مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الاشتراكية للاشغال في جيجل، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية جيجل والولايات المجاورة لها، ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال | التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخرى من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد داخل ولاية جيجل التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها.
وفي هذا الاطار يحول مايأتي :
I الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية جيجل.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية جيجل.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية جيجل.
المادة 6
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :- أ اعداد : - 1 جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزين المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمين والبناء والاسكان أو ممثله، 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل - المستعملة فى الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رمضان عام 1405 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة ..
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول | هذا المرسوم حيز التطبيق.
يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، أن اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخصه تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 8
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 | نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 9
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 10
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 11
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات |
- اللجان الدائمة.
المادة 12
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة – التنسيق
المادة 13
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
وتخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزين التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة ..
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في 1 المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةتحل المؤسسة محل المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية جيجل جلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة 1985.
الباب السابع — اجراء التعديل واحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
للجمهورية الجزائرية 803 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها إلا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.