مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر المحدثة بالمرسوم رقم 82 85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، - من الآن فصاعدا « مؤسسة الاشغال في مدينة بومرداس».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 85 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور - أعلاه ، كما يأتي :
ه المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بومرداس».
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-85
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-85
- يلغي مرسوم رقم 82-85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.