مرسوم رقم 85-155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. 819
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة البناء في سطيف المحدثة بالمرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء في برج بوعريريج».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية برج بوعريريج أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في 1 برج بوعريريج».
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 45-156 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الطارف.
بيع ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في عنابة وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة البناء في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 82 350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء في الطارف».
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما ياتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الطارف أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور | أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الطارف».
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-349
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-349
- يعدّل مرسوم رقم 82-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.