مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة النعامة. 821
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال في سعيدة المحدثة بالمرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة الاشغال في النعامة».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية النعامة أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 3-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة النعامة».
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق - 4 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 83-164
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-164
- يلغي مرسوم رقم 83-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.