قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية ملخ
المادة الأولى
فتح المادةتنقل التعريفة الجمركية ملخص 06 or أرانب فقط» من القائمة (ب) | للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية الى القائمة (أ) للدواوين الجهوية للدواجن بالوسط، والغرب والشرق».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة .1987 عن وزير التجارة عن وزير الفلاحة والصيد الامين العام البحرى مراد مدلسي الامين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.