أمر رقم 74-12

أمر رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بشروط استيراد البضائع . 215

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-12
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
  • مرسوم رقم 88-19

    مرسوم رقم 19 88 19 88 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 187.1988

  • مقرر

    مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613

  • مرسوم رقم 88-167

    مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل التعريفة الجمركية 29.26.01 الاميد الاورتو - كبريتنزويكي واملاحه السكارين) من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية. 325

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل تجهيزات القياس من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 325

  • مقرر

    مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 360

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية ملخ

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. 1397

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل تعريفات جمركية من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق. 1562

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية «ملخ

  • مرسوم رقم 87-84

    مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن - رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987. 581

  • مرسوم رقم 87-03

    مرسوم رقم 87 03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 -- الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة .1987 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 473

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559

  • مرسوم رقم 86-06

    مرسوم رقم 86-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1986. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد المؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية. 878

  • مرسوم رقم 84-390

    مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار تامنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها. 170

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم استعمال آلات تخليص المراسلات. 2380

  • مرسوم رقم 83-642

    مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية

  • أمر رقم 81-13

    أمر رقم 82 ه مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام - 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 مرسوم رقم - - وزارة المالية 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. 510 اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 513

  • مرسوم رقم 82-28

    مرسوم رقم 82-28 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982 136

  • مرسوم رقم 81-09

    مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86

  • مرسوم رقم 80-250

    مرسوم رقم 80 250 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 07 80-07 80 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 . 1564 - قوانين وأوامر

  • مرسوم رقم 80-07

    مرسوم رقم 80 07 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 60` وزارة السياحة

  • مرسوم رقم 79-102

    مرسوم رقم 79-102 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 565 المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن . ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 577

  • مرسوم رقم 79-71

    مرسوم رقم 79-71 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 300

  • مرسوم رقم 78-79

    مرسوم رقم 78-79 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد عن سنة 1978 . 353

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم قائمة البضائع المحدودة عند الاستيراد . 639

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.