قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 261
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 5 و 25 ( الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد التنظيم الادارى في جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتشمل جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا التي تسمى أدناه " الجامعة " مايأتي :
رئاسة الجامعة
- المصالح المشتركة المعاهد ،
المادة 3
فتح المادةيساعد رئيس الجامعة في مهامه
- نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والاعلام
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية،
- أمين عام
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يأتي:
- يتابع المسائل المتعلقة بسير انماط التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة.
- يسهر على حسن تنظيم منظومات مراقبة المعلومات وتحسينها، جنيه يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها أن تنهض بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم في الجامعة
المادة 5
فتح المادةتساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصالح الآتية :
1 - مصلحة البيداغوجيا، وتكلف بما يأتي:
تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية | ومقررات التعليم وكذلك منظومات مراقبة المعلومات، تتولى تسيير تسجيلات الطلبة وتحويلاتهم وتتابع ذلك. 2 – مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستديم وتكلف بما يأتي:
تسهر على تطبيق برامج التداريب والتكوين المستديم
- تتولى متابعة التداريب التي تنظم لفائدة الطلبة.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية فيما يأتي:
ينهض بعلاقات الجامعة مع قطاعات النشاط الاخرى، والجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والاجنبية وينظمها ويتابعها الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 ينهض بتبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق وينظمه ويتابعه .
ينظم اللقاءات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين الجامعيين وضبطها، واستخدامها، ويرسلها دوريا الى السلطة الوصية، يقوم بتقدير عدد الطلبة المطلوب تكوينهم يسعى الى اندماج الجامعة في بيئتها ويدفع | طبقا لأهداف المخطط، عجلة هذا الاندماج عن طريق تقوية الارتباط بين أعمال التكوين والبحث والانتاج العلمي، ينسق مشاريع مخطط البحث في الجامعة ومعاهدها .
المادة 7
فتح المادةتساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية المصالح الآتية:
1 - مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي | والتقني وتكلف بما يأتي:
تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا،
- تعد الجدول الزمني للامتحانات وتسهر على سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا | تقترح مشاريع برامج البحث تتابع تنفيذ مخطط البحث في الجامعة وتضبط حصيلته.
2 - مصلحة العلاقات الخارجية وتنظيم التظاهرات العلمية وتكلف بما يأتي:
تنهض بالعلاقات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي الوطنية والاجنبية وتنظمها وتتابعها،
- تنظم اللقاءات والندوات الوطنية والدولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلبة والوثائق
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام فيما يأتي:
يمسك فهرس احصائيات الجامعة ويتولى ضبطه باستمرار.
- يتولى اعلام الطلبة فيما يخص التعليم ومنافذه يضع برامج التجهيزات والبناء الجامعيين يسهر على تنظيم وثائق ادارة الجامعة يتولى الاعلام فيما يخص منشورات الجامعة والمعاهد، يساهم في اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية البيداغوجية والعلمية والثقافية في الجامعة.
المادة 9
فتح المادةتساعد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط والتوجيه والاعلام المصالح الآتية:
1- مصلحة التخطيط والتوجيه والاحصائيات وتكلف بما يأتي:
تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم الجامعة وتعالجها وتوزعها، تعلم الطلبة فيما يخص انماط التعليم والمنافذ، تضبط التعليمات في مجال التوجيه 2 – مصلحة برامج التجهيز والبناء وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء،
- تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة الأمين العام فيما يأتي:
يحضر أعمال تسيير المستخدمين في حدود مهام الجامعة ويقوم بها ويتابعها، 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه يتولى حفظ وثائق الجامعة ومحفوظاتها يسهر على سير المصالح المشتركة في الجامعة، يتابع تسيير النشاط الثقافي والرياضي، ينسق أعمال المصالح الادارية ويتابعها، يسهر على صيانة التجهيزات وعلى تنفيذ الترميمات الكبرى.
المادة 11
فتح المادةتتكون الامانة العامة من المديرية الفرعية للمستخدمين
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
- المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي مكتب للتنظيم والبريد .
المادة 12
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للمستخدمين ما يأتي:
تنفذ مخططات توظيف المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة طبقا للبرمجة المقررة تقوم بتسيير هؤلاء المستخدمين ومتابعتهم، تعلم المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية.
المادة 13
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمستخدمين المصالح الآتية :
1 - مصلحة المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وتكلف بما يأتي:
تنفذ وفقا للبرمجة المقررة، مخططات توظيف المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة وكذلك مخططات تكوين هؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم تقوم بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمة 2 – مصلحة المستخدمين المعلمين وتكلف بما يأتي:
تنفذ مخططات توظيف المعلمين تقوم بتسيير حياة المعلمين المهنية.
المادة 14
فتح المادةالمديرية الفرعية للمالية والوسائل وتكلف بما يأتي:
تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به وبالتعاون مع المعاهد، تضع ميزانية الجامعة والاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار، وتتولى الالتزام بالانفاق تتولى صرف حوالات النفقات الملتزم بها من ميزانيتي التسيير والتجهيز تدير مصاريف الجامعة وايراداتها
- تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم تسهر على صيانة المباني والمساحات الخضراء ومداخل الجامعة وتتعهدها بالرعاية.
تتابع تسيير حظيرة سيارات الجامعة.
المادة 15
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل ما يأتي:
1 - مصلحة الميزانية، وتكلف بما يأتي:
تحضر جداول مرتبات المستخدمين وأجورهم، تحضر جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة.
تحضر تقديرات ميزانية الجامعة وفقا للتنظيم المعمول به. 2 – مصلحة مراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بفحص الوثائق والمستندات التي تثبت المصاريف قبل الالتزام بها محاسبيا، تراقب مسك كشوف الجرد
- تعد برامج التجهيز والبناء في الجامعة وتنفذها، تدرس مشاريع عقود البناء،
- تجرى دراسات تعديل التجهيزات والبناءات وتتولى تنفيذها ومتابعتها .
الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265
- تراقب التسيير المالي والمحاسبي في الجامعة. 3 – مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
تتولى التموين واقتناء عتاد الجامعة، تسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية تدير حظيرة سيارات الجامعة.
المادة 16
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي ما يأتي:
- تنهض بالنشاط الثقافي وتطوره تنفذ الوسائل الترفيهية للاسرة الجامعية وتطورها، تنهض بالنشاط الرياضي في جميع فروعه تضع تحت تصرف الاسرة الجامعية الوسائل الضرورية لترقيتها الثقافية والرياضية وفقا لمخطط تنمية الجامعة في هذا المجال.
المادة 17
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي المصالح الآتية:
1 - مصلحة النشاط الرياضي وتكلف بما يأتي:
تنظم المبادرات الرياضية وتتابعها، تسير المنشآت الرياضية في الجامعة. 2 – مصلحة النشاط الثقافي وتكلف بما يأتي:
تنمي النشاط الثقافي، تستخدم الوسائل لتطوير أسباب الترويح لفائدة المستخدمين والطلبة.
المادة 18
فتح المادةيكلف مكتب التنظيم والبريد الملحق بالامانة العامة بما يأتي : ..
- يتلقي بريد الجامعة ويرسله ويوزعه، يسهر على تسجيل البريد.
المادة 19
فتح المادةتحدد المصالح المشتركة التابعة للجامعة والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي:
- المكتبة الجامعية مركز تكثيف تعلم اللغات مركز الطبع والسمعيات والبصريات مركز الحساب التابع للجامعة.
تنظم المصالح المشتركة في أقسام يحدد عددها تبعا لحجم نشاط كل مصلحة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة 19 أعلاه محافظ رئيسي .
ويقوم المحافظ الرئيسي، زيادة على ذلك، بتنسيق أعمال مكتبات معاهد الجامعة المنصوص عليها في المادة 32.
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادتين 25 و 35 من المرسوم رقم 83-544 المذكور أعلاه، يساعد مدير المعهد في مهامه:
مدير مساعد مكلف بالدراسات التي تحضر الشهادة الليسانس، مدير مساعد مكلف بالدراسات العليا والبحث رئيس مكتب مكلف بالادارة العامة.
المادة 22
فتح المادةتتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر لشهادة الليسانس فيما يأتي:
يسهر على حسن تنظيم التعليم، وتحسين منظومات مراقبة المعلومات يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح أية تدابير من شأنها النهوض بالتكوين المستديم
- ينفذ برامج توجيه الطلبة وفقا للاهداف المخططة.
المادة 23
فتح المادةتساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات التي تحضر الشهادة الليسانس المصالح الآتية : 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه
1 - مصلحة شؤون الدراسة والتداريب والتكوين السليم بما يأتي:
- تتولى تسيير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات طلبة شهادة الليسانس تتولى متابعة دراسة طلبة الليسانس، تبرمج استعمال محال التعليم، تتولى تحضير الملفات اللازمة لتسليم المؤهلات والشهادات، تسهر على تنفيذ برامج التداريب والتكوين المستديم تتولى متابعة التداريب والتكوين. 2 – مصلحة التعليم، وتكلف بما يأتي:
- تتابع سير الدراسات والبرامج التربوية تعد رزنامات الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتوزعه.
المادة 24
فتح المادةتتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث فيما يأتي:
يسهر على وضع مشروع مخطط البحث في المعهد، يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه النهوض بالبحث في المعهد، يتابع شعب التكوين في الدراسات العليا، وتوزيع الاساتذة بما يطابق مخطط التكوين في المعهد، يدلي برأيه ويبديه بشأن ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الدراسات العليا في الخارج.
المادة 25
فتح المادةتساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث المصالح الآتية :
1 - مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي :
- تعد رزنامة الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا . 2 – مصلحة تجديد معلومات الأساتذة وتطوير البحث وتكلف بما يأتي:
تقترح أي مشروع مخطط لتحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم،
- تحضر مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد.
تتابع تنفيذ مخطط البحث وتضبط حصيلته .
المادة 26
فتح المادةتتمثل مهمة رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة فيما يأتي:
ينسق عمل المصالح الادارية والمالية في المعهد ويتابع حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد، ويحفظ وثائق المعهد ومحفوظاته يسهر على اعلام الاساتذة والطلبة وعلى استقبالهم، ينفذ برنامج النشاط الرياضي والثقافي في المعهد وينشطه.
المادة 27
فتح المادةتساعد رئيس المكتب المكلف بالادارة العامة الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين فرع الميزانية والوسائل، فرع الاعلام، والتخطيط والاحصائيات،
- مكتب للتنظيم والبريد .
المادة 28
فتح المادةيكلف فرع المستخدمين بما يأتي :
يتابع تسيير ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين والتقنيين وعمال الخدمة ينفذ مخططات توظيف المستخدمين طبقا للبرنامج الذي تقرره الجامعة .
المادة 29
فتح المادةيكلف فرع الميزانية والوسائل بما يأتي :
الأربعاء 22 جمادي الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267
- يحضر الميزانية المقررة للمعهد في اطار ميزانية الجامعة وينفذها، يقترح جداول مرتبات المستخدمين الذين يسيرهم المعهد وأجورهم وكذلك جداول المصاريف الملتزم بها في اطار ميزانية تسيير الجامعة، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد وعلى الالتزام بها.
- يتولى التموين بالعتاد وشراءه ويسهر على حسن صيانته.
المادة 30
فتح المادةيكلف فرع الاعلام والتخطيط والإحصائيات بما يأتي:
- يتولى اعلام الطلبة بشأن التعليم ومنافذ الشغل،
- يتابع اعداد الاحصائيات المتعلقة بمجموعة الدارسين في المعهد وصياغتها واستعمالها، يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها ويرسل أي اعلام احصائي الى السلطة الوصية.
المادة 31
فتح المادةيكلف مكتب التنظيم والبريد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه بما يأتي: .
يتلقى بريد المعهد ويوزعه ويرسله، يسهر على تسجيل البريد.
المادة 32
فتح المادةيكون للمعهد مكتبة .
المادة 33
فتح المادةريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها أعلاه وتصنيفها، يستمر المستخدمون المعينون في تلك المناصب في الاستفادة من نظام الأجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 | الموافق 26 مايو سنة 1987.
وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.