قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559
المادة الأولى
فتح المادةاتباعا لاعادة هيكلة الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز، تكلف المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، كل فيما يخصها، بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد الوارد ذكرها في الملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1956 .
نائب الوزير المكلف عن وزير الصناعات بالتجارة الخارجية الخفيفة محمد أبركان الامين العام محند أمقران شريفي الملحق رقم 1 - المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى قائمة - أ - 47.01.01 عجائن الخشب الميكانيكية. 47.01.11 عجائن الخشب نصف الكيماوية. 47.01.12 عجائن الخشب الكيماوية بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم، خامة جافة (40% ماء أو أقل). 47.01.13 عجائن الخشب الكيماوية بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم خامة، ندية (أكثر من 40% من الماء).
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية 47.01.16 عجائن الخشب الكيماوية بالبيسولفيت، خامة جافة (40% من الماء أو أقل). 47.01.17 عجائن الخشب الكيماوية بالبيسولفيت، خامة، ندية، (أكثر من 40% من الماء). 47.02 فضلات ورق وورق مقوى، مصنوعات قديمة من الورق والورق المقوى المستعملة خصيصا لصناعة الورق. 48.01.15 ورق التغليف، ورق قش، ورق رمادي وورق كرافت ... الخ 48.01.25 ورق مقوى للتغليف، ورق مقوى رمادي، ورق مقوى داكن، ورق مقوى قش. 48.01.31 Ex ورق وورق مقوى آخر معد للتحويل للاستعمال الصناعي فقط). 48.01.32 ورق مقوى كرافت. 48.04 ورق وورق مقوى مجمع باللصق فقط، غير مشرب ولا مطلى السطح، ولو مقوى داخليا بشكل لفات أو صفائح. 48.05.01 ورق وورق مقوى مموج 48.12 أغطية أرضيات بحوامل من ورق أو ورق بطبقة من عجين اللينوليوم أو بدونها ولو مقطعة. 48.15.04 صوف، قش من خيوط ورقية للتغليف. 48.15.05 ورق وورق مقوى للترشيح. 48.16 علب، أكياس وأغلفة أخرى من ورق أو ورق مقوى، تغليف المكاتب والمخازن وما يماثلها. 48.21.09 أطباق، صحون، طاسات.... الخ... 84.31.03 آلات لصناعة الورق والورق المقوى.
للجمهورية الجزائرية 561 قائمة ب - 39.03.16 أوراق أخرى أشرطة.... الخ من سيللوز ذات سطح غير معالج أقل من 0,75 مم . 39.03.17 أنابيب وأحشاء السيليلوز المجدد. 48.01.08 ورق للمكثفات. 48.01.12 ورق لباد. 48.01.13 ورق صوفي 48.01.14 ورق الترشيح (التصفية). 48.01.22 ورق مقوى من اللباد. 48.01.23 ورق مقوى صوفي. 48.01.24 ورق مقوى من طبقتين أو ثلاث، أو متعدد الطبقات مصنوع بآلة. 48.05.11 ورق وورق مقوى مجمد أو مثنى. 48.05.12 ورق وورق مقوى مثقوب. 48.05.21 ورق وورق مقوى مدموغ أو مرشوم. 48.07.01 ورق مصمغ. 48.07.10 ورق مزفت. 48.07.21 .Ex ورق وورق مقوى آخر صقيل أو مطلى (ورق مقوى لاغير). 48.07.32 ورق مزيت 48.07.33 ورق مهلم. 48.07.34 ورق مبرفن. 48.07.35 ورق سيليلوز منترت. 48.07.37 ورق كاشف، ورق بدوار الشمس الخ ... 48.07.38 ورق وورق مقوى عازل. 48.07.39 ورق ممطط. 48.07.40 ورق وورق مقوى مشبع فقط بالقطران أو بالزفت. 48.07.51 أنواع من الورق والورق المقوى. 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه 48.20 طبول بكرات أنابيب، قارورات وحوامل مشابهة من عجينة الورق أو ورق مقوى ولو مثقوب أو مقشي. 48.21.03 حواشي . للرفوف 48.21.07 أمثلة أصناف ونماذج. 48.21.08 هياكل للف الكهربائي. 48.21.12 وصلات وأدوات مماثلة. 48.21.16 صفائح نخروبية لتعبئة البيض. 34.31.04 .Ex آلات التجهيز وصقل الورق والورق المقوى (باستثناء المعدة منها للطباعة). 84.31.11 x أجزاء وقطع غيار لآلات البند 31 84 غير المستعملة في الطباعة.
الملحق رقم 2 - المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق قائمة - أ - 28.01.01 الكلور. 37.03.02 .Ex ورق، بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة للصور أحادية اللون منترجة أو مخضبة (باستثناء اللفائف، حزم آلات النسخ وورق التصوير). 37.03.05 أوراق أخرى، بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة لصور أحادية اللون. 37.03.11 أوراق بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة لصور متعددة الالوان. 47.01.14 عجائن خشب كيماوية بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم، غير خامة جافة (40 % ماء أو أقل) 47.01.15 عجائن خشب كيماوية من الصنوبريات بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم غير خامة، ندية (أكش من 40 ٪ ماء ) . 47.01.18 عجائن خشب كيماوية بالبيسولفيت غير خامة جافة (40 % ماء أو أقل). 47.01.19 عجائن خشب كيماوية بالبيسولفيت غير خامة، ندية (أكثر من 40 % ماء) 47.01.31 عجائن كيماوية لصنع الياف المنسوجات الاصطناعية. 47.01.32 عجائن كيماوية لصناعات أخرى. 47.01.33 عجائن نسالات القطن. 47.01.34 عجائن الالياف النباتية، مبيضة ندية وكيماوية. 47.01.41 عجائن الخرق القماشية. 47.01.42 عجائن القش والحلفاء... الخ..... 48.01.03 ورق قشارة. 48.01.04 ورق شفاف أو ورق من حرير. 48.01.05 ورق للطباعة. 48.01.06 ورق للكتابة. 48.01.07 ورق للآلات والنسخ. 48.03.01 ورق وورق مقوى محمض أو شبيه بالرق. 48.03.03 ورق بلوري. 48.03.11 ورق مقلد محمض 48.11 ورق صباغة لنكروستا وورق الزجاج (فتتر وفانس). 48.14.02 .Ex غلافات رسائل فقط. 48.15.01 لفات وصفائح ورق لصناعة الحلفاء وصناعة السلال أو الاستعمالات الاخرى. 48.15.03 ورق صحي.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية 48.15.21 .Ex ورق وورق مقوى آخر مقطع معد للتحويل للاستعمال الصناعي فقط. 48.21.02 مناشف صحيحة. 48.21.05 أغطية ومناشف للطاولات. . 48.21.06 مناديل ومساحات الايدى، ... الخ . 48.21.13 عاكسات النور. 48.21.31 .Ex صنوعات أخرى من عجينة الورق وورق مقوى (باستثناء المستعمل في السيارات الخاصة). 48.21.32 .Ex صنوعات أخرى من حشو السليلوز (باستثناء المستعمل في السيارات الخاصة).
قائمة ب 01 06 28 حامض الكلوريديك. 28.17 هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاو) فوق أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم. 31 28 هيبيوكليريت كالوريات الكالسيوم التجاري، كلوويت، هيبوبروميت. 38.06 خشبين المكبرت. 38.19.41 محلول فضلات صناعة عجائن السليلوز بطريقة الصوديوم أو السلفات. 39.03.05 سيليلوز مجدد في حالة اسفنجية أو على شكل خلايا . 39.03.18 سيليلوز مجدد مقدم في أشكال أخرى. 39.03.19 نفايات وفضلات مصنوعات السيليلوز المحدد. 39.03.22 نترات السيليلوز الاخرى غير ملدنه. 39.03.24 نترات السليلوز الملدنة مقدمة في أشكال أخرى. 39.03.25 فضلات ونفايات مصنوعات نترات السليلوز.
للجمهورية الجزائرية 563 39.03.43 أسيتات السليلوز غير ملدنة. 39.03.44 مسحوق أسيتات السليلوز الملدن للقولية. 39.03.46 صفائح وأشرطة، ... الخ من أسيتات السليلوز ملدنة بسمك يقل عن 0,75 هم. 39.03.47 فضلات ونفايات مصنوعات آسيتات السليلوز ملدنة. 39.03.48 أسيتات السليلوز ملدنة معروضة بشكل آخر. 39.03.52 أستيرات أخرى من السليلوز غير ملدنة. 39.03.55 أستيرات أخرى من السليلوز ملدنة.
صفائح وأشرطة الخ بسمك ...
قدره 0,75 مم أو أقل من ذلك. 39.03.56 أستيرات أخرى من السليلوز ملدنة فضلات و نفايات المصنوعات. 39.03.57 أستيرات أخرى من السليلوز ملدنة معروضة باشكال أخرى. 39.03.72 أتيل السليلوز غير ملدن. 39.03.73 مشتقات كيماوية أخرى من السليلوز غير ملدنة. 39.03.74 فضلات المصنوعات ونفايات السليلوز الملدنة. 39.03.75 أثيل السليلوز الملدن. 39.03.76 مشتقات السليلوز الملدنة غير أثيل السليلوز. 39.03.81 ليف مفلكن. 48.01.02 ورق جرائد.
ورق حامل الكربون. 48.01.21 حشو السليلوز. 48.07.02 ورق مبرنق أو مطلي بالميناء. 48.07.03 ورق مخمل. 48.07.04 ورق ممعدن. 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه 48.07.05 أوراق حوامل للتصوير غير محسس. 48.07.06 ورق مغطى بمسحوق ميكا. 48.07.07 ورق بهش. 48.07.09 ورق الغرافيت. 48.07.11 ورق يدعى «نضائد الآلة». 48.07.21 Ex ورق وورق مقوى آخرى، نضائد أو دهانات (ورق فقط). 48.07.22 ورق هندي 48.07.23 ورق ممرمر أو ميشب.
ورق وورق مقوى آخر ملون أو مطبوع. 48.08 كتل وألواح رشاحة من عجين الورق. 48.14.01 كتل من ورق وعلى شكل أوراق. 48.19 قصاصات من جميع أنواع الورق أو الورق المقوى مطبوعة أم لا، بصور أو بدونها ولو مصمغة. 84.31.01 آلات التحضير الميكانكيي للخشب. 84.31.02 آلات أخرى لصنع عجينة السليلوز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.