قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 ، يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية بالنسبة للكراس المدرسي. 1095
المادة الأولى
فتح المادةينقل البند الجمركي 03 18 - 48 كراريس مدرسية من القائمة «أ» التابعة للشركة الوطنية لصناعة السيليلوز الى القائمة «أ» التابعة للمؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 وزير الثقافة والسياحة نائب الوزير المكلف عبد المجيد مزيان بالتجارة الخارجية محمد أبركان عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد أمقران شريفي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.