مرسوم رقم 85-107 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بمعسكر. 633
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للتكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
يكون مقر المركز بمعسكر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-122
- مرسوم رقم 84-345
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.