مرسوم رقم 85-154 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في الشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة تيسمسيلت. 818
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة البناء في الشلف المحدثة بالمرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء في تيسمسيلت».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تيسمسيلت أولويا، ثم في تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة تيسمسيلت».
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-347
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.