قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. 942 : اتفاقيات دولية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محنة حمريوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزين التعمير والبناء والاسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و ز شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.