قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. 1955
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى :
المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة - والآداب العربية المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم - الاقتصادية، الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
- المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا.
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الري،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الثقافة
• الشعبية،
- ملحقة تلمسان للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.