مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. 807
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه تسمى «مؤسسة البناء والانجاز في ايليزي وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجاري، والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية ايليزي والولايات المجاورة لها ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة ايليزي. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء | مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة ، داخل ولاية ايليزي، التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها.
وفي هذا الاطار يحول ما يأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة في مستوى هياكلها الموجودة بولاية ايليزي
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية ايليزي
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية ايليزي.
المادة 6
فتح المادةيترتب على هذا التحويل ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله. 2-2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكورة الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 8
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 10
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة II : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، -
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات | -
- اللجان الدائمة...
المادة 12
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 13
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وتخضع المراقبة المفتشية العامة للمالية.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للإحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال و توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة | مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةتحل المؤسسة محل مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة في مستوى هياكلهما الموجودة بولاية ايليزى حلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة .1985
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرض خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.