مرسوم رقم 85-182 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في البلدية وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة بومرداس. 952
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال في البليدة المحدثة بالمرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة الاشغال والانجاز ببومرداس».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس اولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بومرداس».
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-364
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-364
- يلغي مرسوم رقم 82-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.