مرسوم رقم 85-148 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة خنشلة. 813
المادة الأولى
فتح المادةتسمى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة المحدثة بالمرسوم رقم -74 178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا : «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في خنشلة».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 ، وتتمم كما يأتي :
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة خنشلة.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74-178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه كما يأتي :
«المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية خنشلة أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 74 – 178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-178
- يلغي مرسوم رقم 74-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.