قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد المؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية. 878
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تسليم رخص الاستيراد لمؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية.
المادة 2
فتح المادةيمكن مؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية، اذا كانت تمارس عملا في اطار المخطط الوطني للتنمية، أن تحصل على رخص اجمالية للاستيراد قصد توفير احتياجاتها في التسيير الرخص الاجمالية للاستيراد من أجل التسيير) والاستثمار الرخص الاجمالية للاستيراد المرتبط بهدف مخطط).
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يرخص المؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية التي لا تخول الحصول على رخص اجمالية للاستيراد بالاستيراد عن طريق منحها الاذن بالاستيراد.
المادة 4
فتح المادةيشمل الترخيص والاذن بالاستيراد المذكوران في المادتين 2 و 3 أعلاه، منتوجات القائمة «ب» المبينة في ملحق المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه باستثناء المنتوجات التامة الصنع، أو المحظورة الاستيراد أو التي تخضع لحماية خاصة.
الفصل الثاني — اجراء دراسة ملفات رخص الاستيراد
المادة 5
فتح المادةتحدث لدى نائب الوزير المكلفة بالتجارة الخارجية، لجنة وزارية مشتركة تتولى اعطاء راى استشارى في طلبات رخص الاستيراد التي تقدمها مؤسسات الانتاج الخاصة.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة برخص الاستيراد التي يرأسها نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للامن الوطني)،
- وزارة المالية، وزارة التجارة
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الوزارة الوصية على جهاز الدولة المكلف - بتطبيق احتكار الدولة الخارجية على المنتوجات المعنية.
ويساعد اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة ممثلون الغرفة الوطنية للتجارة ومكتب متابعة الاستثمار وتنسيقه.
يحدد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في وقت لاحق، كيفيات عمل اللجنة ونظامها الداخلي.
المادة 7
فتح المادةيحدد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بالتشاور مع الوزارات المعنية، الاعمال التي تخول الحق في الحصول على رخصة اجمالية للاستيراد، ويعد قائمة المؤسسات المستفيدة، على أساس الاعتمادات المقررة في اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، والاهداف والاولويات المسطرة في المخطط الوطني للتنمية.
المادة 8
فتح المادةتبلغ القرارات التي يتخذها نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية للمستوردين بعد دراسة اللجنة الوزارية المشتركة للملفات.
الفصل الثالث اجراء ارسال طلبات رخص الاستيراد المادة و : ترسل طلبات رخص الاستيراد الخاصة باحتياجات التسيير الى نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في 15 سبتمبر على الأكثر في خصوص احتياجات السنة المالية الموالية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المستوردين أن يدعموا طلباتهم بتقديم ملف يدعى «المنتج» ويتكون من الاوراق الآتية :
للجمهورية الجزائرية 879 في مجال التسيير :
- بطاقة الانتاج،
- كشف احتياجات الاستيراد السنوية تبعا لطاقة الانتاج من حيث الكم والتنوع،
- - نسخة من الاعتماد عند الاقتضاء
- نسخة من السجل التجارى أو من أية وثيقة تثبت ممارسة العمل، مستخلص اداء الضرائب
- شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي المعنى ;
- شهادة من رقم الاعمال تسلمها مصلحة الضرائب،
- فاتورة شكلية تبيع أصل المنتوجات ومصدرها.
في مجال التجهيزات :
نسخة من الاعتماد أو من قرار التجديد مشروع عقد يوقعه المورد ويبين فيه أصل التجهيزات ومصدرها.
المادة II : تعد طلبات رخص الاستيراد حسب الفئة التعريفية، والتغيير التجاري المضبوط.
ويجب أن يبرز القيمة الوحدوية والاجمالية لكل منتوج، وكذلك الكميات المطلوبة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 12
فتح المادةتقبل استثناء طلبات رخص الاستيراد بعنوان السنة 1985 اذا ارسلت الى وزارة التجارة خلال 60 يوما الموالية لنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 محمد أبركان المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.