مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الانجاز في ورقلة المحدثة بالمرسوم رقم 82 82 المؤرخ في 20 فبراين سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا :
«مؤسسة الانجاز في الوادي». 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الوادى أولويا ثم فى تراب الولايات مدينة الوادى».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي فى مدينة الوادي.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-246
« يلغى المرسوم رقم 85-150 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-82
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-345
- مرسوم رقم 84-346
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-246
مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-82
- يلغي مرسوم رقم 82-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.