مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عين الدفلى. 951
المادة الأولى
فتح المادةتسمى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف المحدثة بالمرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه من الآن فصاعدا المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعين الدفلى».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين الدفلى.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه، كما يأتي : 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها | عبر تراب ولاية عين الدفلى اولويا ثم فى تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 74-177
- مرسوم رقم 815-106
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-177
- يلغي مرسوم رقم 74-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.