قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الرمز الجمركي 73.40.11 Ex مصنوعات أخرى من فولاذ» من القائمة «ب» الى القائمة «أ» من الاحتكار الخاص بالمؤسسة الوطنية للسباكة. 1937
المادة الأولى
فتح المادةينقل الرمز الجمركي 11-40-73 .Ex مصنوعات أخرى من فولاذ من القائمة «ب» الى القائمة «أ» من الاحتكار الخاص بالمؤسسة الوطنية للسباكة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 .
عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.