفلاحي والصناعي. 14-28-24 EX | آلات وأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في بنود أخرى من هذا الفصل للفلاحة والبستنة وتربية النحل باستثناء الآلات المعدة لتربية الدواجن والطيور. 84-88-31 . اجزاء وقطاع غيار للمكينات المنصوص عليها في البند 21-28 84-24-28 84 والمكرر أعلاه
- الديوان الجزائري المهني للحبوب المنشأ بالامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 (ج) - ر رقم 4 : 31 يوليو سنة 1962) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 07-05 خضر قرنية يابسة مفصصة ولو كانت مقشرة أو مكسرة. 10-01 الحنطة وخليطها. الرمز تسمية المواد 10-02 شيلم. 10-03 الشعير. 10-04 خرطال. 10-05 ذرة. 10-06 أرز. 10-07 . حنطة سوداء ذرة بيضاء وحبوب أخرى باستثناء الدخن والبشتة). 11-04 دقيق الخضر القرنية اليابسة لبند 05-07 أو الفواكه المشار اليها في الفصل 08، دقيق وسميد لب النخل الهندى وجذور ودرنات داخلة تحت البند 06-07 قائمة «ب» لا شيء. الديوان الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والغمور المنشأ بالامر رقم 68 481 المؤرخ في 7 غشت سنة
- 1968 ج - و رقم 66 : 16 غشت سنة (1968) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 20-07-01 عصير عنب بكثافة تزيد على 1,33 20-07-11 عصير عنب آخر. 22-05 نبيذ العنب طازجا، سلافات العنب طازجة محولة بالكحول (بما فيها المطارات المغولة).
السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2403 الرمز تسمية المواد
22-06 نبيذ أبيض (فرموذ) وأنبذة عنب أخرى طازجة محضرة بواسطة نباتات أو مواد معطرة. 22-07 شراب تفاح، اجاص، عسل، ومشروبات أخرى مختمرة. B - 22-09 محضرات كحولية مركبة تدعى خلاصات مركزة). 22-09-0 مشروبات روحية. 23-05 رواسب نبيل، دردي خام. 28-13-12 مشتق كبريتي. 38-19-40 محضرات كيمياوية متعلقة بصناعة الكحول. قائمة « ب » 84-27 معاصر، مهارس وأجهزة أخرى الصناعة النبيذ وعصير التفاح وما يماثلها. 98-09 . Ex شموع للختم للمكاتب أو للزجاجات مقدمة على شكل لويحات، عيدان أو بأشكال مماثلة عجائن أساسها جلاتين لاعادة الطبع، للفائف المطابع ولاستعمالات مماثلة، ولو كانت على حوامل من ورق أو من مواد نسيجية شموع لختم الزجاجات فقط). الديوان الوطني لأغذية الانعام المنشأ بالمرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 غشت 1981 سنة ج - ر رقم 33 : 18 غشت سنة 1981 ) الرمز تسمية المواد قائمة « ا » 11-05-01 دقيق وسميد وندائف البطاطس مستعملة لتغذية الحيوانات. 12-02-01 دقيق الحبوب والشمار معدة لتغذية الحيوانات. 12-10 بنجر علفي، لفت علفي، جذور علفية كلاء برسيم دريس، نفل، كرنب علفي، ترمس بيقة، ومنتجات علفية أخرى مشابهة. 23-01 دقيق ومساحيق لحوم وأحشاء أطراف أسماك قشريات أو رخويات غين صالحة للاستهلاك البشري، بقايا الشحم المذاب. 23-04 كسب، ثفل الزيتون وبقايا أخرى من استخراج الزيوت الذاتية باستثناء الحثلات والرواسب. 23-06-11 منتجات نباتية الاصل مسن النوع المستعمل لتغذية الحيوانات. 23-07 محضرات علفية معسلة أو مسكرة محضرات أخرى من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات. قائمة « ب » 12-09 تبر وعطفات حبوب خامة ولو مهشمة. 23-02 نخالة، نخالة جريش ونفايات أخرى من غربلة الطحن أو معالجات أخرى للحبوب والقرنيات. 23-03 باب البنجر، ثفل قصب السكر وفضلات أخرى سكرية حثلات صناعة الجعة والتقطير بقايا النشاءة وبقايا مماثلة. 23-06-01 بلوط، قسطلة الحصان، وثفل عصين الفواكه.
2404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته (الشرق) المنشأ بالمرسوم رقم 81-352 المؤرخ في 19 ديسمبر | 1981 ( ج - ر رقم 51 : 22 ديسمبر سنة ( 1981 ) الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته (الوسط) المنشأ بالمرسوم رقم 81-353 المؤرخ في 19 ديسمبر 1981 سنة (ج) - ر رقم 51-22 ديسمبر سنة (1981) الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته (الغرب) المنشأ بالمرسوم رقم 81-354 المؤرخ في 19 ديسمبر 1981 (ج) - ر رقم 51 : 22 ديسمبر سنة 1981) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 04-01 حليب وقشدته طازج غير مركز وغير محلى. 04-02 . حليب اصطناعي مسحوق باستثناء حليب الاطفال المسحوق بمافيه الحليب المعد للاطفال (المعوقين) 04-03 ,Ex زبدة مواد حليب دسمة عديمة الماء أو زيت الزبدة معدة الصناعة الحليب). قائمة « ب » 84-18-03 آلات فرز وتصفية الحليب. 84-26 آلات الحليب وآلات أخرى وأجهزة لصناعة الالبان. الديوان الجهوي للدواجن (الوسط) المنشأ بالمرسوم رقم 81-200 المؤرخ في 15 غشت 1981 سنة ( ج - ر رقم 33 : 18 غشت ( 1981 ) الديوان الجهوي للدواجن (الغرب) المنشأ بالمرسوم رقم 81 201 المؤرخ في 15 غشت
- 1981 سنة ( ج - ر رقم 33 : 18 غشت ( 1981 ) الديوان الجهوي للدواجن (الشرق) المنشأ بالمرسوم رقم 81 202 المؤرخ في 15 غشت 1981 ( ج - ر رقم 33 : 18 غشت ( 1981 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 01-05 طيور داجنة حية. 02-02 طيور داجنة مذبوحة واحشاؤها صالحة للاكل (باستثناء الاكياد) طازجة، مبردة أو مجمدة. 04-05-03 بيض للحضن. 04-05-04 بيض الطيور. قائمة « ب » 84-25-11 Ex | فارزات بيض فقط. 84-28-22- أجهزة تحضير أغذية للانعام. 84-28-23 آلات حضن وتربية. 84-28-24 .Ex | آلات غير مذكورة ولا موجودة في مكان آخر لتربية الدواجن فقط. 84-28-31 .Ex أجزاء وقطع غيار الآلات وأجهزة البنود 22 28-84 و 23-28-84 و - 28-84 .Ex المذكورة أعلاه.
-
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2405 الديوان الجهوي للحوم (الوسط) المنشأ بالمرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 15 غشت 1981 ( ج - ر رقم 33 : 18 غشت سنة ( 1981 ) الديوان الجهوي للحوم (الغرب) المنشأ بالمرسوم رقم 81-198 المؤرخ في 15 غشت 1981 ( ج - ر رقم 33 : 18 غشت سنة ( 1981 ) الديوان الجهوي للحوم (الشرق) المنشأ بالمرسوم رقم 81-199 المؤرخ في 15 غشت 1981 ( ج - ر رقم 33 : 18 غشت سنة ( 1981 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 01-01-04 خيول للجزارة. 01-02-04 ثيران عجول للجزارة. 01-02-05 جاموس، جاموس صغير للجزارة. 01-02-06 أبقار وعجول ذكر وأنثى) للجزارة. 01-03-08 خنازير صغيرة أخرى. 01-04-02 فصائل الضأن أخرى أهلية. 01-04-03 .Ex | فصيلة ماعز أهلية ماعدا المنتجة للنسل الاصيل. 01-04-13 فصائل الضأن والماعز أخرى غير الاهلية. 05-04 أمعاء، مثانات ومعد الحيوانات كاملة أو مجزرة غير التي للاسماك. 05-08 عظام و هياكل قرون، خاصة، منزوع شحمها أو محضرة تحضيرا بسيطا (ولكن غير مقطعة على أشكال) محمظة أو منزوعة الهلام، مساحيق وفضلات هذه المواد. الرمز تسمية المواد 05-09 عاج، دبل سلحفات، قرون أخشاب، حوافر، أضفار، مخالب ومناقير، خامة، أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة على أشكال بما في ذلك الفضلات والمساحيق شاربي الحوت (البالين) والحيوانات المثلى خامة أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة على أشكال بما في ذلك الشوارب والفضلات. قائمة «ب» لا شيء. الديوان الجهوى للمنتوجات الزيتية (الشرق) المنشأ بالمرسوم رقم 81-356 المؤرخ في 19 ديسمبر 1981 ( ج - رقم 51 : 22 ديسمبر سنة ( 1981 ) الديوان الجهوى للمنتوجات الزيتية (الوسط) المنشأ بالمرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 19 ديسمبر 1981 (ج) - ر رقم 51 : 22 ديسمبر سنة (1981) الديوان الجهوى للمنتوجات الزيتية (الغرب) المنشأ بالمرسوم رقم 81 358 المؤرخ في 19 ديسمبر 1981 سنة ( ج - ر رقم 51 : 22 ديسمبر سنة ( 1981 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 15-07-62 زيت الزيتون خام للتصنيع 15-07-71 زيت الزيتون خام درجة حموضته أقل من 15 .
2406 الجريدة الرسمية للجمهورية الرمز تسمية المواد 15-07-73 زيت الزيتون صافي. 20-01-01. زيتون معلب أخضر، في أوان زجاجية فقط. 20-02-12 كبر وزيتون في أواني 10 كلغ أو أقل 20-02-13 كبر وزيتون مهيء بطريقة أخرى. 57-07-11 ألياف جوز الهند. 59-06 . أصناف أخرى مصنوعة من الخيوط من خيوط الحزم، من الحبال أو من الحبال الغليظة ماعدا الاقمشة والاصناف من نسخ ( بسكورتين فقط). قائمة «ب» لا شيء. قطاع التجارة المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية المنشأة بالمرسوم رقم 83-517 المؤرخ في 27 غشت 1981 (ج - ر رقم 36 : 30 غشت سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 41-10 جلود اصطناعية أو مجددة أساسها جلد غير منزوع ليفه أو ليف جلد بشكل صفائح أو أوراق ولو ملفوفة. 12-0 x لوازم السفر ( صناديق، حقائب، علب للقبعات أكياس السفر، حقائب الظهر، الخ…) مزاود التموين حقائب اليد، محافظ، قمطرات، محافظ أوراق محافظ أدوات الزينة، حقائب أدوات أكياس التبغ، أعمدة، علب للاسلحة، الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد للآلات الموسيقية للحلى، المناظر للزجاجات للاطواق للاحذية للفرش الخ…) وحاويات مماثلة من جلد طبيعي أو مجدد من ليف مفلكن، من أوراق لدائنية اصطناعية، من ورق مقوى أو نسيج (باستثناء البنود 02-02 42- 12-02 42- ( 12-03 x البسة وتوابع لباس من جلد طبيعي اصطناعي أو مجدد (باستثناء آليسة الحماية). 43-03 جلود فراء مصنوعة أو مفصلة (قراء). 43-04 جلود فراء تقليدية، مفصلة أم لا. 46-03 مصنوعات السلال محصلة مباشرة بأشكالها أو معدة بواسطة أصناف البند 02 – 46 مصنوعات مين لوفا. 50-09 نسج من حرير، من وبر الحرير (شاب) أو من فضلات و بر الحرير (زغب). 51-04 نسج من الياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة (بما فيها نسج الخيوط المفردة أو الصفيحات التابعة للبندين رقم 01-51 أو 02 51- ( 52-02-02 نسج من خيوط معدنية عادية. 53-11 نسج من صوف أو وبر ناعم. 53-12 نسج من و بر خشن أو من عرف. 54-05 نسج من كتان أو من رامي. 55-07-13 نسج من عقد غزية لاستعمالات أخرى. 55-08 نسج من قطن مزردة من النوع الاسفنجي. 55-09 نسخ أخرى من قطن.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2407 الرمز تسمية المواد 56-07 نسج من الياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة. 57-10 نسج الجوتة أو الالياف النسيجية الاخرى النجبية التابعة للبند -57-03 57-11 نسج من ألياف نسيجية نباتية أخرى، نسج خيوط الورق. 58-01 بسط ذات غرز معقودة أو ملفوفة، ولو جاهزة. 58-02 بسط أخرى، ولو جاهزة، نسج مسماة (كليم) أو (شوماك) (كرماني) ومثيلاتها ولو جاهزة. 58-03 نجود منسوجة باليد النوع جو بلان، فلوندر)، أو بيسون بوفية ومثيلاتها و نجود مشغولة بالابر بالغرزة الصغيرة بالغرزة المتقاطعة الخ …) ولو جاهزة. 58-04 لطيفة، نسج مخملي، نسج مزردة ونسخ من خيوط يسروعية باستثناء أصناف البندين 08 – 55 و 05-58. 58-05 أوشحة وشرائط بدون لحم من خيوط أو ألياف متوازية ملصقة ( بولديك) عدا 06 - .58 58-07 خيوط يسروعية، خيوط مفتولة ) غير التابعة للبند 01 52 وغير خيوط السبيب المفتولة ظفائر بشكل قطع، أصناف أخرى قيطانية وأصناف أخرى للزخرفة مماثلة، يشكل قطع، بلوط، شرابات، زيتون، نوى، كويرات الزينة وشبيهاتها. الرمز تسمية المواد 58-08 تول ونسج ذات حلقات معقودة (شباك) موحدة. 58-09 تول، تول بوبينو ونسج ذات حلقات معقودة (شباك) موشاة، مسننات (مصنوعة آليا أو يدويا بشكل قطع وأشرطة أو زخارف. 58-10 مطرزات بشكل قطع أشرطة أو زخارف. 59-10 مشمع الارضية لجميع الاستعلامات مقطعا أم لا، أغطيات أرضية مكونة من طلاء على حامل من مواد نسيجية مقطعة أم لا. 60-01 أقمشة صنارة غير مطاطة ولا ممططة في شكل قطع. 60-02 قفازة الصنارة غير مطاطة ولا ممططة .. 60-03 x جوارب نسائية جوارب داخلية جوارب، وجوارب قصيرة وألياف جوارب وأصناف مماثلة من الصنارة غير مطاطة ولا ممططة (باستثناء ذات الاستعمال الرياضي). 60-04 ملابس داخلية من صنارة غير مطاطة ولا ممططة. 60-05 . Ex ملابس خارجية، توابع الملبس وأصناف أخرى مصنرة غير مطاطة ولا ممططة (باستثناء البسة الحماية). 61-01 . Ex ألبسة خارجية للرجال والصبيان (باستثناء البسة الحماية). 61-02 . Ex ألبسة خارجية للنساء، البنات وللاولاد الصغار، (باستثناء ألبسة الحماية.
2408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 61-03 x البسة داخلية ( بياض الجسد) للرجال وللصبيان، بما في ذلك ليلقات وصدور القمصان وأطراف أكمامها (باستثناء البسة الحماية). 61-04 ,EX ألبسة داخلية بياض الجسد) للنساء والينات والاولاد الصغار (باستثناء البسة الحماية). 61-05 مناديل وجييبات. 61-06 شالات وأوشحة، خمارات، لثم، لفافات عنق، طرحات، حجب، وحجيبات وأصناف مماثلة. 61-07 أربطة عنق. 61-09 مخامر، أحزمة شنانة، مشدات حمالات ثدى، حمالات، حمالات سراويل، مطاط جوارب ماسكات جوارب حوامل جوارب وأصناف مماثلة من نسج أو من مصنرات ولو مطاطة. 61-10 ,Ex أقفزة وجوارب من جميع الانواع غين المصنرة (باستثناء ذات الاستعمال الرياضي). 61-11 توابع أخرى جاهزة للباس، أبطيات، حشو وكتفيات سند للخياطين أحزمة كميمات وكمام واقية الخ… 62-01 أغطية. 62-02 فرش سرير، ومناضد، ومغاسل وغرف الخدمة أو المطابخ، ستائر، مزججات وأصناف أخرى من الاثاث. 62-03 أكياس وكبيسات للتعبئة. 62-04 أغطية بضائع (باش)، أشرعة سفن ستائر خارجية، خيم وأصناف للمخيمات. الرمز تسمية المواد 63-01 أصناف وتوابع اللباس، أغطية أقماش المنزل وأصناف التأثيث (غير الاصناف المذكورة في البنود ΟΙ - 58 و 02-58 و 03 – - 58) مه مواد نسيجية أحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، تحمل علامات استعمال واضحة ومقدمة كخليط أو بشكل بلات، أكياس أو تعبئة مشابهة. 63-02 أطمار وخرق خيوط حزم، حبال وحبال غليظة بشكل فضلات أو أصناف عديمة الاستعمال. 64-01 ,Ex أحذية بنعال خارجية ووجوه مطاطية أو مادة لدائنية اصطناعية باستثناء الادوات ذات الاستعمال الرياضي وللحماية).. 4-02 E أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي اصطناعي أو مجدد، أحذية (غير التابعة للبند 01 ( 64) بنعال خارجية من مطاط أو من مادة لدائنية اصطناعية (باستثناء الادوات ذات الاستعمال الرياضي). 64-03 EX أحذية من خشب أو بنعال خارجية من خشب أو فلين (باستثناء الادوات ذات الاستعمال الرياضي). 64-04 . Ex أحذية بنعال خارجية من مواد أخرى حبائل ورق مقوى نسج اللباد سلالة، الخ…) (باستثناء الادوات ذات الاستعمال الرياضي). 64-05 Ex أجزاء أحذية (بما فيها النعال الداخلية والكعيبات من جميع المواد غير المعدن (باستثناء الادوات ذات الاستعمال الرياضي).
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية الرمز تسمية المواد 65-01 أجراس غير مقومة (مشكلة) ولا مخروطة معالجة بالمخرطة صفائح ( أساطين) فراءات (أساطين) عمودية ولو مشقوقة في الاتجاه العلوي من اللباد للقبعات. 65-02 أجراس أو أشكال القبعات، مظفرة أو محصل عليها بتجميع الشرائط (مظفورة، منسوجة أو محصل عليها بطريقة أخرى من جميع المواد، غير مقومة (مشكلة) غير مخرطة (معالجة بالخرطة). 65-03 قبعات وأغطية رأس أخرى من لباد، مصنوعة بواسطة الاجراس أو الصفائح التابعة للبند 01-65 مزينة أم لا. 65-04 قبعات وأغطية رأس، مظفورة أو مصنوعة بتجميع الشرائط (مظفورة، منسوجة أو محضرة بطريقة أخرى من جميع المواد، مزينة أم لا. 65-05 قبعات وأغطية رأس أخرى (بما فيها الشعريات والشباك للشعر) مصنرة أو جاهزة بواسطة النسيج، المسننات او اللباد (قطعا ولكن غير شرائط) مزينة أم لا. 65-06 x قبعات أخرى وأغطية راس، مزينة أم لا. 66-01 مضلات شماسي بما فيها المضلات العصى والشماسي الخيم ومثيلاتها. 66-02 عصى (بما فيها عصى التسلق والعصى الكراسي) سياط كرابج وما يماثلها . للجمهورية الجزائرية 2409 الرمز تسمية المواد 66-03 أجزاء، تجهيزات وتوابع أصناف البندين 01 66 6602 67-01 جلود وأجزاء أخرى للطيور مكسوة بريشها أو بزغبها، ريش أجزاء الريش زغب وأصناف من هذه المواد، عدا منتجات البند 07-05 وكذا أنابيب وقصب الريش مشغولة. قائمة «ب» 41-01 بطانات خامة (طازجة، مملحة، مجففة مكلسة، مخللة بما فيها بطانات الضان المصوفة. 41-02 جلود وبطانات أبقار (بما فيها الجاموس) وبطانات خيل، محضرة غير المذكورة في البندين 06 41- وو .41- 41-03 بطانات ضان محضرة غير المذكورة في البندين 06-41 و 08 – 41. 41-04 بطانات عنز، محضرة، غير المذكورة في البندين 06 41 و 08 - .41- 41-05 بطانات حيوانات أخرى محضرة باستثناء المذكورة في البندين об 41 و 08 .41- 41-06 جلود وبطانات مشومرة. 41-08 جلود وبطانات مبرنقة أو ممعدنة. 41-09 قصصات وفضلات أخرى من جلد طبيعي، اصطناعي أو مجدد قصاصات وفضلات أخرى من بطانات مدبوغة أو مرققة غير صالحة الاستعمال في مصنوعات الجلود نجارة مساحيق ودقيق الجلد.
2410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 42-01 أصناف السراجة وعدة جميع الحيوانات (أسرجة، عدد أطواق مجرات، ركيبات الخ…) من جميع المواد. 42-03 . ألبسة وتوابع لباس من جلد طبيعي، اصطناعي أو مجدد (ألبسة حماية فقط). 42-05 مصنوعات أخرى من جلد طبيعي اصطناعي أو مجدد. 43-01 جلود فراء خام. 43-02 جلود فراء مدبوغة أو مهيات، ولو مجمعة على شكل أغطية أكياس مربعة متقاطعة أو محضرات مماثلة، فضلاتها وبقاياها، غير المخاطة . 46-02 ظفائر وأصناف مماثلة من مواد الظفر، لجميع الاستعمالات، ولو مجمعة على شكل أشرطة، مواد ضفر منسوجة بشكل مسطح أو متوازية بما فيها حصر الصين مساسح الارجل الغليظة وحصر الصفصاف وغلف الزجاجات. 48-21-01 ورق وورق مقوى مثقب لآليات جاكار نول للحياكة المخلية). وأصناف مماثلة . 48-21-02 ورق محزم وورق التطريز. 49-08 . Ex صور مطبوعة من كل نوع لاستعمال النسيج فقط. 50-01 شرانق دود الحرير، صالحة للحل. 50-02 حرير خام (غير مجدول). الرمز تسمية المواد 50-03 فضلات حرير (بما فيها شرائق دود الحرير غير القابلة للحل (والنسالة) وبر، زغب وحثالته. 50-04 خيوط الحرير غير المهيأة للبيع بالتجزئة . 50-05 خيوط وبر الحرير (شاب) أو فضلات وبر الحرير (زغب) غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 50-07 خيوط الحرير وبر الحرير (شاب) أو فضلات وبر الحرير (زغب) مهيأة للبيع بالتجزئة، وبر ميسيين (عرف فلورنسا تقليدات خيوط الجراحة محضرة بواسطة خيوط الحرير. 51-01 خيوط ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة، غير مهياة للبيع بالتجزئة. 51-02 خيوط مفردة، صفيحات (أشكال مماثلة تبن اصطناعي وتقليدات خيوط الجراحة من مواد نسيجية تركيبية واصطناعية. 51-03 خيوط الياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة مهيأة للبيع بالتجزئة . 52-01-02 خيوط نسيجية محاطة بمعدن عادى غير مبرومة وغير مفتولة. 52-01-11 خيوط نسيجية محاطة بمعدن عادى مبرومة أو مفتولة. 53-01 صوف على شكل كتل. 53-02 و بر ناعم أو خشن بشكل كتل. 53-03 فضلات صوف ووبر (ناعم أو خشن) عدا النسالة .
السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية الرمز تسمية المواد
- 53-04 نسالة المسوف أو الوبر (نساهم أو خشن). 53-05 صوف ووبر (ناعم أو خشن) مندوف أو ممشط. 53-06 خيوط صوف مندوف غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 53-07 خيوط صوف ممشط غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 53-08 خيوط و بر ناعم، مندفة أو ممشطة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 53-09 خيوط الوبر الخشن أو العرف غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 53-10 خيوط من صوف، من وبر (ناعم أو خشن أو من عرف مهيأة للبيع بالتجزئة . 54-01 كتان خام معطنا، ممشقا، ممشطا، أو معالج بطريقة أخرى ولكن غير مغزول مشتقاته وفضلاته (بما فيها نسالته). 54-02 رامي خام، مقشور، منزوع الصمغ، ممشط أو معالج بطريقة أخرى ولكن غير مغزول، مشتقات و فضلات رامي (بما فيها النسالة). 54-03 خيوط من كتان أو من رامي، غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 54-04 خيوط من كتان أو من رامي، مهيأة للبيع بالتجزئة. 55-01 قطن بشكل كتل. 55-02 نسالة القطن. 65-03 فضلات قطن (بما فيها نسالة غير سمشطة ولا مندفة . للجمهورية الجزائرية 2411 الرمز تسمية المواد 55-04 قطع مندوف أو ممشط. 55-05 خيوط قطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 55-06 خيوط قطع مهيأة للبيع بالتجزئة. 56-01 ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمر بشكل كتل. 56-02 خصل غير المستمر من ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية. 56-03 فضلات ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية (مستمرة أو غيس مستمرة بشكل كتل بما فيها فضلات الخيوط والنسالة. 56-04 ألياف نسيجية تركيبية وصطناعية غير مستمرة وفضلات ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة أو غير مستمرة مندوفة ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى لصناعة الغزل. 56-08 خيوط الياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة أو خيوط فضلات ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 56-06 خيوط من ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة أو فضلات ألياف نسيجية تركيبية واسطناعية مهيأة للبيع بالتجزئة. 57-01 قنب قنابي ساتيفا خام، معطر ممشق، ممشط أو معالج بطريقة أخرى، لكن غير مغزولة مشتقات وفضلات القنب (بما فيها النسالة).
2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 57-02 أباكة (قنب مانيلا أو موازاتكستيليس) خام أو مشغول ولكن غير مغزول ومشتقاته وفضلاته أباكة (بما فيها نسالته). 57-03 جوتة وألياف نسيجية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر خامة، مقشورة أو معالجة بطريقة أخرى ولكن غير مغزولة مشتقات وفضلات هذه الالياف (بما فيها نسالتها). 57-04 ألياف نسيجية نباتية أخرى، خامة أو مشغولة، ولكن غير مغزولة فضلات هذه الالياف (بما فيها نسالتها). 57-06 خيوط الجوتة وألياف نسيجية أخرى نجيبية تابعة للبند 03-57. 57-07 x خيوط ألياف نسيجية نباتية أخرى، خيوط الورق (باستثناء خيوط النارجيلة). 58-06 قصاصات، شعارات وأصناف مماثلة منسوجة ولكن غير مطرزة، بشكل قطع شرائط أو مقطعة. 59-01 حشو، أصناف من حشو، زغب، عقد أزرار من مواد نسيجية). 59-02 لباد وأصناف من لباد ولو مشربة أو مطلاة . 59-03 أقمشة غير منسوجة) وأصناف من أقمشة غير منسوجة ولو مشربة أو مطلاة . 59-04-01- خيوط حزم، حبال وحبال غليضة غير مظفورة. الرمز تسمية المواد 59-04-11 خيوط حزم، حبال وحبال غليضة مظفورة مقواة بمعدن. 59-04-13 خيوط حزم حبال وحبال غليضة مظفورة غير مقواة بمعدن. 59-06 Ex أصناف أخرى مصنوعة من الخيوط من خيوط الحزم من حبال أو من الحبال الغليضة ما عدا الاقمشة والاصناف من نسيج (باستثناء السكورتين). 59-08 أقمشة مشربة، مطلات أو مكسوة بمشتقات السليلوز أو مواد لدائنية أخرى اصطناعية وأقمشة منضدة بنفس هذه المواد. 59-11-04 نسيج ممطط آخر غير نسيج المططات الهوائية . 59-11-13 أغطية من خيوط نسيجية ممططة أخرى غير نسيج المطاطات الهوائية. 59-12-21 نسيج مشربة أخرى. 59-13 نسيج (من غير المصنرة مطاطية مكونة من مواد نسيجية مندمجة مع خيوط مطاط. 59-14 Ex فتائل منسوجة مظفورة أو مزردة، من مواد نسيجية للمصابيح للمواقد للشموع ومثيلاتها، فتائل وهاجة ولو مشربة ونسيج أنبوبي مصنور يستخدم لصناعتها (باستثناء د البنود - 10-14-59 و 21-14 - ( 59 ) . 59-17 . Ex نسج وأصناف لاستعمالات تقنية من مواد نسجية. 60-05 . Ex ملابس خارجية، توابع الملبس واصناف أخرى مصنرة غير مطاطية ولا ممططة ( ملابس الحماية فقط).
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2413 الرمز تسمية المواد 60-06 أقمشة بشكل قطع واصناف أخرى بما فيها واقيات الركب ومضادات الاوردة من صنارة مطاطية ومن صنارة ممططة). 61-01 x البسة خارجية للرجال والصبيان ملابس الحماية فقط). 61-02 x البسة خارجية للنساء للبنات والاولاد الصغار (ملابس الحماية فقط). 61-03 .Ex ألبسة داخلية ( بياض الجسد) للرجال والصبيان، بما في ذلك الياقات وصدور القمصان واطراف اكمامها ملابس الحماية فقط). 61-04 .Ex ألبسة داخلية ( بياض الجسد) للنساء والبنات والاولاد الصغار (ملابس الحماية فقط). 62-05 اصناف أخرى جاهزة من نسج بما فيها نماذج تفصيل الالبسة. 64-01 . أحذية بنعال خارجية ووجوه مطاطة او مادة لدائنية اصطناعية (احذية حماية فقط). 64-06 . Ex رانات، ساقيات مسمات واقيات الساق واصناف مشابهة واجزاؤها للاستعمال الرياضي فقط. 65-07 شرائط للزينة الداخلية، بطانات قباعات اغطية الشعر، هياكل بما فيها الحوامل ذات النوابض للقباعات الميكانيكية) واقيات الوجه واربطة لصناعة القبعات. 98-02 حابكات مسننة واجزاؤها (زلاقات ….. المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام المنشأة بالمرسوم رقم 83-436 المؤرخ في 9 يوليو 1983 سنة ج - ر رقم 29 : 12 يوليو سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 07-01 . خضر ونباتات طازجة أو مبردة (باستثناء بند 40 - - ΟΙ - 07 ( 07-04 خضر ونباتات بقلية مجففة، مزموءة أو مبخرة ولو كانت مقطعة على شكل قطع أو شرائع أو مدروسة أو مبخرة ولكن ليست محضرة بطريقة أخرى. 07-06 جدور المنيهوت والاراروت والسحلب والقاقاس الرومي والبطاطس الحلوى وجذور ودرنات أخرى مشابهة غزيرة النشاء أو الانيولين ولو كانت مجففة أو مقطعة لب نخل النشاء (ساغوتية). 08-01 تمور، موز، أناناس، منجة، منجو جوز خندم) ثمرة المحامي، جوافة جوز الهند (نارجيل) جوز البرازيل جوز البلاذر (أكاجو أو البلاذر) طازجة أو يابسة بقشورها أو لا. 08-02 حوامض طازجة أو يابسة. 08-03 تين طازج أو يابس. 08-04 عنب طازج أو يابس. 08-05 فواكه ذات قشور (غير تابعة لرقم ΟΙ (08) طازجة أو يابسة ولو
- كانت بدون قشرها أو مقشرة. 08-06 تفاح، كمشري، وسفرجل طازج. 08-07 فواكه ذات نوات طازجة.
2414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 08-08 ثمار عنبية طازجة . 08-09 فواكه أخرى طازجة . 08-12 فواكه مجففة (غير تابعة للبنود رقم ΟΙ - 08 الى 05-08 حصرا). 11-05-11 دقيق، وسميد، وندائف البطاطس لاستعمالات أخرى. قائمة « ب » لاشيء المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية المنشأة بالمرسوم رقم 83 150 المؤرخ في 26 فبراير ج - و رقم و : أول مارس سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة « أ » A - 02-01 لحوم. 02-01-54 سلب أخرى (جلد الذبيحة وأكارعها وبطنها للخيول والحمير والبغال. 02-01-63 سلب أخرى من فصيلة البقر والخنازير. 02-01-74 سلب أخرى لاجناس أخرى. 02-03 أكباد الطيور طازجة. مبردة مجمدة مملحة، أو في نقيع الملح. 02-04-11 لحوم أخرى وأطراف صالحة للاكل من الحمام الداجن. 02-04-21 لحوم أخرى واطراف (سلب) صالحة للاكل للارنيب الداجنة. 02-04-32 لحوم أخرى واطراف صالحة للاكل من الصيد. الرمز تسمية المواد 02-04-33 لحوم أخرى وأطراف صالحة للاكل غير مذكورة في مكان أخرى. 02-05 شحم خنزير (لارد) باستثناء الشحم المشتمل على أجزاء نحيفة (قليل الشحم)، شحم الخنزير وشحم الدواجن غير معصورة ولا مذابة ولا مستخلصة بواسطة محلل . طازجة، مبردة مجمدة، مملحة أو في نقيع الملح، مجففة أو مدخنة. 02-06 لحوم وأطراف صالحة للاكل من كل نوع (باستثناء أكباد الدواجن مملحة أو في نقيع الملح مجففة أو مقددة. 04-02 . حليب وقشدته مصبرا، مركزا أو مسكن (باستثناء الحليب على شكل مسحوق صناعي وحليب للاطفال المعوقين). 04-03 .Ex زبدة (باستثناء المواد الدسمة للحليب المشق). 04-04-11 جبن (روكفور). 04-04-12 أجبان أخرى ذات عجين مخضر. 04-04-31 جبن (غرويير) ومماثله . 04-04-41 أجبان مذابة. 04-04-51 أجبان أخرى بما فيها الاجبان البيضاء والاجبان ذات العجين الطازج. 04-05-05 بيض أخرى بقشرة. 07-02 خضر ونباتات بقلية، مطبوخة أم لا في حالة تجمد. 07-03 ,EX خضر ونبتات بقلية مقدمة في الماء المالح المكبرت أو مضافا اليه مواد أخرى قصد الحفظ المؤقت ولكن غير محضر خصيصا للاستهلاك الفورى باستثناء الزيت والكبر).
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2415 الرمز تسمية المواد 08-10 فواكه مطبوخة أم لا، مجمدة بدون اضافة سكر. 1 : 08:1 فواكه مصبرة مؤقتا (مثلا بواسطة غاز كبريتي أو في الماء المملح، المكبرت - أو مضاف اليه مواد أخرى تساعد على حفظها مؤقتا ولكن غير صالحة للاستهلاك على حالها. 08-13 قشور حمضيات وبطيخ طازجة مجمدة مقدمة في الماء المملح، المكبرت أو المضاف اليه مواد أخرى تساعد على حفظها مؤقتا أو مجففة. 09-01 بن ولو كان محمصا ولو منزوع الكافيين، قشور وغلالات بن، ابدال البن المحتوية على بن، مهما كانت نسبتها . 09-02 شاي 09-04 فلفل ( من نوع بيبر فلفل من نوع كابسيكوم. وبيمنتا (شطة). 09-08 قرفة وأزهار شجرة القرفة. 09-07 قرنفل (كبوش وسيقان وثمار). 09-08 جوز الطيب وبسباسته، قاقلة وحب الهال. 09-09 حبوب يانسون، جاذبة شمر، كزبرة، كمون، كروية وعرعر. 09-10 زعتر، رند، زعفران وتوابل أخرى. B - 12-01 فول سوداني. 12-02-02 دقيق الحبوب والثمار وغيرها. 13-03 . Ex عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات وبكتات أغرة و مخاطيات أخرى ومكثفات مشتقة الرمز تسمية المواد من نباتات ( باستثناء البنود ΟΙ - 03-13 19-03-13 و 13-03-23 ( 22-08-14 . حناء وكركم. 16-01 نقانق وسجق وما يماثلها من لحوم من أحشاء وأطراف أو من دم . 16-02 محضرات ومصبرات أخرى من لحوم أو أحشاء وأطراف. 16-03 خلاصات وعصير اللحوم، خلاصات السمك . 16-04 محضرات ومصبرات السمك، بما فيها الكافيار وبدائله. 16-05 ذوات القشور والرخويات (بما فيها الاصداف) محضرة أو (مصبرة). 17-01 Ex سكر البنجر وسكر قصب السكر في حالته الصلبة (باستثناء السكر الخام). 18-06 شوكولاته ومحضرات غذائية أخرى محتوية على كاكاو. A - 19-02 محضرات لتغذية الاطفال أو لاستعمالات أخرى أساسها الدقيق مهما كانت نسبة تسكيرها. 19-04 تا بيوكا، بما فيها المحصل عليها من الباب البطاطس. 19-05 منتجات أساسها حبوب منتفشة أو محمصة رقائق الحبوب وما يماثلها). 19-08 منتجات المخابز الفاخرة، وصناعة الحلويات والبسكويت ولو كان مضافا اليها كاكاو وبأى نسبة كانت.
2416 الجريدة الرسمية للجمهورية الرمز تسمية المواد 20-01 x خضر نباتات بقلية وفواكه محضرة أو مصبرة في الخل أو الحامض الخليك بملح أم بدونه توابل، خردل أو سكر (باستثناء الزيتون المستعمل في العلب والزجاج أو البواقل). 20-02 x خضر ونباتات بقلية محضرة أو مصبرة بغير خل أو حامض خليك (باستثناء زهر الكبر والزيتون). 20-03 فواكه في حالة مجمدة مضافا اليها سكر. 20-04 فواكه، قشور فواكه، نباتات وأجزاء نباتات، مربية، بالسكر (مقطرة مثلجة مبلورة بالسكر). 20-05 هريسة الفواكه وعجين الفواكه ، مربي مجمدة، خبيص حصل عليها بالطبخ مضافا اليها سكر أولا. 20-06 فواكه محضرة او مصبرة بطريقة أخرى أضيف اليها سكر أو كحول أم لا . 20-07 x عصير الفواكه (بما فيها سلافة العنب أو خضر غير مخمرة بدون كحول مضافا اليها سكر أو لا (باستثناء ماورد في البند 01-07-20 و II - 20-07 ( 21-02 خلاصات أو بنزين البن الشاي أو الماته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو البنزينات هندباء محمصة وأبدال أخرى للبن محمصة وخلاصاتها. 21-03 دقيق الخردل والخردل المحضر . 21-04 مصلصات، توابل وبهارات مركبة. الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 21-05 محضرات للمساء، لثريد أو المرق . حساء، شريد أو مرق محضرة محضرات غذائية مركبة متجانسة. 21-07 محضرات غذائية غير مذكورة ولا واردة في مكان آخر. 22-04 سلافات العنب المختمرة جزئيا، ولو محولة بطريقة أخرى لغير الكحول. 22-10 خلال صالحة للاستهلاك وأبدالها الصالحة الاستهلاك. 28-42-33 كربونات الصدو يوم. قائمة « ب » 04-04-01 أجبان ذات عجينة مرخية وغير ناضجة. 04-04-21 أجبان ذات عجين نصف ناضجة. 04-04-32 أجبان أخرى ذات عجينة معصورة وناضجة. B - 04-05 بيض بغير قشرتها ومعها. 04-06- عسل طبيعي. 04-07 منتجات صالحة للاكل حيوانات الاصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 09-03 ماته (بهشية الشاى). 09-05 فانيليا. 11-07 ملته ولو كانت محمصة (حبوب نباتية صناعية). 12-08-03 خروب طازج أو مجفف. 12-08-11 حبوب الخروب 12-08-21 نواة المشمش والدراقنة الخ…. 12-08-31 جذور الهندباء طازجة.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2417 الرمز تسمية المواد 12-08-41 جذور الهندباء الاخرى. 12-08-51 نواة أخرى أو منتجات نباتية. 14-05 x منتجات نباتية الاصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخرى (باستثناء الخزاء والكركم). شحوم وزيوت أخرى حيوانية (زيوت 15-06 قوائم البقر والعظام والفضلات الخ …. 15-15 بياض البال وغيره من الحوتيات (سبر ماستي) خاما معطورا أو مكررا ولو كان ملونا اصطناعيا، شموع نحل وحشرات أخرى ولو كانت ملونة اصطناعيا. 15-16 شموع نباتية ولو ملونة اصناعيا. 15-17 دباغ زيتي بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية. 17-04 سكريات بلا كاكاو. كاكاو على شكل فول وكسورة، خاما 18-01 أو محمصا. 18-02 قشور، أغلفة ، أغشية وفضلات الكاكاو. 18-03 كاكاو بشكل كتل أو قوالب (عجينة كاكاو) ولو منزوع دهنه. 18-04 زيد الكاكاو وكذا دهنه وزيته. 18-05 كاكاو مسحوق غير مسكر. 19-02 . Ex خلاصات الشعير الناشط، محضرات لتغذية الاطفال أو لاستعمالات الحمية أو الطبخ أساسها الدقيق، السميد، النشاء، اللباب أو الشعير الرمز تسمية المواد الناشط ولو مضافا اليها كاكاو و بنسبة تقل عن 50% وزنا ( باستثناء دقيق لتغذية الاطفال مهما كانت نسبة السكر). 19-07-01 خبز هشيم يقال له (كناكبروط). 19-07-02 خبز بلا خميرة. 19-07-11 بسويكت البحارة. 19-07-13 خبز محمص خبز للحمية. 10-07-14 خبز مكون من اللب. 19-07-15 منتجات أخرى من المخابر العادية. 21-06 Ex خمائر طبيعية، حية أو ميتة خمائن اصطناعية محضرة ( باستثناء الخمائر الطازجة). 25-01-06 . أملاح أخرى مشوهة أو معدة للاستعمال الصناعي (تستعمل لتذويب الجبن). 35-02 زولال (البومين) أملاحه ومشتقاته الاخرى. المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية المنشأة بالمرسوم رقم 83 263 المؤرخ في 16 ابريل
- 1983 سنة (ج - ر رقم 16 : 19 أبريل سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة «1» 73-37-03 مولدات وموزعات الهواء الساخن 84-12 . Ex وحدات تكييف هواء محتوية داخل غلاف موحد على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة . .
2418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 84-14-03 أفران للمخابز والحلويات الخ …. (باستثناء أفران المخابز الصناعية). 84-16 EX آلات صقل وترقيق غير آلات تجليخ المعادن والزجاج اسطوانات لهذه الآلات (باستثناء بند 12 16 - (84 ( آلات تجليخ للمخابز - 16 - والحلويات فقط). 84-17-02 Ex | مصفاة وأجهزة أخرى لتحضير القهوة والمشروبات الساخنة (باستثناء أجزائها وقطع الغيار). 84-18-04 عصارات الثياب الكهربائية. A - 84-19 آلات وأجهزة لغسل وتنظيف الأواني. 4-30-01 Ex آلات لصناعة منتجات المخابز الحلويات | البسكويت، العجائن الغذائية (باستثناء المعدة للعجائن والمخابز الصناعية). 84-30-05 آلات لتحضير اللحوم، الاسماك الخضر والفواكه. 84-40-14 آلات غسل وتنظيف جاف وكي أخرى غير التابعة لبند 13 40 – 84 . 85-11-05 Ex | أفران تشتغل بطريقة أخرى غير بالمحاثة أو بتضييع العوازل (أفران للمخابز والحلويات فقط). قائمة « ب » 38-19-37 ساعات منصهرة لمراقبة حرارة الافران. 42-40 . Ex أصناف من جلد طبيعي، اصطناعي أو مجدد للاستعمالات التقنية. 59-16 سيور ناقلة أو للتحويل من مواد نسجية ولو مقواة. الرمز تسمية المواد 73-37-11 x أجزاء من زهر، حديد أو فولاذ لاجهزة البند 03-37-73 이 84-01-11 مولدات بخارية أخرى. Ex84-02-00 أجهزة مساعدة لمراجل البند or 84
- مكثفات للالات البخارية (قطع غيار للبند رقم 11-01-84 ) . 84-11-22 .Ex | مجموعة مضاغط آلية محكمة السد لاستعمال أجهزة الثلاجة الصناعية (التبريد الصناعي). 4-11-51 Ex مراوح أخرى غير التابعة للبنه ΟΙ - 85، أجزاؤها. قطع غيارها لاجهزة المجموعات فقط). 01-13-4 .E أجهزة اشعال التي تعمل بالوقود السائل. 84-13-02 أجهزة اشعال أخرى.. 84-13-12 مواقد آلية أخرى ومثيلاتها . 84-14-02 أفران للمعالجة الحرارية للمعادن والمواد الحديدية. 84-14-11.Ex | أجزاء وقطع غيار الافران (باستثناء المعدة للبند or 14-84 وأفران المخابز الصناعية). 84-15-02 عتاد التبريد غير المنزلى. 84-15-05 أثاث معد لتجهيز مجموعة التبريد ( الثلاجات). 84-15-06 تجهيزات تبريد مثبتة على قاعدة مشتركة . 84-15-07 تجهيزات تبريد أخرى. 84-15-11 .Ex | أجزاء وقطع غيار تابعة للبنود 05 15-84 و 0 15- - 84 و 07 – 15 – 84 فقط ) .
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2419 الرمز تسمية المواد 84-16 . Ex طع غيار غير مذكورة في مكان آخر للمخابز والحلويات فقط). 84-17-02 . أجزاء وقطع غيار المرشحات والاجهزة الاخرى لتحضير القهوة والمشروبات الساخنة أجزاؤها وقطع غيارها. 84-17-14 Ex | محول حرارة مهيا خصيصا لآلات أجهزة وأجهزة انتاج البرودة. 84-17-15 EX | محولات حرارة أخرى. 84-17-10 EX جهاز هوائي حار و هوائي بارد لتكييف الهواء. 84-17-17 أجهزة تجفيف كهربائية أم لا، اجزاؤها وقطع غيارها. 84-17-18 .Ex | أجهزة تسخين كهربائية أخرى لاستعمال المجموعات فقط). 34-17-19 x أجهزة أخرى غير كهربائية للاستعمال الصناعي. 4-17-31 .E | أجزاء وقطع غيار أخرى. 84-18-05 آلات وأجهزة مركسات (نابذات) غير واردة في مكان آخر. 84-18-21 .Ex أجزاء وقطع غيار أجهزة البندين 05-18-84 و 12-84-18 84-19-11 الات لتنظيف أو لتجفيف الاوعية. 84-19-12 آلات لتعبئة لسد للصق قصاصات الاوعية . 84-19-13 آلات لصنع وملء أدوات التعبئة. 84-19-14 آلات للرزم أو لتعبئة العلب. 84-19-15 أجهزة تغويز. الرمز تسمية المواد 84-30-02 آلات للمرطبات والشكولاطة . 84-30-03 آلات المصنوعات السكرية. 84-30-04 آلات لصناعة المنتشة والجعة. 84-30-11 . أجهزة وقطع غيار (باستثناء المعدة للمخابز الصناعية). 84-40-11 .Ex | آلات غسل تنظيف المواد النسجية المعدة لوحدات التبييض فقط. 84-40-13) آلات للكي الكهربائي. 84-58 أجهزة للبيع التلقائي لا يرتكز تسييرها على العنوان أو الصدفة مثل الموزعات الآلية للطوابع البريدية السجاير، شكولاطة والمأكولات …….. 84-59-24 Ex | المخلط والمعجن والمجانس وما يماثلها تستعمل في الصناعة الغذائية). 84-59-31 . الهراس والمكسر والمفتت (يستعمل في الصناعة الغذائية). 84-59-54 مبلل ومجفف الجو. E5-11-18 أجزاء وقطع غيار آلات وأجهزة للحام للحام بالنار أو للقطع (معدة لافران المخابز والحلويات فقط). 85-12-51 .Ex | مقاومات مسخنة للاجهزة المهنية والصناعية فقط). 85-24-24 . الكترود للافران الكهربائية (المخابر والحلويات فقط). 90-28-12 EX مثبت الحرارة ( معد للاجهزة ذات الاستعمال المهني فقط). 90-28-24 أجهزة من الطبيعة المذكورة في البند 22 90-
2420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 90-29-02 Ex | قطع غيار وملحقات الاجهزة المذكورة في البند 12-8-90 ذات الاستعمال المهني. المؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» المنشأة بالامر رقم 76-53 المؤرخ في 10 يونيو 1976 سنة (ج ر رقم 51 : 25 يوليو سنة 1976) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» لاشيء قائمة « ب » B - 32-13 حبر للطباعة 37-02 . Ex أفلام بشكل لفائف محسسة معدة لاستعمال الطباعة فقط. 37-03 Ex ورق، بطاقات، وانسجة محسسة مطبوعة، أو مطبوعة وغير محمضة لاستعمال المطابع فقط). 37-05-11 . ألواح أخرى وأفلام مطبوعة ومحمضة لاستعمال المطابع فقط. 37-08-11 EX | مواد كيماوية أخرى لاستعمال المطابع فقط. 48-13-03 .Ex | ورق للنسخ لاستعمال المطار المطابع فقط. 59-07-01 نسيج مصمغ ونسيج مماثل. 59-07-12 نسيج أخر غير نسيج مصمغ وما يماثله واقمشة معدة للرسم. 82-06 Ex | سكاكين ونصال حادة للآلات والاجهزة الآلية لاستعمال المطابع فقط. 84-31-04 EX | ألات لتجهيز واتمام الورق والورق المتوى لاستعمال المطابع فقط. الرمز تسمية المواد 84-31-11 EX قطع الغيار وأجهزاؤها المذكورة في البند 04-31-84 x أدناه 84-32 آلات واجهزة لحبك وتجليد بما فيها آلات خياطة الاوراق. 84-33 آلات اخرى واجهزة لصناعة عجينة الورق والورق المقوى، بما فيها اجهزة القص من كل نوع. 84-34 EX آلات السبك وتركيب ، الحروف، آلات واجهزة ومعدات للرواسم، الطبع بالقوالب وما يماثلها، حروف طباعة رواسم، ألواح، أسطوانات وغيرها من أجهزة الطباعة، حجر الطباعة الواح واسطوانات محضرة لفن الطباعة (ممسوحة، محببة، مصقولة الخ…) (باستثناء آلات نقش الكترونية لاستعمال المكاتب) 84-35 آلات واجهزة للمطابع ولفن الطباعة، مهمشات، طاويات واجهزة أخرى مساعدة للطباعة. -90-07.Ex | أجهزة مستعملة في المطابع وفي الرواسم وفي التركيب فقط. 90-10 . Ex أجهزة وعتاد من الانواع المستعملة في المخابر التصويرية أو السينيمائية غير مذكورة ولا واردة في مكان أخر من هذا الفصل، أجهزة الاستنساخ بطريقة بصرية او بالاحتكاك واجهزة الاستنساخ الحراري ، شاشات للعرض (التصوير بالنقش مستعمل في المطابع فقط). 90-10-11 .Ex | أجهزة من النوع المستعمل في مخابر التصوير (تستعمل في الطباعة فقط).
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2421 المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب المنشأة بالمرسوم رقم 83-259 المؤرخ في 16 أبريل (ج) ج) - ر رقم 16 : 19 أبريل سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 48-07-36 ورق النسخ (ستانسيل). 48-13-02 ورق النسخ كاملا، مع أو بدون ورق كربون. 48-18-01 سجلات مذكرات دفاتر، مشبكات الورق. 48-18-02 .E | مجلدات لاستعمال المكاتب فقط). 70-13 , Ex أدوات من زجاج للمكتب. 82-13-11 سكاكين المكاتب (مكاشط ، فاتحات الرسائل الخ …). 83-03 . Ex خزائن فولاذية، علب مؤمنة من معادن عادية فقط. 83-05 آلات لتجليد الاوراق المنفصلة وللحافظات، ماسكات الرسم، ممسك الرسائل، زوايا الرسائل شكالات علاقات مناقش صغيرة للتشوير، زخارف السجلات وأدوات أخرى مشابهة للمكتب من معادن عادية. 84-51 آلات راقنة لا تحتوى على جهاز التجميع آلات التصديق الصكوك. 84-52-01 آلات حاسبة كهربائية. 84-52-02 آلات حاسبة مصممة للقيام بعمليتي الضرب والقسمة على الاقل. 84-52-04 آلات حاسبة أخرى. 84-52-17 صناديق مسجلة. 84-54-11 آلات استنساخ مائية أو بواسطة الستانسيل. الرمز تسمية المواد 84-54-13 آلات تشبيك اوراق وأجهزة مكاتب صغيرة. 84-54-14 آلات أخرى وأجهزة للمكاتب غير مذكورة في مكان أخرى. 90-07 . Ex اجهزة التصوير، أجهزة وعدد، بما فيها المصابيح وأنابيب لانتاج الضوء الخاطف للتصوير، باستثناء مصابيح وانابيب التفريغ لبند 20 85
- (باستثناء البندين 21 90-07- و 07-90) وبالنسبة لهذه الاجهزة، الحصول على تأشيرة مسبقة من المعهد الوطني للخرائط. Ex90-08-11 أجهزة أخذ الصور مجمعة أو لا مع جهاز أخذ الصوت تشتغل بأفلام أقل من 35 مم (أفلام نمط أقل من 16 مم). 90-08-12 .Ex أجهزة أخذ الصور والصوت ولو مجمعة (للجمهور فقط). 90-08-21 .Ex | أجهزة عرض مجمعة أم لا مع جهاز اذاعة الصوت تشتغل بأفلام عرضها . أقل من 35 ملم. 90-08-22 .Ex أجهزة أخرى للعرض واذاعة الصوت ولو مجمعة (للجمهور فقط). 90-10-12 أجهزة استنساخ بطريقة اللمس. 93-04 . Ex بنادق صيد نارية فقط وقطع غيارها. 93-06-12 روافد الاسلحة. 97-07 صنانير وشبيكات لجميع الاستعمالات لوازم لقصب الصيد، طيور طعم، طيور تقليدية واصناف صيد مماثلة.
2422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 28-07 EX أختام مرقمات مصففات حروف مؤرخات طوابع وامثالها للاستعمال باليد. 98-08 أشرطة، محبرة للآلات الكاتبة وأشرطة محبرة مبلولة أم لا. قائمة « ب » 32-13-21 Ex | خبر لالات النسخ فقط. 37-01-11 الواح من زجاج حساسة. 37-01-12 ألواح فوتوغرافية وأفلام مخططات محسسة من وجه واحد • 37-01-13 ألواح فوتوغرافية وأفلام مخططات محسسة من الوجهين. 37-02 . Ex أفلام بشكل لفائف محسسة غير مصورة مثقوبة أو لا على شكل لفات أو أحزمة الاقل من 16 ملم فقط). 37-03-02 .Ex | لفائف وجييبات للنسخ وورق للتصوير 37-04-13 ألواح وأفلام مصورة، غير محمضة ، سالبة أو موجبة. 37-05 . ألواح لفائف غير مثقوبة ولفائف مثقوبة ( غير الافلام السينمائية ) مصورة ومحمضة، سالبة أو موجبة (باستثناء بند II - 05-37 لاستعال المطابع). 73-07-02 أفلام سينماتوغرافية، سالبة أو موجبة ذات عرض أقل من 16 ملم. ذات طول أقل من 31 ملم محمضة، مسجلة أو لا. 37-07-31 | افلام اخرى اقل من 16 ملم فقط. 37-08 Ex منتجات كيماوية للاستعمال الفوتوغرافي بما فيها المنتجات الرمز تسمية المواد المحدثة للضوء الخاطف (باستثناء المعدة للطباعة). 38-19-36 منتجات لتصليح اخطاء الستانسيل للبيع بالتجزئة. 39-03-15 ورق، اشرطة الخ… السيليلوز، ذات سطح مشغول، معالج، اقل من 0.75. 39-03-23 أفلام ملدنة من نيترات السيليلوز بشكل لفائف، للسينماتوغرافية او الفوتوغرافية. 89-03-45 x أفلام من اسيتات السيليلوز ملدنة على شكل لفائف او اشرطة. 39-03-54 استيرات اخرى للسيليلوز الملدنة أفلام للسينما تغرافية أو الفتوغرافية . 39-07-51 . مصنوعات اخرى من مواد اخرى (حامل شعار فقط). 42-02-11. أوعية أخرى من جلد طبيعي لاجهزة التصوير فقط). 42-02-21 - اوعية أخرى من مواد أخرى لاجهزة التصوير فقط). 48-03-02 .E ورق رسم طبيعي (معد لمكاتب الدراسات فقط). 48-07-08 ورق الكاربون. 48-13-01 ورق الكاربون وورق مماثل. 48-13-03 .Ex ورق لآلات الاوفست (يستعمل للتصوير وتجهيز المكتب). 48-13-11 ورق آخر للنسخ والترحيل. 48-14-03 علب، جبيبات للمراسلة.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2423 الرمز تسمية المواد 48-14-11 اصناف أخرى للمراسلة. 48-15-02 أشرطة بكرات للآلات الحاسبة أحادية النمط، أجهزة الابراق وأجهزة مماثلة. 48-18-11 .Ex | ادوات أخرى للمكاتب من ورق او ورق مقوى فقط. 48-21-10 اوراق ذات رسم بياني لاجهزة التسجيل. 49-06 مخططات المعماريين، المهندسين ومخططات أخرى ورسوم صناعية ، تجارية واشباهها، مصممة باليد او . منقولة فوتوغرافيا على ورق محسس، نصوص مخطوطة او مكتوبة بالراقنة. 49-07 .Ex طوابع بريدية ، طوابع مالية، ونظائرها غير معطلة، سارية المفعول او يمكن ان تكون سارية المفعول في بلد المقصد، ورق مدموغ، ورق نقد، سندات الاسهم والالتزام وسندات أخرى مماثلة، بما فيها دفاتر الصكوك وأشباهها باستثناء البند ΟΙ 49-07- 83-03-00 Ex | أبواب وحجيرات مصفحة لغرف محصنة ، أشرطة أمن وأدوات مماثلة من معادن عادية فقط. 83-04 حافظات، بطاقيات، علب الترتيب والفرز، حاملة النسخ وعتاد آخر مماثلة للمكتب من معادن عادية عدا اثاث المكتب التابعة للبند 03 .94 33-07-35 Ex أجهزة أخرى ذات مصدر ضوئي كهربائي (مصابيح اناة اصطناعية لغرف التصوير فقط). الرمز تسمية المواد 84-20-01 قبانات وموازين لاستعمالات خاصة. 84-20-02 قبانات على شكل جسور وقبانات. 84-20-03 ادوات أخرى للوزن. 84-20-11 قطع غيار لادوات الوزن. 84-20-12 أوزان (عيارات لجميع الموازين. 4-34 Ex آلات سبك وتركيب الحروف، آلات وأجهزة ومعدات للرواسم، الطبع بالقوالب وما يماثلها، حروف طباعة رواسم، ألواح، اسطوانات وغيرها من اجزاء الطباعة، حجر طباعة الواح واسطوانات محضرة لفن الطباعة (ممسوحة، محببة، مصقولة الخ…) آلات نقش الكترونية لاستعمال المكاتب فقط). 84-52-22 آلات لاصدار تذاكر النقل وتذاكن المشاهد الخ… 84-54-01 آلات طبع او ختم العناوين. 84-55 EX قطع غيار وتوابع (عدا الاغلفة وصناديق النقل وما يماثلها يتعرف عليها انها معدة حصرا او اساسا للآلات وللاجهزة الواردة في البنود -51 84 الى 54-84 حصرا ( باستثناء التابعة للآلات الآلية لمعالجة الاعلام). 85-03-22 Ex بطاريات كهربائية للاستعمال التقنى فقط. 85-20-01 . مصابيح وأنابيب كهربائية بالتوهج مستعملة لاجهزة الفتوغرافية فقط. 01-02-90. عداسات مواشير مرايا وعناصن أخرى بصرية من جميع المواد غير مركبة عدا ادوات من الاصناف
2424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد المشغولة بصريا من مواد مستقطبة على شكل ادوات أو الواح (باستثناء التابعة لاجهزة السينما توغرافية ذات 16 مم وأكثر). 90-05 مناظير ومقربات بمواشير أو بدونها. 90-06 أدوات فلكية وكزموغرافية مثل المقراب النظارات الفلكية، للعبور للاستواء الخ… وهياكلها عدا أجهزة الراديو الفلكية. 90-07-21 أجهزة أخرى عدا الواردة أعلاه في البند 07 - .90 10-07-22 أجزاء وقطع غيار ولوازم أجهزة البند 21 90-07- 90-08-32 x أجزاء وقطع غيار ولوازم أجهزة البند
- 08-90 (باستثناء المعد لاجهزة 16 مم وأكثر). 90-09 أجهزة العرض الثابتة، أجهزة التكبير أو التصغير التصويري. 90-10-02 . | شاشات للعرض حجمها 200 ملم وأقل فقط). 90-10-11 Ex | أجهزة من الانواع المستعملة في المخابر التصويرية ( باستثناء المعدة للطباعة). 20-10-13 .Ex | أجهزة من الانواع المستعملة في المخابر السينمائية (باستثناء المعدة للافلام التي عرضها 16 مم وأكثر). 90-14 ادوات واجهزة علم مساحة الارض، طوبوغرافيا، مسح الاراضي قياس الارتفاع التصوير المسامي الضوئي، الهندسة المائية، الملاحة الرمز تسمية المواد- البحرية النهرية أو الجوية) الرصد الجوى، علم المياه، علم طبيعة الارض، بوصلات، مقاييس مسافات 90-16-01 أدوات الرسم والتخطيط والحساب. 90-16-12 كاشفات جانبية، مقياس المقارنة البصرى (مقارن). 90-23 . Ex مكثاف ميزان الهواء، ميزان السوائل و ادوات مماثلة مقياس الحرارة مضرم مضغاط، مرطاب ومصرد مسجل او لا ولو مجمعة بينها (باستثناء مقياس الحرارة الطبي). 90-25 ادوات وأجهزة للتحاليل الفيزيائية أو الكيمائية (مثل المقظبات المكسرات منظارات طيفية محللات الغاز او الادخنة ادوات واجهزة الاختبارات اللزوجة والمسامية، التمدد الضغط السطحى وامثالها (مثل الملازج، مقاييس المسام، مقاييس التمدد وللقياسات السعرية المضوائية او السمعية (مثل المضاويء بما فيها دليل مدة الوضعة مساعر مقاطيع مجهرية . 90-27 عدادات اخرى (عدادات الدورات عددات الانتاج، عدادات سيارات الاجرة عدادات المسافات متارات الخ..) مؤشرات السرعة ومسراعات غير التابعة للبند 14 90 بما فيها المسراعات المغناطيسية ستر و بوسكوب. 90-28-08 أجهزة أخرى لمقاييس الاطوال الكهربائية . 90-28-11 ادوات واجهزة الجيوفيزياء.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2425 الرمز تسمية المواد 90-28-21 أجهزة من طبيعة النوع المذكور في البند 14 90 أخرى غير الواردة في البند II - 28 .90- 90-28-22 أجهزة من طبيعة النوع المذكور في البند 15-90 90-28-23 أجهزة من طبيعة النوع المذكور في البند 16 .90- 90-28-25 أجهزة من طبيعة النوع المذكور في البند 23 - . 90-28-27 أجهزة للتحليل الفزيائي والكيماوي من طبيعة النوع المذكور في البند .90-25 90-23-28 .Ex أجهزة من النوع المستعمل في التصوير 90-28-29 أجهزة من طبيعة النوع المذكور في البند 27-90 90-29 . Ex أجزاء وقطع غيار وتوابع معروفة بأنها معدة حصرا أو أساسا للادوات أو الاجهزة في البنود 23-90 و 27 90 و 11-28 90- و - 28 20-28 90- و - 28-2490 28-90 و - 28-20-28-90 29-28 .90 09, شموع للختم للمكاتب أو للزجاجيات مقدمة على شكل لويحات، عيدان أو بأشكال مماثلة، عجائن أساسها جلاتين لاعادة الطبع، للفائف المطابع ولاستعمالات مماثلة، ولو كانت على حوامل من ورق أو من مواد نسجية. (شموع للختم للمكاتب فقط). المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية المنشأة بالمرسوم رقم 83-260 المؤرخ في 16 أبريل 1983 سنة ج - ر رقم 16 : 19 أبريل سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 34-06 شموع الاضاءة، شمعدانات، شموع الاضاءة عسلية، فتائل الانارة قناديل الليل وأصناف مشابهة. 39-07 Ex مصنوعات من المواد التابعة للبنود 0-39 الى 0 39 حصرا، للتجهيز للتجهيز المنزلي فقط. 40-06-11 . . أدوات أخرى من المطاط غير مفلكن للتجهيز المنزلي فقط فتائل. 01-14-59 فتائل 59-14-21 رتينة وهاجة 67-02 ازهار، اوراق، وثمار اصطناعية واجزاؤها، اصناف جاهزة من ازهار، اوراق وثمار اصطناعية. 69-11 اواني واصناف منزلية او للزينة من فخار. 69-12 اواني و اصناف منزلية او للزينة من مواد زخرفية أخرى. 69-13 تمثيلات اشياء الغواية، للتأثيث للزخرفة او للزينة. 70-13 . Ex مصنوعات اخرى من مواد زخرفية. 69-14 اشياء من زجاج للمائدة، للمطبخ . للتنظيف، لتزيين المنازل أو لاستعمالات مماثلة باستثناء البند 19-70 وباستثناء اشياء المكاتب والرضاعات من زجاج.
2426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد
– 70-14 Ex زجاج الانارة، الاشارة، والبصريات المادية باستثناء البند 01-14-20 . 70-15 زجاج الساعات النظارات العادية وشبيهاتها، محدبا، منحنيا، ومثيلهما بما فيها الكرات المقعرة والقطع زجاج الساعات فقط). 70-19 . لآلىء من زجاج تقليدات لآلى وجمانات واصناف مشابهة من خرز مكعبات كشتبات، صفيحات، كسارات وشظايا، ولو على حامل خرز زجاج للفسيفيساء والزخرفة المشابهة، عيون اصطناعية زجاجية لغير البشر بما فيها عيون الدمى مصنوعات من خرز، اصناف العواية من زجاج مشغول باللهب (زجاج مفتول باستثناء البنود ΟΙ - 19-70، وو - 19-70 04 19- - 03 70 03-19 70 و- 05-19 – 70 و 11 .70-19- 73-38-01 قدور، قدور بخارية، طناجر من فولاذ، حديد او حديد زهر. 73-38-02 مصنوعات أخرى منزلية من زهر، فولاذ أو حديد. 73-38-06 لوازم الاقتصاد المنزلي من حديد زهر، حديد او فولاذ. 74-18 ادوات منزلية للنظافة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من نحاس. 74-19-22 علبة البودرة و بوند نية وادوات مماثلة. 74-19-23 علب مسحوق التجميل وما يماثلها. 75-06-14 أدوات منزلية للنظافة من النيكل. الرمز تسمية المواد 75-06-15 مصنوعات اخرى من النيكل. 76-15-11 نش، اسفنج، مناديل، قفاز، ومصنوعات مماثلة للتنظيف والتلميع . 76-15-21 أصناف اخرى منزلية للنظافة وللاقتصاد المنزلى واجزاؤها من الومنيوم. 76-16-24 علب البودرة، علب حلويات، علب للسجائر الخ… من الومنيوم. 76-16-25 علب وعلب مسحوق ومثيلاتها من الومنيوم. 80-06-11 ادوات منزلية من القصدير. 82-08 طواحين بن، فرامات لحم، عصارات خضر واجهزة اخرى آلية من الانواع المستعملة في المنزل لتحضير واعداد وتقديم الاغذية والاشربة، لا يتجاوز وزنها 10 كلغ. 82-09 Ex سكاكين ونصال حادة أو مسننة، غين المذكورة في البند 06 82 بما فيها
- المقاضب المطواة (للتجهيز المنزلي). 92-13-24 | سكاكين أخرى للجزارة فقط. 82-14 ملاعق، مغارف شوكات، رفوش العكك، سكاكين خاصة للسمك او الزبدة، ملاقط السكر وأصناف مشابهة. 83-06 تميثلات وأدوات أخرى للزخرفة الداخلية من معادن عادية. 83-07 . Ex جهزة الانارة، أصناف المصابيح، الشريات وكذا أجهز اؤها غير
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2427 الرمز تسمية المواد الكهربائية من معادن عادية باستثناء البنود د 33-07-83 و 34-07-83 و 02-07-83 84-37-11 Ex | آلات سرد بمحرك أم للاستعمال المنزلي فقط. –84-41 آلات خياطة للاستعمال المنزلي. 87-13-01 سيارات للاطفال. 91-01 ساعات جيب ويد وأمثالها (بما فيها عدادات الوقت من نفس الانواع). 91-02 سويعات ومنبهات بعدد حركة الساعة. 91-04 ساعات ساعات دقاقة، منبهات و أجهزة صناعة الساعات مماثلة ذات حركة غير حركة الساعة. 91-05 أجهزة رقابة وعدادت الوقت بعدد حركة الساعات أو بمحرك متواقت. مسجلات حضور، طابعات التاريخ والساعات مراقبات الدوريات حاسبات الدقائق، عدادات الثواني). 91-06 أجهزة مزودة بعدد حركة الساعات أو بمحرك متواقت يسمح باطلاق جهاز في وقت معين (قاطعات وقتية ساعات تبادل الخ . . . .). 91-07 عدد حركة الساعات التامة. 91-08 عدد حركة أخرى الساعات التامة. 91-09 علب الساعات التابعة للبند or 91- وأجزاؤها . 91-10 ظروف وغرف أجهزة الساعات وأجزاؤها . الرمز تسمية المواد 91-11 توريدات أخرى لصناعة الساعات. 98-14-02 نفاثات عطور من هيكل زجاجي مصقولة بطريقة عادية. 98-14-03 نفاثات عطور من هياكل غير زجاجية أو من معادن ثمينة. 98-14-12 اطارات ورؤوس اطارات من غير المعادن الثمينة. 98-15 قوارير عازلة وأوعية أخرى عازلة للحرارة مركبة ويتم عزلها بواسطة تفريغ الهواء وأجزاؤها (عدا المصابيح الكهربائية الزجاجية). 98-16 مثالات واشباهها واجسام الية ومشاهد متحركة للعرض. قائمة « ب » 70-12 مصابيح زجاجية للاوعية العازلة
- جاهزة ام لا . 73-38-11 أجزاء من حديد، فولاذ وحديد زهرة لادوات بند 38-73. 73-38-21 قش أو صوف من حديد أو من فولاذ. 73-38-31 | ادوات أخرى للتنظيف والتلميع الخ… من حديد او من فولاذ. 76-16-32 x مصنوعات أخرى من الالومنيوم للتجهيز المنزلي. 80-06-23 مصنوعات أخرى من القصدير. 82-15 . Ex مقابض من معادن عادية لاصناف البند 14 82 فقط. 83-07-02 مصابيح الأمن وأجزاؤها لعمال المناجم.
2428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 84-38-61 EX قطع غيار وتوابع لانوال النسيج، آلات وأجهزة مساعدة الواردة في البند 37-84 ( معدة لالات السرد بمحرك أو بدونه للاستعمال المنزلى فقط). 84-41-21 .Ex قطع غيار أخرى لالات الخياطة للاستعمال المنزلي فقط. 84-41-22 ابر لآلات الخياطة للاستعمال المنزلى فقط . 87-13-11 أجزاء وقطع غيار سيارات الاطفال. 96-08 غرابيل ومناخيل يدوية من جميع المواد. المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته المنشأة بالمرسوم رقم 83-435 المؤرخ في 9 يوليو 1983 (ج) - ز رقم 29 : 12 يوليو سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 44-04 خشب مربع فقط. 44-05 خشب منشور طويلا فقط، مشرحا أو مسطحا، يزيد سمكه عن 5 مم. 44-11 مأطورات من ليف الخشب أو من مواد نباتية أخرى، ولو مكتلة مع راتنجات طبيعية أو اصطناعية أو روابط أخرى عضوية. 44-15 خشب مصفح أو متعاكس وان كان مضافا اليه مواد أخرى، خشب منقوش أو مطعم. الرمز تسمية المواد 44-18 الخشب المسمى (اصطناعي أو مجدد) بشكل نجارات، نشارات دقيق خشب أو فضلات أخرى خشبية، مكتلة مع راتنجات طبيعية أو اصطناعية أو روابط أخرى عضوية على شكل ماطورات صفائح، كتل وشبيهاتها. 44-19 عيدان و بروزات من خشب، معدة للاثاث، للاطر، للتزيين الداخلي للمجاري الكهربائية والاغراض المماثلة. 44-20 اطر من خشب للوحات، للمرايا وما يماثلها. 44-21 صناديق، وصنيدقات، سلال خشبية أسطوانات وأغلفة مماثلة كاملة من خشب. 44-23-04 مصنوعات نجارة وقطع أخشاب معدة للابنية والبناءات. 44-24 أدوات منزلية من خشب. 44-25 . Ex عدد، حواملها ومقابضها، حوامل الفرش، مقابض، مكانس، وفرش، من خشب قوالب ومدادات للاحذية من خشب (باستثناء التابعة للبنود 04-25-44 و 11-25-44 و 13-44-25 ( قائمة « ب » 14-01 EX مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة السلال ونسج الحلفاء (سوحن قصب، خبزران، أسل الهند، أسل رافية، قش الحبوب. منقاة، مبيضة أو مصبوغة، الحاء الزنزفون وشبيهها) (باستثناء التابع للبند رقم 41 ΟΙ - .(14 ( . 44-01 خشب التدفئة بشكل مستدير، أغصان أو حزم فضلات الخشب بما فيها النشارات.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2429 الرمز تسمية المواد
- 44-02 فحم الخشب (بما فيه القشور والنوى) ولو مكتلا. 44-03 خشب خام ولو مقشرا أو مشذبا بصورة بسيطة. 44-07 عوارض الخشب للسكك الحديدية. 44-09 خشب أطواق ركائز مفلقة، أوتاد خشبية مسننة غير منشورة طوليا شظايا، صفائح أو أشرطة خشبية، خشب مفتول، خشب السحق، على شكل صفيحات أو جزئيات دقيقة، نجارة خشب من الانواع المستعملة في صناعة الخل أو لترويق السوائل، خشب مشذب أو مدور فقط، ولكن غير مخروط ولا مقوس ولا مشغول بطريقة أخرى، معد للعمى، للمظلات، مقابض العدد وما شابهها. 44-12 صوف (تبن) من خشب، دقيق الخشب. 44-13 خشب (بما فيه الصفائح والقطع غير المجمعة للارضيات منجر محزز مخدر، ملسن، مشطب، مشقق أو ما يماثله . 44-14 خشب منشور طوليا فقط، مشرحا أو مسطحا، لا يزيد سمكه عن 5 مم، أوراق التصفيح وخشب الصناعة المتعاكس، لا يزيد سمكه عن 5 مم . 44-16 ماطورات خلوية، من خشب ولو مغطاة بأوراق من معدن عادى. 44-17 الخشب المسمى (المحسن) بشكل ماطورات، الواح، كتل وما شابهها. الرمز تسمية المواد
- 44-22 دنان، وبراميل كبيرة ودلاء، سطول ومصنوعات أخرى من أصناف صناعة الدنان واجزاؤها، من خشب بما فيها الاضلاع. 4-27 x أصناف صناعة الخراطة وصناعة الاثاث الدقيقة (علب، صنيدقات غلف، ادراج، مقالم مشاجب وركائز مصابيح وأجهزة أخرى للانارة الخ (…) أصناف لتزيين الرفوف وأصناف زخرفة من خشب اجزاء من خشب لهذه المصنوعات أو الاصناف. (باستثناء التابعة للبند رقم 01-44-27- 44-28 .Ex مصنوعات أخرى من خشب (باستثناء عيدان الكبريت) المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة المنشأة بالمرسوم رقم 83-262 المؤرخ في 16 ابريل 1983 سنة (ج - ر رقم 16 : 19 أبريل سنة 1983) رمز تسمية المواد قائمة - أ - 05-01 شعر خام، ولو كان مغسولا أو منزوعا شحمه فضلات شعر. 05-02 حرير الخنزير أو الخنزير البرى، وبن الغرير وأو بار أخرى لصناعة الفراشي، فضلات هذه الحرائر والاوبار. 39-07-51 x مصنوعات أخرى من مواد أخرى (آلة دفع دور المياه خاصة).
2430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 67-03 شعر بشرى معاد أو محضر بطريقة أخرى ، صوف وبر ومواد نسجية أخرى محضرة لصناعة الشعور المستعارة وما يماثلها. 67-04 شعر مستعار (باروكات، لحى ، حواجب، أهداب ضفائر، الخ…) وأصناف مماثلة من شعر، وبر أو نسج، مصنوعات أخرى من شعر (بما فيها الشعريات والشباك). 73-33 ابن خياطة يدوية، محاجن، سفافيد، مخارز ومشكات، وأصناف مماثلة تستعمل في الاشغال اليدوية للخياطة والطرز للشباك أو النجد مثاقب للتطريز من حديد أو فولاذ. 73-34 دبابيس غير معدة للزينة من حديد أو فولاذ بما فيها القرامل، دبابيس مجعدة وما يماثلها. 73-40-18 صناديق صنيدقات، وعلب للعدد. 73-40-31 x حوامل وركائز بصفة خاصة. -76-16-23 دبابيس ودبابيس للشعر، ملاقط، مجاعد ومثيلاتها من ألومنيوم. 82-05-01 مثاقيب وأدوات أخرى للثقب من المعادن المشتركة. 82-11 . Ex آلات خلاقة وشفراتها (بما فيها الشفرات على شكل شرائط باستثناء البنود 24 - II - 82 و 31 - II - 82 32 - II - .82 82-12 مقصات ونصالها . 82-13-21 أدوات ومعدات تجميل الايدى وارجل وامثالها. 23-13-82 | مقارض الرمز تسمية المواد
- 82-13-24 .Ex أصناف أخرى قاطعة باستثناء سكاكين الجزارين. 83-01-01 أقفال ، مزاليج مغاليق أمنية وكهربائية . 83-01-11 أجزاء أقفال، مزاليج ومغاليق ومفاتيح معروضة على انفراد. 83-11 . Ex نواقيس، نويقسات، جريسات رنانات، جلاجل وأمثالها غين كهربائية وأجزاؤها من معادن عادية. 83-14 . Ex لوحات مرشدة لوحات شعارات لوحات اعلانات لوحات عناوين ولوحات أخرى مماثلة، أرقام حروف وشعارات مختلفة من معادن عادية. 84-10-08 .Ex مضخات أخرى وأجزاؤها وقطع وقطع غيارها للسوائل معدة خاصة للبقالة). 84-45-19 .Ex | الات لشغل المعادن (آلات التشغيل المفاتيح فقط). 4-59-45 x براميل، أحواض للتحاليل الكهربائية ميكانيكية (حوض معدني لدور واواني أخرى محتوية على معدات المياه فقط). 85-12-21 .Ex | أجهزة تسخين كهربائية لتصفيف الشعر للاستعمال غير المنزلى). 87-14-01 منقلات. 90-24-01 .Ex | أجهزة وأدوات لقياس العجلات الهوائية فقط. 90-28 . Ex أدوات وأجهزة تستعمل في المطالة فقط.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية الرمز تسمية المواد 94-02-02 . Ex مقاعد طب الاسنان وما يماثلها (مقاعد لقاعات الحلاقة فقط). 96-05 ذاريات مساحيق كبيرة وصغيرة وأمثالها من جميع المواد. 98-12 أمشاط التسريح، أمشاط الحلاقة، مشابك وأصناف مشابهة. قائمة « ب » 14-03 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة المكانس والفرش (سورغو، ليف، النخل البرازيا والنارجيل، استل وما يشابههم ولو على شكل ضفائر أو حزم. 39-07-51 .Ex | مصنوعات أخرى من مواد أخرى أدوات أخرى للخرداوت والعدد فقط). 44-25-04 عدد حواملها وقابضها من خشب. 44-25-11 حوامل ومقابض أخرى. 44-25-13 قوالب ومدادات الاحذية. 59-15 خراطيم المضخات وخراطيم مشابهة من مواد نسيجية ولو مقواة أو بتوابع من مواد أخرى. رحاءات للشحن أو الصقل الخ، من 68-04-03 حجارة طبيعية مكتلة. 68-04-05 قطع وأجزاء أخرى لحجارة الشحن والسقل من حجارة طبيعية مكتلة 68-04-06 رحاءات للطحن من حجارات طبيعية أو من مادة أخرى طبيعية. 68-04-07 رحاءات للطحن أو لعجن الاخشاب مكتلة 68-04-03 رحاءات للشحذ أو الصقل الخ . . . من حجر طبيعي أو من فخار. للجمهورية الجزائرية 2431 الرمز تسمية المواد 68-04-11 حجارة للشحذ أو الصقل من مواد كاشطة مكتلة. 68-04-21 حجر للشحن أو الصقل من حجر طبيعي. 68-06 كاشطات طبيعية أو اصطناعية من مسحوق أو حبوب، مطبقة على نسج ورق ورق مقوى ومواد أخرى ولو مقطعة، مخاطة أو مجمعة بطريقة أخرى. 73-21-02 دعائم على شكل أنابيب. 73-25 . Ex أمراس، حبال، ظفائر، حبال الرفع وما يماثلها من اسلاك حديدية او فولاذية باستثناء الاصناف المعزولة للكهرباء للاستعمال غير الخاص بالسيارات الخاصة والدراجات النارية وصناعة الاطارات المطاطية). 73-26 أسلاك شائكة، أهداب مشوكة أم لامن أسلاك أو قدد حديد أو فولاذ. 73-29-03 سلاسل وسليسلات سواء كانت مزودة باجزائها النهائية أو اللواحق. 73-32 . Ex البراغي والحرقات (ملولبة أو لا) علاقات، لوالب مسامير معكوفة، محاجن لولبية مسامير مثناة الشكات الدسارات السكك وأصناف مماثلة من البراغي واللوالب من زهر أو حديد أو صلب، والحلقات بما فيها الحلقات المكسرة والحلقات الاخرى المخصصة لكي تكون نوابض من حديد أو صلب (باستثناء المسامير المزدوجة الخاصة بمسدسات التثبيت والبراغي والحزقات التي تستعمل في
2432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية). 73-40-12 أنعال كعب واقيات للاحذية. 13-40-13 سلالم بأنواعها. 73-40-31 Ex | مصنوعات أخرى من حديد أو فولاذ أذوات أخرى للخردوات والعدد فقط). 74-10 حبال، وحبال غليظة ضفائر وما شابهها أسلاك النحاس باستثناء الاصناف المعزولة للكهرباء. 74-15-11 البراغي والحزقات الخ . . . غير ملولبة 14-15-12 البراغي والحزقات الخ . . . لولبية بالخشب أو ذات لوالب حادة. 74-15-13 البراغي والحزقات الخ . . . لولبية بالمعدن. 14-19-11 دبابيس أمن. 14-19-21 ابر خياطة يدوية، خرم الرباط الحداء. 75-06-04 مصنوعات مسامير ومحازق وبراغي وحلقات من النيكل • 75-06-12 كتان و نسيج شباك وشبكات من النيكل. 75-06-13 الوالب من النيكل. 76-12 أمراس، حبال، ضفائر وما يماثلها من أسلاك الالومنيوم عدا الاصناف المعزولة للكهرباء. 76-16-11 اوعية من النوع المشار اليه في البند 09-76 ذات سعة لا تقل عن 300 لتر. 76-16-2 سلاسل وسليسلات أخرى غير الحوالة جاهزة أم لا من الالومنيوم . الرمز تسمية المواد 18-16-31 Ex | سلالم بانواعها فقط. 76-16-32 x - مصنوعات أخرى من الالومنيوم ادوات أخرى من الخردوات والعدد فقط). 17-06-14 مصنوعات أخرى من الرصاص. 82-01 أمرار، رفوش، معاول مناكش مجارف معازق يدوية، مذارى عقانات مماشط ومكاشط، قطاعات مشاذب وعدد مماثلة للتنصيب ناجل، محشات، سكاكين للحشيش - أو التبن، مقارض للسياجات، أوتاد وعدد أخرى يدوية فلاحية، للبساتين وللغابات. 82-02 مناشير يدوية، نصال مناشير من كل . نوع (بما فيها فريزات المناشير والنصال غير المسننة للنشر). 82-03 كلاليب ماسكات ملاقط واشباهها - ولو قاطعة، مفاتيح الشد، مجاوب قاطعات انابيب قاطعات محازق ومثيلاتها، مقصات معادن مبارد ومباشر يدوية. 82-04 . Ex أدوات وعدد أخرى يدوية ، عدا الاصناف الداخلة في بنود أخرى من هذا الفصل، سنادين ملزمات مساعر لحام اكوار نقالة، مسنات بهياكل يدوية او بدواسة وقاطعات ماسية للزجاج ( باستثناء 82-04-85 ( . 82-05-04 .Ex | ادوات اللولبة، التجويف الحلزنة التفريز الثقب الشذب، وشبيهاتها من معدن عادى (باستثناء القوالب).
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2433 الرمز تسمية المواد 82-09 x سكاكين ونصال حادة أو مسننة (بما فيها المقاصب المطواة غير السكاكين ونصالها التابعة للبند 06-82 (باستثناء التابعة للتجهيز المنزلي). 82-11-32 . اجزاء أخرى وقطع غيار المواسي الاخرى (باستثناء التابعة للمواسي الكهربائية). 82-13-22 المجازات اليدوية وقطع غيارها. 15- مقابض من معادن عادية لادوات غير كهربائية للبندين 09-82 و 13-82 فقط. 83-01-02 اقفال، مغاليق، مزاليج أخرى بمفاتيح او بدونها. 83-02 تجهيزات زخارف حديدية وأصناف آخرى مشابهة من معادن عادية للاثاث، أبواب، سلالم، نوافذ، شبابيك أصناف السراجة، دواليب خزانات علب ومصنوعات أخرى مماثلة، من معادن عادية (بما فيها حوامل، نفد الارغن وأصناف مماثلة، من مصادقة عادية (بما فيها غالقات الابواب الذاتية) التي تستعمل في غير السيارات الخاصة والدراجات والدرجات النارية). 83-08 x مواسير مرنة من معادن عادية التي تستعمل في غير السيارات الخاصة والدرجات والدراجات النارية). 83-09 مغاليق محاضن مغاليق، أقراط، أقراط مغاليق علاقات، محاجره عيينات وأصناف مماثلة، من معادن عادية، للالبسة، للاحذية ، للاغطية، الرمز تسمية المواد للسخانة ولجميع الانجازات أو التجهيزات براشم أنبوبية أو مشقوقة الساق، من معادن عادية حروف صغيرة وشذرات مقطعة من معادن عادية. 83-13 سدادات معدنية بالوعات ملولبة صفائح بالوعات، كبسولات للسد ، المضاعف، كبسولات قابلة للتمزيق سدادات ساكبة أختام وتوابع مماثلة للتعبئة من معادن عادية. 83-15-01 لوحات، أقرص وأصناف مماثلة للعام. 83-15-12 أسلاك أخرى، أنابيب الخ …. للتعدين بواسطة الرش. 84-11 Ex مضاغط ، أجزاء وقطع غيار لاستعمال تصليح العجلات فقط. 84-11-01 مضخات (محركة عن طريق اليد أو الرجل) لتعبئة العجلات والاداوات المماثلة وأجزائها وقطع غيارها. 84-21-11 أجهزة اطفاء الحرائق. 84-21-12 Ex | مسدسات الدهن وأجهزة مماثلة باستثناء التي تستعمل في السيارات الخاصة). 84-21-13 أجهزة قذف الرمال ونفث البخار الخ. 84-21-22 . Ex أجزاء وقطع غيار للآلات المذكورة في البند 21-84 المشار اليه أعلاه. 84-22-51 آلات الرفع الميكانيكية. 84-22-52 آلات الرفع الآلية. 84-22-53 آلة الرفع هوائية (مطاطية). كهربائية الخ. 84-22-62 روافع ويكرات لرفع الاثقال كهربائية .
2434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 84-22-80 x أجزاء وقطع غيار للالات التابعة للبنود 22-51-22-5284-22-5384 ، 61-22-84، فقط .84 4-28-21 .E مجزات آلية غير المستعملة في الزراعة الصناعية. 84-28-31 Ex | اجزاء وقطع غيار المجزات الآلية غير. المستعملة في الزراعة الصناعية. 84-45-27. وراقات المعادن بمقبض فقط. Ex84-46-11 | آلات لنحت الحجارة وصقلها وقطع غيارها عدا التابعة للبند o1 46
-
- 84 قطع غيار وأدوات الورقات المعادن بمقبض وآلات نحت المفاتيح فقط). 85-05 أدوات وألات كهربائية للاستعمال اليدوى وأجزائها وقطع غيارها. 85-11-17 . آلات وأجهزة للحام، لحم، أو قطع أجهزة كهربائية للحام فقط). 85-28 . Ex أجزاء وقطع غيار الاجهزة المذكورة في البند 05-85 . 87-14-11 Ex | سيارات أخرى مسيرة باليد (نقالة وعربة فقط). 87-14-31 قطع غيار للنقالة والعربات فقط. 90-13-04 .Ex | أجهزة وأدوات أخرى بصرية (مكبر، مجهر صغير، منظار الباب بصرى فقط). 90-16-13 أدوات قياس خطية من جميع المواد. 90-10-14 الات قياس السماكة، والسوائل، مقياس بملر ( قياس المثخن ) و ميكروميتر الخ … E0-28-20 مضاغط لاجهزة الملكة. الرمز تسمية المواد 90-29-02 .Ex قطع غيار أجهزة الفلكنة وأجزاؤها. 96-01 . Ex مكانس كبيرة وصغيرة مجمعة بشكل المكونة كعنصر للآلات، رؤوس مكانس، وأشباهها بما فيها الفراجين المكونة كعنصر للآلات رؤوس محضرة لاصناف صناعة الفراجين، لفيفات الطلاء، مكاشط من مطاط أو من مواد أخرى لينة مماثلة (باستثناء التابعة للبندين II - ΟΙ - 96 و 37-01 96 (- 98-01 أزرار، أزرار كباسة أزرار أكمام وأمثالها، بما فيها الروافد وأشكال الازرار وأجزاء الازرار. المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية المنشأة بالمرسوم رقم 83-261 المؤرخ في 16 أبريل 1983 سنة (ج - و رقم 16 : 19 أبريل سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 73-36 . Ex تنانير، أجهزة تدفئة، مطابخ (بما فيها التي تستعمل كتوابع لاجهزة التدفئة المركزية) مواقد، مراجل بمواقد، سخانات الأطباق وأجهزة مماثلة غير كهربائية من الانواع المستخدمة في الاستعمال المنزلي وكذا أجزاؤها وقطع غيارها من زهر، حديد أو فولاذ.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2435 الرمز تسمية المواد 14-11 Ex أجهزة غير كهربائية للطبخ والتدفئة - من الأنواع المستخدمة في الاستعمالات المنزلية باستثناء أجزاؤها وقطع غيارها. 76-15-01 مواقد وأجهزة مماثلة للطبخ أو للتدفئة. 82-11-24 نصال ومواسى لآلات الحلاقة الكهربائية. 82-11-31 أمشاط ورؤوس آلات حلاقة كهربائية. 83-07-33 Ex أجهزة أخرى ذات مصدر ضوئي كهربائي للانارة البؤرية للاستعمال المنزلي فقط). 83-07-34 .Ex | أجهزة أخرى ذات مصدر ضوئي كهربائي للاستعمال المنزلى فقط). 84-15-03 ثلاجات منزلية غير كهربائية. 84-15-04 ثلاجات كهرومنزلية. 84-17-01 .Ex | سخانات ماء وسخانات حمام غير شخانات كهربائية (باستثناء أجزائها وقطع غيارها). 84-40-01 آلات غسل الثياب، عصارات غير نابذة كهربائية للاستعمال المنزلى. 84-40-02 آلات غسل الثياب عصارة غير نابذة غير كهربائية للاستعمال المنزلى. 85-03 . Ex بطاريات كهربائية لاجهزة للاستعمال المنزلي فقط . 85-06 أجهزة كهربائية آلية (بمحرك مندمج) للاستعمال المنزلى. 85-07 مواسي و مجزات كهربائية بمحرك مندمج .. 85-10-13 مصابيح أخرى كهربائية تنقل كاملا. الرمز تسمية المواد 01-12-85. سخانات أو سخانات حمام أو سخانات بالغطس الكهربائي (باستثناء السخانات بالغطس الكهربائي). 85-12-11 أجهزة كهربائية لتدفئة المحلات. 21-12-85 .Ex أجهزة كهربائية حرارية للحاقة للاستعمال المنزلي فقط. 85-12-31 مكاوى كهربائية. 85-12-41 طبخات، أفران مواقد كهربائية حرارية. 85-12-42 مسخنات أكل، مسخنات خبز، آلات تجفيف شعر وأجهزة مماثلة للمطابخ كهربائية حرارية. 85-15-05 أجهزة استقبال الاذاعة ولو مركبة مع جهاز التسجيل أو اعادة اذاعة الصوت. 85-15-08 أجهزة استقبال التلفزة مركبة أو لا مع جهاز استقبال اذاعة الصوت. E5-15-25 هوائيات باستثناء المعدة لاستعمال أجهزة المواصلات. 85-20-01 .Ex مصابيح وأنابيب بالتوهج للاستعمال المنزلي. 35-20-11 x مصابيح بالتفريغ أنابيب بالتوهج للاستعمال المنزلي. 85-20-12 مصابيح وأنابيب بالتفريغ أخرى غير أنابيب بالتوهج للاستعمال المنزلي. 92-11 حاكات آلات للاملاء وأجهزة أخرى للتسجيل أو اذاعة الصوت بما فيها مدورة الاسطوانات، والافلام والاشرطة بمقرأت صوت أم بدونها، أجهزة تسجيل أو بث الصورة واذاعة الصوت للتلفزة.
2430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 92-12-21 Ex | أشرطة مغناطيسية باستثناء المعدة للاعلام الآلي. 92-12-31 x حوامل الصوت الأخرى باستثناء المعدة للاعلام الآلي. 98-10-11 .Ex | قدحات كهربائية للاستعمال المنزلى. 98-10-12 . Ex قدحات أخرى غير كهربائية للاستعمال المنزلي. قائمة «ب» 39-07-51 x مصنوعات أخرى من مواد أخرى ضوئية من مواد لدائنية فقط). 73-36-41 أجزاء وقطع غيار من زهر، حديد أو فولاذ لاجهزة البند 36-73. 74-17 . Ex أجهزة غير كهربائية للطبخ وللتدفئة من الأنواع المستخدمة لاستعمالات المنزلية وكذا أجهزاؤها وقطع غيارها من نحاس فقط. 82-11-32 .E أجزء أخرى وقطع غيار أمواس الحلاقة الاجرى للآلات الكهربائية فقط). 84-11-22 . Ex | مركب مضخات - مضاغط محكمة السد معدة خصيصا للاجهزة الكهرو منزلية). 84-15-11 .Ex أجزاء وقطع غيار للاجهزة الكهرومنزيلية فقط). 84-17-01 .Ex أجزاء وقطع غيار لسخانات الماء وسخانات الحمام غير الكهربائية. 84-59-24 Ex | المخلط والمعجن والمجانس وما يماثلها ذات الاستعمال المنزلى). 85-03 . بطاريات كهربائية أخرى غير المستعملة منزليا أو تقنيا. 85-10-01 مصابيح أمن لعمال المناجم. الرمز تسمية المواد 85-10-15- علب واجزاء وقطع غيار أخرى للمصابيح الكهربائية المنقولة. E5-12-01 | مسخنات بالغطس الكهربائي. 85-12-43 أجهزة كهربائية حرارية لتسخين السوائل والاستعمالات المنزلية الاخرى. 85-12-51 .Ex | مقاومات سخانة أخرى غير المستعملة للاجهزة المهنية والصناعية. 5-15-22 x تجميع قطع لجزء من أجهزة الراديو الكهربائية باستثناء المعدة لاستعمال المواصلات. 85-15-28 E أجزاء وقطع غيار أخرى غير مذكورة في مكان آخر لاجهزة الراديو والتلفزيون فقط. 85-20-01 EX | مصابيح وانابيب وهاجة أخرى غير المستعملة منزليا. 85-20-11 .Ex | مصابيح وانابيب بالتفريغ أنابيب متشععة أخرى غير المستعملة منزليا. 85-20-12 .Ex | مصابيح وأنابيب بالتفريغ أخرى غير أنابيب المتشععة أخرى غير المستعملة منزليا. 85-20-21 مصابيح وأنابيب الأشعة فوق البنفسجية أو لأشعة تحت الحمراء. 85-20-22 مصابيح قوسية. 85-20-32 قطع مصابيح وأنابيب متشععة. 85-20-34 قطع غيار أخرى للمصابيح الكهربائية. 85-21 مصابيح أنابيب وصمامات كهربائية بمهبط ساخن، بمهبط بارد أو بمهبط مصور، غير المذكورة في البند 20-85 مثل المصابيح، الانابيب والصمامات الفارغة بالبخاري أو
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2437 الرمز تسمية المواد الغاز (بما فيها الانابيب المقومة ببخار الزئبق أنابيب مهبطية أنابيب وصمامات لاجهزة أخذ الصور للتلفزة الخ… خلايا صورية كهربائية، بكورات كهربائية ضغطية مركبة، صمامات ثنائية ترانزيستورات وأجهزة مماثلة نصف ناقلة صمامات ثنائية مرسلة للضوء، مركبات دقيقة الكترونية. 90-24 . Ex أجهزة وأدوات للقياس، لرقابة أو لتنظيم المائعات الغازية أو السوائل أو للرقابة الآلية للحرارة، مثل المضغط، مثبت الحرارة، دليل المستوى، منظمات الجذب، مقاييس الصب عدادات الحرارة، عدا أجهزة وأدوات البند 14 90 (باستثناء مضاغط أجهزة الفلكنة والسيارات الخاصة ومشبتات الحرارة للسيارات | الخاصة). 90-28-01 أجهزة تسجيل الذبذبات وأجهزة كشف الذبذبات . 90-28-02 مولدات قياس الاطوال الكهربائية اشارات نبضية الخ …). 90-28-03 أجهزة عدادية لمسية لقياس الاطوال الكهربائية . 90-28-12 Ex مثبتات الحرارة معدة للاجهزة المستعملة منزليا فقط). 90-28-20 EX أجهزة من طبيعة الاجهزة المذكورة في البند 24 90 غير مضاغيط أجهزة الفلكنة. 90-29 أجزاء وقطع غيار وتوابع معروفة كونها معدة خصيصا أو أساسا الرمز تسمية المواد للادوات أو للاجهزة الواردة في البنود 23-90 و 24-90 و 26-90 27-90 و 2 م التي يحتمل استعمالها على أداة واحدة أو عدة ادوات وعلى جهاز واحد او عدة أجهزة من هذا الفوج التابع للتعريفات الجمركية 24-90 Ex و 01-28 090- - 28 90- 28-03-90 و 07-28-90 و 12-2690-28-90-20 فقط. 92-13 أجزاء أخرى وقطع غيار وتوابع لاجهزة البند II .92- 08-10-11 . قداحات كهربائية أخرى غير المستعملة منزليا . 98-10-12 .Ex | قداحات غير كهربائية أخرى غير المستعملة منزليا. 21-10-08 - قطع غيار للشغالات والقداحات (للقداحات فقط). قطاع الصناعة التقيلة المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة، والدراجات والدراجات النارية المنشأة بالمرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر
- 1981 ( ج - ر رقم 50 : 25 ديسمبر سنة ( 1981 ) الرمز تسمية المواد القائمة - أ - 22-03-04 .Ex أنواع أخرى من البرنيق المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-09-13 Ex الدهانات الواقية من التآكل المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية).
2438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 32-09-15 . الدهانات المضيئة (المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-09-18 .Ex أنواع أخرى من الدهانات المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-09-20 Ex أصباغ مسحوقة من نوع الاصباغ المستعملة في صناعة الدهانات المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-12 . Ex المعاجين (بما في ذلك المعاجين ولصاقات الراتنج المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 38-19-21 .Ex | سوائل آلات نقل الحركة المالية ( المستعملة في السيارات)، 33-19-31 Ex المحضرات المضادة للتجمد ( المستعملة في السيارات)، 38-19-32. المحضرات المضادة للصدأ (المستعملة في السيارات)، 38-19-33 .Ex المحضرات المضادة لتقبض الحزقات المستعملة في السيارات)، 38-19-51 . منتجات الصناعات الكيماوية الاخرى غير المذكورة في مكان آخر ( المستعملة في السيارات)، 30-02 . منتجات عمليات البلمرة والبلمرة المركبة (المستعملة في السيارات). 65-06 . Ex قبعات وأغطية رأس أخر مزينة أو غير مزينة (خوذات الركاب الدراجات لاغير). الرمز تسمية المواد 87-02-11 السيارات الخاصة ذات الاسطوانة الواحدة المساوية ل 1.300 سم 3 أو التي تقل عن ذلك. 87-02-21 السيارات الخاصة ذات الاسطوانة الواحدة التي تفوق 1.300 سم 3 وتقل أو تساوى 1.800 سم 3. 85-02-22 السيارات الخاصة ذات الاسطوانة الواحدة التي تفوق 1.800 سم3 87-02-26 السيارات التي تصلح لجميع الطرق 37-02-81.x شاحنات أخرى جديدة لنقل البضائع البالغة حمولتها طنا ونصف طن أو التي تقل حمولتها عن ذلك، لا غير، 87-03 . Ex السيارت ذات الاستعمالات الخاصة غير النقل بمعناه المعروف المنسوبة الى السيارات الخاصة)، 87-04-11 .Ex | قواعد السيارات المذكورة تحت رقم 87-02 مع محركاتها (المنسوبة الى السيارات الخاصة)، 87-04-21 . قواعد السيارات المذكورة تحت رقم 87-03 مع محركاتها المنسوبة الى السيارات الخاصة)، 87-05-11 .Ex هياكل السيارات المذكورة تحت رقم 87-02 بما في ذلك غرف القيادة و والصناديق القلابة (المنسوبة الى السيارات الخاصة)، 87-05-21 .Ex هياكل السيارات المذكورة تحت رقم 87-03 بما في ذلك غرف القيادة المنسوبة الى السيارات الخاصة). 87-09 الدراجات النارية والدراجات مع محركات اضافية، ومركبات جانبية أو بدونها، والمركبات الجانبية
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2439 الرمز تسمية المواد للدراجات النارية وجميع الدراجات المقدمة على حدة، 87-10 الدراجات (بما في ذلك الدراجات الثلاثية العجلات وما يماثلها بدون محركات 87-14-27 مقطورات التخييم 04-01-11 المقاعد المصممة خصيصا للسيارات قائمة «ب» 27-10-05 . الارواح البيضاء المستعملة في السيارات 29-02. مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة واعادة تعبئة تكييف الهواء للسيارات غير ما ذكر في رقم 29 02 75 و- 86 و 1 35-06-06 الغراءات الاخرى المحضرة غير المذكورة أو المشمولة في مكان آخر، المعدة للسيارات 39-07 . مصنوعات من المواد المذكورة تحت رقم من 39-01 إلى 39-06 بدخول الغاية غير ما ذكر في رقم 39 07 و 42 و 43 للسيارات الخاصة لا غير، 40-08 . الواح وصفائح وأشرطة وقبضان للسيارات الخاصة 40-09 . Ex أنابيب ومواسير من مطاط للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لا غير 40-10 . Ex سيور نقل الحركة للسيارات الخاصة . 40-14 . Ex مصنوعات ومنتوجات تقنية من مطاط معدة للسيارات الخاصة الرمز تسمية المواد ع 45-04 x مصنوعات ووصلات للسيارات والدراجات النارية لا غير، 48-21 .Ex مصنوعات أخرى من عجين الورق والورق المقوى أو غيرهما (48) 21 31-32 لا غير معدة للسيارات الخاصة، 59-17 .Ex أنسجة وأصناف للاستعمال الفنية من مواد نسيجية معدة للسيارات الخاصة، 68-13 . Ex حرير صخرى مشغول عدا ما يدخل في رقم 68-14 المعد للسيارات الخاصة . 68-14 .Ex أدوات احتكاك قطاعات وأقراص الخ . . . المعدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية 70-08.Ex زجاج الامن للسيارات الخاصة لا غيره 10-09 .Ex مريا من زجاج بأطر أو بدونها، بما في ذلك المرايا للرؤية الخلفية المعدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لا غير 10-10 EX قوارير ضخمة، وقناني، وقنينات وأكوازو أوعية مماثلة، وزجاجات منحوتة عدا القناني الزجاجية من غير ما ذكر في رقم 70 10 - معدة للسيارات الخاصة، 70-14 .Ex أجهزة زجاجية للاشارة والانارة المشتركة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لا غيره 73-08 .Ex الفائف الواح للتجليخ من حديد أو صلب، معدة للسيارات الخاصة،
2440 الجريدة الرسمية للجمهورية الرمز تسمية المواد 73-10. قضبان وعيدان من جديد أو صلب مجلخة بالحرارة أو مطروقة (بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك الخ . . .) معدة للسيارات الخاصة، 73-11. زويا وأشكال خاصة من حديد أو صلب مجلخة بالحرارة أو مطروقة أو متحصل عليها أو مجهزة على البارد معدة للسيارات الخاصة 73-14 . Ex أسلاك من حديد أو صلب عارية أو مطلية عدا الاسلاك المعزولة للكهرباء معدة للسيارات الخاصة 73-18 Ex مواسير وأنابيب من حديد أو صلب | هذا المواد المذكورة تحت رقم 73-19 ، للسيارات الخاصة 73-20 x لوازم مواسير وأنابيب من صب أو حديد أو صلب معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية 73-25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب، وان كانت مضفورة معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية، 73-20 . سلاسل وسليسلات وأجزؤها من صب أو حديد أو صلب معدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية عدا ما ذكر في رقم 73-29
73-31 x مسامير ومسامير تنجيد، ومسامير شوكة من حديد أو صلب عدا ما ذكر في رقم 73-31-06، معدة للسيارات الخاصة 73-33 . أصناف اللولبيات والبراغي مع صب أو صلب عدا ما ذكر في رقم 73 الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد -32 06 وصواميل خشب معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية 73-35 . نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية 73-40 . Ex مصنوعات أخرى من الصب أو الحديد أو الصلب معدة للسيارات الخاصة 74-08 .Ex لوازم أنابيب ومواسير من نحاس معدة للسيارات الخاصة 01-15-74 .Ex | حلقات مفرمة وغيرها معدة لتكوين نوابض للسيارات الخاصة 74-16 .Ex نوابض من نحاس معدة للسيارات الخاصة، 74-19 . Ex مصنوعات أخرى من نحاس عدا ما ذكر في رقم 74-19-21 و 22 و 23 معدة للسيارات ت الخاصة 76-07 .Ex لوازم أنابيب وموسير من الالومنيوم معدة للسيارات الخاصة 83-01 . Ex اقفال (بما في ذلك مغاليق تركيبية) عدا ما ذكر في رقم 83 - ΟΙ - 01 و II معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية 83-02 .Ex لوازم وأقفال وغيرها من المصنوعات المماثثلة عدا ما ذكر في رقم 83 02 35 معدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية 83-08 . Ex أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية معدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2441 الرمز تسمية المواد 83-11 حبال ونواقيس وأجراس معدة للدرجات والدراجات النارية 83-13 . Ex سدادات معدنية من جميع الانواع ملولبة وغيرها للسيارات الخاصة والدراجات النارية 83-14 . Ex فتات وألواح دالة معدة للسيارات الخاصة، 84-06-01 Ex محركات انفجارية أو ذات احتراق داخلي من 250 سم3 . أو أقل من ذلك للدراجات النارية لا غير 84-06-02 .Ex محركات انفجارية تقل عن 1.200 سم3 للسيارات الخاصة والدراجات النارية 84-06-03. محركات انفجارية من 1.200 سم3 أو أكثر للسيارات الخاصة 84-06-04 Ex محركات ذات احتراق داخلي معدة للسيارات الخاصة 84-06-1 .Ex محركات أخرى للسيارات الخاصة لا غير). 84-06-61 .Ex كتل واسطوانات وأحواض وقلانس لمحركات السيارات الخاصة والدراجات لا غير، 84-06-63 Ex غضبان الحركة، ومكابس وأسارة الايقاف معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية لا غير 34-06-05.x صمامات واكاءات وما يماثلها من المسنوعات المعدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية لا غير 12.81-06-07 حوارق وأجزاؤها وقطع غيارها، وحتانات وحواملها عدا ما يخس الرمز تسمية المواد منها الطائرات، معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية لا غير 84-06-71. أجزاء وقطع غيار أخرى للمحركات معدة للسيارات الخاصة. 84-10 ,Ex مضخات للوسائل بما في ذلك المضخات الالية والعنفية عدا ما ذكر منها تحت رقم 84 10- - 08 معدة للسيارات الخاصة، 84-11 . Ex مضخات ومضخات آلية وعنفية هوائية وتفريغية للدراجات والدراجات النارية لا غير 84-12 . مجمعات تكييف الهواء للسيارات الخاصة لا غير، Ex84-17 أجهزة ومعدات ولو كانت مسخنة كهربائيا عدا ما ذكر في رقم 84-17 1 و 02، 11، 12، 13 و 17 معدة للسيارات الخاصة 4-18-11 .E أجهزة ترشيح وتنقية لجميع المحركات معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية لا غير 4-21 .E أجهزة ألية ( ولو كانت مما يدار باليد) لرش و نثر ونفث السوائل والمساحيق عدا ما ذكر تحت رقم 84-21 «أ » 84-21-11 و 13 معدة للسيارات الخاصة 81-61 . Ex صمامات تخفيض الضغط وأصناف صناعة الحنفيات عدا السكاكر معدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية 84-62 . Ex مدرجات من جميع الانواع معدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية
2442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 84-63 . Ex أعمدة نقل الحركة، ومدورات مستقيمة أو مفصلية ومشاعب وكراسي لهذه الاعمدة وسبائك لها الخ … معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية 84-64 . Ex فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى، ومجموعات كاملة من الفواصل والوصلات معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية، 84-65 . Ex أجزاء وقطع غيار الالات والمكائن والاجهزة الميكانيكية غير المذكورة أو المشمولة في أماكن أخرى، معدة للسيارات الخاصة 85-01 . Ex مولدات ومحركات ومغيرات دوارة الخ … معدة للسيارات الخاصة 85-02 x مغناطيسات كهربائية دائمة ممغنطة أم لا معدة للسيارات الخاصة، 85-08 .Ex أجهزة اطلاق الحركة وأجهزة اشغال معدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية 85-09 . Ex أجهزة كهربائية للانارة معدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، 85-18 . Ex مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتقويم معدة للسيارات الخاصة. 85-19.Ex أجهزة للقطع والتقسيم عدا ما ذكر في رقم 85 – 19 – 21 41-7371 معدة للسيارات الخاصة، 85-23 . Ex اسلاك وضفائر وحبال وقدد قضبان وما يماثلها، معزولة للكهرباء مزودة الرمز تسمية المواد بقطع الربط أو غير مزودة بها، معدة للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية 85-24 .Ex قطع وأصناف من فحم أو من غرافيت معدة للسيارات الخاصة 6. 6 87-06 . أجزاء وقطع غيار ولوازم السيارات مما هو مذكور في رقم 87-02 الى 87-03 بدخول الغاية، معدة للسيارات الخاصة 37-12 أجزاء وقطع غيار ولوازم السيارات المذكورة في رقم 87-09 الى 87-11 للدراجات والدراجات النارية 90-23.Ex أجهزة لقياس الكثافة والحرارة معدة للسيارات الخاصة، 90-24 .Ex أجهزة وآلات مثل أجهزة قياس الضغط والترموستات، معدة للسيارات الخاصة، 90-26 . Ex عدادات الغاز والسوائل والكهرباء معدة للسيارات الخاصة، 90-27.EX عدادات أخرى، ودالات السرعة الخ … معدة للسيارات الخاصة، 90-28-12 x | ترموستاتات معدة للسيارات الخاصة، 90-03 . Ex ساعات لوحة القيادة وما يماثلها، معدة للسيارات الخاصة 93-10 Ex أجهزة اشغال آلية وكهربائية ومحركة ) عدا ما ذكر في رقم 98 10 » 1 «
- معدة للسيارات الخاصة.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2443 مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد المنشأة بالمرسوم رقم 83-38 المؤرخ في أول يناير 1983 جر رقم 3 : 18 يناير سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 73-03 خردة فضلات، وبقايا مصنوعات الزهر، الحديد، أو الفولاذ. 74-01-21 بقايا وفضلات النحاس. 75-01-21 بقايا وفضلات النيكل. 76-01-13 بقايا وفضلات الومنيوم. 77-01-12 بقايا وفضلات المغنسيوم. 78-01-11 بقايا وفضلات الرصاص. 79-01-11 بقايا وفضلات التوتياء. 80-01-11 بقايا وفضلات القصدير. قائمة « ب » 26-03 رماد وبقايا غير التابعة للبند 02 (26) محتوية على معدن أو مركبات معدنية. 26-04 اخباث ورمادات أخرى بمافيها رمادات عشب البحر. المؤسسة الوطنية للحديد والصلب المنشأة بالمرسوم رقم 83-628 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 (ج) و رقم 46 : 8 نوفمبر سنة 1983) الرمز تسمية المواد 73-01 زهر بما فيه زهر سبيغل) خام، بشكل سبائك أو كتل. 73-07 حديد وفولاذ بشكل قضبان، سبيكات صفائح و قضبان مسطحة حديد الرمز تسمية المواد وفولاذ مرقق فقط بالحدادة أو بالتطريق (رافعات الحدادة). 3-08 رافدات بشكل لفائف للمطائل من حديد أو فولاذ المستعملة في غير السيارات الخاصة). 73-09 صفائح عريضة من حديد أو فولاد. 73-10 x قضبان من حديد أو فولاذ، مصفحة أو مفتولة بالحرارة أو مطروقة بمافيها خيوط الالات قضبان من حديد أو من فولاذ محصل عليها أو أنجزت بدون حرارة، قضبان جوفاء من فولاذ لحفر المناجم (المستعملة في غير السيارات الخاصة)، 73-11. المجنبات من حديد أو فولاذ، مصفحة أو مفتولة بالحرارة مطروقة أو محصلة أو منجزة بدون حرارة دعامات من حديد أو فولاذ، ولو مثقبة أو معمولة من عناصر مجمعة. المستعملة في غير السيارات الخاصة)، 73-12 ندد من حديد أو فولاذ مصفحة بالحرارة أو بدونها. 73-13 مطائل من حديد أو فولاذ مصفحة بالحرارة أو بدونها. 73-17 أنابيب ومواسير من زهر. 13-18-31 . أنابيب غير ملحومة من حديد أو فولاذ باستثناء الانابيب المستعملة في السيارات الخاصة)، 73-18-41 أنابيب مطروقة ومثقبة من حديد أو فولاذ ( باستثناء الانابيب المستعملة في السيارات الخاصة)، 74-07 أنابيب ومواسير (بما فيها روافدها) وقضبان جوفاء من نحاس.
2444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 76-04 أوراق أشرطة رقيقة من الومنيوم ولو منقوشة، مقطعة مثقبة مكسوة، مطبوعة أو مثبتة على ورق، على ورق مقوى على مواد لدائنية اصطناعية أو حوامل مماثلة لا يتجاوز سمكها 20 ، 5 ملم (الحامل غير مدرج). 76-06 أنابيب ومواسير (بما فيها روافدها) وقضبان جوفاء من الومنيوم. 79-01-01 زنك خام غير ممزوج. 79-01-02 زنك خام ممزوج. قائمة «ب» 26-02 خبث الياف، شظايا وفظلات أخرى في صناعة الحديد والصلب. 38-19-21 خليط غير مكتل من الكربير المعدني. 38-19-23 أكسيد الحديد القلوى، لتصفية الغازات. 38-19-24 عجائن للاقطاب الكهرائية أساسها من مادة الفحم. 73-02 خلائط حديدية . 73-04 حبيبات الزهر الحديد أو الفولاذ ولو مكسرة أو مصنفة. 73-05 مساحيق حديدية أو فولاذ، حديد وفولاذ اسفنجي (اسفنج). 73-06 حديد وفولاذ بشكل محرشات سبائك أو كتل. 73-15 فولاذ ممزوج وفولاذ دقيق مكربن بالاشكال المذكورة في البنود من 06 23 الى 14-73 حصرا . 73-16 لوازم السكك الحديدية من زهر، حديد أو فولاذ، قضبان سكة داعمة محولات، أسنة ملتقى تقاطع وتغير الرمز تسمية المواد الاتجاه، قضبان تحويل، أشر، عوارض، وصلات، وسيدات وأوتاد سرج التثبيت، صفائح الشد، صفائح وقضبان الابعاد وقطع أخرى مصممة خصيصا للوضع، للوصل، أو لتثبيت القضبان. 73-19 قنوات للضغط العالي من الفولاذ، ولو مطوقة من النوع المستعمل للتركيبات المائية الكهربائية. 73-20 .Ex لوازم مواسير من زهر، جديد أو فولاذ (أوصال، أكواع وصلات، جلبات، أربطة …. الخ …) المستعملة في غير السيارات الخاصة والدراجات النارية 73-21 . Ex منشآت وأجزاء منشآت (حظائر، جسور ولوازم جسور أبواب هويس، أبراج، أعمدة مربعة الركائز ، أعمدة العماد، هياكل بناء، سقوف، أطر أبواب ونوافذ ستائر الاغلاق درابيز شبابيك الخ …) من زهر، حديد أو فولاذه مطائل، قدد، قضبان، مجنبات أنابيب الخ (…) من زهر، حديد أو فولاذ محضرة قصد استعمالها في المنشآت البنائية باستثناء البند 02 21-21-73 (الغرف الصحراوية)، 73-30 مراسى، خطاطيف وأجزاؤها، من زهر، حديد أو فولاذ. 74-01-01 خليط نحاس. 74-01-02 نحاس للتكرير. 74-01-03 نحاس نقى. 74-01-04 مزيج نحاس. 74-02 خلائط نحاس.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2445 الرمز تسمية المواد 74-03 x قضبان، مجنبات، أسلاك مقطع كامل من ، نحاس، الممزوجة بمعادن ثمينة). 74-04 مطائل، ألواح، أوراق وأشرطة من نحاس، ذات سمك يزيد عن 0,15 مم. 74-05 أوراق وأشرطة رقية من نحاس ولو منقوشة، مقطعة مثقبة، مكسوة، مطبوعة أو مثبة على ورق، على ورق مقوى، على مواد لدائنية اصطناعية أو حوامل مماثلة) سمكها 6,15 مم و أقل (بدون حامل). 74-06 مسحوق ورقائق من نحاس. 74-10 . Ex نوابض من نحاس (باستثناء المستعملة في السيارات الخاصة). 75-01-01 نيكل نصف خام (مات) سبايس نيكل. 75-01-02 مواد أخرى معدينة من النيكل. 75-01-11 نيكل خام غير مخلوط. 75-01-12 نيكل خام مخلوط. 75-02 قضبان، مجنبات، وأسلاك مقطع كامل من مجنبات نيكل. 75-03 مطائل، ألواح، أوراق وأشرطة من كل سمك، من نيكل مسحوق ورقائق النيكل. 75-04 أنابيب ومواسير (بما فيها روافدها) قضبان جوفاء وتوابع مواسير (أوصال، أكواع، مفاصل، جلبات، أربطة الخ من نيكل. 75-05 أقطاب كهربائية للنيكلة، بما فيها المتحصل عليها بطريقة التحليل الكهربائي خامة أو مصنوعة. الرمز تسمية المواد 76-01-03 ألومينيوم خام غير مخلوط. 76-01-04 ألومينيوم خام مخلوط. 76-02 قضبان، مجنبات وأسلاك ذات مقطع كامل من ألومينيوم. 76-03 مطائل، ألواح، أوراق، أشرطة من ألومينيوم يزيد سمكها عن 0.20 ملم .. 76-05 مساحيق ورقائق ألومنيوم. 16-07 EX توابع مواسير من ألومنيوم (وصلات أكواع وصلات، جلبات، أربطة . . . الخ) المستعملة في غير السيارات الخاصة. 76-08 منشآت وأجزاؤها (حظائر، جسور وعناصر جسور، أبراج أعمدة مربعة، ركائز، عمادات هياكل سقوف، سقوف أطر أبواب ونوافذ. درابيز الخ من ألومنيوم مطائل قضبان مجنبات أنابيب الخ. من ألومنيوم محضرة قصد استعمالها في المنشآت البنائية. 77-01-01 مغنيسيوم خام غير مخلوط . 77-01-02 مغنيسيوم خام مخلوط. 77-02 قضبان مجنبات، أسلاك مطائل، أوراق أشرطة خراطات منظمة الحجم مساحيق ورقائق، أنابيب ومواسين (بما فيها روافدها قضبان جوفاء من مغنيسيوم، مصنوعات أخرى من مغنيسيوم. 77-04-03 بيريليوم آخر خام. 77-04-13 بيريليوم آخر مصنوع، قضبان مجنبات، الخ… بيريليوم أخر مصنوع غير النووى. 77-04-15 78-01-01 رصاص خام غير مخلوط (رصاص لين).
2446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 78-01-02 رصاص خام مخلوط. 78-01-03 رصاص خام مفضض للتصنيع. 78-02 قضبان، مجنبات وأسلاك المقطع الكامل من رصاص. 78-03 صفائح، أوراق، وأشرطة من رصاص يزيد وزن المتر المربع منها 1،700 كلغ. 78-04 أوراق وأشرطة رقيقة من رصاص ( ولو مختومة، مقطعة، مثقبة مكسوة مطبوعة أو مثبتة على ورق ورق مقوى على مواد لدائنية اصطناعية أو حوامل مماثلة) يزن المتر المربع منها 1,700 كلغ فأكثر الحامل غير مدرج) مساحيق ورقائق من رصاص. 78-05 أنابيب ومواسير ( بمافيها روافدها) قضبان جوفاء وتوابع مواسير أوصال، أكواع، أنابيب بشكل حرف للمشاعيب، أوصال، جلبات أربطة، الخ… من رصاص. 79-02 قضبان، مجنبات وأسلاك المقطع الكامل، من الزنك. 79-03 ألواح، أوراق، وأشرطة من كل سمك من زنك مساحيق ورقائق من الزنك 79-04 أنابيب ومواسير (بما فيها روافدها) قضبان جوفاء وتوابع المواسير أوصال أكواع وصلات، جلبات اربطة .. . الخ) من الزنك . 79-06 مصنوعات أخرى من زنك. 80-01-01 قصدير خام غير مخلوط. 80-01-08 قصدير خام ممزوج. الرمز تسمية المواد
- 80-02 قضبان، مجنبات وأسلاك المقطع الكامل من القصدير. 80-03 صفائح (مطائل) ألواح، أوراق وأشرطة من قصدير ذات وزن يزيد عن 1 كلغ المتر المربع. 80-04 أوراق وأشرطة رقيقة من قصدير ) ولو منقوشة مثقبة، مكسوة مطبوعة أو مثبتة على ورق ورق مقوى مواد اصطناعية أو حوامل مشابهة تزع 1 كلغ في المتر المربع فأقل الحامل غير مدرج مساحيق ورقائق من القصدير. 80-05 أنابيب ومواسير (بما فيها روافدها) قضبان جوفاء وتوابع المواسيس أوصال أكواع وصلات، جلبات أربطة الخ …) من القصدير. 81-01 تنغستن (والفرام) خام أو مشغول. 81-02 موليبدان، خام أو مشغول. المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة المنشأة بالمرسوم رقم 83-35 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ج - ر رقم 3 : 18 يناير سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 73-14 . Ex أسلاك حديد أو فولاد، مجردة أو مكسوة باستثناء الاسلاك المعزولة للكهرباء. 73-27-02 شباك وقدران من اسلاك حديد أو فولاذ. 83-15-11 سياخ اللحام المقوس.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2447 الرمز تسمية المواد قائمة «ب» 73-27-01 نسج معدنية. 73-31 x أسنة ، مسامير، مخالب محددة، مشابك مموجة، ومشدوفة، رزز، محاجن، ودبابيس، من زهر، حديد أو فولاذ، ولو برؤوس من مواد أخرى، عدا ذات الرؤوس من نحاس. 74-11 نسج معدنية (بما فيها النسج المستمرة أو اللامنتهية)، سياج وشباك، من أسلاك نحاس مطائل، أو شرائط مبسوطة من نحاس المستعملة في غير السيارات الخاصة) 21-15-74 دبابيس 74-15-22 أسنة ومسامير الخ… 76-16-02 مصنوعات مسامير، محازق، براغي من الومنيوم. المؤسسة الوطنية للرزم المعدني المنشأة بالمرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 (ج) ر رقم 3 : 18 يناير سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 73-23 براميل اسطوانات، دلاء، لعب، او علب أوعية أخرى مماثلة للنقل أو للتعبئة من مطائل الحديد أو الفولاذ. الرمز تسمية المواد قائمة « ب » 73-24 أوعية من حديد أو فولاذ للغازات المضغوطة او المميعة. 76-10 براميل طبلات ،دلاء، علب وأوعية أخرى مماثلة للنقل أو للتغليف من الومنيوم بما فيها الغلافات الانبوبية الصلبة او المرنة. 76-11 اوعية من الومنيوم للغاز المضغوط او المميع. 78-06-13 انابيب مرنة للتعبئة. 80-06-22 انابيب مرنة للتعبئة من القصدير. المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة المنشأة بالمرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 (ج - ر رقم 46 : 8 نوفمبر سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 73-18-01 أنابيب ومواسير من حديد او فولاذ للاستعمال الفلاحي. 73-18-11 أنابيب ملحومة طوليا من حديد او فولاذ. 73-18-21 أنابيب ملحومة حلزونيا من حديد او فولاذ. 73-18-51 أنابيب ممددة من حديد او فولاذ. 73-18-61 أنا بيب ومواسير اخرى من حديد او من فولاذ. قائمة «ب» 73-27-11 شبابيك وافران مصنوعة بطريقة أخرى.
2448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية المنشأة بالمرسوم رقم 83-32 المؤرخ في أول يناير 1983 (ج) - ر رقم 3 : 18 يناير سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة « أ » « لا شيء قائمة « ب » 28-01-21 فلور. 28-04-01 أكسجين. 11-04-28 أزوت 28-04-31 هيدروجين . 28-04-32 غازات نادرة. 28-04-33 سيلينيوم . 28-04-34 35-04-28 زرنيخ 28-04-36 فوسفور أبيض. 28-04-37 فوسفور أحمر. 28-04-38 سيلسيوم. 28-04-39 بوره 28-13-32 أنهيد ريدكار بونيك . 28-13-55 حامض سولفاميك. 28-55 فوسفور، محدد كيماويا أم لا. 28-56-21 كربور الكالسيوم. 28-58-41 هواء سائل وهواء مضغوط. 84-03 آلات للغاز ومولدات الغاز بالماء أو الغاز بالهواء، مع مصفياتها أو بدونها مولدات غاز الاستلين ( بطريقة الرطوبة ومولدات مماثلة مع مصفياتها أو بدونها. المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية المنشأة بالمرسوم رقم 83-50 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ج - ن رقم 4 : 25 يناير سنة 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 86-07 عربات وعريبات لنقل البضائع على السكك الحديدية. قائمة « ب » 86-02 قاطرات وقاطرات جرارة كهربائية ( بمراكم أو بمصدر طاقة خارجية). 86-03 قاطرات وقاطرات جرارة أخرى وعربات تموينها. 86-04 مركبات ذاتية الدفع وان كانت للترام) ومركبات بمحرك لنقل موظفى السكة. 86-05 عربات ومركبات للمسافرين، للامتعة للبريد، للمرضى، للمساجين ، للتجارب، وعربات أخرى خاصة للسكك الحديدية. 86-06 عربات ورشات تصليح، عربات رافعات وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية، عربات الخدمة بدون محرك لنقل موظفى السكة. 86-08 أطر، وحاويات (بما فيها الحاويات الصهاريج والحاويات الخزانات ) لجميع وسائل النقل. 86-09 أجزاء وقطع غيار العربات السكك الحديدية . 86-10 عتاد ثابت للسكك الحديدية اجهزة آلية غير كهربائية للاشارة للأمن للرقابة وللتوجيه لجميع طرق المواصلات أجزاؤها وقطع غيرها.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية المؤسسة الوطنية للسباكة المنشأة بالمرسوم رقم 83-52 المؤرخ في أول يناير 1983 (ج) - ر رقم 4 : 25 يناير سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» لا شيء قائمة « ب » 38-09-31 مالط النواة المسبكة. 38-19-30 بالط النواة المسبكة اساسه راتنج اصطناعي. 73-40-01 مصنوعات المواسير من فولاذ. 73-40-02 خزانات براميل أو أواني أخرى من فولاذ سعتها تساوى 300 لتر أو اقل. 73-40-11 مصنوعات أخرى من فولاذ. أطر المسبكة، قوالب وقواقع من 84-60 . Ex الانواع المستعملة للمعادن (غير قوالب السبائك الكربورات المعدنية، الزجاج، المواد المعدنية العجائن الخزفية، الخرسانة، الاسمنت الخ (..) المطاط والمواد اللدائنية الاصطناعية باستثناء البندين 01-60-84 139-60-84 المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية المنشأة بالمرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 16 يوليو 1983 سنة ج - ر رقم 30 : 19 يوليو سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 25-05 رمال طبيعية من كل نوع، ولو ملونة 6 باستثناء الرمال المحتوية على معادن التابعة للبند 01 - .26 للجمهورية الجزائرية 2449 الرمز تسمية المواد 25-06 مرو كوارتز غير الرمال الطبيعية كوارتزيت خام مصفر او مقصب فقط بالنشر. 25-07 صلصال (كاولين، بنتونيت، الخ …) باستثناء الصلاصل الممددة التابعة للبند 07-68 ، اندلوسيت، سيپانيت سليمانيت ولو مكلسة، ميليت اتربة الشاموط والديناس. 25-11 سلفات الباريوم الطبيعي (ويذاريت) ولو مكلس ما عدا اكسيد الباريوم 25-12 دقيق الحفريات السيليسية واتربة سيليسية أخرى مشابهة (كيزيلفور تريبوليت دياتوميت، الخ…) ذو كثافة ظاهرية أقل أو مساوية 1 ولو مكلسة. 25-13 حجر خفان ، سنباذج ، كوراندون طبيعي، بنفسج طبيعي وكاشطات أخرى طبيعية ولو عولجت حراريا. 25-21 كستين واحجار كلسية او اسمنتية. 25-31 فادسبات، ليوسيت نفيلين ونفيلين سنينت، فلورسبات. 26-01-03 خامات معادن النحاس. 26-01-04 خامات معادن النيكل. 26-01-05 خامات معادن الومنيوم. 26-01-06 خامات معادن الرصاص. 26-01-07 خامات معادن الزنك. 26-01-08 خامات معادن القصدير. 26-01-09 خامات معادن المنغنيز. 26-01-10 خامات معادن الزرنيخ (كروم). 26-01-11 خامات معادن التنجستين.
2450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 26-01-31 خامات معادن الفضة. 26-01-32 خامات معادن البلاتين. 26-01-33 خامات معادن البلاتين الاخرى. 26-01-43 خامات معادن الذهب. 27-02 لينيت وكتل لينيت. 27-03 ترب (بما فيه ترب فراش الدواب وكتل ترب. 27-04 كوك ونصف كوك من الفحم الحجري، من لينيت ومن ترب معوج. 28-05-01 زئبق من قرورات وزن موحد 34,5 كلغ. 28-05-03 زئبق معروض بطريقة أخرى. 38-03-11 مواد معدنية أخرى طبيعية. قائمة «ب» 25-08 طباشير. 25-18 دولوميت خاما مصغرا او مقصب بالنشر فقط، دولومي ولو مزججا | او مكلسا، اجر الدولومي. 25-19 كربونات المغنيسيوم الطبيعي (مغنيسيت) مغنيسيا مذوبة كهربائيا، مغنيسيا مكلسة باقصى حد (مزججة) ولو محتوية على كميات ضئيلة من اكاسيد أخرى اضيفت قبل التزجيج، أكاسيد أخرى من المغنيسيوم ولو نقية كيماويا. 25-26 ميكا بما فيها الميكا المغلوقة بشكل صفيحات غير منتظمة (سبليتنغز) وفضلات الميكا. 25-27 ستياتيت طبيعي خام، مصغرا او مقصب فقط بالنشر، طلق. الرمز تسمية المواد 25-28 كريوليت، وشيوليت طبيعيين. 25-30 بورات طبيعية خامة ومركزاتها (مكلسة أم لا عدا البورات المستخرجة من محلول الملح الطبيعي لا تزيد نسبته عن 85 % من يد B03H3 مقدرة على المنتوج الجاف. 25-32 مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر. 27-01 فحم حجري، قوالب كرات ومواد وقود صلبة مشابهة حصل عليها من الفحم الحجري. 28-38-45 سلفات الباريوم. 38-03-01 فحوم منشطة. 38-03-21 فحم حيواني الاصل بما فيه الفحم الحيواني المستهلك. المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية المنشأة بالمرسوم رقم 83-445 المؤرخ في 16 يوليو 1983 ج - ر رقم 30 : 19 يوليو سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 73-37-02 مشاعيع للتدفئة المركزية. 73-38-03 مغاطس من زهر، حديد أو فولاد. 73-38-04 أحواض المطابخ مغاسل من زهره حديد أو فولاذ. 73-38-05 لوازم أخرى صحية وللنظافة من زهرة حديد أو فولاذ.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 2451 الرمز تسمية المواد قائمة «ب» 73-37-01 مراجل لكل أنماط الاحتراق. 3-3-11 أجزاء من زهر، حديد او فولاذ لاجهزة البند 37-73 المذكور أعلاه. 84-13-01 .Ex أجهزة اشعال بالوقود السائل لاجهزة البند 01-37-73 فقط . المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة المنشأة بالمرسوم رقم 83-51 المؤرخ في أول يناير 1983 سنة ( ج - ر رقم 4 : 25 يناير سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» لا شيء قائمة « ب » 73-40-16 أعمدة حديدية للخطوط الهكربائية. Ex.73-40-31 مصنوعات أخرى من حديد او فولاذ. 74-19-31 توابع لخطوط نقل التيار وخطوط الجذب المؤسسة الوطنية للرخام المنشأة بالمرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ( ج - ر رقم 30 : 19 يوليو سنة 1983 ) الرمز تسمية المواد 25-15 رخام، ترافرتين، ايكوسين وأحجار أخرى كلسية للنحت أو للبناء ذات كثافة ظاهرية تزيد او تساوي 2,5 و مرمر خام مصغر أو مقصب بالنشر فقط. الرمز تسمية المواد 25-16 غرافيت، حجر سماقي، بازلت حجر رملى وأحجار أخرى للنحت أو البناء خامة، مصغرة و مقصبة بالنشر فقط . 25-17 حصى وحجار مجروشة، ولو معالجة حراريا حصباء مقطرنة ، من الانواع المستعملة عادة للخرسانة ولرصف الطرق، السكك الحديدية او انواع الرصف الأخرى، احجار الصوان وحصى الشواطيء ولو معالجة بالحرارة، حبيبات وشظايا ولو معالجة حراريا) مساحيق الاحجار المذكورة في البندين 15-25 و 16 25- قائمة «ب» 25-14 اردو از خام معاد الاذابة، مصغر او مقصب بالنشر فقط. المؤسسة الوطنية للملح المنشأة بالمرسوم رقم 83-444 المؤرخ في 16 يوليو 1983 (ج) - ر رقم 30 : 19 يوليو سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 25-01 . Ex ملح منجم، ملح الملاحات، ملح بحرى، ملح محضر للمائدة كلورون الصديوم النقي، مياه استخراج الملح، مياه البحر، (باستثناء البند 06 ΟΙ 25 معد لتذويب الجبن). قائمة «ب» لا شيء
2452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسة المنشأة بالمرسوم رقم 83-49 المؤرخ في أول يناير 1983 سنة (ج) - ر رقم 4 : 25 يناير سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة « أ » لا شيء قائمة « ب » 73-22 خزانات براميل كبيرة، أدنان وأوعية أخرى ، مماثلة لجميع المواد ) باستثناء الغازات المضغوطة او المميعة) من زهر حديد او فولاذ، تتجاوز سعتها 300 لتر، بغير تجهيز الى أو حرارى، ولو مبطنة داخليا او حافظة للحرارة. 73-40-14 خزانات براميل واوعية أخرى سعتها اقل من 300 لتر. خزانات براميل واوعية أخرى سعتها 73-40-15 تساوى 300 لتر. 74-19-02 خزانات، ادنان الخ… سعتها 300 لتر او اقل. 74-19-03 خزانات، ادنان الخ… سعتها أكثر من لتر .300 74-19-41 مصنوعات أخرى من نحاس. 76-09 خزانات، صهاريج، ادنان واوعية أخرى مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط او المميع ) من الومنيوم ذات سعة تزيد عن 300 لتر بدون جهاز آلى او حرارى ولو مكسوة داخلية أو حافظة للحرارة. 84-01-01 مراجل للقاطرات. 84-01-02 مراجل بحرية. 84-02 . Ex أجهزة مساعدة لمراجل البند or S4 ) موفرات ، مسعرات مجامعات الرمز تسمية المواد البخار، مزيلات الهبات مسترجعات الغازات الخ… ) مكثفات الآلات البخارية (باستثناء قطع غيار البند ΙΙ ΟΙ ΙΙ - .(84 ( . 84-22-64 جسور متحركة، أروقة وملافيف ناقلات عربات الخ… المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط المنشأة بالمرسوم رقم 83 441 المؤرخ في 16 يوليو 1983 سنة ( ج - ر رقم 30 : 19 يوليو سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 25-02 كبريتور الحديد غير المحمض. 25-10 فوسفات الكالسيوم الطبيعي، فوسفات الالومنيوم المكلسي الطبيعي اباتيت والطباشير الفوسفاتي. 26-01-01 خامات اخرى من معدن الحديد. 26-01-02 كبريتور الحديد المحمص. قائمة - ب - لا شيء المؤسسة الوطنية للصناعات الألكترونية المنشأة بالمرسوم رقم 82-320 المؤرخ في 23 أكتوبر 1982 سنة 1 (ج) ج) - ر رقم 43 : 26 أكتوبر سنة (1982) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» لا شيء قائمة «ب» 33-19-34 بلورات مزروعة.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2453 الرمز تسمية المواد 70-11 حبابات ومظاريف انبوبية من زجاج مفتوحة، غير تامة، بغير لوازم للمصابيح الانابيب والصمامات الكهربائية ومثيلاتها. 84-60-01 قوالب من فولاذ لصناعة المصابيح للانابيب المهبطية. 85-14 مذاييع وحواملها، مكبرات ومضخمات الصوت الكهربائية ذات تواتر منخفض. 85-15-11 آلات تصوير للتلفزة. 85-15-28 Ex | اجزاء و قطع غيار أخرى غير واردة في مكان آخر، لاجهزة الراديو الكهربائي، الهاتفي ( باستثناء اجهزة الرديو، التلفزة). 85-18 . Ex مكثفات كهربائية ثابتة، متغيرة أو قابلة للضبط. 85-19-52 آلات قياس كهربائية ( بوتنسيو ماتر وريوستات). 85-19-55 مقاومات غير مسخنة. 85-19-81 x اجزاء وقطع غيار لاجهزة البندين
- 19-85 و 55-8519 فقط .2 90-28-05 أجهزة مخابر لقياس التيارات الكهربائية . 90-28-06 أجهزة يدوية للاستعمال الصناعي لقياس التيارات الكهربائية. 90-29-02 .Ex قطع غيار و توابع لاجهزة البندين -05 28 06 90 و 06-28 90 فقط . المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل المنشأة بالمرسوم رقم 83-20 المؤرخ في أول يناير 1983 سنة ج ر رقم 2 : 11 يناير سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» لا شيء قائمة « ب » 85-10-45 أجهزة الوصل أو الربط غير المنصوص عليها في جهة أخرى. 85-19-81 .Ex أجزاء وقطع غيار لاجهزة البند 19-19 85 (المعدة للكابلات). 85-23 اسلاك، ضفائر، كابلات (بما فيها الكابلات المتحدة المحور شرائط قضبان وما يماثلها معزولة للكهرباء ولو مطلية أو مؤكسدة أنوديا) مزودة أم لا بقطع ربط. المؤسسة الوطنية للمصاعد المنشأة بالمرسوم رقم 83-17 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ( ج - ر رقم 2 : 11 يناير سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 84-22-21 المصاعد الكهربائية بأنواعها. قائمة «ب» 84-22-24 قطع غيار لبند 21 22 - .84 84-22-25 المصاعد غير كهربائية بأنواعها. 84-22-26 قطع غيار لبند 25 22 - ..84 84-22-73 غرف للمصاعد والتليفريك. 84-22-74 ناقل ميكانيكي متواصل غير الناقل بوسطة الكابلات. 84-22-76 ناقل جوي بواسطة الكابلات التليفيريك ..
2454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 14-22-80 .Ex | أجزاء وقطع غيار أخرى للأجهزة المذكورة في البنود 21-22-84 و -24 22-84 و 25-22 و- 264 22-84 73-22-84 و 74-22 84-76 - - 22 84- المؤسسة الوطنية للصناعة الكهرو تقنية المنشأة بالمرسوم رقم 83-18 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 (ج) را رقم 2 : 11 يناير سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة « أ » 85-19-71 الواح التوجيه أو التوزيع محتوية على جهاز أو عدة أجهزة. قائمة « ب » 83-07-33 .E أجهزة ذات مصدر ضوئي كهربائي للضياء البؤرى (باستثناء المخصصة للاستعمال المنزلى). 84-07-34 .Ex | أجهزة أخرى ذات مصدر ضوئي كهربائي (باستثناء المخصصة للاستعمال المنزلى). 85-01 . آلات مولدات للكهرباء، محركات محولات دوارة أو مستقرة (مقومات الخ . . ) محولات، وشائع التفاعل الكهربائى والذاتي باستثناء البندين | 12-01-85 و 21 ΟΙ - .85 85-16 أجهزة كهربائية للاشارة (غير اجهزة ارسال البرقيات) أجهزة أمن رقابة وتوجيه للسكك الحديدية ولطرق أخرى للمواصلات، بما فيها الموانىء والمطارات. 85-19-08 أجهزة القطع وتقسيم (غير أجهزة الوصل أو الربط غير آلية. الرمز تسمية المواد 85-19-13 أجهزة قطع وتقسيم (غير أجهزة الوصل أو الربط آلية. 85-19-31 أجهزة الوقاية من التيار العالي. 85-19-41 مناشب كهربائي. 85-19-73 ألواح التوجيه أو التوزيع مجردة. 85-19-81 . أجزاء و قطع غيار أجهزة البند 19-85. 90-28-04 أجهزة المواصلات للقياس الكهربائي. 90-28-07 أجهزة ألواح للاستعمال الصناعي للقياس الكهربائي. 90-29-02 .Ex قطع غيار لاجهزة البندين 04 28 90 و 07 - .90-28 المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية المنشأة بالمرسوم رقم 83-22 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ( ج - ر رقم 2 : 11 يناير سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة « أ » 01-04-85 بطاريات رصاصية للسيارات الخاصة فقط. قائمة «ب» 38-19-25 محضرات للبطاريات على أساس حامض كاد ميوم أو على أساس الهيدرو كسيد النيكل. 01-04-Ex85 | بطاريات رصاصية باستثناء المعدة للسيارات الخاصة. 85-04-14 بطاريات أخرى غير رصاصية. 85-04-22 وعاء، غطاء، حواجز، وسدادات للبطاريات. 85-04-23 صفائح للبطاريات. 85-04-25 أجزاء وقطع غيار للبطاريات غير الواردة في مكان آخر. 85-24-23 فحم البطاريات الكهربائية.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2455 المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي المنشأة بالمرسوم رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ج ر رقم 2 : 11 يناير سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» لاشيء قائمة « ب » 38-01-03 جرافيت اصطناعي آخر. 85-01-12 محولات أخرى أقل من 10 كلغ. 85-01-21 محولات أخرى أكثر من 10 كلغ. 85-02 مغناطيسات كهربائية ، مغناطيسات دائمة ممغنطة أم لا، صفائح اسطوانات واجهزة مغناطيسية، او كهربائية مغناطيسية مماثلة للتثبيت اوصال واصلات مغيرات السرعة وكوابح كهربائية مغناطيسية ، رؤوس الرفع كهربائية مغناطيسية. 85-08-21 شموع الاشعال. 85-08-22 .Ex | شموع التسخين باستثناء المعدة للسيارات الصناعية. 85-08-31 معدات كهربائية كاملة للاشعال والاقلاع غير مذكورة في مكان آخر. 85-08-41 قطاع غيار لمعدات كهربائية للاشعال والاقلاع غير مذكورة في مكان آخر. 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة ، ماسحات الزجاج مذيبات الصقيع وعدد كهربائية مضادة للبخار ، للدارجات والسيارات. 85-11-04 أجهزة أخرى تشتغل بالمحاثة او بتضيع العوازل الكهربائية. الرمز تسمية المواد 85-11-05 . | أفران تشتغل بطريقة غير المحاثة أو بتضيع العوازل الكهربائية باستثناء الافران المعدة للمخابز أو الحلويات. 85-11-11 آلات وأجهزة للحام بالنار أو للقطع بالقوس. 85-11-15 آلات واجهزة للحام بالنار او القطع بالمقاومة. 85-11-17 . آلات واجهزة أخرى للعام بالنار أو القطع باستثناء مكاوى ومسدسات اللحام الكهربائية. 5-11-18 أجزاء و قطع غيار آلات وأجهزة اللحام بالنار أو القطع باستثناء المعدة للمخابز والحلويات ، مكاوي ومسدسات اللحام الكهربائي. 85-17 أجهزة كهربائية للاشارة السمعية أو البصرية (أجراس، صفارات، لوحات اعلانية أجهزة التنبيه للحماية ضد السرقة او الحريق، الخ…) غير الواردة في البندين 09-85 16 – 5- 85-10-22 علب الاتصال وغيرها. 85-19-43 اغماد مصابيح، صمامات، أنابيب. 85-19-61 معدلات التوتر الكهربائي الآتية عن طريق مقاومات الخ… 85-19-81 .Ex أجزاء وقطع غيار أجهزة البنود 1922 85 9 43-19-85 و 1 19- - 85 65-22-24 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان آخر. 85-24 EX قطع وأشياء من فحم أو جرافيت تحتوى أم لا على معدن، لاستعمالات كهربائية أو كهربائية تقنية مثل المكانس للآلات الكهربائية، الفحم للمصابيح، بطاريات أو مذاييع لراحب للافران، أجهزة اللحام أو
2456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد تجهيزات الحل الكهربائى الخ . . . .. باستثناء البند 23-24-85 . 85-25 عوازل من جميع المواد. 85-26 قطع عازلة كلية من مواد عازلة أو محتوية على قطع بسيطة معدنية للتجميع (أغمدة بحزات لولبية مثلا) مدموجة في الكتلة، للألات الأجهزة . والتجهيزات الكهربائية باستثناء العوازل الواردة في البند 25-85. 85-27 أنابيب عازلة وقطع ربطها من معادن عادية معزولة داخليا. 85-28 . Ex أجزاء وقطع غيار كهربائية للآلات وأجهزة غير مذكورة ولا ورادة في بند آخر من هذا الفصل (باستثناء المخصصة لاجهزة البند 05-85) . 90-26 عدادات الغاز السوائل، الكهرباء، بما فيها عدادات الانتاج الرقابة والمعايرة. المؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية المنشأة بالمرسوم رقم 83-03 المؤرخ في أول
- يناير سنة 1983 (ج) - ر رقم 1 : 4 يناير سنة (1983) الرمز تسمية المواد القائمة «ب» 40-10 . Ex سيور ناقلة أو محولة من مطاط مفلكن باستثناء المستعملة للاعلام الآلي. 42-04 . Ex صناف من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد، لاستعمالات فنية، (عدا ما يستعمل منه في الصناعة الغذائية أو المركبات السيارة). الرمز تسمية المواد 44-26 .E مكبات وبكرات وشائع) للغزل والسيج ولخيوط الخياطة واصناف مماثلة من خشب مخروط. 68-14 .Ex دوات احتكاك قطاعات واقراص وحلقات واشرطة وصفائح ولفائف الخ . . . مما يستعمل في المكابح أو في مجموعات التعشيق ولجميع أجهزة الاحتكاك، قاعدتها حرير صخرى أو مواد معدنية أخرى أو سليلوز، وان تضمنت انسجة أو مواد أخرى (معدة لعتاد الرى والتجهيزات الصناعية). 73-29 .Ex سلاسل وسليسلات وأجزاؤها من صب أو حديد أو صلب عدا ما ذكر منها في رقم 73-29-7302-29-03 معدة لعتاد الرى والتجهيزات الصناعية). 73-35-03 .Ex نوابض أخرى ذات نصال معدة للتجهيزات الصناعية. 05-73-35 Ex نوابض حلزونية معدة للتجهيزات الصناعية. 73-35-06 .Ex | نوابض لولبية مسطحة معدة للتجهيزات الصناعية. 73-35-11 Ex نوابض أخرى مصممة أو غير تامة الصنع بما في ذلك النصال. 74-08 . Ex لوازم صناعة الانابيب والمواسير من نحاس وصلات، عطفات، ذبالات وصلات معدنية الخ . . . ) . 74-15-01 Ex | حلقات مكسرة وغيرها من الحلقات المعدة لصناعة النابض، 76-16 . Ex مصنوعات أخرى من الومنيوم (معدة للتجهيزات الصناعية).
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2457 الرمز تسمية المواد 82-05-14 أدوات أخرى للالات والادوات اليدوية من معادن عادية. 82-05-21 أدوات أخرى للالات وللادوات اليدوية من كربونات معدنية، 82-05-41 أدوات من مواد أخرى للالات وللادوات اليدوية 82-06.Ex سكاكين ونصال حادة للالات والاجهزة الميكانيكية عدا ما يستعمل منها في الطباعة. 82-07 صفيحات عيدان، اسنة واشياء مماثلة للادوات غير مركبة، مكونة من كربورات معدنية (من تنغستن من موليدان، فناد يوم الخ . . . ) مكتلة بالتزجيج. 84-05 آلات للبخار المائي أو الابخرة الاخرى ولو متصلة بمراجلها، 84-06-11 محركات للطيارات ذات 400 حصان بخاري أو أقل. 84-06-12 محركات للطيارات أكثر من 400 حصان بخاري. 84-06-31 Ex محركات انفجارية أخرى للبواخر والطائرات والسيارات معدة للتجهيزات الصناعية. 84-06-35 Ex محركات ذات احتراق داخلي من 1800 كلغ أو اقل غير محركات الطيارات والبواخر والسيارات معدة للتجهيزات الصناعية ولعتاد الرى). 84-06-3 . | محركات ذات احتراق داخلي أكثر من 1800 كلغ (معدة للتجهيزات الصناعية ولعتاد الرى). 84-06-41 كتلة اسطوانات، اسطوانات، مغاليق لمحركات الطيران الرمز تسمية المواد
- 84-06-42 سواعد، مكابس لمحركات الطيران 84-06-43 .Ex حارقات بنزين، أجزاؤها، حاقنات وحوامل حاقنات معدة للتجهيزات الصناعية). 84-06-51 . أجزاء أخرى وقطع غيار المحركات الطيران (تستعمل في التجهيزات الصناعية). 62-06-84. كتلة اسطوانات كارترات (أحواض) مغاليق اسطوانات واقمصة لمحركات أخرى غير محركات الطائرات والسيارات (تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية). 84-06-64 .Ex | سواعد، مكابس (بما في ذلك مجموعات أقمشة، مكابس) قطع مكابس لمحركات أخرى غير محركات الطائرات والسنيارات تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية). 4-06-66 صمامات سدادات وأدوات مماثلة لمحركات أخرى غير محركات الطائرات والسيارات تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية). 84-06-67.Ex حارقات بنزين و اجزاؤها وقطع غيارها حاقنات وحوامل حاقنات المحركات أخرى غير محركات الطيران تستعمل في عتاد الرى والتجهيزات الصناعية). 84-06-72 .Ex أجزاء أخرى وقطع غيار المحركات أخرى غير محركات الطائرات والسيارات (تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية). 84-07 واليب مائية عنفات وغيرها من الآلات التي تتحرك بالماء.
2458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 84-08 محركات أخرى والات محركة. 84-10. مضخات. ومضخات آلية ومضخات للسوائل بما في ذلك المضخات غير الآلية ومضخات التوزيع التي تتضمن جهاز قياس روافع للسوائل ذات ناعورة، أو قادوس أو أشرطة مرنة الخ . . .) تستعمل في عتاد الرى والتجهيزات الصناعية. 84-11 . Ex مضخات ومضخات آلية، عنفية هوائية ولا هوائية، مضاغط ألية، مراوح وما يماثلها (تستعمل خاصة في التجهيزات الصناعية) عداما يستعمل منها في عتاد الاشغال العمومية والفلكنة. 84-14-04 أفران أخرى. 84-16 . آلات صقل وترقيق غير آلات تجليخ المعادن، أسطوانات لهذه الآلات عدا آلات التجليخ المعدة للمخابز وصناعة الحلويات وقطع غيار آلات المخابز وصناعة الحلويات غير المذكورة في مكان آخر. 34-18-11 .Ex أجهزة ترشيح وتصفية المحركات تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية). 84-18-12 أجهزة لتصفية المياه المستعملة في المنازل. 84-18-13 أجهزة لتصفية الغازات. 84-18-14 أجهزة ترشيح من جميع المواد. 84-18-21 أجزاء وقطع غيار أجهزة البند 64 18 تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية. الرمز تسمية المواد 84-22-31 الفافات (الات) سحب لجذب الخيوط المعدنية وترقيقها، وقطع غيارها. 84-22-41 ملافيف ورحويات (كاستان) بالايدي. 84-22-44 قطع غيار للملافيف وللرحويات كابستان. 84-22-61 روافع وبكارات كهربائية. 84-22-79 أجهزة أخرى للرفع والنقل (غيروادة في مكان آخر). 80-22-24 E أجزاء أخرى وقطع غيار أجهزة البند 84-22 ( معدة للتجهيزات الصناعية) 84-36 الات وأجهزة لفتل (قذف) المواد النسيجية التركيبية والاصطناعية. آلات وأجهزة لتحضير المواد النسيجية، آلات وأنوال الفتل ولبرم المواد النسيجية، آلات التكبيب (بما فيها المكبات وجدل المواد النسيجية وحلها. 84-37 . Ex أنواع للنسج للمصنرات، للتول للمسننات للمطرزات للقياطين للتول الشبكي، أجهزة وآلات تحضيرية للنسيج، للمصنرات (مسادى، غراءات الخ . . .) عدا الات الزرد بمحرك أو بدون محرك المذكورة في البند 84-37 - II والمعدة للاستعمال المنزلي. 84-38 الات وأجهزة مساعدة للالات الواردة في البند 84-37 جهاز تسدية آلية، أجهزة جاكار موقفات سلاسل ولحم أجهزة تغيير المواكيك الخ . . . قطع غيار و توابع معروفة تبعيتها حصرا أو أساسا للآلات والاجهزة
السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2459 الرمز تسمية المواد الواردة في هذا البند أو في البدين رقم 84-36 و 84-37 (مغازل مصاريع، لوازم آلات الندف الامشاط، الملاقط، الملولبات المواتيك، السدى، والنصالات الابر البلاتينات المحاجن الخ . . .). 84-39 آلات وأجهزة لصنع وتجهيز اللباد قطعا أو بأشكال بما في ذلك آلات صنع القبعات وقوالب القبعات. 84-40-11 .Ex | آلات لغسل وتنظيف المواد النسيجية المعدة للوحدات الصناعية الخاصة بتجهيز النسيج وتمام صنعه. 84-40-12 بكرات صباغة من معادن خفيفة. 84-40-15 آلات للف النسيج وطيه. 84-40-16 آلات لطباعة الخيوط، والانسجة واللباد والجلد الخ …. 84-40-17 الواح واسطوانات منقوشة لالات البند رقم 84-40-16 84-41 . Ex آلات الخياطة النسيج والجلد والاحذية الخ . . .) بما في ذلك أثاث آلات الخياطة والابر لهذه الآلات أخرى غير المستعملة منزليا). 84-42 آلات وأجهزة لتحضير وشغل الجلود والنعال والصناعة الاحذية وغير ذلك من المصنوعات الجلدية باستثناء آلات الخياطة الواردة في رقم 84-41 84-43 محولات، جيوب صب، وقوالب السبك، وآلات الصب (القولبة) للفولذة والصهر والتعدين. 84-44 . Ex الات تجليخ واسطواناتها لصنع الانابيب عدا الواردة في رقم 04-44-84 الرمز تسمية المواد
- 84-45 ,EX الات صنع الادوات لشغل المعادن والكربورات المعدنية عدا ما ذكر في رقم 84 49 84 50، باستثناء رقم 84-45 - or الخاص بالات صقل المفاتيح وقراضات ذات رافع 84-46 . Ex الات لصنع الادوات الخاصة بشغل الحجارة، والمنتجات الخزفية والاسمنت والحرير الصخري الاسمنتي وغير ذلك من المواد ذات الاصل المعدني المماثلة ولشغل الزجاج على البارد عدا ما هو مذكور في رقم 84-49 - (باستثناء رقم 84 11-46 ( . 84-47 آلات لصنع ادوات أخرى غير الواردة في رقم 84 49 لشغل الخشب والفلين والعظم، المطاط القاسي (ابونيط) والمواد البلاستيكية الاصطناعية وغيرها من المواد الصلبة المماثلة. 84-48 قطع الغيار واللوازم المعروف بأنها معدة خصيصا أو أساسا لآلات صنع الادوات المذكورة في 4-45 لي غاية 84 47، بما في ذلك حوامل القطع، وحوامل الادوات والملولبات التي تعمل آليا واجهزة التقسيم و التجزئة وغير ذلك من الاجهزة الخاصة التي تركب على آلات صنع الادوات، وحوامل الادوات المعدة للادوات والات صنعها لاستعمالها يدويا من كل قطعة . 84-50 لات وأجهزة تشتغل بالغاز للحام والقطع والتستية السطحية،
2460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 84-56-21 . Ex لات خلط وعجن معدة للتجهيزات الصناعية). 84-5622 .Ex الات تكتيل وتشكيل وقولبة وقتل المواد المعدنية ( معدة للتجهيزات الصناعية). 84-57-03 . الات أخرى لصنع وشغل مصنوعات زجاجية (معدة للتجهيزات الصناعية) 84-59-21 الات الضفر والفتل والتجميع واجهزة مماثلة. 84-59-22 لات أخرى للتسليح والتوشيح والغزل، للتلبيس والتوضيب، الخ . .. 84-59-23 الات ضغط بما في ذلك آلات القذف والبرم وما يماثلها. 84-59-24 . الات العجن والخلط والمجانسة وما يماثلها (معدة للتجهيزات الصناعية) 84-59-31 . الات السحق والجرش والدق (معدة للتجهيزات الصناعية). 94-59-41 . Ex جهزة أخرى وآليات للاشغال العمومية والبنايات والاشغال المماثلة (معدة للتجهيزات الصناعية). 84-59-42 الات تسمى بآلات «اللف» لوضع العوازل الخ . . . . 84-59-44 جهزة وآليات خاصة لصناعة الحديد والسبك والفولذة والتعدين الخ . . 84-59-45 . دنان، احواض حل كهربائي وغيرها من الاواني المتضمنة أجهزة ميكانكية (باستثناء طاردات المياه معدة للتجهيزات الصناعية. 84-59-47 لات لوضع الثقب والبراشيم الأنبوبية والدبابيس الخ … 84-59-51 مشحمات آلية. الرمز تسمية المواد 84-59-52 مطلقات آلات لادارة المحركات خاصة بالطيران. 84-59-53 الات وآليات للف اشرطة النادف. 84-59-61 آلات لتمديد الطبقات الحساسة للضوء على حواملها. 84-59-62 أجهزة صناعية الفراشي وفراشي الرسم، 84-59-63 الات وآليات أخرى ميكانيكية غير واردة في اماكن أخرى، 84-60-13 | قوالب وقوالع أخرى ( معدة لصناعة أخرى غير صناعة اللدانة). 84-61-01 مخفضات الضغط، 84-61-11 ادوات أخرى للحنفيات الآلية وأجزاؤها . 84-61-21 أصناف اخرى للحنفيات غير الآلية من صب أو حديد أو صلب، 84-61-22 صناف أخرى للحنفيات غير الآلية من مواد أخرى. 84-62 . Ex مدرجات من جميع الانواع (بكريات، بابر، باكرات أو بمعادل من جميع الاشكال تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية. 84-63 . Ex عمدة نقل الحركة، مدورات و كر نكات، محامل ووسيدات مشابيك ودواليب الاحتكاك، محفضات، مضاعفات، مغيرات السرعة، مقاود، محالات (بما في ذلك محالات ذات بكارة)، اجهزة الوصل (جلبات، ربطات مرنة الخ . . . ) واوصال التمفصل (للكردان وللاولدام الخ …) تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية .
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2461 الرمز تسمية المواد 84-64 . Ex أوصال معدنية لدائنية، مجموعات أو منتجانسات للا وصال من تركيب مختلف للاليات وللسيارات والمواسير مقدمة في غليفات ومظاريف أو تغليفات مماثلة (تستعمل عى عتاد الرى والتجهيزات الصناعية). 84-65 أجزاء وقطع غيار الآلات والاجهزة والاليات الميكانيكية غير مذكورة بأسمائها ولا داخلة في بنود أخرى من هذا الفصل لا تحتوى على وصلات كهربائية أو اجزاء معزولة كهربائيا أو تلفيف أو اداة تماس أو غير ذلك من الخصائص مكهربة أو كهربائية 85-08-01 مطلقات ادوات لادارة المحركات خاصة بالطيران. 85-08-02 . مولدات ومطلقات حركة لغير الطائرات | تستعمل في عتاد الري والتجهيزات الصناعية). 85-08-11 مغانيط للطيران. 85-08-12 مغانيط أخرى غير المستعملة للطيران. 85-08-22 .Ex شموع التسخين (معدة للتجهيزات الصناعية). 87-14-31 .Ex اجزاء وقطع غيار العربات الموجهة باليد (باستثناء الاجزاء وقطع غيار النقالات والحوامل وللعربات الموجهة باليد المستعملة في الاشغال العمومية 87-14-32 . اجزاء وقطع غيار العربات التي تجرها الحيوانات ( غير ما يستعمل منها في الاشغال العمومية). 90-16-11 آلات وأجهزة لضمان توازن القطع الميكانيكية دوارات مشاعب، مراوح الخ … الرمز تسمية المواد 90-16-15 آلات أخرى وأجهزة وأدوات القياس والفحص والمراقبة. 90-22 آلات وأجهزة الاختبارات الميكانيكية اختبار المقاومة، والصلابة والحركة والضغط، والمرونة الخ … في المواد والمعادن والاخشاب والنسيج والورق والمواد البلاستيكية الخ . . .) 91-03.Ex ساعات الواح غرف القيادة وما يماثلها المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية المنشأة بالمرسوم رقم 81-342 المؤرخ في 12 ديسمبر 1981 ج - ر رقم 50 : 15 ديسمبر سنة 1981) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 84-06-04 .Ex | محركات ذات احتراق داخلي أكثر من 15000 سم3 أو أقل للسيارات، (معدة للسيارات الصناعية). 84-06-05 Ex محركات ذات احتراق داخلي أكثر من 15000 سم 3 للسيارات معدة للسيارات الصناعية). 87-01-12 جرارات الطريق المسماة الحاملة. 87-01-13 جرارات ذات عجلات لنصف مقطورات. 87-01-14 جرارات ذات عجلات أخرى غير نصف مقطورات . 87-01-15 جرارات حوامل. 87-01-16 جرارات أخرى. 87-02-31 سيارات النقل العمومي معدة لصناعات (التركيب التجميع)
2462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 87-02-41 سيارات النقل العمومي الاخرى باكثر من و مقاعد. 87-02-51 شاحنات معدة خصيصا لنقل المواد ذات اشعاع قوى. 87-02-61 شاحنات لنقل البضائع المعدة لصناعات التركيب (والتجميع). 87-02-81 . شاحنات اخرى جديدة لنقل البضائع متجانسة للسيارات الصناعية. 87-02-91 شاحنات مستعملة لنقل البضائع. 87-03 . Ex سيارات لاستعمالات خاصة، غير المعدة خصيصا للنقل، مثل سيارات لتصليح سيارات مطافي، سيارات السلالم سيارات الكنس، سيارات كامحات الثلج، سيارات مفرشات سيارات رافعات سيارات الاضواء الكاشفة، سيارات ورشات سيارات الاشعة وأمثالها (معدة للسيارات الصناعية). 87-04 . Ex بنيات سيارات الواردة في البنود من ΟΙ - 87 الى 03-87 حصرا بمحركات متجانسة للسيارات الصناعية. 87-05-01 هياكل السيارات التابعة للبند or 87
- بما فيها غرف السياقة. 87-05-11 Ex هياكل السيارات التابعة للبند 02 87
- بما فيها غرف السياقة والصناديق القلابة باستثناء البنود من ΟΙ 02-02 - - 87 الى غاية 26 02-02 87
- 87-05-21 Ex هياكل السيارات التابعة لبند 03-87 بما فيها غرف السياقة (المعدة للسيارات الصناعية). الرمز تسمية المواد 87-14-24 مقطورات ونصف مقطورات لنقل الاشخاص. 87-14-25 مقطورات ونصف مقطورات لنقل الحيوانات. 87-14-26 مقطورات ونصف مقطورات لنقل البضائع. قائمة « ب » 42-04 Ex مصنوعات من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد، لاستعمالات تقنية (معدة للسيارات الصناعية). 88-14 Ex لوازم الاحتكاك ) قطع، اسطوانات حلاقات، أشرطة، ألواح، صفائح لفات الخ …)، للمكابح، للوصائل ولجميع أعضاء الاحتكاك، أساسها حرير صخري مواد معدنية أخرى أو سليلوزية ولو مركبة مع نسج او مواد اخرى ، معدة للسيارات الصناعية .. 13-29 EX سلاسل، سليسلات و اجزاؤها، من زهر حديد او فولاذ، باستثناء البند 02-29-73 معدة للسيارات الصناعية. 73-35 . Ex نوابض ونصل نوابض من حديد او او فولاد باستثناء البند 01 73-35- معدة للسيارات الصناعية. 84-06-31 .Ex محركات انفجارية أخرى للبواخر، للطائرات وللسيارات للسيارات الصناعية فقط). 84-06-61 . Ex مجموعات اسطوانات، مجمعات الزيت مغاليق، اسطوانات واقمصة لمحركات السيارات، معدة للسيارات الصناعية.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2463 الرمز تسمية المواد 84-06-03 .Ex | سواعد مكابس (بما فيها مجموعة قمصان ومكابس قطع المكابس المحركات السيارات المعدة للسيارات الصناعية. 84-08-05. صمامات سدادات وادوات مشابهة للمحركات غير محركات السيارات المعدة للسيارات الصناعية. 84-06-07 .Ex حارقات بنزين واجزاؤها وقطع غيارها، حاقنات، وحوامل حاقنات المحركات أخرى غير محركات الطائرات (معدة للسيارات الصناعية). 34-06-71 .Ex أجزاء وقطع غيار أخرى لمحركات السيارات معدة للعربات الصناعية. 84-10-04 .Ex | مضخات حقن لجميع المحركات أجزاؤها وقطع غيارها معدة للعربات الصناعية. 4-18-11 .E أجهزة ترشيح وتصفية لجميع المحركات معدة للعربات الصناعية 84-18-21.Ex أجزاء وقطع غيار أجهزة البند II
- 18-84 معدة للعربات الصناعية. 84-02 Ex مدرجات من جميع الانواع ( بكريات بابر، باكرات أو بمعادل من جميع الاشكال معدة للعربات الصناعية 84-63 . Ex أعمدة نقل الحركة ، مدورات وكرنكات محامل ورسيدات مشابك ودوالب وبكرات (بما فيها بكرات ذات بكر) الوصلات اجهزة الوصل (جلبات ، رباطات مرنة الخ…) واوصال التمفصل (للكردان للاولدام الخ..) معدة للعربات الصناعية. الرمز تسمية المواد 84-64 . Ex أوصال معدنية لدائنية، مجموعات او متجانسات للاوصال من تركيب مختلف للآلات، للسيارات والمواسير مقدمة في غليفات، مظاريف أو تغليفات مماثلة معدة للعربات الصناعية. 85-08-22 .Ex | شموع التسخين للعربات الصناعية. 87-06 .Ex أجزاء وقطع غيار وتوابع للسيارات الواردة في البنود من 01-87 الى -03 87 حصرا، معدة للعربات الصناعية فقط. 87-07 x عربات سيارات من الانواع المستعملة في المصانع، في المستودعات الموانى المطارات للنقل على مسافات قصيرة أو ايداع السلع عربات حمالة، عربات كداسة عربات جانبية، مثلا عربات جرارات من النوع المستعمل في المحطات، اجزاؤها وقطع غيارها (متجانسة للعربات الصناعية). 87-14-33 أجزاء قطع غيار للمقطورات ونصفة مقطورات. 04-01-11 .Ex مقاعد مهيأة خصيصا للسيارات معدة للعربات الصناعية فقط). المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي المنشأة بالمرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر
- 1981 سنة ( ج - ر رقم 50 : 15 ديسمبر سنة ( 1981 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 24-06-03 E محركات انفجارية 1200 سم مكعب أو
2464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد أكثر للسيارات معدة للعتاد الفلاحي فقط. 84-06-04 محركات ذات احتراق داخلي 15000 سم مكعب على الاقل للسيارات المعدة للعتاد الفلاحي. 34-08-08.Ex محركات ذات احتراق داخلي أكثر من 15000 سم مكعب للسيارات معدة للعتاد الفلاحي. 84-24 EX آلات أجهزة وآليات فلاحية وبستنة لتحضير وشغل التربة وللزراعة بما فيها معادل الحدائق والملاعب الرياضية (باستثناء 16 84-24 (
- 84-25-11 آلات حش. 84-25-13 آلات حش أخرى وآلات التغبيط. 84-25-14 آلات حصد رابطة. 84-25-15 آلات جنى وحصد ودرس. 84-05-16 آلات درس وأجهزة مماثلة. 84-25-17 أجهزة حصاد الكلاء. 84-25-19 آلات قطف. 4-25-20 مكابس ومكابس حزم قش أو علف. 84-25-21 آلات جني، آلات جنى كابسة لكل الاحجام خاصة بالتبن والكلا. 84-25-22 أجهزة غير مذكورة ولا واردة في مكان آخر للمحصول الزراعي والدرس. 87-01-01 جرارات فلاحية جديدة ذات محركات انفجارية. 87-01-02 جرارات فلاحية مستعملة ذات محركات انفجارية. 87-01-03 جرارات فلاحية جديدة ذات محركات غير انفجارية. الرمز تسمية المواد 87-01-04 جرارات فلاحية مسعملة ذات محركات غير انفجارية. 87-01-11 جرارات سلاسلية. 87-04-11 بنيات عربات البند 02-87 بمحرك معد للعتاد الفلاحي. قائمة « ب » 68-14 .Ex لوازم احتكاك (قطع أسطوانات حلقات، أشرطة، ألواح، صفائح لفات الخ … للمكابح للوصائل ولجميع أعضاء الاحتكاك، أساسها حرير صخري، مواد معدنية أخرى أو سليلوزية ولو مركبة مع نسج أو مواد أخرى، معدة للعتاد الفلاحي فقط. 73-39 . Ex سلاسل، سليسلات وأجزاؤها من زهرة حديد أو فولاذ، معدة للعتاد 73-35 . Ex نوابض ونصل من حديد للعتاد أو فولاذ، معدة للعتاد الفلاحي. 84-06-63 .Ex | سواعد مكابس (بما فيها مجموعة قمصان ومكابس) قطع المكابس المحركات معدة للعتاد الفلاحي. 4-06-65 x صمامات سدادات وأدوات مماثلة لمحركات السيارات معدة للعتاد الفلاحي فقط. 84-06-67.Ex حارقات بنزين وأجزاؤها وقطع غيارها، حاقنات وحوامل حاقنات المحركات أخرى غير محركات الطائرات معدة للعتاد الفلاحي. 71-06-84. أجزاء وقطع غيار أخرى معدة للعتاد الفلاحي.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2465 الرمز تسمية المواد 4-10-04 x مضخات الحاقنات لجميع المحركات أجزاؤها وقطع غيارها معدة للعتاد الفلاحي. 84-18-11 .Ex أجهزة ترشيح وتصفية لجميع المحركات معدة للعتاد الفلاحي. 84-18-21 .Ex أجزاء وقطع غيار أجهزة البند 18-84 معدة للعتاد الفلاحي. 84-21-02 أجهزة لمعالجة النباتات. 84-21-03 أجهزة أخرى لرش أو نفث السوائل أو المساحيق. 84-21-22 .Ex أجهزة أخرى وقطع غيار للعتاد الفلاحي للبندين 02-21-84 و -03 21 - .84 84-22-78 أجهزة أخرى للرفع والشحن للفلاحة. 84-24-16 أجهزة وقطع غيار البند 24 .84 84-25-18 مجزات العشب. 84-25-31 قطع غيار الآلات الفلاحية. 84-62 Ex مدحرجات من جميع الانواع (بكريات بابر، باكرات أو بمعادل من جم جميع الاشكال للعتاد الفلاحي. 84-63 . Ex أعمدة نقل الحركة، مدورات وكرنكات محامل و وسيدات مشابيك ودواليب الاحتكار، مخفضات، مضاعفات مبدلات السرعة، دواليب وبكرات (بما فيها بكرات ذات بكر الواصلات أجهزة الوصل (جلبات، رباطات مرنة الخ.) وأوصال التمفصل (للكردان الأولدام الخ معدة للعتاد الفلاحي. 84-64 . Ex أوصال معدنية لدائنية مجموعات أو متجانسات للاوصال من تركيب مختلف للآلات، للسيارات والمواسير مقدمة في غليفات، مظاريف أو الرمز تسمية المواد تغليفات مماثلة معدة للعتاد الفلاحي. 85-08-02 مولدات وآلات اطلاق أخرى غير المستعملة للطائرات معدة للعتاد الفلاحي. 87-01-05 حراثة آلية. 87-06 . Ex أجزاء وقطع غيار توابع للسيارات الوارد في البنود من 01 87 الى
- غاية 03-87 (معدة للعتاد الفلاحي فقط). المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية المنشأة بالمرسوم رقم 83-06 المؤرخ في أول يناير 1983سنة (ج) - ر رقم 1 : 4 يناير سنة (1983) الرمز تسمية المواد 84-06-03 Ex محركات انفجارية ذات 1200 سم3 أو أكثر للسيارات المنتمية لعتاد الاشغال العمومية. 84-06-04.Ex محركات ذات احتراق داخلي ذات 15000 سم 3 أو أقل للسيارات المنتمية لعتاد الاشغال العمومية. 04-06-05 .Ex محركة ذات احتراق داخلي أكثر من 15000 سم3 وأقل للسيارات المنتمية لعتاد الاشغال العمومية. 84-22-07 آلات التداول الآلية غير مرنة معدة خصيصا لمداولة المواد المشعة. 84-22-08 آلات رفع غير متنقلة على السكك. 84-22-09 آلات وضع في فرن واخراج من فرن آلات تجريد، وآلات دفع آلية غير متنقلة على السكك.
2466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 84-22-10 رفاشات وآلات شحن آلية غير متنقلة على السكك. 84-22-11 الات أخرى آلية على سلاسل أو على عجلات غير متنقلة على السكك. 84-22-42 ملافيف آلات سحب) ورحويات (كبستان) كهربائية. 84-22-43 ملافيف أخرى ورحويات (كبستان). 84-22-63 الات رفع غير متنقلة. 84-22-71 رافعات حمالة، رافعات بمخالب كلاليب حمالة كهربائية. 84-22-72 رافعات حمالة، رافعات بمخالب كلاليب حمالة غير كهربائية. 84-22-75 رفاشات وآلات شحن أخرى. 84-22-77 ديقرييور (معدات لمنشآت الرى. 84-22-80 ,EX اجزاء أخرى وقطع غيار أجهزة البند 22-84 معدة لعتاد الأشغال العمومية. 84-23 الات واجهزة ثابتة أو متحركة للحفر للردم، لثقب أو لحفر الارض (جارفات آلية، شقاقات ثاقبات صقالات، مسويات ، جرافات الخ..) مرسيات الاوتاد، كاسحات الثلوج، غير سيارات كاسحات الثلوج الواردة في البند -03 .87 87-02-71 عربات لنقل البضائع (دنبور). 87-03 Ex سيارات لاستعمالات خاصة، غير المعدة خصيصا للنقل، مثل سيارات التصليح سيارات مطافيء، سيارات السلالم، سيارات الكنس، سيارات كامحات الثلج، سيارات مفرشات الرمز تسمية المواد سيارات ،رافعات سيارات ورشات سيارات الاشعة وأمثالها معدة للاشغال العمومية. 87-04-21 .Ex | بنيات سيارات الواردة في البند 03-87، بمركات معدة لعتاد الاشغال العمومية. قائمة «ب» 68-14 ,Ex لوازم احتكاك قطع اسطوانات حلقات، اشرطة، الواح، صفائح لفات الخ …. للمكابح، للوصائل، الجميع أعضاء الاحتكاك، اساسها حرير صخري، مواد معدنية أخرى، أو سليلوزية، ولو مركبة مع نسج أو مواد أخرى معدة لعتاد الاشغال العمومية. 73-29 EX سلاسل سليسلات وأجزاؤها من زهر، حديد أو فولاذ، باستثناء البند 03-29-73 معدة لعتاد الاشغال العمومية. 73-35 نوابض ونصل من حديد أو فولاذ معدة لعتاد الاشغال العمومية. 84-06-2 .Ex أسطوانات محرك، كارتر، مغاليق اسطونات وأقمصة محركات أخرى غير المستعملة للطائرات والسيارات معدة خصيصا لعتاد الاشغال العمومية. 03-06-4. كريات مكابس (بما فيها مجموعات أقمصة مكابس) أجزاء المكابس
- لمحركات السيارات المعدة لعتاد الاشغال العمومية.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2467 الرمز تسمية المواد 84-06-65 Ex | صمامات سدادات وأدوات مماثلة المحركات السيارات معدة لعتاد الاشغال العمومية. 84-06-67 .Ex الات حرق بنزين، أجزاء وقطع غيارها ، محقنات وأجزاؤها المحركات أخرى غير محركات الطائرات معدة لعتاد الاشغال العمومية. 84-06-71 .Ex أجزاء وقطع غيار أخرى المحركات السيارات معدة الاشغال العمومية. 84-09 معادل آلية الحركة. 84-10-04 Ex | مضخات حقن لكل أنواع المحركات أجزاؤها وقطع غيارها معدة لعتاد الاشغال العمومية. 84-11 EX مضخات ومضخات ألية وعنفية هوائية ولاهوائية، مضاغط مضاغط آلية وعنفية للهواء والغازات الأخرى، مولدات بمكابس حرة، مراوح و ما يماثلها، معدة لعتاد الأشغال العمومية. 84-11-31 x أجزاء وقطع غيار المضاغط المستعملة في الاشغال العمومية فقط. 84-18-11.Ex أجهزة ترشيح وتصفية لكل أنواع المحركات معدة لعتاد الأشغال العمومية. Ex.84-49 أدوات وأدوات آلية تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي، تستخدم يدويا (المطرقات الثاقبة). 84-56-01 آلات فرز غربلة تصنيف أو غسل المواد المعدنية. الرمز تسمية المواد 84-56-11 آلات جرش، سحق، أو نفث المواد المعدنية. 84-56-21.Ex | آلات خلط أو عجن معدة للاشغال العمومية. 84-56-22 . Ex لات تكتيل، تشكيل، قولبة أو نسج المواد المعدنية معدة للاشغال العمومية. 84-59-24 x الات خلط عجن تجانس ومثيلاتها معدة للاشغال العمومية. ) 84-59-3 . Ex لات سحق، جرش، نفاقات معدة للاشغال العمومية. 84-59-32 آلات هز للخرسانة. 1 84-59-33 سيارات على سلاسل أو على عجلات غير متنقلة على سكك الحديد للاشغال العمومية. 84-59-41 .Ex | أجهزة ومعدات أخرى للاشغال العمومية للبناء واشغال مماثلة باستثناء المنتمية الى التجهيزات الصناعية. 84-62 . Ex مدرجات من جميع الانواع (بكريات بابر باكرات أو بمحادل من جميع الأشغال معدة لعتاد الأشغال العمومية. 4-63 E أعمدة نقل الحركة، مدورات وكرنكات، محامل ووسدات مشابيك ودواليب الاحتكاك مخفظات مضاعفات، مبدلات السرعة، دواليب وبكرات (بما فيها بكرات ذات (بكر) الواصلات أجهزة الوصل (جلبات، رباطات مرنة الخ …) وأوصال التمفصل (للكردان للاولدان الخ …) معدة لعتاد الاشغال العمومية.
2468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد
- 84-64 أوصال معدنية، مجموعات أو متجانسات للأوصال من تركيب مختلف للآلات للسيارات والمواسير مقدمة في غليفات، مظاريف أو تغليفات مماثلة، معدة لعتاد الأشغال العمومية. 85-08-02 .Ex مولدات وأجهزة اطلاق غير المستعملة الطيران معدة الأشغال العمومية. 87-08 ,Ex أجزاء قطع غيار وتوابع للسيارات الواردة في البنود من 01-87 الى 03-87 حصرا، معدة لعتاد الاشغال العمومية. 87-07 x عربات سيارات من الأنواع المستعملة في المصانع في المستودعات المواني المطارات للنقل على مسافات قصيرة أو إيداء السلع (حمالات جرارات من النوع المستعمل في في المحطات أجزاؤها وقطع غيارها، المنتمية الى عتاد الأشغال العمومية. 87-14-11 .Ex سيارات أجرى مسيرة باليد (باستثناء النقالات بدولابين والحاملات). 87-14-21 عربات تجرها حيوانات. 87-14-22 مقطورات سكك، طرق. 87-14-23 مقطورات ونصف مقطورات محتوية على سكك. 87-14-31 . Ex أجزاء وقطع غيار السيارات المسيرة باليد، معدة للاشغال العمومية. 87-14-32 . Ex جزاء وقطع غيار للعربات التي تجرها الحيوانات معدة للاشغال العمومية. قطاع الصناعات الخفيفة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية المنشأة بالامر رقم 67 273 المؤرخ في 14 ديسمبر
- 1967 (ج - رقم 104 : 22 ديسمبر سنة 1967) الرمز تسمية المواد قائمة « أ » لا شيء قائمة « ب » 28-12 حامض وأنهيدريد بوريك. 28-18 هيدروكسد وفوق اكسيد المغنيسيوم، أوكسيدات هيدر وأكسيدات وفوق أوكسيدات، السترونتيوم أو الباريوم. 28-19 أكسيد التوتياء وفوق أكسيد التوتياء. 28-20 أكسيد وهيدروكيسد الالومنيوم ( ألومين) قرند اصطناعي. 28-21 أكسيدات وهيدروكسيدات الكروم. 28-22 أكسيدات المنغنيز. 28-23 أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد (بما فيها الاتربة الملونة أساسها أكسيد الحديد الطبيعي محتوية وزنا على 70% وأكثر من الحديد المركب المقدر حسب o Fez o ) 23-24 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت أوكسيدات الكوبالت التجاري. 23-25 أوكسيدات التيتان. 23-27-01 أوكسيد الرصاص ( زنجفر ) والرصاص البرتقالي. 28-27-02 مرتك. 23-27-03 بير اكسيد الرصاص. 28-30-31 .Ex كلورور الامنيوم للاستعمال الصناعي فقط .
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2469 الرمز تسمية المواد 28-30-34 EX كلورور الكلسيوم للاستعمال الصناعي. 28-35 كبريتورات ، بما فيها كثر الكبريتورات. 28-36 ديثيونيتات، بما فيها المثبتة بمواد عضوية، سلفوكسيلات. 28-37 كبريتيتات وثيوكبريتات. 28-38-41 سلفات الصوديوم. 28-38-42 سلفات الكاديوم . 28-38-43 سلفات البوتاسيوم. 28-38-46 سلفات التوتياء. 28-38-47 سلفات المغنيسيوم. 28-38-48 سلفات الالومنيوم. 28-38-49 سلفات الكروم. 28-38-50 سلفات ثاني المغنيسيوم والبوتاسيوم. 28-38-51 سلفات الكوبلت والتيتان. 28-38-52 سلفات حديدي. 28-38-53 سلفات من حديد. 28-38-54 سلفات النيكل ثانى النيكل والامونيو. 28-38-55 سلفات الزئبق. 28-38-56 سلفات الرصاص. 28-38-57 سلفات ثاني النحاس والامونيوم. 28-38-58 سلفاتات أخرى باستثناء الشب. 28-38-61 شبب النشادري (الامونياك). 28-38-62 شب البوتاس 28-38-63 شب الكروم 28-38-64 شب آخر. الرمز تسمية المواد 28-38-71 فوق سلفتات البوتاسيوم. 28-38-72 فوق السلفات الاخرى ( فوق الكبريتات). 28-42-31 كاربونات الامونيوم للاستعمال الصناعي فقط. 28-42-32 كاربونات الصوديوم اللاقاعدية. 28-42-34 .Ex كاربوتات الكالسيوم للاستعمل الصناعي. 28-42-39 . كاربونات البوتاسيوم للاستعمال الصناعي. 28-42-41 .Ex كاربونات الرصاص للاستعمال الصناعي. 28-42-42 .Ex هيدروكربونات الرصاص للاستعمال الصناعي. 28-42-44 .Ex كاربوناتات أخرى ( التوتياء » المنغاناس، الحديد للاستعمال الصناعي). 28-42-51 Ex | فوق الكربونات للاستعمال الصناعي فقط . 28-45-02 .Ex سليكات الزركفيوم للاستعمال الصناعي. 28-45-12 سليكات الصوديوم. 28-45-13 EX سليكات أخرى للاستعمال الصناعي. 28-46 بورات وفوق البورات. 28-47 املاح احماض الاكسيدات المعدنية (كرومات، بيرمنغنات، ستانات …. 28-58-01 مياه مقطرة، للناقلية أو بنفس الدرجة من الصفاوة. 28-58-11 ملغمات غير التي من المعادن الثمينة.
2470 الجريدة الرسمية للجمهورية الرمز تسمية المواد 28-58-23 سيا ناميد كلسي. 28-58-31 سيا ناميد غير كلسي. 28-58-32 مركبات غير عضوية أخرى. 29-05-14 - كحول عبهرية (سيناميك). 29-05-15 كحول بنزيليك. 29-05-16 كحول الفنيليتيليك. 29-05-17 كحول أخرى معطرة. 29-14-01 حامض نمليك. 29-14-03 استيرات حامض نمليك. -29-16 .Ex احماض كحولية للاستعمال الصناعي -28-16 EX | احماض الديهيدية واحماض خلونية للاستعمال الصناعي. -20-16.Ex | احماض أخرى ذات وظائف اكسيجينية بسيطة أو مركبة للاستعمال الصناعي. D - 29-22 احاديات أمين معطر. E - 29-22 متعددات أمين معطر. -29-23 Ex | أمينو نفتول وأخرى أمينو فينول واتيراتها واستيراتها للاستعمال الصناعي. -29-23 .Ex | أمينو الدهيدات أمينو سيتون أمينو كينون للاستعمال الصناعي. D - 29-23 Ex | أمينو الاحماض أمينو اسيد) للاستعمال الصناعي. E - 29-23 . Ex أمينو كحول الفينول، أمينو أحماض فينول، مركبات أخرى أمينية ذات وظائف أكسجينية بسيطة أو مركبة، املاحها واستيراتها للاستعمال الصناعي. الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 23-28 مركبات ديازويكية، أزويكية أو ازوكسيكية. 29-33 مركبات عضوية زئبقية. 29-34-24 مركبات عضوية سيليسية. 29-34-25 حديد الكربونيل. 29-34-26 مركبات عضوية معدنية أخرى. 29-43 . Ex سكر نقى كيماويا باستثناء السكروز والغلوكوز واللكتوز، الاثين واستيرات السكر وأملاحه غين المنتجات المذكورة في البنود 39-29 و 41-29 و 42-29 ( ماعدا المستعمل في الصيدلية). 29-45 مركبات أخرى عضوية. 32-01 خلاصات دباغة من أصل نباتي، مواد دابغة أحماض ديغية بما فيها المواد الدابغة المستخلصة بالماء من جوز العفص، أملاحها وأثيراتها واستيراتها ومشتقات أخرى. 32-03 منتجات دابغة عضوية تركيبية ومنتجات دابغة غير عضوية، محضرات دابعة تحتوى أم لا على منتجات دابغة طبيعية، محضرات أنزيمية للدباغة (منقعات أنزيمية، بنكرياسية بكتيرية الخ …). 32-04 مواد تلوين من أصل نباتي (بما فيها خلاصات حشب الصباعة وأنواع أخرى نباتية للصباغة، باستثناء النيلة) ومواد تلوين حيوانية الاصل. 32-05 مواد تلوين عضوية تركيبية، منتجات عضوية تركيبية من النوع المستعمل
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2471 الرمز تسمية المواد كمضينات، منتجات من الاصناف المسماة (عوامل التبييض البصرية) القابلة للالتصاق على الالياف، نيلة طبيعية. A - 32-06 الكاك تلوين أساسها مواد تلوينية من أصل حيواني أو من أصل نباتي. 32-07 مواد تلوين أخرى منتجات غير عضوية من النوع المستعمل (كمضيئات). 32-08 أصباغ، معتمات والوان محضرة، مركبات قابلة للتزجج، ملمعات سائلة، محضرات شبيهة، لصناعة الفخار، الميناء أو الزجاج، معاجين لطلاء الفخار، أملاح الزجاج وزجاج آخر على شكل مساحيق، حبيبات، رقائق أو ندائف. 05 32-09 . Ex برنيقيات أخرى (غير المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-09-07 دهانات بيضاء للاحذية، مضغوطة على شكل لويحات. 32-09-10 اصباغ مائية محضرة من النوع المستعمل لتجهيز الجلود. 32-09-16 خلاصة مشرقية أو خلاصة لولئية. 32-09-21 أوراق للختم بالحديد. 32-09-22 أصباغ سائلة بدون كحول للبيع بالتجزئة . 32-09-23 أصباغ سائلة بالكحول للبيع بالتجزئة. 32-09-24 أصباغ أخرى. 32-10-02 ألوان أخرى. الرمز تسمية المواد Ex.32-12 مصطكاء (بما فيها مصطكاء واسمنت الراتنج الغراء المستعمل في الدهانات وغراء مقاوم من النوع المستعمل في البناء. C - 32-13 . Ex حبر لقلم كرية باستثناء حبر الطباعة. 33-01 زيوت عطرية (منزوع تربينها أم لا) سائلة أو صلبة، راتنجات، محاليل مركزة للزيوت العطرية في الشحوم في الزيوت الثابتة في الشموع أو المواد المماثلة المحصلة بالمراثة أو النقع، فضلات تربينية متبقية من نزع التربين للزيوت العطرية. 33-04 مخاليط فيما بينها من اثنين أو عدة مواد عطرية طبيعية أو اصطناعية ومخاليط أساسها واحد أو أكثر من هذه المواد (بما فيها المحاليل البسيطة في كحول) مكونة مواد أساسية لصناعة العطارة، التغذية أو لصناعات أخرى. A Ex.33-06 معجون أسنان للاستعمال غير الصيدلانية). B 33-06 صابون حلاقة. C 33-06 مساحيق تطرية الجلد. 33-06-22 مياه مقطرة، معطرة الخ … غين طبية . 33-06-31 أخرى. 34-02 منتجات عضوية شديدة الفعالية محضرات شديدة الفعالية ومحضرات للغسيل محتوية على صابون أم لا. 34-05 طلاء الاحذية ومواد صقل المعادن والمعاجين والغبرة المنظفة وما شابهها من المحضرات الأخرى
2472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد باستثناء الشمع المحضر التابع للبند 34-04 35-01 كازيين كازينات ومشتقات الكازيين غراء كازيين. 35-03 . جلاتين (بما فيها المقدمة بشكل أوراق مقطوعة مربعة أو مستطيلة ولو مصنوعة سطحيا أو ملونة) ومشتقاتها غراء العظم، الجلود، الاعصاب الاوتار وشبيهاتها وغراء
السمك، اتيتكول صلب، باستثناء البند 02-03 - .35 35-04 ببتون ومواد بروتينية أخرى (باستثناء الانزيمات التابعة للبند 07 – 35) ومشتقاتها، مساحيق الجلود، معالجة أم لا بالكروم. 35-06-01 غراءات محضرة على أساس الاصماغ الطبيعية. 35-06-04 غراءات أخرى نباتية محضرة غير مسماة ولا داخلة في مكان آخر. 35-06-05 غراءات محضرة على أساس سيليكات. 35-06-06 غراءات أخرى محضرة غير مسماة ولا داخلة في مكان آخر. 38-07 بنزين صمغ البطم، بنزين خشب الصنوبر أو بنزين الوراقات بالكبريت ومذينات تربينية أخرى، الناتجة عن التقطير أو من معالجات أخرى للخشب الصنوبري، ديبنتين خام، بنزين الوراقات بثنائي الكبريت، زيت الصنوبر. 38-08 قلفونيات وأحماض راتنجية ومشتقاتها غير الصموع الاستيرية التابعة للبند 05-39، بنزين وزيوت الراتنج. الرمز تسمية المواد 38-09 . Ex قطران الخشب زيوت قطارين الخشب ( عدا المذيبات المحلات المركبة التابعة للبند 18 (38) 18 كريوزوت الخشب، ميثلين، زيت الخلون، زفت نباتي من كل نوع زفت صناعة الجعة ومركبات مشابهة أساسها القلفونات أو الزفت النباتي باستثناء البند 31-09-38 روابط الانوية السباكة. 38-12 زخارف محضرة، تجهيزات محضرة ومحضرات للتخضيب من النوع المستعمل في صناعة النسيج، والورق والجلود والصناعات المماثلة. 38-13 مركبات لصقل المعادن، سوائل للحام ومركبات أخرى اضافية للحام المعادن عجائه ومساحيق للحام مركبة من معدن حمل ومن منتجات أخرى، مركبات لتلبيس وحشو المنافذ الكهربائية وقضبان اللحام. 38-17 مركبات وعبوات لاجهزة الاطفاء، قنابل وقذائف مطفئة. 38-19-07 أحماض نفتيلية. 38-19-08 أملاح لا تذوب فى الماء واستيرات أحماض نفتيلية. 38-19-09 أحماض سولفو نفتيلية وأملاحها التي لا تذوب في الماء، استيرات أحماض سولفو نفتيلية. 38-19-12 خلائط الكيدان عند الاستيراد. 38-19-13 خلائط الكيدان عند الخروج من المصنع مباشرة. 38-19-15 خلائط الكيلبنزان والكيلنفطلان.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2473 الرمز تسمية المواد 38-19-38 محضرات مزيلة للرواسب، مزيلة الدردي ضد الدردي. 38-19-39 محضرات مزيلة للروائح. 38-19-51 Ex | منتوجات أخرى للصناعات الكيمياوية غير المسماة في مكان آخر (باستثناء التي تستعمل في السيارات). 39-03-21 كولوديون وكولوديوين. 70-01 شقفات صناعة الزجاج وفضلات ونفايات أخرى من زجاج زجاج بشكل كتل (عدا الزجاج البصرى). 70-03 زجاج بشكل قضبان، عيدان كرات أو أنابيب، غير مشغول (عدا الزجاج البصرى). 70-04 زجاج مصبوب أو مصفح غير مشغول ولو مسلح أو مصفح أثناء الصنع بشكل ألواح أو أوراق ذات شكل مربع أو مستطيل. 70-05 زجاج مسحوب أو منفوخ المسمى زجاج نوافذ غير مشغول (ولو مصفحا أثناء الصنع بشكل أوراق مربعة الشكل أو مستطيلة. 70-06 زجاج مصبوب أو مصفح و زجاج نوافذ) (ولو مسلحا أو مصفحا أثناء الصنع مصقول أو مجلو فقط من جهة أو جهتين بشكل ألواح أو أوراق مربعة الشكل أو مستطيلة . 70-07 زجاج مصبوب أو مصفح و زجاج النوافذ) (مصقول ومجلو أم لا) مقطوع بأشكال غير مربعة أو مستطيلة، أو منحنية أو مشغول بطريقة أخرى (مشدوف، منقوش، الرمز تسمية المواد الخ…) تزجيج عازل متعدد الطبقات، زجاج مجمع بشكل زجيجيات. 70-08 .Ex زجاج الامع، ولو مشكلا، من زجاج مسقى أو مشكلا من ورقتين أو أكثر ملصقة ببعضها. 70-09-01 - مرايا من زجاج، مؤطرة أم لا المستعملة في غير السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية). 70-09-11 Ex مرايا ارتدادية المستعملة في غير السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية). 70-10 . Ex مقششات زجاجات قنينات بواقيل أوعية، أنابيب للاقراص وأواني أخرى مماثلة للنقل أو للتعبئة من زجاج سدادات، غطاءات وعدد آخر للغلق من زجاج المستعملة في غير السيارات الخاصة. 70-14-01 EX | زجاج الاشارة والبصريات العادية. المستعملة في غير السيارات الخاصة). 70-16 حجر التبليط، آجر، ترابيع، قراميد وأصناف أخرى من زجاج مصبوب أو مقولب، ولو مسلح، للعمارات والبناء، الزجاج المسمى «متعدد الخلايا أو زجاج رغوى، بكتل ألواح، صفائح ومقببات. 70-20 صوف الزجاج، ألياف الزجاج و مصنوعات من هذه المواد. 70-21-01 مصنوعات أخرى من زجاج صافي. 70-21-11 أنابيب القياسة، أحواض الخ… من الزجاج. 70-21-12 أدوات من زجاج آخر للصناعة.
2474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 70-21-21 أدوات من زجاج آخر غير مستعمل للصناعة. 84-57 . Ex آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج بالحرارة ومصنوعات من الزجاج آلات لتجميع المصابيح، الانابيب الصمامات الكهربائية الالكترونية وما يماثلها. المؤسسة الوطنية لصناعة السليلوز المنشاة بالامر رقم 68-11 المؤرخ في 23 يناير 1968 (ج) - ر رقم 10 : 2 فبراير سنة 1968 ) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 01-01-28 كلون 37-03-02 .Ex ورق، بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة للصور أحادية اللون منترجة أو مخضية (باستثناء اللفائف، حزم آلات النسخ وورق التصوير). 37-03-05 أوراق أخرى، بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة لصور أحادية اللون. 37-03-11 أوراق، بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة لصور متعددة الالوان. 47-01 عجائن الورق. 47-02 فضلات ورق وورق مقوى مصنوعات قديمة من الورق والورق المقوى المستعملة خصيصا لصناعات الورق. 48-01-03 ورق الارز. 48-01-04 ورق شفاف أو ورق من حرير. 18-01-05 ورق للطباعة . الرمز تسمية المواد 48-01-06 ورق للكتابة. 48-01-07 ورق للآلات والنسخ. 48-01-15 ورق التغليف، ورق قش، ورق رمادي وورق كرافت الخ… 48-01-25 ورق مقوى للتغليف، ورق مقوى رمادي، ورق مقوى داكن، ورق مقوى قش. 48-01-31 .Ex | ورق وورق مقوى آخر معد للتحويل للاستعمال الصناعي). 48-01-32 ورق مقوى كرافت. 18-03 EX ورق وورق مقوى شبيه بالورق وتقليداتهما، بما فيها الورق المسمى شفاف بشكل لفات أو صفائح باستثناء البند 02-03-48). 48-04 ورق وورق مقوى مجمع باللصق فقط، غير مشرب ولا مطلى السطح، ولو مقوى داخليا بشكل لفات أو صفائح. 48-05-01 ورق وورق مقوى مموج 48-11 ورق صباغة، لنكروستا وورق الزجاج (فيتروفانس). 48-12 أغطية أرضيات بحوامل من ورق أو ورق مقوى بطبقة من عجين اللينوليوم أو بدونها، ولو مقطعة. 48-14-02 . غلافات رسائل فقط. 48-15-01 لفات وصفائح ورق لصناعة الحلفاء، صناعة السلال أو استعمالات أخرى. 43-15-03 ورق صحي. 48-15-04 صوف، قش من خيوط ورقية للتغليف.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2475 الرمز تسمية المواد 48-15-05 ورق وورق مقوى للترشيح. 15-21-48 ورق وورق مقوى أخر مقطع معد للتحويل - للاستعمال الصناعي فقط. 48-16 علب، أكياس وأغلفة أخرى من ورق أو ورق مقوى، تغليف المكاتب المخازن ومثيلاتها. 48-18-03 كراريس مدرسية. 48-21-04 مناشف صحية. 48-21-05 أغطية ومناشف للطاولات. 48-21-06 مناديل مساحات الايدى… الخ. 48-21-09 أطباق، صحون، طاسات … الخ. 48-21-13 عاكسات النور. 48-21-31 .Ex | مصنوعات أخرى من عجينة الورق ورق وورق مقوى (باستثناء المستعمل في السيارات الخاصة. 48-21-32 .Ex | مصنوعات أخرى من حشو السيليلوز. (باستثناء المستعمل في السيارات الخاصة). 84-31-03 آلات لصناعة الورق والورق المقوى.. قائمة «ب» 28-06-01 حامض الكلور يديك. 28-17 هيدروكسيد الصوديوم (صود الكاوية) هيدروكسيد البوتاسيوم . (بوتاس (كاوي فوق أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم. 28-31 هيبوكليريت كالوريات الكالسيوم التجاري، كلوريت هيبوبروميت. 38-06 خشبين المكبرت (الينوسولفيت). الرمز تسمية المواد 38-19-41 محلول فضلات صناعية عجينة السليلوز بطريقة الصوديوم أو السلفات. 39-03-05 سليلوز مجدد في حالة اسفنجية أو على شكل خلايا . 39-03-16 أوراق أخرى أشرطة الخ 0000 سليلوز ذات سطح معالج أقل من مم .0,75 39-03-17 أنابيب وأحشاء السليلوز المجدد. 39-03-18 سليلوز مجدد مقدم بأشكال أخرى. 39-03-19 نفايات وفضلات مصنوعات لسليلوز المجدد. 39-03-22 نترات السليلوز الاخرى غير ملدنة. 39-03-24 نترات السليلوز الملدنة مقدم بأشكال أخرى. 39-03-25 فضلات ونفايات مصنوعات نترات السليلوز. 39-03-43 أسيتات السليلوز غير ملدنة. 39-03-44 مسحوق أستات السليلوز الملدن للقولية . 39-03-46 صفائح أشرطة … الخ من أسيتات السليلوز ملدنة بسمك من 0,75 مم. 39-03-47 فضلات ونفايات مصنوعات أسيتات السليلوز ملدنة. 39-03-48 أسيتات السليلوز ملدنة معروضة بشكل آخر. 39-03-52 أستيرات أخرى من سليلوز غين ملدنة .
2476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 39-03-55 أستيرات أخرى من سليلوز ملدنة صفائح أشرطة الخ … بسمك لا يقل عن 0,75 مم. 39-03-56 استيرات أخرى من سليلوز ملدنة فضلات ونفايات التصنيع. 39-03-57 استيرات أخرى من سليلوز ملدنة، معروضة بأشكال أخرى. 39-03-72 أتيل السليلوز غير ملدن. 39-03-73 مشتقات كيماوية أخرى من سليلوز غير ملدنة. 39-03-74 فضلات المصنوعات ونفايات السليلوز الملدنة. 39-03-75 اثيل السليلوز الملدن. 39-03-76 مشتقات السليلوز الملدنة أخرى غير اثيل السليلوز. 39-03-81 ليف مفلكن. 48-01-02 ورق جرائد. 48-01-08 ورق للمكثفات. 48-01-10 ورق حامل الكربون. 48-01-12 ورق لباد. 48-01-13 ورق صوفي. 48-01-14 ورق الترشيح (تصفية). 48-01-21 حشو السليلوز. 48-01-22 ورق مقوى من اللباد. 48-01-23 ورق مقوى صوفي. 48-01-24 ورق مقوى من طبقتين، أو ثلاثة أو عدة طبقات مصنوع بالة. الرمز تسمية المواد 48-05-11 ورق وورق مقوى مجعد أو مثنى. 48-05-12 ورق وورق مقوى مثقب. 48-05-21 ورق وورق مقوى مدموغ أو مرشوم. 48-07 ورق وورق مقوى مصقل، مطلى، مشرب، أو ملون السطح (مرخم مهند، ومثيله أو مطبوع (غير التابع للفصل و بشكل لفات أو صفائح باستثناء البندين 08 48-07
- و 36-07-48 48-08 كتل وألواح مصفية من عجين الورق. 48-14-01 كتل من ورق وعلى شكل أوراق. 48-19 قصاصات من كل أنواع الورق أو ورق مقوى، مطبوعة أم لا، بصور أو بدونها ولو مصمغة. 48-20 طبول، بكرات أنابيب، قارورات وحوامل مشابهة من عجينة الورق أو ورق مقوى، ولو مثقب أو مقسى. 48-21-03 حواشي للرفوف. 48-21-07 أمثلة، أصناف، نماذج. 48-21-08 هياكل للف الكهربائي. 48-21-12 وصلات وأدوات مشابهة. 48-21-16 صفائح نخروبية لتعبئة البيض. 48-31-01 آلات التحضير الميكانيكي للخشب. 84-31-02 آلات أخرى لصناعة عجينة السليلوز. 84-31-04.Ex آلات التجهيز وصقل الورق والورق المقوى (باستثناء المعدة للطباعة). 84-31-11 أجزاء وقطع غيار لآلات البند 31-84. غير المستعملة في الطباعة.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة المنشأة بالمرسوم رقم 82-453 المؤرخ في 11 ديسمبر 1982 (ج) - ر رقم 52 : 14 ديسمبر سنة 1982) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 12-01-31 حبوب الصوجة. 12-01-32 حبوب الخروع. 12-01-33 حبوب الكلزة. 12-01-34 حبوب عباد الشمس. 12-01-35 حبوب القطم. 12-01-36 حبوب السمسم. 12-01-37 حبوب الكتان. 12-01-38 حبوب أخرى وثمار زيتية. 15-02 شحوم ودهون (فصائل البقر، الضان، المعاعز) خامة مذابة أو مستخرجة بواسطة محاليل بما فيها الشحوم المسماة (العصارة الاولى). 15-11 غليسرين بما في ذلك مياهها وغواسلها. 15-12 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا، زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مصلدة أو مصلبة بأي طريقة أخرى ولو كانت مكررة لكن غير محضرة. 15-13 مارغرين، شبه دهن خنزير وشحوم أخرى غذائية محضرة. 31-01 . Ex صابون، منتجات ومحضرات عضوية شديدة الفعالية لاستعمالها كصابون بشكل قضبان قطع أو مواد مسكوكة أو مقولبة (محتوية على صابون أم لا) باستثناء البند 15 ΟΙ -34- للجمهورية الجزائرية 2477 الرمز تسمية المواد قائمة - ب - 15-01 دهم خنزير، شحوم خنزيرية أخرى وشحوم طيور، دواجه معصورة مذابة، أو مستخرجة بواسطة محاليل. 15-03 ستيارين، شحم خنزير، ستيارين زيتي شحم الخنزير، زيت المرغرين غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة باي شكل. 15-05 شحوم مصالة الصوف ومواد دهنية مشتقة منها بما فيها الصوفين. 15-07 . Ex زيوت نباتية راسخة سائلة أو جامدة خامة، مصفاة أو مكررة (باستثناء البنود 62 15-07- ، 15-07-71 15-07-73 ( 15-08 زيوت حيوانية أو نباتية مطبوخة مأكسدة، مزموة، مكبرته، منفوخة موحدة الجزئيات أو معدلة بشكل آخر. 15-10 أحماض دهنية صناعية، زيوت حمضية ناتجة من التكرير كحول دهنية صناعية . المؤسسة الوطنية للدهن المنشأة بالمرسوم رقم 82-417 المؤرخ في 4 ديسمبر 1982سنة ج - ر رقم 50 : 7 ديسمبر سنة 1982) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 29-11-23 أسيتات الفنيل الاوحادية.
2478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 32-06-11 لاك التلوين اصطناعي بأقل من 3 من الملون العضوى أو 8 % من الاصباغ العضوية. 32-06-12 لاك التلوين اصطناعي بأقل من 3 % أكثر من الملون العضوى أو 8 % أو أكثر من الاصباغ العضوية. 32-09-01 برنيق سميك. 32-09-02 برنيق سيلولوزي 32-09-03 برنيق من بنزين صمغ . 32-09-06 دهانات مائية. 32-09-11 دهانات محلولة في مذيب غير مائي. ، 32-09-12 دهانات محلولة في مذيب مائي. 32-09-13 .Ex دهانات مضادة للصدأ غير المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-09-14 دهانات مضادة للفولينج. 32-09-15 .Ex - هانات عاكسة للاضواء (غير المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-09-19 x | دهانات أخرى (غير المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 32-09-20 أصباغ مسحوقة من النوع المستعمل في صناعة الدهن (غير المستعملة في السيارات والدراجات والدراجات النارية). 31-32.00 محاليل. 32-11 مجففات محضرة. 38-13-01 مذيبات ومحلات من أسيتون وأستات الميثيل للبرنيق. 11 18 38 مذيبات ومحلات أخرى للبرنيق. قائمة -
- لا شيء المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت المنشأة بالامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر 1963 سنة ( ج) ر رقم 82 : 5 نوفمبر ( 1963 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 24-01 تبغ خام أو غير مصنوع، فضلات التبغ. 24-02 تبغ مصنوع، خلاصات أو صلصات (برايس). 36-06 كبريت. 30-08-21 .Ex | سائل لهوب للقداحات فقط. 36-08-51 حجر القداحات. 44-28-21 .Ex مصنوعات أخرى من الخشب (عيدان كبريت فقط). 48-01-01 ورق سجاير. 48-10 ورق سجاير مقطع بأحجام ولو بشكل كراريس أو أنابيب. 48-21-15 مصفات للسجاير. 73-40-17 علب بودرة ومسحوق علب السجاير والسيجار، علب التبغ. 84-59-46 آلات ومعدات خاصة لصناعة التبغ والكبريت. 98-10-02 قداحات غير المصنوعة من معادن ثمينة . 28-10-21 EX قطع غيار للقداحات فقط. 98-11 غلايين (بما فيها القصبات والرؤوس) مباسم السيجار والسيجارة، كعوب، قصبات وقطع غيار أخرى. قائمة ب لا شيء
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز المنشأة بالمرسوم رقم 82-407 المؤرخ في 4 ديسمبر 1982 سنة (ج ر رقم 49 : 4 ديسمبر سنة (1982) الرمز تسمية المواد قائمة - ا - 44-23 . Ex مصنوعات نجارة وقطع أخشاب معدة للابنية والبناءات، بما فيها مأطورات الارضيات، والبناءات الجاهزة، من خشب (باستثناء بند 04 23 - (44) هياكل القوالب
- الاسمنت من خشب. بناءات معدنية (غرف صحراوية 73-21-04 . Ex فقط). قائمة - ب لا شيء. المؤسسة الوطنية للآثار وتحويل الخشب المنشأة بالمرسوم رقم 82-406 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 (ج رقم 49 : 4 ديسمبر سنة 1982) رمز تسمية المواد قائمة - أ - 05-07 جلود وأجزاء أخرى من طيور مكسوة بريشها أو بزغبها، ريش وأجزاؤه ولو كان مقلما) زغب خاما أو منظفا فقط، أو مطهرا أو معالجا قصد حفظه، مساحيق وفضلات ريش أو أجزاء ريش. 94-01 . Ex مقاعد ولو قابلة للتحويل الى أسرة ( عدا التابعة للبند 07 — 94 وأجزاؤها باستثناء البند II - ΟΙ - .94 94-03 | أثاث آخر وأجزاؤه. للجمهورية الجزائرية 2479 الرمز تسمية المواد 94-04 مفارش أصناف للاسرة وأشباههاء محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل من جميع المواد مثل الحشايا، أغطية الاسرة اللحف الوسائد النمارق والمساند الخ… بما فيها المصنوعات من مطاط أو من مواد لدائنية اصطناعية، في الحالة الاسفنجية أو الخلوية مكسوة أم لا. قائمة - ب - 05-03 شعر نباتي (عرف) وفضلاته ولو كان على شكل حصائر مقاما أم لا على حامل من مادة أخرى. 14-02 مواد نباتية مستعملة أساسا للحشو كابوك، شعر نباتي، شعر بحرى وما يشابههم ولو على شكل أسمطة. على حامل أولا من مواد أخرى. المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء المنشأة بالمرسوم رقم 83-681 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 (ج و رقم 49 : 29 نوفمبر سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» جبس أنهيدريت، جص ولو ملونة أو 25-20 اليها كميات ضئيلة من مضافا من المعجلات أو الطئة ولكن باستثناء الجص المعد خصيصا لطب الانسان.
2480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 25-22 كلس عادى (حي أو مطفأ كلس مائي باستثناء أكسيد و هيدروكسيد الكالسيوم. 25-23 اسمنت مائي بما فيه الاسمنت غير المسحوق المسمى (كلنكر) ولو ملونا. 68-01 حجر التبليط، حافات الارصفة وبلاطات التبليط من حجر طبيعي (غير الاردواز). 68-02 مصنوعات من حجارة النحت أو البناء، عدا الواردة في البند 1 68 وكذا المذكورة في الفصل 69، مكعبات وكشتبنات للفسيفساء. 68-03-11 أردواز للسقوف أو الواجهات. 68-03-12 مصنوعات أخرى من الاردواز الطبيعي. 68-10 مصنوعات من جبس أو من تركيب أساسه الجبس. 68-12 مصنوعات من حرير صخرى بأسمنت، سليلوز بأسمنت ومثيلاتها. 69-04 أجر البناء (بما فيه الرضم، حاجبة العارضات وعناصر مشابهة). 69-05 قراميدات زخارف معمارية (طنف، أفاريز الخ (…) ومصنوعات فخارية أخرى للابنية (أغطية المداخن أنابيب الخ …). 60-06 مواسير، وصلات وقطع أخرى للقنوات واستعمالات مماثلة. 69-08 ترابيع أخرى، حجر التبليط وبلاطات التبليط أو التغطية. الرمز تسمية المواد 69-10 أحواض المطابخ مغاسل مراحيض . مباول، أحواض الاستحمام وأجهزة أخرى ثابتة مماثلة للاستعمالات الصحية والنظافة من فخار ومواد خزفية. قائمة « ب » 25-24 حرير صخرى (أسبست). 38-19-22 اسمنت، ملاط ومركبات مماثلة مواد مقاومة. 68-07 أصواف من جفاء، من خبث المعادن من صخور وأصواف معدنية أخرى مماثلة دودية ممددة، طين ممدد ومنتجات معدنية مشابهة ممددة، مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية للحفظ الحراري أو السمعي عدا التابعة للبندين 12-68 و 13 و 68 والفصل 69 68-08 مصنوعات من اسفلت أو من مواد مماثلة (زفت البترول صمغ ….. 68-09 ألواح مؤطرة، ألواح، ترابيع، كتل وما يماثلها، من ألياف نباتية ألياف الخشب تبن نجارة أو فضلات الخشب مكتلة بالاسمنت بالجبس أو روابط أخرى معدنية. 68-11 مصنوعات من اسمنت من خرسانة أو من حجر اصطناعي ولو مسلحة بما فيها المصنوعات من الاسمنت، من جفاء أو من (جرانيتو). 68-13 . Ex حرير صخري مشغول، مصنوعات مره حرير صخرى غير التابعة للبند 14-14 68 ورق مقوى، خيوط
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2481 الرمز تسمية المواد نسيج، ملابس، أغطية رأس أحذية الخ…) ولو مسلحة، مخاليط أساسها الحرير الصخري أو الحرير الصخرى وكربونات المغنيسيوم، ومصنوعات هذه المواد (باستثناء المستعملة في السيارات الخاصة ). 68-15 طلق مشغول ومصنوعات من طلق، بما فيها الطلق على الورق أو النسج (ميكانيت وميكافوليوم ….. 68-16 مصنوعات من حجر أو من مواد معدنية أخرى بما فيها مصنوعات من ترب غير مذكورة ولا واردة في مكان آخر. 69-01 آجر، بلاطات ترابيع وقطع أخرى حافظة للحرارة من دقيق صواني حفرى، وأتربة أخرى صوانية مشابهة (كيز يلجور، تريبوليت دياتوميت الخ …). 69-02 أجر، بلاطات ترابيع وقطع أخرى مشابهة للبناء، مقاومة. 69-03 منتجات أخرى مقاومة (معوجات، مصاهر، مسخنات، أنيببات سدادات حوامل كويبات، أنابيب مواسير، مشدات، قضبيات الخ…) 69-07 ترابيع حجر التبليط وبلاطات التبليط أو التغطية، غير مبرنقة ولا مطلية بالميناء. 69-09 أجهزة وأدوات الاستعمالات الكيمائية واستعمالات أخرى تقنية أجران أحواض وأوعية أخرى مشابهة للاستعمالات الريفية جرار وأوعية مشابهة للنقل أو التعبئة. المؤسسة الوطنية للسكر المنشأة بالمرسوم رقم 82 454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1982 ج - ر رقم 52 : 14 ديسمبر سنة 1982) الرمز تسمية المواد قائمة «1» 12-04 بنجر السكر ( ولو شريحات طازجا مجففا أو مسحوقا، قصب السكر.. 17-01 Ex سكر البنجر وسكر قصب في حالته الصلبة (سكر خام فقط). 17-03 عسل السكر (ميلاس). قائمة « ب » لا شيء الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكسي المنشأة بالامر رقم 65-89 المؤرخ في 25 مارس 1965 سنة ج - ر رقم 31 : 13 ابريل سنة 1965) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 11-01 دقيق الحبوب. 11-02 جريش، سميد، حبوب منقات، مقشرة مكسرة، مفلطحة أو مندفة باستثناء الارز التابع لبند 06 - بذور الحبوب كاملة، مفلطحة، مندفة أو مطحونة . 11-08 نشاء، ولب، اينولين. 11-09 دابوق حنطلة ولو كان يابسا.
2482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 17-02-13 جلوكوز محضر على شكل مسحوق مبلور أبيض، ولو على شكل قوالب. 17-02-14 جلوكوز محضر بطريقة أخرى. 19-03 عجائن غذائية. 21-06 . Ex خمائر طبيعية حية، أو ميتة، خمائر اصطناعية محضرة، (خمائر طازجة فقط). 22-01 مياه مياه معدنية مياه غازية جليد و ثلج. 22-02 ليمونادة، مياه غازية معطرة (بما فيها المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة مشروبات أخرى غير كحولية باستثناء عطارات الفواكه والخضر التابعة للبند 07-20. 22-03 الجمة. 29-16 . Ex أحماض كربوكسيليكية ذات وظائف كحولية، فينولية الديهيدية أو خلونية وأحماض أخرى كربوكسيليكية ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة أو مركبة، انهيدراداتها هاليداتها، فوق أكاسيدها وفوق أحماضها، مشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنترنة، المنتزة الاستعمال الصناعات الغذائية فقط). 84-14-03.Ex | أفران للمخابز الاستعمال الصناعي فقط). 84-29 . Ex آلات أجهزة وآليات للمطاحن والمعالجة الحبوب والخضر الجافة، عدا الآلات الاجهزة والآليات المستعملة في في المزارع (باستثناء أجزاء وقطع الغيار). الرمز تسمية المواد
| 01-30-84 . آلات للمخابر للحلويات، البسكويت، وللعجائن الغذائية للمخابز الصناعية والعجائن الغذائية فقط). قائمة «ب» 12-06 جنجل (أزهاره وغباره). 13-02 صمغ اللك، ولو مبيض، صموغ، صموغ راتنجية، راتنجات وبلاسم طبيعية. 13-03-19 خلاصات نباتية مختلطة لصناعة المشروبات أو للمحضرات الغذائية. 17-02-03 لكتوز (سكر اللين وعصير اللكتوز). 17-02-12 عصير الغلوكوز. 17-02-32 سكر الفواكه، سندر، ذرة، نخيل، الخ… 17-02-33 سكر محلول، مالتوز، ليفولوز. 17-02-43 عسل السكر. 17-02-51 سكر وعسل السكر المكرمل. 35-03-02 جيلاتين ومشتقاته. 35-05 دكسترين وغراؤها النشاء واللباب القابلين للتحلل أو المحمضين غراء النشاء أو اللباب. 39-04 مواد بروتينية صلبة كازيين صلبة جلاتين صلبة الخ…). 84-14-11 Ex أجزاء وقطع غيار الافران (لافران المخابز الصناعية فقط). 84-29-21 أجزاء وقطع غيار. 11-30-84 .Ex اجزاء وقطع غيار للآلات المعدة للمخابز الصناعية والمعدة للعجائن الغذائية فقط.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) المنشأة بالمرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ( ج - ر رقم 4 : 10 يناير سنة ( 1964 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 25-03 كبريت من كل نوع، باستثناء الكبريت المصعد ، الكبريت المرسب والكبريت الغروى. 27-09 زيوت خامة من بترول أو من معادن غازية . 27-11 غاز البترول ومحروقات أخرى غازية. 27-14 . Ex قار البترول، كوك البترول، وفضلات أخرى من زيوت البترول أو من المعادن القارية (خام مختزل فقط). 27-15 قارات طبيعية وأسفلتات طبيعية، شيست ورمال قارية، صخور أسفلتية . 28-02-01 كبريت مكرر. 28-16 النشادر مميع أو محال (أمونياك). 28-40-31 فوسفيتات البوتاسيوم. 29-01 محروقات. 29-02-75 مشتقات مهلجنة أخرى مختلطة مشبعة بالمحروقات أسيكليك. 29-02-86 هيكسا كلور سيكلوهيكسان. 29-02-91 دكلورود فنيلتر كلوروانات (د.د.ت). 29-30-11 از وسينات. للجمهورية الجزائرية 2483 الرمز تسمية المواد 31-01 غوانو وأسمدة أخرى طبيعية، حيوانية الاصل أو نباتية ولو مخلوطة فيما بينها لكن غير محضرة كيماويا. 31-02 أسمدة معدنية أو كيماوية منترجة. 31-03 أسمدة معدنية أو كيماوية مفسفطة. 31-04 أسمدة معدنية أو كيماوية بوتاسية. 31-05 أسمدة أخرى، منتجات هذا الفصل مقدمة اما على شكل أقراص أو حبوب أو أشكال مشابهة، واما في أغلفة ذات وزن خام أقصاه 10 كلغ. 38-11 مطهرات، مبيدات الحشرات، مبيد الطفيليات، مضادات القوارض مبيدات الاعشاب كابتات الانبات منظمات نمو النباتات والمنتجات المشابهة، مقدمة في حالة تحضير أو في أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو مقدمة على شكل أصناف مثل الاشرطة، فتائل وشموع مكبرتة وورق مبيد الذباب. 01-Ex منتجات تكثيف التكثيف المركب التكثيف الاضافي (بولى أديسيون) معدلة أم لا، مبلمرة أم لا، موحدة الاتجاه أم لا فينوبلاست) أمينو بلاست، والكيدات بوليستيرات اليليكية، بوليسترات أخرى غير مشبعة سليكونات الخ…) باستثناء البنود 37 Ι 0 – 39 و 38 - ΟΙ 39- 47 - ΟΙ 39 و 4 - ΟΙ 39 وو ΟΙ – 7539 ΟΙ 39 و 39-01-76 39-02 . Ex منتجات البلمرة والبلمرة المركبة البولي ثيلين، البولي تتراها
2484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد لوثيلين، البوتيلين المتعدد العوازل، البولي ستيران، كلورور البولي فينيل أسيتات البولي فينيل كلور الاسيتات البولي فينيل ومشتقات أخرى بوليفينية، مشتقات بولياكريليك وبولي ميتاكريليك راتنجات الكومارون أندين الخ (…) باستثناء البنود 13-02-02 و - 02-39 و -24 02-2539و - 02-39 و 26 02-02 - - و 02 39
- و - 02 02 39-
- 02-02 39- 55 و - 02-39 59-02 39- و - 02 6539-02 39- وو 02-39 و 67 02 39- و 68 02 839-02-39 وو - 02-39- قائمة « ب » 12-07 . Ex نباتات أجزاء نباتات، حبوب وثمار من الفصائل المستعملة اساسا للعطور والطب أو لابادة الحشرات، الطفيليات ولاغراض مشابهة، طرية أو يابسة ولو مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة للاستعمال الصناعي). 27-12 دهن النفط (فازلين). 28-01-11 بروم. 28-02-11 x كبريت مكرر أو مرسب، كبريت غروي للاستعمال الصناعي فقط). 28-08-01 حامض السلفور. 28-08-11 أو ليوم. 28-09-01 حامض النيتريك تجارى. الرمز تسمية المواد- 28-10 أنهيدريد وأحماض فسفورية (ميتا أو رتو وبيرو ) . - 28-13-52 حامض فليو سلسيك . 28-14 كلورور، أوكسي كلورور ومشتقات أخرى هالوجينية واوكسي هالوجينة من فلزات. 28-28-92 هيدرازين و هيدروكسلامين واملاحهما غير عضوية . 28-28-93 قواعد أخرى، أكسيدات هيدرو كسيدات وفوق أوكسيدات معدنية غير عضوية. 28-29 فلورور، فلوسيكليكات، فلوبرات وأملاح الفلور الاخرى. 28-30-51 او كسكلورورات النحاس. 28-38-44 سولفات النحاس. 28-39 . Ex نتريت ونترات (باستثناء البنود 26 39- - 28 32 39 28 و
- - 33-28-39 ( • 28-40 . Ex فوسفيتات هيبو فوسفيتات وفوسفاتات (باستثناء البنود 41 40 28- 40-42 28 و 44-40-28 ) . 23-43 سانورات بسيطة ومركبة. 29-02 : Ex مشتقات مهلحنة من المحروقات باستثناء البنود 75-29 02 86 29 و 86 02 29- -91 02-29 بالقائمة - ا - سوناطراك. 29-04 . Ex كحولات لاحلقية ومشتقاتها المهلجنة، المسلفنة، المنترنة المنترزة (باستثناء البندين 43 – 04 – 29 9 44-04 - ( 29 ) 29-06 فينولات وفينولات كحولات. 29-08-31 دييتيلان تليكول.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2485 الرمز تسمية المواد 29-09 ايبوكسيدات، ايبوكسيدات كحولية ايبوكسيدات فينولات وايبوكسيدات اثيرات ألفا أو بيتا مشتقاتها المهلجنة المسلفنة، المنترنة المنترزة. 29-10 أسيتالات نصف اسيتالات واسيتالات و نصف اسيتالات ذات وظيفة أكسيجينية بسيطة أو مركبة ومشتقاتها المهلجنة ، المسلفة ، المنترنة المنترزة. 29-11-19 الديهيدات لاحلقية أخرى. 29-13 . خلونات، خلونات كحولات ، خلونات فينولات، خلونات الديهيدات وخلونات أخرى وكينونات ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة أو مركبة ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنترنة المنتزرة للاستعمال الصناعي). 29-14-34 حامض أحادي الكلور وأستيك وأملاحه واستيراته. 29-14-53 حامض دهني. 29-14-54 أستيرات زنك المانيزيوم. 29-14-55 أملاح حامض الاستيرات الاخرى. 29-14-57 حوامض أخرى أحادية لاحلقية مشبعة. 29-15 أحماض متعددة الكربوكسيكليك، أنهيدراتها، هاليداتها فوق أكاسيدها فوق أحماضها، مشتقاتها المهلجنة المسلفنة، المنترنة، المنترزة 29-19-25 استيرات فوسفوريك وأملاحها. A - 29-22 احادى أمنى لا حلقى. الرمز تسمية المواد 29-23-62 Ex مركبات أمنية أخرى ذات وظائف أوكسيجنية أملاحها واستيراتها ) باستثناء المعدة للاستعمال الصيدلي). 29-30-01 تترازان 29-30-21 مركبات أخرى ذات وظائف أزوتية. 29-30-63 ثيوكر بماتات. 38-01-11 جرافيت غروى غير المعلق في الزيت. 38-19-42 بولى أثلنيقلكولات على شكل سائل. 39-01-54 الكيدات. 39-02-13 مبدلات الايونات. 39-02-59 أسيتات البولي فينيل أخرى غير مذابة غير مائعة. 39-02-64 كو بوليمار كلورور الفينيل والاسيتات الفينيل غير على شكل صفائح أو أوراق. 39-02-66 كحول أخرى، أسيتات الاثر البولى فينيلية. 39-02-67 البلمرة أكريليك البلمرة الميتيكريليك البلمرة ذكر بليومتا كريليك مركبة من مائع. 39-03-53 أستيرات السيلولوزيا الاخرى ملدنة : مساحيق للقولبة. 39-06 مكثفات أخرى عالية ، راتنجات اصطناعية ومواد الدائنة اصطناعية، بما فيها حامض الجينيك ، وأملاحه واستيرات لينوكسين.
2486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها المنشأة بالمرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدل بالمرسوم رقم 83 112
- المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 ( ج - ر رقم 15 : 8 ابريل سنة 1980) رمز تسمية المواد قائمة «1» 27-10 .Ex زيوت البترول او المعادن القارية (غير الزيوت الخامة محضرات غير مسماة ولا مذكورة في مكان آخر محتوية وزنا على نسبة من زيت البترول او زيت المعادن القارية تتجاوز او تساوى 70 % وتكون هذه الزيوت العنصر الاساسى لها (باستثناء السبيرت الابيض الذي يستعمل في السيارات. 27-13 البرافين، شموع البترول او المعادن القارية، أو زكريت، شموع لينيت شموع ترب ، فضلات برافنية (غاتش، سلاك واكس الخ…) ولو ملونة. 38-19-27 . سوائل الحوالات الحركة المائية. E3-12-31 محضرات مضادة لتجميد • 40-11 أطواق اطارات، أطواق المدحرجات الناقلة للاطارات، بطانات هوائية (فلابس)، مطاطية مفلكنة، غير مقساة لعجلات من كل نوع. قائمة « ب » 27-06 قطران الفحم الحجري، قطران لينيت او الترب وقطارين معدنية أخرى بما فيها القطارين المعدنية الاخرى المقطرة جزئيا والقطارين المعدنية المقواة. الرمز تسمية المواد 27-07 زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري مع درجة حرارة عالية مطابقة لمفهوم الملاحظة 2 للفصل. 27-08 رفت وكوك زفت من قطران فحم حجري او من قطارين معدنية أخرى. 27-14 . Ex قار البترول، كوك البترول وفضلات أخرى من زيوت البترول او من المعادن القارة باستثناء البترول الخام المحتصر. 27-16 مخاليط قارية اساسها الاسفلت او قار طبيعي، قار البترول، قطران معدني او زفت القطران المعدني (مصطكاء قاري، كيت باك الخ…). -29-23 EX | مركبات أمينة كحولية، أثار مركبات أمينة كحولية، استيرات مركبات كحولية . 29-34-11 رصاص التيتراتيل. 34-03 محضرات تشحيم ومحضرات من النوع المستعمل لتدسيم المواد النسيجية، لتيزيت او تشحيم الجلد ومواد أخرى، عدا التي تحتوى على 70% أو أكثر من زيت البترول أو المعادن الزفتية . 38-05 تالويل راتنج سائل). 38-14 محضرات مضادة للانفجار كابحات التأكسد، محضرات منع التصمغ، محضرات لتحسين اللزوجة، محضرا محضرات لتحسين اللزوجة، محضرات لمنع التصدأ، ومحضرات أخرى مشابهة لزيوت معدنية. -38-19 زيوت كحولية، زيوت ديبل.
السبت 6 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2487 الرمز تسمية المواد H - 38-19-H حوافز مركبة. 38-19-32 Ex | محضرات لمنع التصدأ. 38-19-33 . محضرات لمنع تصدأ الكابحات. 38-19-43 سوائل الكلور بارافين. المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط المنشأة بالمرسوم رقم 80 102 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 (ج) - ر رقم 15 : 8 أبريل سنة 1980) الرمز تسمية المواد قائمة « ز » « 38-15 مركبات تسمى (مسرعات الفلكنة). 39-01-28 امينو بلاستات. 39-01-37 فينو بلاستات غير مكثفة (غير مبلمرة) باشكال خيوط ، صفائح الخ… 39-01-38 فينو بلاستات مكثفة (مبلمرة) بأشكال خيوط، صفائح الخ… 39-01-47 امينو بلاستات غير مكثفة (غير مبلمرة ) باشكال خيوط ، صفائح، اوراق، افلام الخ … 39-01-48 امينو بلاستات مكثفة (مبلمرة) باشكال خيوط، صفائح، اوراق، اشرطة الخ … 39-01-75 صفائح بوليوريتانات. 39-01-76 بوليوريتانات باشكال أخرى. 39-02-23 بوليثيلين مذاب أقل من 115 درجة ، صفائح واوراق. الرمز تسمية المواد 39-02-24 بوليثيلين مذاب أقل من 115 درجة . مواسير. 39-02-25 بوليثيلين مذاب أقل من 115 درجة . خيوط، أفلام. 39-02-26 بوليثيلين مذاب أقل من 115 درجة أو أكثر، خيوط، أفلام الخ … 39-02-27 بوليثيلين مذاب أقل من 115 درجة أو أكثر، مواسير. 39-02-28 بوليثيلين مذاب أقل من 115 درجة أو أكثر، خيوط، أفلام الخ … 39-02-45 صفائح، اوراق من بولى ستيرين وكو بوليمار. 39-02-46 خيوط، أفلام، أشرطة، الخ… من بولي ستيرين وكوبوليمار. 39-02-54 كلورور البولي فينيل، صفائح . اوراق. 39-02-55 كلورور البولي فينيل، خيوط أفلام أشرطة أو أنصال. 39-02-63 كوبوليمان الكلورور وأسيتات الفينيل، صفائح واوراق. 39-02-88 بوليمار أكريليك، بوليمان ميتاكريليك ، كوبوليمان أكر يلو متاكر يليك، على شكل صفائح أو أوراق. 59-11-03 نسج من مطاط للعجلات. 59-11-12 أقمشة مناضد من خيوط نسجية من مطاط العجلات. قائمة «ب» 28-03 كاربون (خاصة سواد الكاربون). 39-01-63 بوليا ميدات بأشكال أخرى.
2488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه رمز تسمية المواد 39-02-65 بوتيرال من ورق. 39-02-88 كلور أسيتات مليات أسيتات . الخ… خيوط، صفائح اوراق الخ… 39-02-89 منتجات البلمرة الاخرى والمبلمرة المركبة، خيوط صفائح اوراق الخ… 39-05 راتنيجات طبيعية معدلة بالصهر (صموغ مصهورة راتنجات اصطناعية محصلة من استرة الراتنجات الطبيعية او الاحماض الراتنجية (صموغ استيرية) مشتقات كيماوية للمطاط الطبيعي مطاط معالج بالكلور او بحامض الكلور هيدريك او المؤكسد دوري التركيب الخ…). 39-07 . Ex مصنوعات من المواد التابعة للبنود من OI - 39 الى 06-39 حصرا . ) باستثناء المصنوعات ذات الاستعمال الطبي والمنزلي). 40-01 البان مطاط طبيعي ولو مضافا اليها البان مطاط تركيبي، البان مطاط طبيعي معدة للفلكنة 6 مطاط طبيعي، بلاط، طبرخة وصموغ طبيعية مماثلة. 40-02 البان مطاط تركيبي البان مطاط تركيبي معدة للفلكنة، مطاط تركيبي ابدال المطاط المشتق من الزيوت. 40-03 مطاط مجدد. 40-04 فضلات وقصاصات المطاط غير المتسى بقايا مصنوعات مطاط غير مقسى الرمز تسمية المواد تستعمل فقط لاسترداد المطاط مطاط مسحوق حصل علبة من فضلات وبقايا مطاط غير مقسى. 40-05 صفائح، اوراق واشرطة من مطاط طبيعي أو تركيبي، غير مفلك غير الاوراق المدخنة وأوراق الكريب التابعة للبندين or – 40 و 02-40، محببات من مطاط طبيعي أو تركيبي بشكل خلائط جاهزة للفلكنة، خلائط مسماة «خلائط رئيسية مكونة من مطاط طبيعي أو تركيبي، غير مفلكن، مضاف اليه قبل أو بعد التجمد، سواد الكربون (بزيوت معدنية أو بدونها أو الانهدريد السيليسي بزيوت معدنية أم بدونها بجميع الاشكال. 40-06 . Ex مطاط ( أو ألبان مطاط طبيعي أو تركيبي، غير مفلكن قدم باشكال أو حالات أخرى (محاليل ومبعثرات انابيب قضيبات، مجنبات الخ…). أصناف من المطاط الطبيعي أو التركيبي، غير مفلكن (خيوط نسجية مغطاة أو مشربة، أسطوانات حلقات الخ … باستثناء المستعملة للتجهيزات المنزلية. 40-07 خيوط وحبال من مطاط مفلكن ولو مغطاة بنسج خيوط نسجية مشربة او مغطاة بالمطاط المفلكن. Ex.40-08 صفائح، اوراق، اشرطة ومجنبات (بما فيها المجنيات ذات المقطع الدائري) من مطاط مفلكن غير مقسى.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 2489 الرمز تسمية المواد 40-09 ,Ex انابيب وقصبات من مطاط مفلكه غير مقسى ( غير المستعملة في السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية). 40-13 E ملابس، قفازات وتوابع ملابس، من مطاط مفلكن غير مقسى الجميع الاستعمالات ) باستثناء البنود 04-13-40 و II - 13-40 12 .40-13- 40-14 . Ex مصنوعات أخرى من مطاط مفلكن غير مقسى باستثناء صموغ للمحى ومصنوعات ذات استعمال طبي. 40-15 مطاط مقسى ( ايبونيت ) بشكل كتل، صفائح، أوراق أو أشرطة على شكل قضبان، مجنبات أو انابيب مساحيق، ونفايات وفضلات 40-16 مصنوعات من مطاط مقسى ابيونيت). 73-25 . Ex الكوابل والحبال المضفورة وما شابهها المصنوعة من الحديد والصلب عدا المعزول منها للكهرباء (الصناعة العجلات المطاطية فقط). 84-60-13. قوالب وغيرها من القوقعات (تستعمل في صناعة البلاستيك). المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار المنشأة بالمرسوم رقم 81-174 المؤرخ في أول غشت سنة 1981 ( ج ر رقم 31 : 4 غشت سنة 1981 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 82-05-31 أدوات الحفر والتنقيب من الديامنت أو على شكل كتل من الديامنت. رمز تسمية المواد قائمة «ب» 82-05-11 ادوات الحفر والتنقيب من معادن عادية . المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز المنشأة بالامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو 1969 سنة ج) ر رقم 65 : أول غشت سنة 1969) الرمز تسمية المواد قائمة « أ » α 27-05-1 غاز الاضاءة غاز ضعيف وغاز مائي. 27-17 طاقة كهربائية. 76-16-22 قضبان حديدية للاعمدة الكهربائية ملولبة من الومنيوم. قائمة «ب» 75-16-31 x معدات من ألومينيوم لخطوط نقل الطاقة وخطوط الجذب (باستثناء المخصصة منها للتجهيزات الصناعية والسلالم والمراقى). قطاع الصحة المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية المنشأة بالمرسوم رقم 82-162 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1982 (ج ر رقم 17 : 27 ابريل سنة 1982) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 30-05 . Ex محضرات أخرى وأصناف صيدلية باستثناء البنود 04 II 30-05- II - 05-30 و 30-05-20
2490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد A - 34-07 عجائن لصنع نماذج طب الاسنان. A - 37-07 لوحات فوتوغرافية وأفلام من مواد غير زجاجية حساسة لاستعمال طبي. 38-19-28 جبس ومحضرات أساسها الجبس مدروس خصيصا لفه طب الاسنان. 39-07 . Ex مصنوعات من المواد التابعة للبنود من OI 06 39 الى- 06-39 حصرا لاستعمال طبي. 40-13-04 قفازات للجراحة والراديوغرافية. 40-13-11 Ex | ملابس وتوابعها من مطاط لاستعمال طبي. 40-14 . Ex مصنوعات أخرى من مطاط مفلكن غير قاسى لاستعمال طبي فقط. 55-07-02 نسج من قطع ذات عقد غازية لاستعمال طبي. 70-13-01 رضاعات من زجاج. 70-15 . زجاج الساعات النظارات العادية وشبيهاتها، محدبا منحنيا ومثيلهما بما فيها الكرات المقعرة والقطع معدة لصناعة النظارات فقط). 70-18 زجاج بصرى وأصناف من زجاج بصرى ونظارات طبية، غير الاصناف البصرية المشغولة بصريا. 70-19-11 عيون اصطناعية. 84-17-11 أجهزة طبية جراحية للتعقيم. 90-04-11 نظارات شمسية ( من زجاج) من جميع المواد غير مشغولة بصريا. 90-04-22 نظارات أخرى. 90-11 مجاهر ومصورات الانكسار الالكترونية والبروتونية. الرمز تسمية المواد 90-17 أدوات وأجهزة للطب، للجراحة، لطلب الاسنان وللطب البيطرى، بما فيها الاجهزة الكهربائية الطبية وأجهزة اختبار النظر. 90-20 x أجهزة الاشعة السينية، ولو للتصوير بالاشعة والاجهزة المستعملة لاشعة المواد الأشعاعية، بما فيها صمامات مولدات الاشعة السنية، مولدات الضغط، لوحات الضبط، الشاشات المناضد المقاعد وحوامل مشابهة للفحص أو للعلاج (باستثناء البندين II - 20-230-20 90- ( 90-23-11. مقاييس حرارة طبية فقط. 24-02 E أثاث للطب الجراحي، مثل مناضد العمليات، مناضد الفحص وأشباهها، أسرة بتجهيزات خاصة بالعيادات، الخ… مقاعد طب الاسنان وأمثالها، بعدد آلية للتوجيه والرفع، أجزاء هذه الاصناف (باستثناء مقاعد قاعات الحلاقة). 96-01-11 فرشات الاسنان. قائمة «ب» 38-19-29 حوافر مركبة للتشخيص أو للمختبرات. 40-12 أدوات نظافة وصيدلية (بما فيها رضاعات الاطفال من مطاط مفلكن، غير قاسي، ولو يحتوي على أجزاء من مطاط قاسى). 70-17 زجاج المختبران للنظافة والصيدلية ولو مدرجة أو معايرة، قارورات للامصال وأصناف مماثلة .
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2491 الرمز تسمية المواد 73-40-18 علب للنظارات. 87-11 مقاعد وسيارات مماثلة للعجزة، ولو بمحرك أو أي جهاز آخر للدفع. 87-12-11 قطع غيار الدراجات الطبية، مقاعد وسيارات مماثلة للمعوقين. 90-01 عدسات، مواشير مرايا وعناصر أخرى بصرية من جميع المواد غير مركبة غدا الاصناف من نوع الزجاج، غير مشغولة بصريا، مواد مستقطبة على شكل أوراق أو ألواح. 90-02-11 عدسات، مواشير، مرايا الخ… مركبة لاجهزة غير أجهزة التصوير والسينماتوغرافية. 90-03 حاضنات نظارات بلا ماسكاتينات نظارات بمقابض وأصناف مماثلة وأجزاء محاضن. 90-04-01 نظارات واقية للعمال، ركاب الدرجات النارية الخ… 90-12 مجاهر بصرية بما فيها أجهزة مجاهر التصوير، مجاهر التصوير السينمائي، ومجاهر العرض. . 90-13 E أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل بما فيها آلات العرض اليزرية، لكن غير ديودية ليزرية لاستعمال طبي فقط. 90-15 موازين حساسة لوزن خمس سنتغرامات فأقل مع أو بدون وزناتها. 90-18 أجهزة المعالجة الآلية والتدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة المعالجة بالاوزون، أجهزة المداواة بالاكسجين، أجهزة الانعاش، أجهزة الرمز تسمية المواد المداواة بالتضبب وأجهزة أخرى للتنفس من جميع الانواع (بما فيها أقنعة الوقاية من الغاز). 90-19 أجهزة الجبارة (بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية)، أدوات وأجهزة للكسور (جبائر، ميازيب وأمثالها) أدوات وأجهزة الطواقم الاسنان بصرية أو غيرها، أجهزة لتسهيل السمع للصم وأجهزة أخرى للمسك باليد، ليحملها الشخص أو للفرس بالجسم، لمعاوضة نقص أو عجز… 90-20-23 x أجزاء أخرى وقطع غيار وتوابع الاجهزة المذكورة أعلاه (ماعدا المخصصة منها للاجهزة التابعة للبعد II - 10 90-10 ( . المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر المنشأة بالمرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1982 ( ج - ر رقم 17 : 27 ابريل سنة ( 1982 ) المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة المنشأة بالمرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1982 ( ج - ر رقم 17 : 27 ابريل سنة ( 1982 ) المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران المنشأة بالمرسوم رقم 82 165 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1982 (ج) ج) - ر رقم 17 : 27 ابريل سنة 1982)
2492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 02-01-51 كبد الخيول، أحمرة، بغال معدة لصناعة المواد الصيدلية. 02-01-52 أحشاء أخرى للخيول، حمير وبغال معدة لصناعة المواد الصيدلية. 02-01-1 كبد الابقار، والخنازير الصغيرة معدة لصناعة المود الصيدلية. 02-01-62 أحشاء أخرى للابقار والخنازير الصغيرة معدة لصناعة المواد الصيدلية. 02-01-11 - كبد الاصناف الأخرى معدة لصناعة المواد الصيدلية. 02-01-72 أحشاء أخرى لاصناف أخرى معدة الصناعة المواد الصيدلية. A - 02-04 أحشاء معدة لصناعة المواد الصيدلية. 04-02 . Ex حليب وقشدته مصبرا، مركزا أو مسكرا. 05-14 عنبر رمادي، طيب القندس (كاستوريوم) زياد ومسك ذراريح و صفراء ولو كانت مجففة، مواد حيوانية مستعملة لتحضير منتجات الصيدلية، طازجة، مبردة، مجمدة، أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى. 12-07 . Ex نباتات أجزاء نباتات، حبوب وثمار من الفصائل المستعملة أساسا للعطور والطب أو لابادة الحشرات الطفيليات ولاغراض مشابهة، طازجة أو يابسة ولو مقطعة مكسرة أو مسحوقة، لاستعمال الصيدلية فقط. 13-03-01 عصارات وخلاصات نباتية أفيون. 13-03-23 | عصارات وخلاصات نباتية طبية . الرمز تسمية المواد 15-04 شحوم وزيوت الاسماك والتدييات البحرير ولو مكررة. 28-06-11 حامض الكلور وسلفيريك. 28-40-42 فوسفاتات ثنائية الكلس للصيدلة. 28-40-44 فوسفاتات ثلاثية الكلس للصيدلة. 29-36 سلفا ميدات. 29-42 قلويات نباتية طبيعية أو معاد انتاجها تركيبيا، أملاحها أثيراتها، أستيراتها ومشتقات أخرى. 29-44 محضرات مضادة للجراثيم (أنتيبيوتيك). 30-01 غدد وأعضاء أخرى مستعملة في العلاج العضوى مجففة ولو مسحوقة، خلاصات الغدد أو أعضاء أخرى أو أفرازاتها، والعلاج العضوى، مواد أخرى حيوانية محضرة لاغراض الطب العلاجي أو الوقائي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 30-02 أمصال دم محصنة من حيوان أو أشخاص، لقاحات جرثومية، مواد سامة مزروعات جرثومية عضوية (بما فيها المختمرة ولكن باستثناء الخمائر) ومنتجات أخرى مشابهة. 30-03 . Ex أدوية للطب البشرى والبيطرى باستثناء الطب البيطرى). 30-04 نطن مندوف، شاش الجراحة، أربطة ومواد مشابهة (ضمادات، لصقات مشممة لزقات… الخ) مشربة أو مغطات بمواد صيدلية أو مهيئة للبيع بالتجزئة قصد استعمالها في الناب أو الجراحة، غير المنتجات
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2493 الرمز تسمية المواد المشار اليها في الملاحظة (3) من هذا الفصل. 30-05-11 محضرات مكثفة للفحوص بالاشعة (راديوغرافية). 30-05-20 محضرات أخرى وأدوات الصيدلة. 33-06-01 .Ex | معجون الاسنان لاستعمال الصيدلة). 33-06-21 مياه مقطرة معطرة طبية الخ… 34-01-15 صابون طبي. 38-19-10 سولفونات وحوامضها من زيت النضيد (الشيست) لاستعمال الصيدلة. قائمة «ب» 05-15 منتجات حيوانية الاصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر أو حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان 1 أو 3 غير صالحة للاستهلاك البشرى. 19-07-21 خبز القربان، غليفات الادوية الخ… ومنتوجات مشابهة. 28-01-31 يود خام. 28-01-32 يود آخر غير خام. 28-02-11 x كبريت مرسب وكبريت غروى لاستعمال الصيدلة فقط. 28-09-02 حامض النتريك صافي كيماويا. 28-09-11 حامض السولفونتريك. 28-15 كبريتورات لافلزية، بما فيها ثالث كبريتور الفسفور • 28-30 x كلورورات، أو كسيكلورورات و هيدروكسيكلورورات، برومرات وأوكسبرومات، يودورات و أوكسيد يودورات ( باستثناء البدين 34-30-28 و 51 – 30-28 الرمز تسمية المواد ومنتجات البند 31-30-28 المخصصة للاستعمال الصناعي). 28-32 كلورات وفوق الكلورات، ببرومات وفوق البرومات، يودات، وفوق اليودات. 28-40-41 فوسفيتات أحادية الكلس. 28-42-34 . كاربونات الكالسيوم لاستعمال الصيدلة فقط. 28-42-36 كاربونات النحاس. 28-42-37 .Ex كاربون البيريليوم، كويلت لاستعمال الصيدلة فقط. 28-42-38 كاربونات البسموق. 28-42-39 كاربونات البوتاسيوم لاستعمال الصيدلة فقط. 28-42-40 كاربونات الباريوم. 28-42-41 Ex كاربونات الرصاص لاستعمال الصيدلة فقط. 28-42-42 .Ex هيدروكربونات الرصاص لاستعمال الصيدلة فقط. 28-42-43 كاربونات الليثيوم. 28-42-44 .Ex كاربونات أخرى التوتياء المنغناس حديد الخ…) لاستعمال الصيدلة فقط. 28-42-51 .Ex فوق الكاربونات لاستعمال الصيدلة. فقط. 28-54 بيروكسيد الهيدروجين ( الماء المؤكسج) بما فيه الماء المؤكسج الصلب. A - 29-05 سيكلانيك ، سكلينيك . سيكلوتر بينيك ..
2494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد
- 29-08 Ex أثيرات أكاسيد، أثيرات اكاسيد كحولات، آثيرات أكاسيد الفينولات أثيرات أكاسيد كحولات فينولات فوق أكاسيد الكحولات وفوق أكاسيد الاثيرات ومشتقاتها الملهجة، المسلفنة، المنترجة المنترزة (باستثناء البند 31 08 29 (
- 29-16 Ex احماض كربوكسيليكية ذات وظائف كحولية، فينولية، الديهيدية أو خلونية، وأحماض أخرى كربوكسيليكية ذات وظائف أو أوكسيجينية بسيطة أو مركبة أنهيدروداتها هاليداتها، فوق أكاسيد وفوق أحماضها، مشتقاتهما المهلجنة ، المسلفنة ، المنترنة ، المنترزة لاستعمال الصيدلة فقط. 29-23 . Ex مركبة أمينة ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة أو مركبة لاستعمال الصيدلة فقط. 29-24 أملاح وهيدزوتات الأمونيوم الرباعية، بما فيها الليسيتينات والفوسفو آمينو ليبيدات الاخرى. 29-25 مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية ومركبات ذات وظيفة أميدية لحامض الكربونيك . 29-26 مركبات ذات وظيفة أميدية للاحماض الكربوكسيليكية (بما فيها الاميد أورثو كبريتنزويكي وأملاحه) أو وظيفة ايمينية (بما فيها الهيا يشلينيترامين وثلاثي الميتلين ثلاثي النيترامين). الرمز تسمية المواد 29-35 مركبات دورية غير منسجمة بما فيها الاحماض النيكليكية. 29-37 سلتونات وسلتامات. 29-38 بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية او معاد انتاجها تركيبيا (بما فيها مركزاتها الطبيعية) وكذا مشتقاتها المستعملة أساسا كفيتامينات مخلوطة مع بعضها أم لا ولو على شكل محلول آيا كان. 29-39 هرمونات طبيعية أو معاد انتاجها تركيبيا، مشتقاتها المستعملة أساسا كهرمونات، ستيرويدات أخرى مستعملة أساسا كهرمونات. 29-41 هيتير وزيدات طبيعية أو معاد انتاجها تركيبيا أملاحها اثيراتها استيراتها ومشتقات أخرى. 29-43 . Ex سكاكر نقية كيماويا باستثناء السكاروز ، الجليكوز واللاكتوز ، أثيرات واستيرات سكرية واملاحها غير المنتجات الواردة في البنود 39-29 و 41-29 و 42-29 لاستعمال الصيدلة فقط. 30-05-04 كواشف معدة لتحديد الفئات او العوامل الدموية. 34-04 شموع اصطناعية بما فيها القابلة للذوبان في الماء، شموع محضرة غير مستحلبة وبغير مذيب. 38-16 أخلاط زرع محضرة لتنمية الحي الدقيقة. 38-19-11 ولفونات أخرى.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2495 قطاع الدفاع الوطني الديوان الوطني للمواد المتفجرة المنشأ بالمرسوم رقم 76-3 المؤرخ في 20 فبراير 1976 سنة ( ج - ر رقم 18 : 2 مارس سنة ( 1976 ) الرمز تسمية المواد قائمة - ا - : 28-39-3 نترات أخرى. 28-44-01 فليمينات. 29-03 مشتقات مسلفنة، منترنة، منترزة من المحروقات. 29-07 مشتقات مهلجنة مسلفنة، منترنة منترزة للفينولات وفينول الكحول. 29-21 أستيرات أخرى للاحماض المعدنية عدا الأحماض المهلجنة وأملاحها ومشتقاتها المهجنة ، المسلفنة ، المنترنة، المنترزة. 36-01 بارود الرماية. 36-02 متفجرات محضرة. 36-04 شعيلات فتائل متفجرات، طعمات كبسولات صاعقة ، مشعلات مفجرات. 36-05 اصناف نارية فنية (شهب، حراقات طعمات ميرفنة صواريخ واقيات البرد واشباهها). الرمز تسمية المواد
- 36-08 . Ex حديد سريوم وخلائط أخرى وقادية بجميع الاشكال، أصناف من مواد لهوب (باستثناء البند 21-08-36 و ( 5 ) 82-04-85 مسدسات القفل. 93-04 . Ex سلحة نارية مسدسات الاشارة فقط). قائمة - ب - 28-39-26 نترات البريوم. 28-39-32 نترات الرصاص. 28-42-35 كربونات المغنيسيوم. 28-57 هيدرورات، نترورات، أزورتورات . تكوينها كيماويا أم لا. 73-31 Ex أسنة ، مسامير، مخالب محددة، مشابك مموجة ومشدوفة، رزز، محاجن ودبابيس، من زهر، حديد أو فولاذ ولو برؤوس من مواد أخرى، عدا ذات الرؤوس من نحاس المسدسات القفل فقط). 73-32 . Ex محازق و براغي (ملولبة أم لا. علاقات لوالب رزز و محاجه ملولبة، براشم، شكال، أوتاده سكات واصناف مماثلة للمحازق واللوالب من زهر، حديد أو فولاذ حلقات (بما فيها الحلقات المفككة والحلقات الأخرى المعدة لاستعمالها كنوابض من حديد أو فولاذ باستثناء براغي مسدسات القفل فقط). 93-07-61 .Ex | خراطش الاشارة والفقل فقط.
2496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه قطاع الثقافة المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية المنشأة بالمرسوم رقم 83-302 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ج - ر رقم 18 : 3 مايو سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 32-10-01 ألوان للصباغة الفنية، للتعليم أو للتسلية. A - 32-13 حبر للكتابة أو للرسم. 34-07-11 عجائن لصنع النماذج. 35-06-17 غراءات نباتية مهيأة للبيع بالتجزئة ذات وزن صافي أقل أو يساوى 1 كلغ. 35-06-19 مواد أخرى لاستعمالات غرائية محضرة للبيع بالتجزئة ذات وزن صافي أقل أو يساوى 1 كلغ. 38-19-35 مواد حبرية محضرة للبيع بالتجزئة. 39-07-51 .Ex | مصنوعات أخرى من مواد أخرى (مصنوعات مدرسية من مواد لدائنية فقط). 40-14-13 .E | أدوات لاستعمالات تقنية من مطاط مفلكن غير مقسى (ممحاة فقط). 42-02-02 محافظ وحقائب يد وعدد التلاميذ من جلد طبيعي. 42-02-12 صناديق صنيدقات حقائب من مواد أخرى. 42-03 . Ex لبسة ولوازمها ذات الاستعمال الرياضي 44-27-01 مقالم من خشب. 48-01-11 ورق جفاف. الرمز تسمية المواد 48-01-31 .Ex | ورق وورق مقوى آخر ( للاستعمال الثقافي فقط). 48-03-02 .Ex | ورق شفاف طبيعي للاستعمال المدرسي فقط). 48-14-02 .Ex | مضاريف، بطاقات رسائل، بطاقة بريدية غير ملونة الخ… (باستثناء المضاريف). 48-15-21 .E ورق وورق مقوى مقطع للاستعمال في أغراض أخرى ( للاستعمال الثقافي فقط). 48-18-02 . مجلدات غير المستعملة في المكاتب). 48-18-04 دفاتر للعينات أو تجميع. 48-18-11 .Ex | أدوات أخرى، مدرسية للمكاتب أو للوراقات مع ورق او ورق مقوى ادوات مدرسية فقط). 49-11-14 اعادة انتاج أثار ذوى الشهرة حسب الدليل الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). 49-11-21 مطبوعات أخرى واعادة انتاج أخرى غير مذكورة في مكان أخرى • 49-08 . Ex صور مطبوعة من كل نوع للاستعمال التربوى والثقافي فقط). 60-03 . Ex جوارب نسائية ، جوارب داخلية جوارب قصيرة، واقيات جوارب واصناف مماثلة من الصنارة غير مطاطية ولا ممططة الاستعمال الرياضي فقط). 61-10 . Ex أقفزة وجوارب نسائية، جوارب وجوارب قصيرة أخرى غير المصنرة للاستعمال الرياضي فقط.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2497 الرمز تسمية المواد 64-01 x أخذية بنعال خارجية ووجوه مطاطية أو مادة لدائنية اصطناعية للاستعمال الرياضي فقط. 64-02 EX أخذية بنعال خارجية من جلد طبيعي اصطناعي أو مجدد، أحذية (غير التابعة للبند 01-64 ) بنعال خارجية من مطاط أو مادة لدائنية اصطناعية للاستعمال الرياضي فقط. 64-03 . أحذية من خشب أو بنعال خارجية من خشب او فلين للاستعمال الرياضي فقط. 64-04 E أحذية بنعال خارجية من مواد أخرى حبائل ورق مقوى نسج لباد، سلالة الخ…) الاستعمال الرياضي فقط. 64-05 Ex أجزاء أحذية (بما فيها النعال الداخلية والكعيبات) من جميع المواد غير المعدن للاستعمال الرياضي فقط. 4-08 x رانات، ساقيات مسمات واقيات الساق واصناف مشابهة واجزاؤها للاستعمال الرياضي فقط. 68-03-01 أردواز للكتابة والرسم. 92-01 بيانو ولو آلى، بملامس أو بدونها قيثارات وأدوات أخرى وترية بملامس، قيثار (غير القيثار الهوائي). 92-02 ادوات موسيقى أخرى وترية. 92-03 أرغن ذو مسامير، قديمة وأدوات أخرى مماثلة بملامس وبألسنة حرة معدنية . 92-04 مالف كنسرتينات هرمونيكا النسم. 92-05 ادوات موسيقى أخرى بالهواء. الرمز تسمية المواد 92-06 ادوات موسيقى تعمل بالقرع طبول» طبال، خشيبات معدنيات، صنج صناجات، الخ…) 92-07 أدوات موسيقية كهرطيسية . كهرستاتية ، الكترونية وأمثالها (بيانو، أرغن، مالف، الخ…). 92-08 آلات موسيقية غير داخلة في بند أخرى من هذا الفصل أرغنات الاسواق ارغنات متنقلة، علب موسيقية طيور مغنية، مناشير موسيقية الخ..) مفردات من كل نوع وأدوات نداء واشارة بالفم (أبواق نداء صفارات ال ….. 06-01-2 . ريشات وفرش للتلوين أو الرسم مركبة على أقلام للاستعمال الثقافي. 96-01-33 .Ex ريشات وفرش التلوين أو الرسم مركبة. بطريقة أخرى غير الاقلام للاستعمال الثقافي. 97-01 عربات وسيارات بعجل للتسلية الاطفال ، مثل الدراجات نطاطات الاحصنة الالية عربات بدواسات . عربات للدمى وما شابهها. 97-02 دمى من كل نوع. 97-03 لعب أخرى، نماذج مصغرة للتسلية. 97-04 أصناف لعب المجموعات (بما فيها اللعب ذات المحرك او ذات حركات للاماكن العامة، تنس طاولة بليارد أثاث والطاولات الخاصة للالعاب الملاهي). 97-05 أصناف للترفيه والاعياد، لوازم الرقص واصناف المفاجات، اصناف
2498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد وتوابع شجر عيد الميلاد واصناف مماثلة لاعياد الميلاد (شجرة عيد الميلاد، اصطناعي، مذاود، مزينة أم لا، مواد وحيوانات للمذاود، قباقب خطبات الميلاد أب نويل الخ) 97-06 أصناف وآليات للعب في الهواء الطلق الجمباز، العاب القرى ورياضات أخرى، عدا الاصناف المواردة بالبند 04-97. 97-08 مدورات، أراجيح، قاعات الرماية ومسليات أخرى متنقلة بما فيها السيرك وحيواناته والمسارح المتجولة. 98-03 ماسكات ريش، أقلام حبر، وماسكات الرصاص، ماسكات اقلام الرصاص وأمثالها، قطع غيارها وتوابعها واقية الرؤوس مشابك، الخ…) عدا اصناف البندين 04-98 .98-05 98-04 ريش كتابة ورؤوس الريش. 98-05 أقلام رصاص ( بما فيها أقلام الاردواز) رصاص الاقلام، أقلام الالوان واقلام الفحم، طباشير الكتابة والرسم والخياطين والبليارد. 98-06 أردواز وألواح للكتابة والرسم، مؤطرة ام لا. 99-01 لوحات، مصبوغات ورسومات صمت كلية باليد، عدا الرسوم الصناعية المصنوعة، المزخرفة باليد. 99-02 صور، مطبوعات، ومحفورات أصلية. 99-03 نتجات أصلية للفن التمثالي. والنحث من جيمع المواد. الرمز تسمية المواد 99-05 مجموعات و نماذج للمجموعات علم الحيوان والنبات، المعادن والتشريح مواضيع للمجموعات ذات فائدة تاريخية أثارية الحالية، عرقية ومسكوكية. 99-06 قطع أثارية يتجاوز عمرها مائة سنة. قائمة «ب» 35-06-11 غراءات كازينية محضرة للبيع بالتجزئة ذات وزن صاف أقل أو يساوى واحد كلغ. 35-06-12 غراءات سميكة محضرة للبيع بالتجزئة ذات وزن أقل أو يساوى واحد ( ) كلغ .1 35-06-13 غرارات العظام محضرة للبيع بالتجزئة ذات وزن صاف أقل أو يساوى واحد ( ) كلغ .1 35-06-14 غرارات الجلود، الاعصاب الاوتار وشبيهاتها محضرة للبيع بالتجزئة ذات وزن صاف أقل أو يساوى واحد كلغ. 35-06-15 غرارات السيلكات محضرة للبيع بالتجزئة ذات وزن صاف أقل أو يساوى واحد كلغ. 35-06-16 غرارات سيلولوزية محضرة للبيع بالتجزئة ذات وزن صاف أقل أو يساوى واحد كلغ. 37-03-04 ورق، بطاقات وانسجة محسسة غير محمضة للصور أحادية الكروم او النضية أو البلاتينية. 400 صنوعات من مصارين أو غشاء ممرغى أو مثانات أو أوتار العضلات.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية الرمز تسمية المواد 49-05 مصنوعات خرائطية من كل نوع، بما فيها خرائط الجدران و مخططات المساحة، كرات أرضية أو فلكية) مطبوعة. 49-11-13 .Ex صور فوتوغرافية مذكورة في مكان أخرى ( للاستعمال التربوي والثقافي). 59-07-11 أقمشة محضرة للرسم. 59-12-01 أقمشة ملونة لتزيين المسارح للمراسم أو لاستعمالات مماثلة. 60-05 . Ex أدثرة (البسة خارجية وتوابعها وغيرها من الاصناف المصنرة غير مطاطة ولاكتيمة ) للاستعمال الرياضي). 61-01 . Ex أدثرة (ألبسة خارجية) للرجال والصبية للاستعمال الرياضي). 61-02 . Ex أدثرة (ألبسة خارجية) للنساء والبنات وصغار الاطفال ( للاستعمال الرياضي). 90-21 ادوات، أجهزة ونماذج معدة للايضاح في التعليم والعرض الخ…) غير صالحة لاستعمالات أخرى. 92-10 أجزاء، قطع غيار وتوابع لآلات الموسيقى بما فيها اللفائف الموسيقية والاوراق المثقبة لاجهزة العزف الآلية، وكذا الاجزاء الآلية للعلب الموسيقية مؤقتات موسيقية، معيارات النغم من جميع الانواع. 92-12-04 أسطوانات ذات طابع ثقافي، علمي أو تربوي 92-12-11 اسطوانات. للجمهورية الجزائرية 2499 المؤسسة الوطنية للكتاب المنشأة بالمرسوم رقم 83-300 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ج - ر رقم 18 : 3 مارس سنة 1983) الرمز تسمية المواد قائمة «1» α لا شيء قائمة «ب» 49-01 كتب كتيبات ومطبوعات مماثلة ولو على اوراق معزولة. 49-03 جاميع أو كتب الصور ومجاميع رسم أو تلوين محبوكة أو مغلفة أو مجلدة للاطفال. 49-04 موسيقى مخطوطة أو مطبوعة، مصورة أم لا ولو مجلدة. 49-09 بطاقات بريدية، بطاقات أعياد الميلاد بطاقات عيد الملاد واشباهها، مصورة، مستخرجة بشتى الطرق ولو مزينة أو ملصقة. 49-11-01 كتيبات، وكتالوهات ذات طابع رسمي للمصلحة العامة، تقافية او علمية. 49-11-12 كتيبات أخرى، جرائد وكتالوهات. 92-12-01 اسطوانات معدة خصيصا لتعليم اللغات فقط . 92-12-02 أشرطة مغناطيسية معدة لتعليم اللغات.
2500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الديوان الوطنى للتجارة وصناعة السينما المنشأ بالامر رقم 67 51 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967، المعدل بالامر رقم 74-19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974 ج - ر رقم 26 : 28 مارس سنة ( 1967 ) الرمز تسمية المواد قائمة «1» 37-02 .Ex أفلام بشكل لفائف محسسة، غير مصورة مثقوبة أم لا على شكل لفات أو أحزمة (16) مم أكثر فقط). 37-04-02 أفلام سينمائية سالبة أو موجبة واسطة للعمل غير محمضة. 37-04-03 أفلام سينمائية للاحداث غير محمضة. 37-04-04 أفلام سينمائية أخرى سالبة أو موجبة غير محمضة. 37-07 x أفلام سينمائية، مصورة ومحمضة محتوية أم على تسجيل الصوت او غير محتوية على تسجيل الصوت مصالبة موجبة (16) مم واكثر فقط). 49-11-11 .Ex مطبوعات للدعاية محصل عليه تيبوغرافيا ليتوغرافية وأوفسات الخ… صور دعائية سينمائية فقط). 49-11-13 .Ex | صور غير مذكورة في مكان آخر صور دعاية سينمائية فقط). 90-08-01 أجهزة أخذ سينمائية، للسينما الجوى. 90-08-11.Ex أجهزة أخذ الصور مجمعة أم لا مع جهاز أخذ الصوت مستعملة لفيلم ذو عرض أقل من 35 مم ( باستثناء أجهزة 8 مم وسوبر 8 مم). 90-08-12 x أجهزة أخرى لاخذ الصور والصوت ولو مجمعة للاستعمال المهني فقط). الرمز تسمية المواد 90-08-21 - Ex | اجهزة عرض مجمعة أم لا مع أجهزة اعادة انتاج الصور مستعملة لفيلم عرضه أقل من 35 مم (باستثناء أجهزة 8 مم وسوبر 8 مم). E90-08-22 اجهزة أخرى للعرض واعادة انتاج الصوت ولو مجمعة للاستعمال المهني فقط). 90-08-32 . أجزاء وقطع ولوازم لاجهزة البند 08 90 ب ( باستثناء أجهزة 8 مم وسوبر 8 مم . 90-10-02 .Ex شاشات عرض ( خصيصا للسينماء وقياس أكثر من 200 على 200 سم). 90-10-13 . أجهزة من النوع المستعمل في المخابر السينمائية (باستثناء الاجهزة المعدة للقياس 8 مم وسوبر 8 مم . 90-28-28 .Ex أجهزة من النوع المستعمل في التصوير او السينماء من طبيعة النوع المذكور في بند 25 90 (للسينماء فقط). 92-12-12 x حوامل صور أخرى مسجلة للاستعمال المهنى فقط). 92-12-31 x حوامل صوت أخرى للاستعمال المهنى فقط). قائمة « ب » 39-03-45 . Ex م أفلام من اسيتات السليلوز ملدنة على شكل لفاتف او أشرطة للسينماء توغرافية او التصوير ( للسينما توغرافية فقط). 59-12-02 نج مطلى بكريات صغيرة زجاجية للشاشات السينمائية. 90-02-01 . عداسات، مواشير مرايا الخ… مركبة لاجهزة التصوير والسينما توغرافية مرايا باستثناء التابعة للاجهزة 8 مم و سوبرم 8 مم). 90-03-31 أجزاء وقطع غيار ولوازم أجهزة أخذ الصور السينماتوغرافية الجوية.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2501 الرمز تسمية المواد 90-13 x أجهزة وادوات بضرية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل (بما فيها آلات العرض) اليزرية أخرى غير ديودية ليزرية لاستعمال السينماء فقط). قطاع الاعلام الوكالة الوطنية للنشر والاشهار المنشأة بالامر رقم 67-279 المؤرخ في 20 ديسمبر 1967 (ج) - ر رقم 2 : 5 يناير سنة 1968) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 48-18-05 مفكرات. 49-10 يوميات من جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى، بما فيها يوميات المكاتب. 49-11-02 مطبوعات دعائية ذات طابع رسمى للمصلحة العامة، ثقافية وعملية. 49-11-11 .Ex | مطبوعات دعائية محصول عليها بشتى الطرق، تيبوغرافيا، ليتوغرافيا ، أوفسات الخ… باستثناء مطبوعات الدعاية للسينماتوغرافية. قائمة ب لا شيء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة المنشأة بالمرسوم رقم 82-390 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1982 (ج ر رقم 48 : 30 نوفمبر سنة 1982) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 49-02 صحف ونشرات دورية مطبوعة ولو مصورة. الرمز تسمية المواد قائمة - ب - لا شيء قطاع المالية مصلحة الكحول الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 22-08 كحول أثيلي غير محول نسبته 80 درجة واكثر، كحول أثيلى محول من جميع المعايير. A - 22-09 كحول أثيلي غير محول نسبته أقل من 80 درجة 29-04-43 كحول ميثيليك. 29-04-44 كحول بروبيليكي و كحول ايزو بو بيليك . قائمة ب لا شيء البنك المركزى الجزائري المنشأ بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 ( ج ر رقم 10 : 28 ديسمبر سنة ( 1962 ) الرمز تسمية المواد قائمة «أ» 48-01-09 ورق أئتماني 72-01 عملة قائمة «ب» لا شيء
2502 الجريدة الرسمية للجمهورية الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى المنشأة بالامر رقم 70-6 المؤرخ في 16 يناير 1970 سنة ج - ر رقم 8 : 23 يناير سنة 1970 ) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 05-12 مرجان وما يشابهه، خاما أو محضرا . تحضيرا بسيطا، لكن غير مشغول أصداف فارغة، خامة أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن على أشكال مساحيق وفضلات أصداف فارغة. 28-49 معادن ثمينة في حالة غروية، ملغمات معادن ثمينة أملاح ومركبات أخرى غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة، ذات تكوين كيماوي محدد أم لا. 52-01-01 خيوط نسيجية مركبة مع خيوط من معدن ناعم غير مفتولة ولا مبرومة 52-01-12 خيوط نسيجية مركبة مع خيوط من معدن ناعم مفتولة أو مبرومة. 52-02-01 نسج من خيوط معدن ناعم. 68-04-01 حجر الشحن أو الصقل الخ … من ماس طبيعي أو اصطناعي. 68-04-02 قطع واجزاء أخرى لاحجار من مارس مكتلة. 68-04-04 أحجار للطحن أو للعجين من ماس متكل. 70-19-01 لالى من زجاج. 70-19-02 تقليدات لآلىء ناعمة. 70-19-03 تقليدات الاحجار الكريمة. 70-19-04 الفاف السطوح عاكسة. 70-19-05 ادوات من مصنوعات زجاجية أخرى غير البالوطين. الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 71-01 لؤلؤ خام أو مشغول، غير مركب ولا منظوم، ولو منضدا ليسهل نقله . ولكن غير متجانس. 71-02 أحجار كريمة ( ثمينة أو كريمة خامة منحوتة، أو مشغولة بطريقة أخرى غير مركبة ولا منظومة، ولو منضدة ليسهل نقلها ولكن غير متجانسة. 71-03 أحجار تركيبية أو مجددة، خامة منحوتة أو مشغولة بطريقة أخرى غير مركبة ولا منظومة ولو منضدة ليسهل نقلها ولكن غير متجانسة. 71-04 دقيق ومسحوق أحجار كريمة واحجار تركيبية . 71-05 فضة وخلائط الفضة (بما فيها الفضة المذهبة أو الفضة المبلتنة خامة او نصف مشغولة. 71-06 مصفحة أو مكسوة بصفة ، خامة أو نصف مشغولة. 71-07 ذهب وخلائل الذهب (بما فيها الذهب المبلتن) خاما او نصف مشغول. 71-08 مصفح أو مكسو ذهبا على معادن عادية او على فضة خامة أو نصف مشغول. 71-09 بلاتين و معادن شبهية بالبلاتين وخلائطها ، خامة، أو وصف مشغولة. 71-10 مصفح أو مكسو بالبلاتين أو بالمعادن شبيهة بالبلاتين على معادن عادية أو على معادن ثمينة خاما أو نصف مشغولة. 71-11 رماد المصاغ وبقايا وفضلات أخرى لمعادن ثمينة.
السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2503 الرمز تسمية المواد 71-18 أصناف حلي و مجوهرات واجزاؤها، من معادن ثمينة أو مصفحة أو مكسوة المعادن ثمينة. 71-18 مصنوعات صياغة وأجزاؤهما من معادن : مينة أو من مصفحة أو مكسوة بمعادن ثمينة. 71-14 مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو من مصفحة أو مكسوة بمعادن ثمينة. 71-15 مصنوعات من لؤلؤ، من احجار كريمة او احجار تركيبية أو مجددة. 71-16 حلى الغواية. 74-03-21 - قضبان، مجنبات أسلاك مقطع كامل من نحاس مختلط المعادن ثمينة فقط). 82-05-35 أدوات أخرى للآلات والعدد اليدوية من ماس أو من ماس مكتل. 90-04-21 نظارات أخرى من معادن ثمينة أو مصفحة أو مكسوة من معاند ثمينة. 95-05 حراشف صدف، عاج، عضم، قرون، خشب الحيوانات، مرجان طبيعي أو مجدد أو مواد أخرى حيوانية للنحت، مشغولة (بما فيها المصنوعات). 95-08 مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة (بما فيها المصنوعات مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع طبيعي حيواني او نباتي معدني، أو اصطناعي من البرافين، دهنين الصموغ أو راتنجتات طبيعية (سندروس، قلفونة الخ…) من عجائن القولبة ومصنوعات أخرى مقلوبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا واردة في مكان أخرى هلام غير مقسى مشغولا، غير الوارد في البند 03-35 ، مصنوعات من هذه المادة. الرمز تسمية المواد 98-10-01 قدحات من معادن ثمينة أو مصفحة أو مكسوة بمعادن ثمينة. 98-14-01 نافثات عطور مع اطاراتها أو هياكلها من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة . 98-14-11 هياكل ورؤوس هياكل من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة. قائمة - ب - لا شيء قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي المنشأة بالمرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 ج - ر رقم 50 : 7 ديسمبر سنة (1982) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 84-52-03 آلات كاتبة (محاسبة) 84-53 الآت آلية لمعالجة الاعلام ووحداتها مقرات مغناطيسية أو بصرية، الات تحويل المعلومات الى رموز وارقام وآلات لمعالجة هذه المعلومات غين مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . 02-12-21 . | اشرطة مغناطيسية غير مسجلة لاستعمال الاعلام الآلي فقط. 92-12-31 Ex | حوامل صوت اخرى غير مسجلة لاستعمال الاعلام الآلي فقط. قائمة ب
- 40-10 . Ex سيور ناقلة أو محولة من مطاط مفلكن لاستعمال الاعلام الآلي فقط. 48-18-11 .Ex مطبوعات لاستعمال الآلي فقط.
2504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 48-21-11 بطاقات احصائية مطبوعة. 84-55-01 قطع غيار لالات آلية لمعالجة الاعلام. 84-55-11.Ex | قطع غيار أخرى لاجهزة البندين 84-52-03 539-84 2-12-11 | أسطوانات، اشرطة مغناطيسية مسجلة لاستعمال الاعلام الآلي فقط. 92-12-12 x حوامل صوتية أخرى مسجلة لاستعمال الاعلام الآلي فقط. قطاع الصيد البحرى المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها المنشاة بالمرسوم رقم 79-235 المؤرخ في 24 | نوفمبر سنة 1979 (ج ر رقم 48 : 27 نوفمبر سنة 1979) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 59-05 شباك، مصنوعة من المواد المذكورة في : البند 04-59 بشكل أسمطة، قطع أو أشكال، شباك جاهزة للصيد من خيوط أو من خيوط حزم أو من حبال. قائمة - ب - 21-06-84 محر محركات دافعة خاصة غير ثابتة من صنف قوارب النزهة النتهة (هر بور). 84-06-22 حركات دافعة لبواخر ذات وزن لا يقل عن 1000 كلغ. 84-06-28 محركات دافعة لبواخر ذات وزن أكثر من 1000 كلغ. 84-06-23 محركات انفجارية أخرى للبواخر. الرمز تسمية المواد 84-06-30 Ex محركات ذات احتراق داخلي لبواخر ذات وزن أكثر من 1800 كلغ. 84-06-43 . الات احتراق بنزين وأجزاؤها وقطع غيارها، محاقن وحواملها للبواخر. 2-06-84 . سطوانات محرك، كارتر، مغاليق اسطوانات وأقمصة محركات للبواخر. 84-06-64 . كريات مكابس ) بمافيها مجموعات أقمصة ومكابس قطع المحركات مكابس البواخر. 84-06-66 Ex | صمامات سدادات وادوات مشابهة لمحركات البواخر. 07-06-84 . آلات احتراق بنزين واجزاؤها وقطع غيارها، محاقن وحواملها لمحركات البواخر. 34-06-72 x اجزاء وقطع غيار أخرى المحركات البواخر. 84-59-48 أجهزة اشارة وقيادة للبواخر. 89-01-11 زوارق وخفاف الخ. 89-01-12 مركبات مطاطية. 89-01-13 بواخر شراعية. 89-01-14 مركبات سهلة الطى أو مفككة. 01-16–89 بواخر أخرى ومركبات للنزهة أو للرياضة . 89-01-25 قوارب وزوارق أخرى للصيد البحرى. 89-01-28 زوارق أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخرى. 89-05 منشات بحرية عائمة مختلفة، كالخزانات ، الصناديق عوامات الرباط والارشاد وما يماثلها. 91-03 . Ex ساعات لوحات الاجهزة وما يماثلها للسفن فقط.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2505 المؤسسة الوطنية للصيد البحرى المنشاة بالمرسوم رقم 79-236 المؤرخ في 24 نوفمبر 1979 سنة ج ر رقم 48 : 27 نوفمبر سنة 1979) الرمز تسمية المواد قائمة - ا - 03-01 اسماك طازجة (حية، أو ميتة مبردة أو مجمدة. 03-02 اسماك مجففة مملحة أوفى نقيع الملح، اسماك مدخنة ولوكانت مطبوخة قبل أو اثناء التدخين. 03-03 ذوات القشور والرخويات بما فيها المحارات ولو كانت مفصولة من قوقعتها أو محارتها) طازجة (حية أو ميتة مبردة مجمدة مجففة | مملحة أوفى نقيع الملح ذوات القشور، بقشورها مسلوقة بالماء فقط. 05-05 فضلات الاسماك. 05-13 اسفنج طبيعي. قائمة ب - لا شيء المؤسسة الوطنية للبناءات البحرية المنشأة بالمرسوم رقم 83-174 المؤرخ في 5 مارس 1983 لسنة ( ج - ر رقم 10 : 8 مارس سنة ( 1983 ) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - لا شيء الرمز تسمية المواد قائمة - ب - 89-01-0.Ex بواخر غير المذكورة في البندين -25 ΟΙ - 89 , 28 - ΟΙ - 89 ( • 89-02 بواخر معدة خصيصا للقطر (قاطرات أو لدفع بواخر أخرى. 89-03 سفن منارات للارشاد، سفه مطافي سفر كاسحات من جمع الانواع رافعات عائمة وبواخر أخرى تعتبر الملاحة ثانوية لها بالنسبة الى مهمتهم الأصلية، أحواض عائمة مساطح للحفر أو الاستغلال عائمة أو غطاسة. . بواخر 1 للتقطيع. 89-04 قطاع الغابات المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه المنشأة بالمرسوم رقم 83-105 المؤرخ في 29 يناير 1983 لسنة (ج) ج) - ر رقم 5 : أول فبراير سنة (1983) الرمز تسمية المواد قائمة - ا - 45-01 فلين طبيعي خام، نفايات الفلين، فلين مجروش، محبب أو مسحوق 45-02 مكعبات، صفائح أوراق وأشرطة من فلين طبيعي، بما فيها مكعبات أو مربعات لصناعة السدادات. 45-03 مصنوعات من فلين طبيعي. 45-04 . Ex فلين مكتل ( بروابط أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكتلة. قائمة - ب - لا شيء
2506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه محافظة الطاقات الجديدة المنشأة بالمرسوم رقم 82-46 المؤرخ في 23 يناير 1982 (ج) - ن رقم 5 : 2 فبراير سنة (1982) الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 26-01-12 خامات معادن تيتان. 26-01-13 خامات معادن الفاناديوم. 26-01-14 خامات معادن موليبدين. 26-01-15 خامات معادن التنتال. 26-01-16 خامات معادن الزير كنيوم. 26-01-31 خامات معادن أخرى معدنية . 26-01-41 حامات معادن الأورنيوم. 26-01-42 28-50 خامات معادن الثوريوم. عناصر كيماوية ومشابهات الخواص القابلة للانشطار ، عناصر أخرى كيماوية مشعة ومتشابهات الخواص المشعة مركباتها غير عضوية أو العضوية ذات التكوين الكيماوي المحددة أو لا، خلائط، مبعثرات و سيرميات محتوية هذه العناصر أو هذه المتشابهات الخواص أو مركباتها العضوية أو غير العضوية. 28-51 متشابهة خواص من عناصر كيماوية غير المذكورة في البند 50-28 مركباتها غير عضوية أو العضوية ذات التكوين الكيماوي المحدد أو لا. 28-58 ركبات غير عضوية من التوريوم من الاورانيوم المضعف في (235) و من معادن الاتربة النادرة، من الاتيريوم ومن السكانديوم ولو مخلوطة مع بعضها. 77-04-02 حام البيريلوم النووي. 77-04-12 صنوع البير بليوم النووى : قضبان محنيات أسلاك الخ. … الرمز تسمية المواد 77-04-14 مصنوعات البير بليوم النووى الاخرى. 78-06-02 تغليف الرصاص مضاد الاشعة. 81-03 نطال خام أو مشغول. 81-04 معادن أخرى عادية، خامة أو مشغولة خزفيات خامة أو مشغولة. 84-14-01 فران معدة لفرز أشعة المحروقات النووية. 84-17-12 لات انتاج المواد المذكورة في البند 28-51 84-17-13 الات معدة لفرز أشعة المحروقات النووية المشمعة. 84-18-01 آلات لانتاج المواد المذكورة في البند A - .28-51 84-18-02 آلات معدة لفرز أشعة المحروقات النووية المشعة. 84-44-04 آلات صقل خاصة معدة لاعادة أشعة المحروقات النووية المشعة. 84-45-01 الات يدوية معدة بصفة خاصة لاعادة أشعة المحروقات النووى. 84-59-01 جهزة ميكانيكية لانتاج المواد المشار اليها في البند 51-28 . 84-59-11 . Ex جهزة مكانيكية أخرى معدة خصيصا لاعادة أشعة المحروقات النووية المشعة فقط. 85-11-02 فران كهربائية لفرز أشعة المحروقات النووى، لمعالجة فضالات الاشعة أو اعادة أشعة المحروقات. 85-22-11 جهزة كهربائية لفصل المحروقات النووية المشعة لمعالجة الفضلات المشعة ولاعادة صلاحية استخدام المحروقات النووية المشعة. 85-22-23 تسرع الجزيئات. 90-20-11 أجهزة مستعملة لاشعة المواد الاشعاعية.
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2507 الرمز تسمية المواد 90-28-31 جهزة للكشف أو قياس اشعة ألفاء باتاء، عاما، واشعة السينية فضائية و ما يماثلها. قائمة - ب - 25-04 جرافيت طبيعي. 28-05-04 صوديوم. 28-05-05 بوتاسيوم. 28-05-11 ليتيوم. 28-05-21 سيز يوم و رو بيدوم 28-05-22 معادن قلوية ترابية. 28-05-32 سير بيوم . 28-05-33 معادن من اتربة نادرة. 28-13 E أحماض أخرى غير عضوية ومركبات اكسيجينية للافلزيات باستثناء 12-13-28 و 32-13-5228-13
28-28 . Ex هيدرازين و هيدروكسيلامين واملاحها غير عضوية، قواعد أخرى أوكسيدات هيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية غير عضوية لاستعمال المخابر باستثناء البندين 2-28-28 و 93-28 28- 28-42-37 .Ex كاربونات البيريليوم وكاربونات الكوبالت (لاستعمال المخابر). 28-44-11 سييانات. 28-44-21 نيوسيانات. 28-45-02 .Ex | مليكات الزيرونيو الاستعمال المخابر). 28-45-13 . سليكات أخرى لاستعمال المخابر). 28-48 املاح أخرى وأملاح أو كسيجين للاحماض غير عضوية، عدا الازوتورات. 28-58 EX كربورات محددة كيماويا أم لا باستثناء البند 21-56-28 . الرمز تسمية المواد 29-11 . Ex الديهيدات، الديهيدات كحولات الديهدات أثيرات الديهدات فينولات والديهيدات أخرى ذات الوظائف الأكسيجينية، بسيطة أو مركبة، بوليمرات دورية للاديهيدات شبه فورمالديهيد باستثناء البند 19-11-29 . 29-12 مشتقات مهجلنة، مسلفنة، منترنة منترزة من المنتجات التابعة للبند 11 - .29 29-13 . خلونات، خلونات كحولات، خلونات فينول خلونات الديهيدات، كينونات كينونات كحولات كينونات فينولات كينونات وخلونات أخرى وكينونات ذات وظائف أكسيجينة بسيطة أو مركبة ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة . المنترنة، المنترزة الاستعمال المخابر). 29-14 . Ex أحماض أحادية الكربوكسيليك انهيديراتها هاليداتها، فوق أكاسيدها وفوق أحماضها، مشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنترنة، المنترزة (باستثناء البند 01 – 14 – 29 و 03 – 14 – 29 و 23-29-14 349-14-29 539-1 29 54-144-29 و 29-14-55 57-14-29 2 ( 29-19 . Ex ستيرات فوسيفورية وأملاحها، بما فيها اللاكتوفوسفاتات ومشتقاتها المهلجنة المسفلنة، المنترنة، المنترزة باستثناء البند 25-19 29. B - 29-22 بوليامين اسيكليك. C - 29-22 مركبات ذات وظيفة امينية. (مونوامين و بوليامين سيكلانيك وسكليك وسيكلو تر بينيك ) ..
2508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه الرمز تسمية المواد 29-23 E مركبات أمنية ذات وظائف أوكسيجنية بسيطة أو مركبة لاستعمال المخابر 29-27 ركبات ذات وظيفة نيترنية. 29-29 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين . 29-31 مركبات كبريتية عضوية باستثناء بند 63-31-2 35-07 انزيمات، انزيمات محضرة غير مسمات ولا داخلة في مكان أخرى. 38-01-02 جرافيت اصطناعي ذو نقاوة نواوية G - 38-19-G مبدل الايونات. 38-19-20 محضرات مصاصة لانجاز الفراغ داخل الانابيب والصمامات الكهربائية. 38-19-26 فحوم من محضرات جرافيت معدنية أو أخرى. 84-14-41 x أجزاء وقطع غيار الافران التابعة للبند 01 – 14-84. 84-17-18 .Ex أجهزة أخرى للتسخين الكهربائي (باستثناء المعدة لاجهزة الاستمال الغذائي). 84-18-21 .Ex أجزاء وقطع غيار أجهزة البند 18 84 ( المعدة لاجهزة البند or - 18-84 و -02 .(84-18 ( . 84-59-11 .Ex | أجزاء وقطع غيار البند II - - 59-84 90-20-23 x أجزاء و قطع غيار البند II - 20-90 90-29-02 قطع غيار وتوابع لأجهزة البند 31 28 90 فقط. قطاع البريد والمواصلات الرمز تسمية المواد قائمة - أ - 49-07-01 طوابع بريدية. 21 84-52 الات تخليص أو آلات ختم. 54-12 31 الات وأجهزة ثقب تلغرافية. الرمز تسمية المواد 85-13-03 اجهزة مواصلات كاملة بالتيار الناقل. 85-13-14 أجهزة لصور تلغرافية أو هاتفية. 85-13-15 أجهزة تسجيل ، أجهزة ارسال واستقبال للهاتف والبرق بالاسلاك. 85-13-16 أجهزة أخرى كهربائية للهاتف والبرق بالأسلاك. 85-15-01 أجهزة ارسال هاتفي و برقي لاسلكي. 85-15-02 أجهزة ارسال واستقبال هاتفي و برقي لاسلكي. 98-07 . Ex اختام للاستعمال باليد. 99-04 طوابع بريدية ونظراؤها (ظروف بريدية، العلامات البريدية الخ . .) الطوابع المالية ونظراؤها، المعطلة أو غير المعطلة، ولكن غير سارية المفعول ولا معدة للسريان في بلد المقصد. قائمة ب
- - 85-13-17 اجزاء وقطع غيار للاجهزة الكهربائية للهاتف والبرق بالاسلاك. 85-15-03 جهزة ارسال للاذاعة. 85-15-04 جهزة ارسال استقبال للاذاعة. 85-15-06 اجهزة ارسال للتلفزة. 85-15-07 جهزة ارسال استقبال للتلفزة. 85-15-12 جهزة القيادة الاشعاعية، اجهزة الكاشفات الاشعاعية، واجهزة السير اللاسلكي وأجهزة التوجيه بالراديو. 85-15-21 ثاث وصناديق لاجهزة الهاتف. 85-15-22 .Ex | قطع مجمعة تكون جزء من أجهزة الرديو الكهربائي لاستعمال المواصلات فقط. 85-15-25 .Ex | جهزة التقاط للاستعمال أجهزة المواصلات فقط. 85-15-28 .Ex | جزاء اخرى وقطع غيار لاجهزة الراديو الكهربائي والهاتف فقط غير مذكورة في مكان آخر. 85-19-21 جهزة ربط الهاتف أو التلغراف. 85-19-81 .Ex | جزاء وقطع غيار أجهزة البند 21 - - 19 - ن المعدات المواصلات فقط ) .
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2509 العنوان قطاع الفلاحة
- الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية.
- الديوان الجزائرى المهني للحبوب الديوان الوطني لتسويق منتوجات- الكروم والخمور.
- الديوان الوطني لاغذية الانعام
- الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته (الشرق).
- الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته (الوسط).
- الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته (الغرب).
- الديوان الجهوى للدواجن (الوسط). – الديوان الجهوى للدواجن (الغرب). 1
- الديوان الجهوي للدواجن (الشرق). الديوان الجهوي للحوم- (الوسط).
- الديوان الجهوي للحوم (الغرب).
- الديوان الجهوي للحوم (الشرق).
- الديوان الجهوي للمنتوجات الزيتية (الشرق).
- الديوان الجهوي للمنتوجات الزيتية (الوسط). فهرس الصفحة العنوان الصفحة الديوان الجهوي للمنتوجات الزيتية- (الغرب). 2405 2401 قطاع التجارة 2402 المؤسسة الوطنية للتموين- بالمنتجات النسيجية. 2406 المؤسسة الوطنية للتموين 2402 - بالفواكه والخضر وتوفيرها 2403 بانتظام. 2413 المؤسسة الوطنية للتموين- 2404 بالمواد الغذائية. 2414 المؤسسة الوطنية للتموين 2404 بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 2417 2404 المؤسسة الوطنية «المطبعة- التجارية». 2420 المؤسسة الوطنية للتموين 2404 - بتجهيزات المكاتب. 2421 المؤسسة الوطنية للتموين 2404 - بالتجهيزات المنزلية. 2425 المؤسسة الوطنية للتموين 2404 - بالخشب ومشتقاته. 2428 المؤسسة الوطنية للتموين 2405 بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 2429 2405 المؤسسة الوطنية للتموين- بالمنتجات الالكترونية والكهربائية 2405 المنزلية. 2434 قطاع الصناعة الثقيلة 2405 المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات- الخاصة والدراجات والدراجات 2405 النارية . 2437
2510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت ، ربيع الثاني عام 1405 ه العنوان الصفحة
- مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 2443 المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2443
- المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة. 2446 المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 2447-
- المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 2447
- المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية. - 2448
- المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية. 2448
- المؤسسة الوطنية للسباكة. 2449
- المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 2449
- المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية. 2450 المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة. 2451
- المؤسسة الوطنية للرخام. 2451
- المؤسسة الوطنية للملح. 2451
-
-
- المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسة. - 2452
-
- المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط. 2452
- المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. - 2452
- المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل. 2453 المؤسسة الوطنية للمصاعد. 2453 المؤسسة الوطنية للصناعة الكهر وتقنية. 2454 العنوان الصفحة
- المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. 2454
- المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. 2455 المؤسسة الوطنية للتجهيزات- الصناعية. 2456 المؤسسة الوطنية للسيارات- الصناعية. 2461 المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد- الفلاحي. 2463 المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال- العمومية. 2465 قطاع الصناعات الخفيفة الشركة الوطنية للصناعات- الكيماوية. 2468 المؤسسة الوطنية لصناعة السليلوز. 2474- المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 2477- المؤسسة الوطنية للدهن. 2477- المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت. 2478- المؤسسة الوطنية للنجارة العامة- وقطع البناء الجاهز. 2479 المؤسسة الوطنية للآثار وتحويل الخشب. 2479
- المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. 2479
- المؤسسة الوطنية للسكر. 2481 الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكسى. 2481
السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2511 العنوان الصفحة قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود
- وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). 2483 المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات
- البترولية وتوزيعها. 2486 المؤسسة الوطنية للبلاستيك
- والمطاط. 2487 المؤسسة الوطنية للخدمات في
- الآبار 2489 المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز. 2489
- قطاع الصحة
- المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. 2489 المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات- الصيدلانية بمدينة الجزائر. 2491 المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات- الصيدلانية بقسنطينة. 2491 المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات- الصيدلانية بوهران. 2491 قطاع الدفاع الوطني الديوان الوطنى للمواد المتفجرة | 2495- قطاع الثقافة
- المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية. 2496 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 العنوان الصفحة المؤسسة الوطنية للكتاب. 2499- الديوان الوطني للتجارة وصناعة- السينما. 2500 قطاع الاعلام الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 2501- المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة. 2501- قطاع المالية مصلحة الكحول. 2501- البنك المركزي الجزائري. 2501- الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى 2502 قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام- الآلي. 2503 قطاع الصيد البحرى المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد- البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها. 2504 المؤسسة الوطنية للصيد البحرى. 2505- المؤسسة الوطنية للبناءات البحرية.- قطاع الغابات 2505 المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات- العازلة المشتقة منه 2505 محافظة الطاقات الجديدة 2506 قطاع البريد والمواصلات 2508 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر