مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. 822
المادة الأولى
فتح المادةتحول مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد، المحدثة بالمرسوم رقم 83 514- المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، الى مؤسسة البناء في وهران.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى أعلاه وبغية تأدية مؤسسة البناء فى وهران المهمة المسندة اليها يشمل التحويل ادماج ما يأتي :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة
- الاشغال السياحية في غرب البلاد، الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل - والوسائل المرتبطة بالاعمال المعنية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل - والوسائل والاملاك المخصصة للاعمال المعنية وعملها.
المادة 3
فتح المادةتترتب على الادماج المذكور في المادة 2 أعلاه عملية تحويل حسب الشروط التالية :
اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري تعدة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة المالية، وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وينتهى هذا الجرد بقائمة تضبط ضبطا مشتركا ويرأس هذه اللجنة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله ،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أداء المهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية.
ويحدد وزير التعمير والبناء والاسكان لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء في وهران.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين | وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان ان اقتضى الامر ذلك، فيما يخص المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التحويل سيرا منتظما.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83 514 المؤرخ - في 17 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في غرب البلاد، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.