قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل تعريفات جمركية من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق. 1562
المادة الأولى
فتح المادةتنقل التعريفات الجمركية :
ملخص 31 . OI . 48 ورق وورق مقوى آخر معد للجمهورية الجزائرية 1563
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987.
وزير الصناعات الخفيفة عن وزير التجارة زيتوني مسعودي الامين العام مراد مدلسي مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 78-02
- أمر رقم 74-12
- مرسوم رقم 74-14
- مرسوم رقم 84-390
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.