قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985، يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية من المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران بالنسبة لبعض المنتجات. 1134
المادة الأولى
فتح المادةيحول جزء من احتكار الدولة للتجارة الخارجية الذى تطبقه المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية (المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة، والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران)، بالنسبة للبنود الجمركية التالية : 30-05-12 : أسمنت ومواد أخرى لسد الاسنان - -07-34 ا : شموع لصنع نماذج طب الاسنان، 38-19-28 : جبس ومحضرات أساسها الجبس مدروس خصيصا لفن طب الاسنان 38 19 29 : حوافر مركبة للتشخيص أو للمختبرات 40 12 : أدوات نظافة وصيدلية ) بما فيها رضاعات الاطفال ) من مطاط مفلكن، غير قاس، ولو احتوى على أجزاء من مطاط قاس، -13-70 or : رضاعات من زجاج -23-90 II : مقاييس حرارة طبية فقط.
المادة 2
فتح المادةتوزع البنود الجمركية المذكورة في المادة الأولى أعلاه كالتالي :
القائمة «أ» 30-05-12 : أسمنت ومواد أخرى لسد الاسنان 34-07 1 : شموع لصنع نماذج الاسنان -. 38 19 28 : جبس ومحضرات أساسها الجبس 20-13-01 : رضاعات من زجاج -23-90 II : مقاييس حرارة طبية فقط.
القائمة «ب» 38-19-29 : حوافز مركبة للتشخيص أو للمختبرات 40-12 : أدوات نظافة وصيدلية ( بما فيها رضاعات الاطفال) من مطاط مفلك، غير قاس، ولو احتوى على أجزاء من مطاط قاس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 .
وزير الصحة نائب الوزير المكلف جمال الدين حوحو بالتجارة الخارجية محمد أبركان مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 . يونيو سنة 1985 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.