مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2035
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المرسوم رقم 85 135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير، على مايأتي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية التهيئة العمرانية، * مديرية التعمير والهندسة المعمارية، مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية وسائل الدراسات والانجاز مديرية الاسكان مديرية تنظيم الترقية العقارية وتسييرها، مديرية التخطيط 2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية ادارة الوسائل.
المادة الاولى مكرر : تشتمل مديرية التهيئة العمرانية على ما يأتي :
I - المديرية الفرعية للتخطيط المجالي، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التصاميم البيانية الوطنية والجهوية للتهيئة العمرانية، ب مكتب مخططات التهيئة الولائية والبلدية،
ج) مكتب التنسيق بين القطاعات. 2 المديرية الفرعية لبرامج التهيئة وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المشاريع المهيكلة ب مكتب البحث عن المواقع واختيارها،
ج) مكتب التهيئات الخاصة. 1 3 - المديرية الفرعية لاعادة انتشار الاعمال وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب المناطق الصناعية، ب مكتب اعادة انتشار الاعمال. -4 المديرية الفرعية للتجمعات السكنية الجديدة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المدن الجديدة، ب مكتب التتنمية الريفية المتكاملة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التعمير والهندسة المعمارية على ما يأتي :
I - المديرية الفرعية للتعمير الرئيسي، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب البرمجة والوسائل، ب مكتب نظم التعمير،
ج) مكتب دراسة المخططات د مكتب رقابة التعمير.
2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب مناطق الاسكان والمناطق المتعددة الوظائف، ب مكتب تجزئة الارض للبناء،
ج) مكتب تهيئة المرافق العامة.
3 - المديرية الفرعية للتجديد الحضري واعادة هيكلته، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب دراسات التجديد واعادة الهيكلة، ب مكتب المتابعة والتنفيذ.
4 - المديرية الفرعية للهندسة المعمارية، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الهندسة المعمارية الحضرية، ب مكتب الهندسة المعمارية الريفية،
ج) مكتب المشاريع الكبرى.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية تقنين البناء وتقنياته على ما يأتي :
I 2 - دون تغيير 2 دون تغيير 3 دون تغيير، 4-4 المديرية الفرعية لبرامج التجهيزات والمنشآت الكبرى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج التجهيزات ب مكتب الدراسات والرقابة.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية وسائل الدراسات والانجاز على مايأتي :
I - I المديرية الفرعية لتنمية القدرات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التنمية ب مكتب مخططات الانجاز.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم المهن ووسائلها ومراقبتها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الوسائل، الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037
ب) مكتب رقابة المهن. -3 المديرية الفرعية لتقويم النتائج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التحاليل المالية، ب مكتب تقويم عوامل الانتاج.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الاسكان على ما يأتي :
I المديرية الفرعية للاسكان الحضرى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب البرامج الحضرية، ب مكتب متابعة العمليات ورقابتها. 2 المديرية الفرعية للاسكان الريفي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج الريفية، ب مكتب المتابعة والتقويم. 3 المديرية الفرعية للدراسات والمقاييس، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الدراسات النوعية والمقاييس، ب مكتب دراسات الانجاز،
ج) مكتب التكاليف والتمويل.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية تنظيم الترقية العقارية وتسييرها على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للترقية العقارية العمومية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الترقية العقارية العمومية، ب مكتب تطوير الترقية العمومية. 2 المديرية الفرعية لتأطير الترقية العقارية الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البناء الذاتي، ب مكتب متابعة الاستثمارات الخاصة في الترقية العقارية.
3 - المديرية الفرعية لرفع قيمة الاملاك العقارية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب صيانة الاملاك العقارية، ب مكتب الايجار،
ج) مكتب الملكية المشتركة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لدراسات والبحث والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبحث ب مكتب الوثائق.
2 - المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب التهيئة العمرانية والتعمير،
ب) مكتب الاسكان،
ج) مكتب وسائل الانجاز. 3 دون تغيير. -4 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى.
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات على ما يأتي : | I المديرية الفرعية للدراسات القانونية - والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتلخيص، ب مكتب أشغال التقنين.
والباقي بدون تغيير».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 2038 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.