قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987 يتضمن تحويل تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية على مسدسات الختم وأجزائها وقطع الغيار التابعة لها، التي كان يحوزها الديوان الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 521
المادة الأولى
فتح المادةيحول تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من الديوان الوطني للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة وذلك بالنسبة للتعريفات الجمركية الآتية :
82 - - 04-85 : مسدسات الختم فقط.
ملخص 73-31 : أسنة مخالب محددة، مشابك مموجة ومشدوقة، رزز محاجن ودبابيس من زهر، حديد أو فولاذ ولو برؤوس من مواد أخرى عدا ذات الرؤوس | من نحاس (مسدسات الختم | فقط ) .
ملخص 73 32 : براغي مسدسات الختم فقط. -
المادة 2
فتح المادةتوجد التعريفات الجمركية التي هي موضوع التحويل المذكور في المادة الاولى ضمن احتكار المؤسسات الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية حسب الترتيب الآتى :
القائمة «أ» 82-04-85 : مسدسات الختم فقط.
القائمة «ب»
ملخص 73-31 : أسنة مخالب محددة، مشابك مموجة ومشدوقة، رزز محاجن ودبابيس من زهر حديد أو فولاذ ولو برؤوس من مواد أخرى عدا ذات الرؤوس من نحاس (مسدسات الختم فقط).
ملخص 73 - - 32 : براغي مسدسات الختم فقط.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987.
عن وزير الدفاع عن وزير التجارة الوطنى الامين العام الامين العام العميد مصطفى شلوفي مراد دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.