مرسوم رقم 85 152 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة سوق أهراس. 817
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا مؤسسة الاشغال في سوق أهراس».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سوق أهراس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه .
كما يأتي :
«المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة سوق أهراس ».
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 87 - المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-87
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.