مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227
الباب الأول — اعداد برامج الاستيراد
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على المؤسسات أن تضع في اطار اعداد برنامجها الخاص بالتموين كشفه تقديريا بعمليات استيراد المنتجات التي يمكن أن تكون موضوع وخصية اجمالية للاستيراد .
المادة 2
فتح المادةان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال إلى وزارة التجارة وكتابة الدولة للتخطيط قبل 15 سبتمبر من كل سنة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية قبل 15 سبتمبر من كل سنة».
المادة 3
فتح المادة؟ تحقق اللجنة الوزاوية المشتركة لبرامج الاستيرام والتصدير، في الكشوف التقديرية ضمن اطار الاعداد للبرنامج العام للاستيراه الذي يرفع المصادقة الحكومة بواسطة وزير التجارة عند البحث في المخطط السنوي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3
الباب الثاني — تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد
المادة 4
فتح المادةكمنح الرخص الاجمالية للاستيراد تطبيقا للبرنامج العام للاستيراد، إلى كل من المؤسسات المستفيدة وذلك بموجب مقرر من وزير التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تمنح الرخص الاجمالية للاستيراد تطبيقا للبرنامج العام للاستيراد، الى كل الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات المستفيدة، وذلك بموجب مقرر يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية .
المادة + : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة و : يحدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية، عند الاقتضاء، مدة صلاحية التأشيرة والاجل الذى تمنح خلاله ، والوثيقة الواجب وضعها لهذا الغرض»
المادة 5
فتح المادةتحل الرخصة الاجمالية للاستيراد محل جميع الاجراءات المقررة بعنوان التجارة الخارجية .
المادة 6
فتح المادةإن الرخصة الإجمالية للاستيراد الممنوحة المؤسسة اشتراكية حائزة لاحتكار الاستيراد، تشمل العمليات التجارية التي تنجزها لحسابها الخاص وكذلك العمليات المتممة من مؤسسات أخرى والخاضعة لتأشيرتها المسبقة، شريطة مراعاة المادة 10 أدناه •
المادة 7
فتح المادةان التأشيرة الممنوحة في نطاق وخصة اجمالية للاستيراد والمسلمة من مؤسسة اشتراكية جائزة للاحتكار بعنوان التجارة الخارجية، تغنى عن تقديم أي اجازة خاصة بالاستيراد :
المادة 8
فتح المادةلا تصلح التأشيرة الا للعمليات التجارية المنجزة من المستورد لحسابه الخاص .
المادة 9
فتح المادة؟ تحدد عند الاقتضاء، مدة صلاحية التأشيرة والاجل الذي تمنح خلاله والوثيقة الواجب وضعها لهذا الغرض من قبل وزير التجارة .
العامة 10 : إن الاستيرادات المنجزة من قبل مؤسسات في اطار رخصة اجمالية للاستيراد ممنوحة لها، لاجل احتياجاتها الخاصة أو لاجل المشاريع المكلفة بتحقيقها، لا تخضع لتأشيرة مسبقة، تسلم من أية مؤسسة اشتراكية جائزة لاحتكار بعنوان التجارة الخارجية .
المادة 11
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة طبقا لجدول المفردات الدولية لبروكسيل .
بيد أنه يمكن احداث مجموعات ضمن تعريفة أو عدد محصور من التعريفات للاستيرادات المشتملة على تجهيزات أو منشآت أو مركبات صناعية أو زراعية أو استشفائية أو ثقافية أو غيرها .
المادة 12
فتح المادةيجوز إعادة النظر في الرخصة الاجمالية للاستيراد، خلال التنفيذ، ويمكن أن تتناول اعادة النظر هذه، نوع وحجم البضائع المعدة للاستيراد (اعادة نظر مادية) أو قيمة العمليات المرخص بها ابتدائيا (اعادة نظر مالية ..
الباب الثالث — مراقبة التنفيذ
المادة 13
فتح المادةتترتب مسؤولية المؤسسات الاشتراكية المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بالنسبة لتنفيذ برنامجها الخاص بالاستيراد، وذلك في الاحوال التالية على وجه الخصوص :
I حالة تجاوز أو تبادل غير مرخص للاعتمادات حسين انجاز برنامج الاستيراد،
- الإخلال بالاثمان وتوزيع المنتجات ، 3 تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كافية لوزارة التجارة في اطار مراقبة تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي
المادة 14
فتح المادةيتعين على المؤسسات المستفيدة من الرخص الاجمالية للإستيراد، أن تزود وزارة التجارة بكشف عن عملياتها المنجزة، وذلك بموجب وثائق يحدد شكلها ودوريتها بمقرر صادر عن وزير التجارة .
ويجوز لوزير التجارة أن يطلب في كل حين معلومات تكميلية . 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم | 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي
المادة 15
فتح المادةان التسيير المالى للرخص الاجمالية للاستيراد يقوم به مصرف كل مؤسسة لاجل الاستيرادات التي تقوم بها هذه الاخيرة .
وينبغي على المصرف أن يبلغ وزارة التجارة شهريا كشفا بعمليات الاستيراد المنجزة أو التي ستنجزها كل مؤسسة مستفيدة من رخصة استيراد، وذلك بموجب وثائق يحدد شكلها بمقرر مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية .
ويجوز لوزير التجارة أن يطلب في كل حين معلومات تكميلية .
كما ينبغى على ادارة الجمارك أن تبلغ بصفة دورية وعن طريق المكتب الجمركى نسخة من الوثائق الجمركية والتي تتيح التأكد من انجاز عمليات الاستيراد الداخلة في اطار الرخص الاجمالية للاستيراد ... !
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي
المادة 16
فتح المادةيضع وزير التجارة كل ثلاثة أشهر تقريرا يتعلق بتنفيذ البرنامج العام للاستيراد .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09
« تعدل المادة 2 : من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يلي : المادة 2 : ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« بمقتضى المرسوم رقم 81 09 المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، و بمقتضى المرسوم »
-
عُدِّل بموجب قرار
« المرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. و بمقتضى القرار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-12
- مرسوم رقم 63-188
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 360
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613
-
مرسوم رقم 88-19
مرسوم رقم 19 88 19 88 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 187.1988
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل تجهيزات القياس من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 325
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية «ملخ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987 يتضمن تحويل تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية على مسدسات الختم وأجزائها وقطع الغيار التابعة لها، التي كان يحوزها الديوان الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 521
-
مرسوم رقم 87-03
مرسوم رقم 87 03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 -- الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة .1987 8
-
مرسوم رقم 87-84
مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن - رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987. 581
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. 1397
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل تعريفات جمركية من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق. 1562
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية ملخ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986، يتضمن نقل ممارسة اختكار الدولة للتجارة الخارجية فيما يخص أنعال فرامل السكة الحديدية المصنوعة من حديد الزهر من المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية الى المؤسسة الوطنية للسباكة. 559 الأربعاء 527
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 473
-
مرسوم رقم 86-06
مرسوم رقم 86-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1986. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985، يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية من المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران بالنسبة لبعض المنتجات. 1134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 ، يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية بالنسبة للكراس المدرسي. 1095
-
مرسوم رقم 84-390
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
-
مرسوم رقم 84-392
مرسوم رقم 84-392 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1985 2390
-
مرسوم رقم 83-775
مرسوم رقم 83-775 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1984 3556
-
مرسوم رقم 83-642
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
-
مرسوم رقم 82-28
مرسوم رقم 82-28 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982 136
-
مرسوم رقم 82-551
مرسوم رقم 82 551 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1983 3834
-
مرسوم رقم 81-09
مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86
-
مرسوم رقم 80-250
مرسوم رقم 80 250 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 07 80-07 80 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 . 1564 - قوانين وأوامر
-
مرسوم رقم 80-07
مرسوم رقم 80 07 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 60` وزارة السياحة
-
مرسوم رقم 79-71
مرسوم رقم 79-71 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 300
-
مرسوم رقم 79-102
مرسوم رقم 79-102 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 565 المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن . ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 577
-
مرسوم رقم 78-79
مرسوم رقم 78-79 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد عن سنة 1978 . 353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.