مرسوم رقم 85 135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 733
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالبناء، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة ديوان الوزير ديوان نائب الوزيرة
- الهياكل الآتية :
مديرية التعميره * مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية تطوير البناء، مديرية الاسكان مديرية الحصول على السكن وتنظيم الاملاك العقارية، مديرية التخطيط مديرية الدراسات القانونية والتقنين ن المنازعات مديرية ادارة الوسائل.
لمادة 2 : تتكون مديرية التعمير، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتنمية الحضرية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب المنظومة الحضرية والتهيئة ب مكتب وسائل التعمير.
2 - المديرية الفرعية لمخططات التعمير وتنظيماته وتضم المكاتب الآتية : -
1) (1) مكتب برمجة المخططات ب مكتب دراسة المخططات
ج) مكتب التنظيمات د مكتب رخصة تجزئة الاراضى للبناء ورخصة البناء.
3 - المديرية الفرعية للترقية العقارية، وتضم - المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مساحات الاسكان ب مكتب الهياكل الاساسية الكبرى والتجهيزات
ج) مكتب مراقبة التعمير.
4 - المديرية الفرعية للتجديد الحضري واعادة هيكلته، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب دراسات التجديد واعادة الهيكلة ب مكتب البرمجة والمتابعة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-292 (ج.ر عدد 50 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير، على مايأتي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية التهيئة العمرانية، * مديرية التعمير والهندسة المعمارية، مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية وسائل الدراسات والانجاز مديرية الاسكان مديرية تنظيم الترقية العقارية وتسييرها، مديرية التخطيط 2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية ادارة الوسائل.
المادة الاولى مكرر : تشتمل مديرية التهيئة العمرانية على ما يأتي :
I - المديرية الفرعية للتخطيط المجالي، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التصاميم البيانية الوطنية والجهوية للتهيئة العمرانية، ب مكتب مخططات التهيئة الولائية والبلدية،
ج) مكتب التنسيق بين القطاعات. 2 المديرية الفرعية لبرامج التهيئة وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المشاريع المهيكلة ب مكتب البحث عن المواقع واختيارها،
ج) مكتب التهيئات الخاصة. 1 3 - المديرية الفرعية لاعادة انتشار الاعمال وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب المناطق الصناعية، ب مكتب اعادة انتشار الاعمال. -4 المديرية الفرعية للتجمعات السكنية الجديدة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المدن الجديدة، ب مكتب التتنمية الريفية المتكاملة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية تقنين البناء وتقنياته مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيمات البناء التقنية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنظيمات ب مكتب الرقابة التقنية.
2 - المديرية الفرعية للمواد ، والمنتوجات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المواد الجديدة ب مكتب المواد التقليدية.
3 - المديرية الفرعية لتقنيات البناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البحث والابداع التقنولوجي ب مكتب المنظومات البانية وتحليلها.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية تطوير البناء، مما ياتي :
1 - المديرية الفرعية لتنمية الطاقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنمية ب مكتب الدرارسات العامة.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735
2 - المديرية الفرعية لبرامج البناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مخططات الاعمال المطلوبة.
ب مكتب متابعة التجهيزات.
3 - المديرية الفرعية للتقويم والمتابعة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقويم عوامل الانتاج، ب مكتب التحليلات المالية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الاسكان، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الاسكان، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برمجة العمليات ب مكتب الدراسات والاشغال 2 المديرية الفرعية للمتابعة والرقابة والتقويم وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب متابعة العمليات ومراقبتها ب مكتب التقويم والحصائل.
3 - المديرية الفرعية للمقاييس والمناهج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس والتقنيات الوظيفية ب مكتب التكاليف والمناهج. 4 المديرية الفرعية للترقية الاسكانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ترقية المسكن، ب مكتب المقاييس والتنظيمات التقنية.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الحصول على السكن وتنظيم الاملاك العقارية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للحصول على السكن، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب توسيع بيع المساكن ب مكتب الحصول على الملكية.
2 - المديرية الفرعية لتطوير التسيير العقاري وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب توجيه هيئات التسيير وتنشيطها، ب مكتب نوعية المسكن وبيئته،
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات ب مكتب الوثائق والمبادلات.
2 - المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تلخيص البرامج، ب مكتب التنسيق. 3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام الآلي ب مكتب التحليل والبرامج الاحصائية.
4 - المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التكوين ب مكتب البحث التطبيقي.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الخدمة المدنية، ب مكتب الدراسات والتلخيص د مكتب أشغال التقنين، 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشؤون التنازعية، ب مكتب المساعدة القانونية. 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 3 المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادى والتقنى وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب دراسات التعاون وأشغاله.
ب مكتب المتابعة والتقويم.
المادة و : تتكون مديرية ادارة ، الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم ب مكتب موظفى الهيئات التابعة للوزارة،
ج) مكتب اعداد الموظفين والترقية
د) مكتب الخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الميزانية ب مكتب نفقات التسيير
ج) مكتب نفقات التجهيز.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب تسيير الوسائل ب مكتب التجهيزات،
ج) مكتب صيانة المحفوظات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-135
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-135
مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعمير والبناء. 787
-
مرسوم رقم 82-319
مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1661 مِرَاسِيم تنظيميَّة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1793
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1794
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 788
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 787
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 786
-
مرسوم رقم 86-292
مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2035
-
قرار
قراران مورخان في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 730
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. 942 : اتفاقيات دولية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.