قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987 يتضمن تحويل تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية على مسدسات الختم وأجزائها وقطع الغيار التابعة لها، التي كان يحوزها الديوان الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 521

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.