مرسوم رقم 85-153 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في وهران وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة عين تيموشنت. 818
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال في وهران المحدثة بالمرسوم رقم 82 - وه المؤرخ في 1 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا مؤسسة الاشغال في عين تيموشنت».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين تموشنت.
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-89
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-89
- يلغي مرسوم رقم 82-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.