قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتعلق بعمليات القيام بالصنع الأولى للمنتوجات الصناعية في الخارج. 1742
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنفيذ المتعاملين الاقتصاديين المواطنين عمليات الصنع الأولى للمنتوجات الصناعية خارج التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتقرر الوزارة الوصية على النشاط المعنى في اطار مخططات الانتاج السنوية مدى مناسبة اللجوء الى القيام بالصنع الاول المذكور.
كما تأذن للمتعاملين المعنيين بمباشرة عمليات الصنع الأولى المبرمجة مع مراعاة الاستعمال الاقصى لطاقات التحويل الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيخبر الوزير الوصى على النشاط المعنى كلا من وزير المالية ووزير النقل بالبرنامج المأذون به، وبمحتواه وبالمكان أو الاماكن التي يتم فيها الانجاز.
المادة 4
فتح المادةتأذن ادارة الجمارك حسب الشروط المحددة ادناه بالتصدير المؤقت للسلع مع حرية التداول في التراب الجمركي وباجراء عمليات ازالة الشوائب أو التحويل خارج التراب الجمركي.
المادة 5
فتح المادةيستعمل العامل المعنى على سبيل الاولوية وسائل النقل الوطنية لايصال المنتوجات الصناعية الى المكان الذى تعالج فيه من جهة، ويستعملها في اعادة استيراد المنتوجات التي از يلت شوائبها الى التراب الوطني من جهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةيقوم العامل المعنى بجميع التصريحات الجمركية المتعلقة بالعقد نفسه ولدى المكتب الجمركى نفسه حسب الاجراءات المعمول بها. 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 7
فتح المادةيتم التصدير تحت نظام التصدير المؤقت كما هو محدد في المادة 193 من قانون الجمارك.
المادة 8
فتح المادةتمنح ادارة الجمارك نظام التصدير المؤقت على أساس ملف يشتمل على ما يأتي :
تصريح بالتصدير المؤقت، تحدده ادارة الجمارك، كما
- كفالة بمبلغ و منصوص عليه في المادة 194 من قانون الجمرك، نسخة من عقد الصنع الاولى، بطاقة تقنية مطابقة للنموذج المرفق في الملحق - الاول.
وتدوم صلاحية نظام التصدير المؤقت دوام عقد الصنع الاولى.
حاصلة بعد عملية ازالة الشوائب، فان وزارة التجارة تسلم سند تصدير دون دفع ما يخص الكميات المطابقة لذلك الاجر.
تكون التسوية بالعملة الصعبة، عند الحاجة، محل اذن من وزارة المالية يتحويل الاموال طبقا للاحكام التعاقدية التي تبرم مع الطرف المتعامل.
المادة II : يتم تعيين محل موطن الملفات المتعلقة بعمليات التصدير المحتملة للمواد الناجمة عن الصنع الاولى واعادة الاموال الى الوطن، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتجرى عمليات اعادة استيراد السلع المصدرة مؤقتا طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يترتب على اعادة استيراد المنتوجات عقب تصديرها المؤقت، اعفاؤها جزئيا أو كليا من الحقوق والرسوم عند الاستيراد طبقا للاحكام القانونية المعمول بها وحسب الكيفات
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون المنتوجات الناجمة | المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
عن الصنع الأولى موضوعة عند انقضاء المدة المذكورة في المادة 8 أعلاه، تحت أحد النظامين | الجمركيين المتمثلين في عرضها للاستهلاك عبر التراب الوطني أو تصديرها نهائيا.
كما يجب أن تعزز الملفات المتعلقة بهذين المنظامين الجمركيين النهائيين، حسب كل حالة، بالوثائق الجمركية الخاصة بوضع المنتوجات موضع الاستهلاك في التراب الوطني و أو اعادة تصديرها، وهذه الوثائق تسلمها السلطات الجمركية في البلد الذي جرت فيه عملية الصنع الاولى، كما تسلم وزارة التجارة سند التصدير.
المادة 10
فتح المادةيمكن ان يؤدى مقابل الخدمات أما بالمواد الاولية المصدرة، أو بالمنتوجات الحاصلة بعد عملية ازالة الشوائب أو بالعملة الصعبة.
المادة 14
فتح المادةتحسب الحقوق والرسوم عند الاستيراد المرتبطة بالمنتوجات التي أعيد استيرادها في تاريخ تسجيل التصريح بوضعها موضع الاستهلاك، وحسب النسب والتعريفة الجاري بها العمل.
يخصم مبلغ الحقوق والرسوم المحددة على هذا النحو من مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد التي قد تطبق على السلع المصدرة تصديرا مؤقتا فيما اذا وقع استيرادها.
المادة 15
فتح المادةيتم اجراء وضع السلع موضع الاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به.
تعد فى نهاية كل عقد صنع أولى حصيلة مادية ومالية في أربع نسخ حسب النموذج المرفق في واذا تقرر في عقد الصنع الأولى دفع اجر | الملحق الثاني، ويدعم بها التصريح لدى الجمارك الخدمات في شكل مواد أولية مصدرة، أو منتوجات | التي تحدد بدورها للسلع نظاما جمركيا نهائيا.
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1406 الموافق | 21 أبريل سنة .1986 وزير المالية عن وزير التجارة عبد العزيز خلاف الامين العام مراد مدلسي الملحق الاول طلب التصدير المؤقت من أجل الصنع الأولى الاسباب المستند اليها لفائدة العملية المعتزمة (يجب أن تتمثل العملية فيما يخص القطاع الخاص الوطني في رفع قيمة المنتوج الوطني قصد تصديره، أو في استهداف توفير احتياجات السوق عن طريق احلال المنتوجات المزالة شوائبها محل الواردات).
2. اسم الطالب وعنوانه التجاري ومقرها (توضح المعلومات التكميلية الضرورية، وبيان المكان الذي تشحن منه السلع المعدة للتصدير).
3. المنتوجات المزمع تصديرها (نوعها، وتعيينها التجاري أو التقنى أو الكيمياوي، ورقم التعريفة الجمركية المطابق، وكميتها وقيمتها وتبين أيضا ما اذا كان جزء من المنتوجات المصدرة سيبقى خارج التراب الجمركي : كما تبين كميتها عند الاقتضاء). . . 4 البلد الذى ترسل اليه، اسم المؤسسات المكلفة بازالة الشوائب وعنوانها التجارى ومقرها 5 نوع عملية ازالة الشوائب أو المعالجة المطلوب القيام بها بطاقة تقنية تبرز المردود والنوعية والكمية التقديرية، ونوع السلع المزمع الحصول عليها اثر الصنع الاولى. تذكر عند الاقتضاء وتثبت النسب المئوية من النفايات المتوقعة وما اذا كان لتلك النفايات قيمة تجارية) ...
للجمهورية الجزائرية 1745
6. الآجال الضرورية والمقصود في كل عملية المدة الضرورية لانجازها كاملة، ابتداء من تاريخ تصدير المنتوجات حتى تاريخ اعادة استيرادها) ...
7. المنتوجات المطلوب اعادة استيرادها نوعها وتعيينها التجاري أو التقني أو الكيمياوي ورقم التعريفة الجمركية المطابق، وكميتها وقيمتها. وتبين كذلك ما اذا كانت جميع المنتوجات المزالة شوائبها بما في ذلك النفايات لها قيمة تجارية وسيعاد استيرادها أو بعضها سيبقى خارج التراب الجمركى، وفي هذه الحالة، تبين ماهي وما كمياتها. . .
8. المصالح الجمركية المختصة اقليميا عنوانها وكذلك مكتب الجمارك الذي تخرج منه ويعاد استيرادها. ..
و. التدابير المقترحة لتمكين مصلحة الجمارك من تمييز المنتوجات المعاد استيرادها. ..
10. كيفيات دفع ثمن الصنع الأولى (الدفع بالعملة الصعبة، أو بالمواد المصدرة، أو بالمنتوجات المتحصل عليها الخ . . . . . .
المبلغ الاجمالي المصاريف الصنع الاولى بالعملة الصعبة وبالدينار الجزائري (واذا ما افترضنا دفعا عينيا، وجب ذكر كمية السلع المقدمة ونوعها وقيمتها بالدينار الجزائري و بالعملة الصعبة ان اقتضى الامر ذلك) . . .
بتاريخ تأشيرة الوزارة الوصية توقيع صاحب الطلب على النشاط المعنى العامل المعنى) - الملحق الثاني الحصيلة المادية والمالية المنتوجات التي يعاد استيرادها (نوعها،
- وتعيينها التجاري أو التقني أو الكيمياوي، ورقمها في التعريفة الجمركية وكميتها وقيمتها. 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه
- تذكر الكمية المستخدمة من كل منتوج يصدر اصلا للحصول على المنتوجات التي يعاد استير إدها .
- تذكر الكميات الباقية بما في ذلك النفايات، ويبين ما اذا كانت لها قيمة تجارية.
- تذكر كيفيات دفع ثمن عمليات الصنع الاولى بالمواد الاولية المصدرة أو بالمنتوجات الحاصلة بعد ازالة الشوائب أو بالعملة الصعبة).
المنتوجات المصدرة من الخارج كمياتها - وقيمتها بالدينار الجزائري، وعملة الدفع).
- مرجع التصريح بالتصدير المؤقت.
الجهات المرسل اليها حرر ب ه ه ه . ه . في وزارة المالية وزارة التجارة امضاء المتعامل المعنى الوزارة الوصية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.