مرسوم رقم 85-149 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في قسنطينة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة ميلة. 814
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة البناء في قسنطينة المحدثة بالمرسوم رقم 82-63 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا : «مؤسسة البناء في ميلة».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-63 - المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلى :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية ميلة أولويا ثم فى تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-63 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ميلة».
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 63 | المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-63
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.