قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985، يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية من المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران بالنسبة لبعض المنتجات. 1134

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.