مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613
المادة الأولى
فتح المادةتحول التعريفات الجمركية المبينة أدناه من المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكتونية : 90.28.01 : أجهزة تسجيل الذبذبات وأجهزة كشف الذبذبات 90.28.02 : مولدات قياس الاطوال الكهربائية ( اشارات نبضية الخ ...... ) ، 90.28.03 : أجهزة عدادية لمسية لقياس الاطوال الكهربائية x.90.29 : أجهزة وقطع غيار وتوابع معدة خصيصا للادوات والاجهزة الواردة في البنود 90.28.01 90.28.02 90.28.03 .
المادة 2
فتح المادةتوزع التعريفات الجمركية المحولة في المادة الاولى كالتالى :
القائمة ( 1 ) : 90.28.01 : أجهزة تسجيل الذبذبات وأجهزة كشف الذبذبات الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 90.28.02 : مولدات قياس الاطوال | والمتضمن تعيين السيد سليمان بوجابي، مفتشا عاما الكهربائية ) اشارات نبضية الخ........ ) ، 90.28.03 : أجهزة عدادية لمسية لقياس الاطوال الكهربائية القائمة ( ب ) : 90.29. : أجهزة وقطع غيار وتوابع معدة خصيصا للادوات والاجهزة الواردة في البنود 90.28.01 90.28.02 90.28.03
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 .
عن وزير التجارة عن وزير الصناعة الثقيلة الأمين العام الأمين العام مراد مدلسي الاخضر بايو قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
- وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليمان بوجابي، المفتش العام، الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند أمقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بالي، مدير التسويق بوزارة التجارة يقرر ما يلي : 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد بالي، مدير التسويق الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند أمقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن | تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصادرات | إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد، أحسن بقة، مدير تطوير الصادرات بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحسن بقة، مدير تطوير الصادرات ، الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند أمقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير برمجة الاستيرادات إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد رزوق، مديرا لبرمجة الاستيرادات، بوزارة التجارة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رزوق مدير برمجة الاستيرادات الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 .
محند أمقران شريفي الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد العيد مراغني مديرا للمبادلات التجارية في وزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العيد مراغني، مدير المبادلات التجارية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي | قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجودة.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 1404 الموافق | 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد العنتري طيباوي، مديرا للجودة بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد العنتري طيباوي، مدير الجودة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988.
محند أمقران شريفي 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل مديرا للصفقات العمومية بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم لكحل مدير الصفقات العمومية الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ولد الشيخ مديرا للتخطيط بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم ولد الشيخ مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988.
محند امقران شريفي 1 الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحرف والحرف الصغيرة.
، إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي مغريسي، مدير الحرف، والحرف الصغيرة، بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي مغريسي مدير الحرف، والحرف الصغيرة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل.
ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود، مديرا لإدارة الوسائل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين مزهود، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988.
محند أمقران شريفي 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن ! تفويض الامضاء الى مدير الاسعار.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ، عبد الكريم حرشاوي، مديرا للاسعار بوزارة التجارة t يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم حرشاوي مدير الأسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين..
ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 # المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الشريف لونيس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في وزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف لونيس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | التجارة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيد حيدر حساني، نائب مدير للموظفين في وزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حيدر حساني، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد جعفر بودح نائب مدير للوسائل العامة في وزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جعفر بودح، نائب مدير للوسائل العامة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.